tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1773/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:9cad0c8f-9366-486f-9f35-87dc08b92a02 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1773/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين 17/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
سلمان بن فراس الخالدي عضوا
مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 12/5/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه عدل محافظه حفر الباطن بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان المدعي شريك في شركه (...) المحدوده، ومعه في الشركه اخو المدعي عليه/ (...) فقام المدعي عليه باستغلال وكالته الشرعيه القديمه، وعدل علي عقد تاسيس الشركه بان جعل لاخيه صلاحيات الاداره كامله، ومن ثم قام باخراج المدعي من الشركه، وذلك بان وقع التنازل عنه بموجب تلك الوكاله، ومن ثم قام بالغاء التوقيع المعتمد للحسابات البنكيه للشركه، والتوقيع في الغرفه التجاريه، وجعل كل ذلك باسم اخيه، وتحكم بالشركه وموظفيها وغير ذلك، وطلب وكيل المدعي ابطال جميع التصرفات التي قام بها المدعي عليه، واعاده كل امور الشركه الي سابق عهدها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 19/5/1439ه حضرها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعي لتبليغه، وفي جلسه 9/6/1439ه حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل محافظه حفر الباطن، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 2/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره لما ورد في لايحه دعوي المدعي حيث ان المدعي قد كان علي علم بتعديل عقد التاسيس، كما انه يوجد عقد تسويه وخروج شريك مقابل مبلغ مالي موقع من قبل المدعي ومثبت في مكتب محاماه بحفر الباطن للتعامل، وبعد ذلك قام المدعي عليه بتملك الشركه بعد تنازل اخيه عنها، وكل ذلك تم بالنظام ومستنداته موجوده، زود وكيل المدعي بنسخه منها، فابرز وكيل المدعي طلبه بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه، واستمهل للاجابه علي ما ورد في رد وكيل المدعي عليه، وفي جلسه 22/7/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان عقد التسويه الذي تم بين الطرفين لم يتم تنفيذه اطلاقا بشهاده شهود العقد انفسهم، واكد علي عدم خروجه، وطلب سماع شهاده الشهود، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وبسؤاله عن جوابه عن الحراسه القضاييه علي الشركه، فاجاب بان ليس للشراكه وجه كون المدعي تخارج من الشراكه وبالتالي لا وجه لاقامتها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بعدم صحه ذلك، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه علي دعوي المدعي، وفي جلسه 7/8/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها تاكيده علي خروج المدعي من الشركه بعد التسويه، وقد استلم امواله بناء علي الشيكات المرفقه في ملف القضيه، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه وفي جلسه 28/8/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان عقد التسويه الذي تم بين الطرفين لم يتم تنفيذه اطلاقا، وان الشيكات المشار اليها احدها كان عن دين علي اخ المدعي عليه ماطل في سداده ولا علاقه له في الشركه اما الشيك الاخر محل التسويه فلم يتم صرفه لان العقد لم ينفذ، واكد علي طلبه بسماع شهاده الشهود وكرر طلبه العاجل، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 25/10/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه بما سبق واكتفي الطرفان، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه ابطال جميع التصرفات التي قام بها المدعي عليه في الشركه، واعاده كل امور الشركه الي سابق عهدها، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا بالنظر في هذه الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه علي تحديد اختصاصات المحاكم التجاريه كما جاء في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، بيانها ايضا علي وجه التفصيل، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي متعلق باستغلال وكاله قديمه والتصرف في ممتلكات المدعي علي اساس تلك الوكاله، الامر الذي يخرج موضوع الدعوي عن تلك الاختصاصات، وبالتالي فالنزاع تنحسر عن نظره ولايه المحاكم التجاريه. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين الدايره
فواز بن محمد طوهري 
 القاضي
مالك بن فهد الملحم 
 القاضي
سلمان بن فراس الخالدي 
رييس الدايره القاضي
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 285 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. 
 (الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم . ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري
 عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي