tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430475492 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:50b11110-ef5d-4c70-b865-38bdb51c9f86 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعيه التعاقد مع المدعي عليها علي ان تورد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها بصحه الدين المستحق للمدعيه في ذمتها بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بان للمدعيه في ذمتها مبلغ وقدره (١١٢,٣٠٩) مايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وتسعه ريال، قد سددت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦م مبلغ وقدره (٤٦,٧٤٢.٨٨) سته واربعون الف وسبعمايه واثنان واربعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ مستحق وهو قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٦٥,٥٦٦.١٢) خمسه وستون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال واثنا عشر هلله، ورغم محاوله المدعيه تسويه الخلاف الا ان المدعي عليها لم تستجيب لذلك وامتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه محل المطالبه. وطالبت ب: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٥,٥٦٦.١٢) خمسه وستون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال واثنا عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وذلك نظير اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد بين طرفي الدعوي، والذي بقيمه (١١٢,٣٠٩) مايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وتسعه ريال، ممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤالها عن دعوي موكلتها، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي مطابقه الرصيد والمرفقه بملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت احكام الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٦٥,٥٦٦,١٢ ريال) خمسه وستون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال واثنا عشر هلله والذي يمثل باقي قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب التقاضي، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (١١٢,٣٠٩) مايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وتسعه ريال، وممهوره بختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي ؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٥٦٦.١٢) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال واثنا عشر هلله، والله الموفق.