moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٦٢٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: ورشه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) لتقديم المشروبات مع المدعي عليها علي ان يتم التصنيع الوارد في العقد، وقد كان الاتفاق علي ان يتم تسليم العمل بعد ٩٠ يوم، وحيث ان المؤسسه تاخرت في التسليم، وقد نص العقد علي ان هنالك غرامه تاخير قدرها ٥% عن كل يوم". وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه ب: دفع مبلغ وقدره (١.٢٥٤.٠٠٠) مليون ومايتان اربعه وخمسون الف ريال ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه للمرافعه فيها وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن صفه المدعي عليه اجاب بان المدعي عليها مؤسسه فرديه، وبسؤاله عن اسم المدعي عليها ما تم تدوينه، وان المدعي عليها ليست شركه، وبسؤاله عن دعوي موكله عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي والتي تضمنت ما نصه: "حيث انه في تاريخ ٤/٥/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) لتقديم المشروبات حامله السجل تجاري رقم (...) مع ورشه (...) للتجاره حامله سجل تجاري رقم:(...)،علي ان يتم التصنيع الوارد في العقد، وقد كان الاتفاق علي ان يتم تسليم العمل بعد ٩٠ يوم، وحيث ان المؤسسه لم تسلم المنتجات الا في تاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، وحيث نص العقد علي ان هنالك غرامه تاخير قدرها ٥% عن كل يوم، وحيث ان نسبه ٥% من قيمه العقد تساوي مبلغ وقدره ١١٠٠٠ احدي عشر الف ريال، وحيث ان عدد ايام التاخير وصلت الي ١١٤ يوم، ليصبح اجمالي المبلغ (١.٢٥٤.٠٠٠) مليون ومايتان اربعه وخمسون الف ريال بناء علي العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٤/٥/٢٠٢١م. بناء عليه فاني اطلب من فضيلتكم بان تسلم لموكلتي مبلغا وقدره (١.٢٥٤.٠٠٠) مليون ومايتان اربعه وخمسون الف ريال ". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الدعوي غير محرره. وبسؤاله عن وجه عدم التحرير اجاب بان المدعي عليها لم تقدم اي بينات او مستندات علي دعواها. فاجاب بانه قدم ما لديه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لم يظهر له اي مستندات تابعه للمدعي، وطلب امهاله للاطلاع علي مستندات المدعي وتقديم جوابه فاجابته الدايره لطلبه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره ان المدعي عليه قدم اجابته علي الدعوي قبل موعد الجلسه بقليل، وبعد اطلاع الدايره عليها تم عرضها علي وكيل المدعي، فطلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه علي ان تكون الاجابه في طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه والاجابه من المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله ما يلي: "نوجز ردنا بالنقاط التاليه مشفوعه بالمرفقات: ١/ لم يتعرض المدعي وكاله لموضوع دفع مستحقات موكلتي ولم يرفق ما يثبت دعواه كما سطره في صحيفه الدعوي بانه سلم (المبلغ كاملا) لموكلتي، وقد ارفقنا الحواله البنكيه من المدعي لموكلتي بمبلغ (١٥٤.٠٠٠) الف وباقي منها (٨١.٠٠٠) الف بعد اضافه التعديلات علي العمل، وعليه فان تجاهله بالرد او ارفاق ما يثبت انه سلم كامل المبلغ يثبت كذب دعواه و يكشف الهدف منها وهو التنصل من دفع الباقي في ذمته لموكلتي، وعليه فان الماده الرابعه من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه تنطبق عليه ونصها: (من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه فللقاضي ان ينظر في تعزيره وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي). ٢/ ان المدعي لم يتعرض في معرض رده لموضوع الاضافات التي تمت بموافقته وباشراف المشرف المعتمد من قبله، والتي تثبت الحق الاضافي لموكلتي لما هو متفق عليه بالعقد؛ وتثبت ايضا ان سبب التاخير في تسليم الموقع لموكلتي كان المتسبب به هو المدعي. ٣/ اما موضوع التاخير في تسليم الموقع لموكلتي فتعاملنا مع المشرف علي اعمال المقاوله للمقهي والمعين من قبل المدعي؛ فتاريخ استلامنا لموقع العمل مثبت لدي المشرف المكلف لا يحتاج اثباته الي شهود من خارج العمل لكي يحضرهم المدعي وبامكان الدايره طلبه لسماع اقواله حيث انه طرف بالدعوي حال النزاع؛ اضافه الي ان اعمال الاثاث والديكور وتركيبها لا تتم الا بعد الانتهاء من اعمال التشطيب (البلاط و الدهانات والكهرباء)، فكيف يطالبنا بعمل الديكور والاثاث وهو لم ينته من الاعمال الاساسيه في التشطيب، وهذا يثبت مقصد وغايه المدعي برفع الدعوي علي اساس المطالبه بالشرط الجزايي لاستغلال الشرط في العقد لاسقاط المبلغ المستحق في ذمته لموكلتي كما صرح به المدعي اصاله لموكلي شخصيا. ٤/ ان المدعي لم يتطرق في معرض رده عن ارفاق ما يثبت الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه، وحيث ان قرار المحكمه العليا نص بقرارها رقم ٤٢٢٤٥٣٥ وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ ان: (التعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما)، ومن عجز عن ارفاق ما يثبت كانت مطالبته لاغيه وحيث ان المدعي لم يرفع هذه الدعوي الا لاسقاط حق ثابت في ذمته لموكلتي عليه فان ذلك يثبت ان دعواه كيديه وهذا يجعلها تندرج تحت الماده الرابعه من الدعاوي الكيديه التي توجب العقوبه التاديبيه في حقه. لذا وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس من الدايره الموقره الحكم لموكلتي بالاتي اولا: المطالبه بباقي مستحقات موكلتي والبالغه (٨١٠٠٠) احدي وثمانون الف ريال، وهي باقي مستحقات العمل الاساسي مع الاضافات والتعديلات (مرفق صوره من الخطاب بالتعديلات وتقرير التعديلات والحواله البنكيه من المدعي). ثانيا: مطالبه المدعي بدفع مستحقات ومصاريف رفع الدعوي والبالغه (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، استنادا الي ما تقرر في الفقه الاسلامي وما نصت عليه الانظمه المرعيه في من احوج صاحب الحق الي المطالبه بحقه فانه يضمن ما غرمه صاحب الحق، فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الامر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه)(٥/٤٢٠)، وقال البهوتي في "الكشاف": (واذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق) (٦/١٢٨)، وقال سماحه المفتي العلامه ابن ابراهيم في خطابه الموجه لرييس محكمه الباحه: (بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبه والاضرار بغيره عن طريق المداعاه وما تستلزمه المداعاه من نفقات السفر والاقامه لها ونحوه ونفيدكم ان للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الامور وتقرير ما يراه محققا للعدل و مزيلا للظلم والعدوان زاجرا من يتعمد الاضرار بخوانه المسلمين رادعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوج الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) (١٢/٣٤٦)، ولما نصت عليه الماده الثالثه الفقره الخامسه من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والماده ١٦٤ من لايحه المحاكم التجاريه ولما نصت عليه الماده الرابعه من قواعد الدعوي الكيديه. ثالثا: تعويض موكلتي عن دعوي المدعي الكيديه بمبلغ خمسين الف ريال، كما نصت عليه الماده الثالثه الفقره الخامسه من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، والماده ١٦٤ من لايحه المحاكم التجاريه بالتعويض عن الضرر المعنوي. رابعا: تطبيق نص الماده الثالثه من نظام المرافعات و الماده الخامسه من قرار مجلس الوزراء ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦ في قواعد الحد من الدعاوي الكيديه بالعقوبه التعزيريه". وطلب المدعي اجلا للرد. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن رده اجاب بان لديه شهود فطلبت الدايره منه ارفاق شهادتهم مكتوبه وموقعه من قبل الشهود، وانها ستطلب منه احضارهم اذا رات الدايره ذلك. واكد المدعي عليه وكاله علي ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ، وطلب الزامه بتقديم ما يثبت سداده للمبلغ، وكتب المدعي عليه وكاله: "اطلب بموجب الماده ٨٠ من نظام المرافعات ادخال المشرف المكلف من قبل المدعي (...) علي الاعمال كامله منذ بدايه العمل وحتي نهايته وهو الذي وقع العقد مع مؤسسه موكلتي"، فطلبت منه الدايره ارفاق الطلب عبر الطلبات مع ذكر مستند الطلب وذكر البيانات كامله للمدخل. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وطلب المدعي عليه وكاله ادخال (...)، وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بانه حتي يخبر الدايره من المتاخر في العمل هل هو المدعي او المدعي عليه، فافهمته الدايره انها ليست بحاجه الي ادخاله حاليا وانه بامكانه احضاره شاهدا في الدعوي، وكرر المدعي وكاله انه لم يستطع تقديم الوكالات مكتوبه بسبب خلل في النظام، فطلبت منه الدايره احضارها الي المحكمه في مده اقصاها يوم الخميس بعد القادم. وفي الجلسه التاليه حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (١.٢٥٤.٠٠٠) تمثل غرامه التاخير، وان تاريخ العقد ٤/٥/٢٠٢١ والمفترض ان ينتهي المدعي عليه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢١ الا انه لم يسلمه الا بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١. وبسؤاله هل طلب زيادات علي ما في العقد؟ فاجاب بالاثبات وانه تم طلبها بعد كتابه العقد بايام قليله وصدرت لها فاتوره وخطاب من المدعي عليه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١. فسالته الدايره هل الزيادات تشمل تعديلا علي التصميم ام انها اضافات علي الكميات؟ فاجاب بانها متعلقه بكلا الامرين. ثم سالته الدايره متي سلم موكله الموقع للمدعي عليه حتي يتمكن المدعي عليه من العمل؟ فاجاب بان الاثاث بكامله منقول وانه لا علاقه بتسليم الموقع وان الواجب علي المدعي عليه العمل من بدايه التعاقد. ثم سالته الدايره عن تاريخ انتهاء المبلط في الموقع من العمل فاجاب بان المبلط ليس له علاقه بعمل المدعي عليه فافهمته الدايره ان من ضمن الاعمال المتعاقد عليها (كاونتر) فهل يمكن تركيبه قبل الانتهاء من البلاط؟ فاستدرك قايلا بان المبلط له علاقه بعمل المدعي عليه وانه لا يمكن تركيب الكاونتر الا بعد انتهاء المبلط وان المبلط انتهي من عمله تقريبا بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١. واكد المدعي عليه وكاله علي ان موكله لم يستلم الموقع الا بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢١ وانه سلم الموقع بتاريخ ٦/١/٢٠٢٢ وان التاخير كان بسبب المدعي فالمبلط لم ينته من اعماله الا بعد تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢١ وان المدعي طلب تعديلا علي التصاميم وبالتالي لا بد من احتساب مده جديده لهذه التعديلات. وذكر المدعي عليه وكاله ان لديه شاهدا يشهد علي صحه دعوي موكله وهو المقاول في الموقع، فطلبت من الدايره تقديم شهادته مكتوبه خلال خمسه ايام من هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه طلب المدعي عليه اضافه بعض الردود والمرفقات فافهمته الدايره انه لا حاجه لها بذلك، ورات صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٥٤.٠٠٠) مليون ومايتان اربعه وخمسون الف ريال تمثل غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، مستندا علي ان المدعي عليه لم يسلمه الموقع الا بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م وانه كان يجب عليه الانتهاء بتاريخ ٥/٨/٢٠٢١م،فيما يدفع المدعي عليه وكاله بان المدعي لم يمكن المدعي عليه من العمل بسبب وجود اعمال اخري سابقه لعمل المدعي عليه، ودفع ايضا بان المدعي طلب تعديلات اضافيه علي الكميات والتصاميم، وان المدعي لم يلتزم بالدفعات المستحقه عليه، وبما ان الحال ما ذكر؛ وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه نص في (البند الثالث) علي ما يلي: "لا يحق للعميل التعديل في التصاميم المعتمده بعد بدء التنفيذ الا باحتساب تكلفه اضافيه والموافقه عليها ويتم بدء احتساب فتره تسليم جديده من بعد اعتماد التعديلات"، ولما كان المدعي وكاله قرر امام الدايره بان موكله طلب تعديلات علي التصاميم وطلب اضافه كميات جديده، واقر انه لم تعتمد التعديلات الا بصدور الفاتوره المؤرخه ٨/١١/٢٠٢١م، كما اقر بان المدعي عليه سلم العمل كاملا بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، ما يعني ان بين اعتماد التعديلات وتسليم العمل مده ثلاثين يوما فقط، وبالتالي فليس هناك تاخير ظاهر من المدعي عليه يستوجب فرض الغرامه المنصوص عليها في العقد، يضاف لما سبق ان المدعي وكاله تناقض في ردوده امام الدايره عن تمكين المدعي عليه من العمل، فاجاب ابتداء بان الاعمال المطلوبه من المدعي عليه ليس بينها وبين الاعمال الاخري اي ارتباط، ثم عندما واجهته الدايره بان من ضمن الاعمال (كاونتر) وهذا العمل مرتبط بانتهاء المبلط من عمله، عندها استدرك وذكر ان هذا العمل مرتبط بانتهاء المبلط من العمل وان المبلط انتهي من عمله تقريبا بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١م، لكل ما سبق وبما ان المبلط لم ينته الا بهذا التاريخ، وبما ان مده العقد تسعون يوما، وبما ان هناك تعديلات لم تعتمد الا بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م، وبما ان المدعي وكاله اقر بان موكله استلم العمل بعد ثلاثين يوما من اعتماد التعديلات، عليه فان الدايره لم يثبت لها تاخر المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال المنوطه به في العقد، وتنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي. نص الحكم: رفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٦٢٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: ورشه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٠٢ / ٠٦/١٤٤٤ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٥٤.٠٠٠) مليون ومايتان اربعه وخمسون الف ريال والتي تمثل غرامه التاخير في تنفيذ اعمال المقاوله وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها برفض الدعوي، تاسيسا علي انه بعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه نص في (البند الثالث) علي ما يلي: "لا يحق للعميل التعديل في التصاميم المعتمده بعد بدء التنفيذ الا باحتساب تكلفه اضافيه والموافقه عليها ويتم بدء احتساب فتره تسليم جديده من بعد اعتماد التعديلات"، وان وكيل المرعي قرر امام الدايره بان موكله طلب تعديلات علي التصاميم وطلب اضافه كميات جديده، كما اقر بانه لم تعتمد التعديلات الا بصدور الفاتوره المؤرخه ٨/١١/٢٠٢١م، وان المدعي عليه سلم العمل كاملا بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، ما يعني ان بين اعتماد التعديلات وتسليم العمل مده ثلاثين يوما فقط، وبالتالي فليس هناك تاخير ظاهر من المدعي عليه يستوجب فرض الغرامه المنصوص عليها في العقد، اضافه الي ان وكيل المدعي تناقض في ردوده امام الدايره عن تمكين المدعي عليه من العمل، فاجاب ابتداء بان الاعمال المطلوبه من المدعي عليه ليس بينها وبين الاعمال الاخري اي ارتباط، ثم عندما واجهته الدايره بان من ضمن الاعمال (كاونتر) وهذا العمل مرتبط بانتهاء المبلط من عمله، عندها استدرك وذكر ان هذا العمل مرتبط بانتهاء المبلط من العمل وان المبلط انتهي من عمله تقريبا بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١م،ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (اولا: نص البند ٢٢ من العقد محل الدعوي علي (في حاله طلب العميل لاضافات علي تعاقد اولي يتم عمل عقد اخر بالاضافات المطلوبه واحتسابها بشكل مستقل....، وحيث ان هذا البند يلزم الطرفين بان الاضافات والتعديلات لها عقد مستقل وحساب مستقل، وهذا ما اجراه الطرفان حيث ابرموا اتفاقيه مستقله عن العقد محل الدعوي، ولا اعلم كيف قامت الدايره بالاستناد علي هذه التعديلات والاضافات وربطها بالعقد محل الدعوي، بينما العقد محل الدعوي ورد فيه نص صريح علي ان التعديلات والاضافات تكون مستقله عن العقد، فما حكمت به الدايره يعتبر مخالفا لما اتفقا عليه الطرفان في العقد، مما يكون معه عدم صحه ما حكمت به الدايره. ثانيا: سببت الدايره في حكمها بوجود تناقض ان الاعمال ليست مرتبطه في البلاط ثم قال ان الكونتر مرتبط في البلاط، وهذا تفسير خاطي من الدايره، وذلك لكون ان الدايره ربطت ان جميع الاعمال مرتبطه بالكونتر، وكان التعاقد لم يكن الا علي اعمال الكونتر، وهذا التفسير مغاير تماما عن الحقيقه، وذلك لكون ان الاعمال المتفق عليها في العقد هي اعمال منقوله وليست ثابته وليس لها ارتباط في البلاط ولا غيره وهي عباره عن (كنبات وطاولات وديكورات وكونتر) وما استندت عليه الدايره بانه مرتبط بالبلاط وهو الكونتر هو لا يشكل ١٠% من الاعمال المتفق عليها، ولو افترضنا جدلا ان الكونتر لم يستطع المدعي عليه تركيبه بسبب البلاط، فان عليه تجهيزه علي الاقل وتركيبه بعد انتهاء البلاط مباشره بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١ م بينما المدعي عليها لم تقم بتركيبه الا بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١،وهذا تاخر صريح لا يقبل فيه الاعذار. ثالثا: جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه من تسبيب موكلي بتاخير اعمال المقاوله فهذا كله غير صحيح فلم يقم دليلا علي ذلك، حيث ان موكلي انهي جميع اعمال المقاوله قبل تاريخ التسليم ٥ / ٨ / ٢٠٢١م، وقد ادي ذلك الي وقوع الضرر علي موكلي سيما ان الغرض من المحل هي التجاره، ومبيعات موكلي في الشهر الواحد تتجاوز ٣٠٠.٠٠٠ ريال شهريا وذلك من غير ايجار المحل طيله فتره التاخير)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بطلباته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٠٩ /٠٨ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي(المستانف) / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٦٢٤٢ لعام ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.