moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥١٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وحدات سكنيه، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١ه الموافق ٢٠١١/١١/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٦١,٨٤١) مليون وواحد وستون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، ويطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد). وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتشير الدايره الي ان افاده التبليغات (تعذر التبليغ) للمدعي عليها وبناء علي ذلك قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحف، وافهم المدعي وكاله بطلب نموذج التبليغ عن طريق الصحف من امانه سر الدايره التاسعه عبر ايميل الدايره (...)، وسيزود من قبلها عبره بالنموذج، وبعد الاعلان يرفق صحفه المبين فيها تفصيله مع اسم الصحيفه ورقم العدد وتاريخه –عبر ايقونه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يثبت لدي الدايره بتبلغه بموعد هذه الجلسه وذلك لعدم وجود مفوضين للمدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر بان عليه تصحيح بيانات الدعوي والتاكد من ارفاق ارقام التواصل الصحيحه حتي تتمكن الدايره من ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وخلاصتها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وحدات سكنيه، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١ه الموافق ٢٠١١/١١/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٦١,٨٤١) مليون وواحد وستون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، وطلب ابطال العقد وتحققت الدايره ما ورد في الماده ٩٠ من نظام المحاكم التجاريه وبناء عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه افتراضيا، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه؛ فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد سالت الدايره المدعي وكاله في هذه الجلسه عن بينته فاحال الي مرفقات الدعوي مقررا بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض والاستلام من المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي عن نسبه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وعن سبب تاخر موكلته في اقامه الدعوي لمده عشر سنوات فاجاب بقوله ان موكلتي اقامت الدعوي في المحكمه العامه وانتهت الي عدم الاختصاص. هكذا اجاب. ثم عقب بقوله لدي مزيد بينه ارسلتها علي بريد الدايره ليله البارحه؛ اطلب ارفاقها في النظام، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه؛ لتامل البينات المذكوره. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه العلاقه بين الطرفين ذكر ان موكلته قامت بشراء منزل علي المفتاح من المدعي عليها، كما ان المدعي عليها هي المالك للعقار وكذلك تقوم ببنايه وفق المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، باجمالي مبلغ موضح في العقد وتم تسليم مبلغ (١.١٦٤.٠٠٠) الف ريال حسب السندات بين الطرفين الا ان المدعي عليها تصرفت في العقار المحدد وبناء عليه يطلب استعاده المبلغ وابطال العقد وبناء عليه. وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، استنادا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في النزاعات التجاريه والتي حددتها الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت في هذه الدعوي انها مقامه من فرد غير تاجر، فيما لا يعد عملا تجاريا او تبعيا له، فان الاختصاص حينيذ خارج عن ولايه هذه المحكمه وداخل في اختصاص المحكمه العامه، وان الدايره والحال كذلك لتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.