tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630928406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-05-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/46 entity=document_number:15f01e50-5992-465b-972d-79bec5152199 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670785560 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها "انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (حلويات) عدد (218)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (4,324.06) اربعه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال وست هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد المدعي عليها الثمن، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (4,324.06) اربعه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال وست هللات"، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (تقرير انتهاء المصالحه/ الفاتوره/ كشف الحساب)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها المدعي وكاله، وتشير الي تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي الفاتوره الموقعه وعلي كشف الحساب المختوم بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدم، سالته عما يثبت عوده السجل التجاري هذا للمدعي عليها، فقدم عبر الدردشه نسخه من صوره السجل التجاري التي تثبت ان السجل التجاري يعود للمدعي عليها وقرر اكتفايه بما قدم ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (4,324.06) اربعه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال وست هللات، وذلك مقابل توريد حلويات للمدعي عليها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (787732233)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليها عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته علي كشف الحساب من تاريخ 1/1/2022م الي تاريخ 31/12/2022م ممهورا بختم المدعي عليها، كما استند علي الفاتوره المؤرخه ب3/11/2021م ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: اربعه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا وست هللات (4324.06) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.