tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447265936 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439329064 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للصياغه والمجوهرات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ذهب عيار ٢١ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك رقم ٢ تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢١م مسحوب علي بنك (...) وفاتوره بالذهب).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال، قايمه البينات: صوره من الشيك، صوره من الفاتوره.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب قايلا لقد قامت موكل بالوفاء ولم يتبقي للمدعيه علي موكلي سواء مبلغ (110.000) ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله ما ذكره المدعي عليه وكاله من السدادات غير صحيح وليقدم ما يثبت ذلك هكذا اجابت ثم جري افهام المدعي عليه كاله بان يقدم بينته علي الوفاء خلال ثلاثه ايام عبر ناجز وللمدعيه وكاله الرد بعد ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 30/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي الوفاء فقال لم نتمكن من الحصول علي كشف وتدقيقه الا قبل ايام فاستعد بتقديم مذكره بالبينات فافهم انها المهله الاخيره وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 16/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" "، وفي تاريخ يوم 01/12/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المتضمنه نصا "انه بتاريخ 28/11/1440ه الموافق 31/07/2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ذهب عيار ٢١ وتاريخ ابتداء التعامل 28/11/1440ه بثمن اجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/12/1442ه الموافق 20/07/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك رقم ٢ تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢١م مسحوب علي بنك (...) وفاتوره بالذهب وبطلب الزام المدعي بسداد المبلغ وهذه هي دعواه، الوقايع: ان المدعيه لم تتحري الدقه والوضوح بلايحه الادعاء ونجيب علي ما يناقض وينفي ادعايهم بما يؤكده مستندا رسميا صادرا من المدعيه وعلي اوراقها الرسميه والصادر بتاريخ 23/11/1443ه الموافق 22/06/2022م وهو ما يؤكد لفضيلتكم بعدم صحه الدعوي المقامه وبرجاء اطلاع فضيلتكم وذلك وفقا لما يلي: اولا: استندت المدعيه بدعواها ان نشوء الحق ناتج عن علاقه تجاريه وعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهو ذهبا استمله المدعي واستنادهم ان قيمه الشيك هي للسداد وهو ما هو محرم شرعا ولا يقبل به لعدم مشروعيته ثانيا: مرفق بيان صادرا بتاريخ 23/11/1443ه الموافق 22-06-2022م كشف الحساب التعامل من المدعيه وعلي اوراقها الرسميه والموضح به كافه سجلات التعامل ان تاريخ التعامل بين مؤكلي والمدعيه بدء بتاريخ 17/09/1437ه الموافق 22-06-2016م بخلاف ما تدعيه بلايحتها للدعوي انه بدء بتاريخ 1/07/2017م، ثالثا: يتبين من بيان كشف الحساب بالتعامل والصادر من المدعيه وعلي اوراقها الرسميه ان ما علي مؤكلي حتي تاريخه هو فقط 385.92 غرام من الذهب عيار 21 وبسعر وثمن اليوم يبلغ قدره ٧٤,٠٩٦.٦٤ اربعه وسبعون الف وسته وتسعون ريال واربعه وستون هلله، وثمن اجره التصنيع تبلغ 21.841 واحد وعشرون الف وثمان ميه وواحد واربعون ريال وباحمالي القيمه 95.937 خمسه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال، رابعا: وجود ريبه وشك بحرمه التعامل وعدم جواز طريق التعامل التجاريه بحسب ما تم ايضاحه من المدعيه حيث تدعي المدعيه ان بموجب اتفاقهم بينهم وبين مؤكلي ان المدعيه باعت لمؤكلي ذهبا عيار 21 بثمن اجل وانه لم يسدد ثمنه مطلقا وتدعي استحقاقها لمبلغ وقدره 480.000 لذلك رغم التزام مؤكلي بالسداد وهذا ما يتعارض مع لايحتهم بزعمهم بانه لم يسدد شييا وهذا مثبت بدليل قطعي صادر بكشف حساب العميل والمقدم من لدي المدعيه مما يتنافي مع صحه الادعاء، نود احاطه فضيلتكم بانه طريقه التعامل الواضحه لنا من خلال لايحه الدعوي وكشف حساب العميل تبين وجود امرا محظورا شرعا ومحرما بالاجماع ففي طريقه تعامل المدعيه بحسب ما هو مثبت بما هو وارد بلايحه الادعاء انه فعلا محرما كونه عين الربا ويجمع بين ربا الفضل وربا النسييه ونسترشد عليه بما اجابه سماحه فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لتساءل احد الاشخاص عن طريقه تعامل تجاريه مطابقه تماما لما هو تدعيه المدعيه وهي بما نصه تحديدا وما الحكم في ان كثيرا من اصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به الي تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع، وزن مقابل وزن تماما، وياخذون عليه اجره التصنيع للذهب الجديد فاجاب: " ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ، انه قال: (الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد). وثبت عنه انه اتي بتمر جيد فسال عنه فقالوا: كنا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه، فامر النبي صلي الله عليه وسلم، برد البيع وقال (هذا عين الربا)، ونظرا لما تقدم فان لا صحه لادعاء المدعيه بنشوء استحقاق مالي كما تدعي بمبلغ وقدره 480.000 اربعمايه وثمانون الف ريال حيث لا تظهر سجلات كشف الحساب التعامل والصادر من المدعيه بوجود هذه الاستحقاق مطلقا ولسبب عدم اطلاعنا علي ما تدعيه المدعيه من انه تم الاتفاق بين الطرفين ولما ان العلاقه الناشيه علاقه تعاقديه غير جايزه شرعا ومحرمه بالاثبات، وبما ان ما ورد بكشف حساب العميل والصادر من المدعيه رسميا مبين به ان ما لها متبقيا من حقوق لدي مؤكلي هو فقط 385.92 ثلاثه مايه وخمسه وثمانون جرام واثنان وتسعون جزء من الجرام من الذهب عيار 21 وتبلغ قيمتها بسعر اليوم مبلغ وقدره 74.096 اربعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال فان مؤكلي لم يمتنع عن الوفاء بسدادها حال جواز ومشروعيه وبشريطه عدم مخالفه ذلك للشريعه الاسلاميه بالتحريم كونها جمعت والعياذ بالله بين ربا الفضل وربا النسييه، وبعدم استحقاق المدعيه لاجر المصنعيه والبالغ قيمته كما هو وارد بكشف الحساب العميل بمبلغ 21.841 واحد وعشرون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال كون هذا المبلغ يخالف الشريعه الاسلاميه وما لا نقره او نؤكد به كاستحقاق للمدعيه كونه عين الربا كما وصفه اشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم، لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم برد الدعوي لعدم استنادها علي سند شرعي ونظامي، ولفضيلتكم تحياتنا وتقديرنا وجزاكم الله خيرا، كما ارفق كشف حساب"، وفي تاريخ 26/12/1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" اشاره الي ما ذكره المدعي عليه في رده ، فاننا نوجز ردنا بالاتي اولا تفيد فضيلتكم ان بدايه التعامل كانت من تاريخ ٢٠١٨/٨/6، وذلك بموجب كشف الحساب المرفق والذي يوضح عدم وجود اي حركه ماليه قبل هذا التاريخ (مرفق) ثانيا / الشيك الصادر بتاريخ ۲۰۲۱ / ۷ / ۱۹ م ، هو اداه ضمان، تضمن حقوق موكلتي وذلك في حال تخلف المدعي عليه عن سداد مستحقات موكلتي نرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح الرصيد عند تحرير الشيك وهو 1940.36 غرام بما يعادل 379,145 ريال وذلك بتاريخ تحرير الشيك ، بالاضافه الي الاجور ١٠٠,855 ريال ، يكون الاجمالي 480,000 ريال واستمرت حركه المبيعات حتي تاريخ اخر دفعه ۲۰۲۱ / ۱۲ / ۳٠ م . حيث تبقي في ذمه المدعي عليه قيمه 385,93 غرام ذهب بما يعادل 75,410 ريال، بالاضافه الي الاجور ٥١,٢٩٦ ريال، يكون الاجمالي ١٢٦.٧٠٦ ريال، ثالثا / ننوه لفضيلتكم ان الكشف المرفق من قبل المدعي عليها والمطبوع علي اوراق موكلتي الرسميه ، هو كشف عميل مبداي بحيث لا يتضمن ضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي انه كشف حساب لقسم واحد ولا يشمل باقي الاقسام ، بالتالي لا يوضح جميع التعاملات الماليه مع المدعي عليه ان المدعي عليه مقر بوجود مستحقات لموكلتي وذلك من خلال سداد الدفعات بعد تاريخ تحرير الشيك بالاضافه الي ما ذکرہ بمذكرته ما نصه " ان ما علي موكلتي حتي تاريخه هو فقط 385,39 غرام ... "، الطلبات: لذا وبناء علي ما تقدم تطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليه بسداد ما تبقي في ذمته مبلغ وقدره ١٢٦,٧٠٦ ريال، كما ارفقت كشف حساب "،وفي جلسه يوم 28/12/1443ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وذلك لتعذر تحضيرهم في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيرهم في ضبط الجلسه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن توضيح دقيق لاليه التعامل بين الطرفين وطبيعته وجوابها حيال ما اشار له وكيل المدعي عليها حيال عدم شرعيه التعامل والعقد فاستعدت المدعيه وكاله بارفاق مذكره شامله وافهمتها الدايره بتقديمها عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه، ففي جلسه يوم 26/01/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم طلبت المدعيه وكاله اثبات ترك موكلتها لهذه الدعوي وبعد الاطلاع علي وكاله المدعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال ثمن بيع (ذهب)، وحيث حضر امام الدايره المدعي اصاله وقرر ترك دعواه، واثبات هذا الترك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعي لدعواه في هذه القضيه، وحيث ترك المدعي لدعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات ترك المدعي لدعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده(92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطتها"، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت ترك الدعوي وبالله التوفيق.