moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦٩٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) بدعوي يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه ١٠/١٠/١٤٤٣ه حضرها وكيل المدعين انف الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله احال علي الصحيفه المرفقه من خلال الطلبات وملخصها: ان المدعون كانوا شركاء مؤسسين في المدعي عليها وقد انسحبوا منها فقد باع المدعي (...) حصته - خلال فتره انشاء الشركه - ل(...) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، والذي وعد بسداده غير انه لم يفي، كما قام المدعون/ (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) بالانسحاب من الشركه بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات انسحاب المدعي (...) من الشركه قبل انشايها، وانسحاب بقيه المدعين من الشركه بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم؛ باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به؛ وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، ولما كان من البين ان وكيل المدعين طلب في دعواه اثبات انسحاب موكيله من الشركه علي النحو الذي جاء تفصيله في وقايع هذه الدعوي، وحقيقه هذا الطلب هو اثبات تخارجهم منها، وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس المؤرخ ٢٢/٥/١٤٣٥ه، تبين ان عدد الشركاء (١٥)، ووكيل المدعين اقام الدعوي ضد الشركه وليس ضد بقيه الشركاء، ومن المقرر ان دعوي التخارج ذات اعتبار شخصي؛ كون حصص المتخارجين حال التخارج ستؤول الي الباقين، ولها احكام خاصه تضمنتها البند (ثامنا) من عقد التاسيس؛ وعليه فان اقامه الدعوي ضد الشركه يحتم علي عدم قبولها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)