gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-483) القرار رقم | (V-35020-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: غرامه تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظايما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل، عن الفتره الضريبه (الربع الاول من عام ٢٠١٩) بمبلغ علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المعدي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي الماده (٢٦/١٠) ، و (٢١٥) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/٠٧٨ الموافقه، الموافقه، المطاعه، التطبيه، المطاعه، التطبيه، المطاعه، التطبيه، المطاعه، التطبيه، المطاعه، التطبيه، الم طاعه، التطبيه، الم طاعه، التطبيه، الم طاعه، التطبيه، الم طاعه، التطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه, الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم طاعه، والتطبيه، الم ط Sainte، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (٢٠١١/١/٢١) بتاريخ (V-٢٠١١-٣٠٠٠) للجان الضريبيه برقم تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي ... (يمني الجنسيه) اقامه رقم (…) وبصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (…), تقدم بالثمه تثمينت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض عرامه التاخر بالتسجيل، عن الفتره الضريبيه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، دفععت بالاتي: «اولا: الدفع الشبكي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تاضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات كما نعت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنايزات الضريبيه علي انه « يبحي قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ... « حيث ان قرار رفض اعتتراض المدعي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/٢١) وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢١/١/٢١) ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه: ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتوي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦٧ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编ربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٦/٠٢/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/ل/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠/١�٠ وفي يوم الثالثاء ١٠/٢٧/١٤٤١ ه. الموافق ٢٠١١/٦/٢٠٨ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠٦ ه. والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للهينه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠/١٩ ه. والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال الممدعي عن دعواه، اجب واقبا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال متمي المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (٥١/٠٠٠) وتاريخ (٥١/٠٠٠) وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (٥١/٠٠٠) ب تاريخ (١٠/١) (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٣٠) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) و استثناء علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) ب تاريخ (١٥٥١/١) و استثناد علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥١/١) و استثناد علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥١/١) و استثناد علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١/١) و استثناد علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١�/١) و استثناد علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١/١) و استथها، علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١/١) و استثناه، علي نظام الضفه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١/١) و استثناه، علي نظام الضفهالصادر بالمرسوم الملكيرقم (١٥٥١/١) و استثناه، علي نظام الضفهالصادر بالمرسومملكيرقم (١٥٥١/١) و استثناه، علي نظام الضفهالصادر بالمرسومملكيرقم (١٤٥١/١) و استثناه، علي نظام الضفهالصادر بالمرسومملكيرقم (١٥٥١/١) من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلاشين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نشت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغه لفرض التسويه، القيام باي ما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغه لفرض التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلاژين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاغتراض بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ١/٢١٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المبعي / ... اقامه رقم ..., بصفته مالك مؤسسه ... , سجل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تجاري رقم (...) شکلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخصسون) من نظام المراقعات الشريعه، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٣١/١٠١ اهداف الموافق ٢٠١٠١/٧١١ تلاليين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لسلامه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يجب نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.