tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531175733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-06 date_hijri=1441-07-17 document_type=ruling entity=document_number:4530389740 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٦٧٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي بين اطراف الدعوي لدي الدايره التاسعه والعشرون برقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) حيث انه بتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤١ه اتفق الاطراف علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بضايع حديد) بثمن اجمالي قدره (٩٩,٠٤٢.٤٠) تسعه وتسعون الفا واربعه وعشرون ريال واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وحيث ان المدعيه قد طالبت المدعي عليه بالطرق الوديه لسداد المستحقات وامتنع دون وجه حق، مما ادي الي رفع دعوي في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التاسعه والعشرون المقيده برقم (٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٤ه حيث حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٤٠) خمسون الف ريال واربعون هلله وحكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض، حيث ان المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل محامي لاستحصال حقها من المدعي عليه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد (اتعاب) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١ه والمبرم بين (شركه (...)، وشركه المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه في القضيه رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) الصادر من الدايره التاسعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض. ٣- صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٠٣٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠ه في القضيه رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (ما ذكرته المدعيه في دعواها من الدعوي السابقه وما حكم به فصحيح واما ما ذكرت من المماطله من اجل اقامه الدعوي وثبوت الحق عن طريق اقامه دعوي في المحكمه وثبوتها بحكم شرعي فغير صحيح وذلك لان ما تم اقامه الدعوي من اجله هو مبلغ (٩٩,٠٢٤.٤٠) تسعه وتسعون الفا واربعه وعشرون ريال واربعون هلله وهو المبلغ الذي تدعيه المدعيه في دعواها والذي انكره في تلك الجلسات وذكر ان ما تم الاتفاق عليه للمدعيه قبل رفع الدعوي في المحكمه وتستحقه هو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٤٠) خمسون الف ريال واربعون هلله ولذلك تم الحكم للمدعيه بما اقررت به لها من مبلغ مستحق بموجب جدوله السداد فلذلك ما كان من اقامه الدعوي في المحكمه من المدعيه الا التعنت واشغال القضاء والمطالبه باموال لا تستحقها المدعيه ولذلك اطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المحكمه المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بحصر طلبها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، ثم سالتها المحكمه عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت بحصر البينه في عقد الخدمات القانونيه وصك الحكم السابق والحواله البنكيه، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه فاحال علي مذكرته المرفقه، ثم جري سؤالهما عن محل المنازعه فاحالا علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين هي دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون من اختصاص المحكمه بموجب نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من دعوي التعويض، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال ، تعويضا عن مصاريف التقاضي للقضيه رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢)، التي صدر فيها حكم من هذه الدايره برقم: ٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠ وتاريخ: ١٥/٠٥/١٤٤٥ه، بالرياض وقد اكتسب الحكم القطعيه، ولان الحكم كان بنص التالي " حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠.٤٠) خمسون الف ريال واربعون هلله."، مما يتبين معه الحكم بجزء من دعوي المدعي، ولان الحكم ارتكن الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ولان المدعي عجز عن اثبات اشتراط السداد المبكر في الدعوي، ولان القضيه بحاجه لفصل جهه القضاء، وحيث ان من المقرر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار وهو ما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولان ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤوليه والتحقق منها، ولان هذا النوع من الاضرار المتعلقه بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطا، ولا يكفي في هذا الشان الارتكان علي مجرد الحكم بجزء من مبلغ الدعوي، ولان ركن الخطا يتعلق ببيان الخطا الذي استوجب المسؤوليه بمراعاه القواعد المقرره في هذا الشان، ومن ذلك حق اقامه الدعوي والتعسف في استعماله وكيديه الدعوي او المماطله ونحو ذلك من عناصر، وخصوصا مع مراعاه الاصل العام وهو اتاحه حق التقاضي، وعند التحقق من ركن الخطا؛ فانه وفقا لقواعد اثبات الضرر وتقديره لم يثبت للمحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليه، كما لم تتحقق العلاقه السببيه بين الضرر المدعي به والخطا؛ اذ لا بد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي جري الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٥٧١٤١٥٦٧٧)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.