tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531067969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-25 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7708c4e2-22d3-43dd-a674-0fab23e42be0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي لدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٥٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه تعاقد المدعي عليه مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اسفلتيه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال، وتم تسلم الدفعه الاولي عند توقيع العقد بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يكون تسلم الدفعه الاخيره بعد (٦٠) يوم من انتهاء الاعمال بمبلغ وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال عند تنفيذ الاعمال، وعليه فان المدعيه نفذت المشروع بشكل كامل، ولم يسدد المدعي عليه المبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في سند لامر بتاريخ انشاء ١٤٤٤/٠١/٠٥ه علي مطبوعات المدعيه صادر من المدعي عليه لامر المدعيه بمبلغ قدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وتبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت المحكمه المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي انها رفضت طلب الادخال لان التعاقد مع المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال؛ لقاء عقد مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ومحادثه واتس اب تتضمن صوره بقيام الفريق بالعمل، ومجموعه صور لانجاز الاعمال محل العقد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: (…٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان العقد حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان الظاهر مما قدمه وكيل المدعيه قيامها بالاعمال، ولم يقدم المدعي عليه ما ينفي صحتها، وتغيبه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، ولما كانت العلاقه العقديه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المبرم بينهما، وان كان المستفيد من اعمال المشروع طرف ثالث؛ فلا يخل ذلك بالتزامات المتعاقدين؛ مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (…) ان يدفع مبلغا وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال، ل/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (…)، وبالله التوفيق.