moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3254 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي تضمنت ان موكلها قام بابرام عقد بين المدعي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه و مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 2013/7/21 م لتنفيذ المهام المطلوبه في شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وارقام الاشتراكات ونقاط الثوابت الارضيه، المبلغ المستحق للمدعي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ 2016/12/31 م هو مبلغ وقدره (439.813) ، تم خصم مبلغ وقدره (83.147) غرامه تاخير من اجمالي المبلغ المستحق دون وجه حق. وفي جلسه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ورد في دعوي المدعي ومطالباته اجاب بان المدعي لم يلتزم بمده الانجاز المتفق عليها في العقد وهو ما يعطي الحق لموكله في تطبيق الغرامات الوارده في العقد نتيجه لتاخر المدعي. وفي جلسه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اجاب بانه بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه تبين عدم وجود جديد فيها ثم قدم محضر استلام ابتدايي للمشروع محل النزاع، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، كما اضاف وكيل المدعي بان تاخر موكلته لتسليم المشروع كان بسبب عدم التزام المدعي عليه بصرف مستحقات موكله في ميعادها المحدد، كما ان مالكه المشروع لم تقم بخصم اي مبلغ علي المدعي عليه جراء ذلك، ثم سالت الدايره الاطراف عن مده تاخير تسليم المشروع بالتحديد. وفي جلسه منعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عن جوابه الذي ذكره في مذكرته والتي ادعي فيها ان سبب تاخر موكله في تسليم المشروع هو تاخر المدعي عليها في تسليمه قيمه المستخلص ثم جري سؤاله هل يوجد في العقد ماده تنص علي ذلك: انه في حال تاخر المستخلص يتوقف عن العمل او تسقط غرامه التاخير فذكر انه لا يوجد. ثم ذكر ان التاخير الذي حدث من موكله كان لا اراديا ولم يكن اختياريا ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان المستخلصات لم تتاخر اساسا واستلمت في مواعيدها ولحاجه الدايره لمراجعه المستندات والاطلاع علي العقد تقرر تاجيلها. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد تقرر الفصل في الدعوي. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص الاخير وقدرها: 83.147 ريال وهي تمثل غرامه التاخير التي حسمت من قبل المدعي عليها في مشروع مقاوله بالباطن، وحيث دفعت المدعي عليها بان غرامه التاخير منصوص عليها في العقد والمدعي تاخر في تسليم المشروع، وحيث اثبت المدعي ان مالكه المشروع لم تخصم علي المدعي عليها مقابل التاخير اي مبالغ ماليه، وحيث ان المدعي عليها كونها لم تتضرر من التاخير وتسلمت كامل المستحقات الماليه من قبل مالكه المشروع فان تطبيق شرط غرامه التاخير يعد اثراء لها بغير وجه حق، ومنع للمدعي حقه في كامل قيمه الاعمال المنجزه، وحيث ان غرامه التاخير لا وجه لها ما دام لم يتضرر المدعي عليه من التاخير نفسه، بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: (83.147)ريال اضافه الي مبلغ وقدره: (20.000)ريال كاتعاب للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3259 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص الاخير وقدرها: 83.147 ريال وهي تمثل غرامه التاخير التي حسمت من قبل المدعي عليها في مشروع مقاوله بالباطن، اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: (83.147)ريال اضافه الي مبلغ وقدره: (20.000)ريال كاتعاب للتقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ماورد فيه المتضمن التاكيد علي استحقاق التاخير فعقب وكيل المدعي بان الاعتراض غير صحيح وان المدعي عليها لم تدفع غرامات تاخير ، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3254) لعام (1439 ه) القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه رقم (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ثلاثه ثمانون الفا ومايه وسبعه اربعون ريالا (83.147)ريال اضافه الي مبلغ وقدره عشرون الف (20.000)ريال كاتعاب للتقاضي.