tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530961000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-04-20 date_hijri=1445-10-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:de71744a-40ab-47c5-bb5b-8444f4fca91e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للوجبات السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق علي ان يبيع للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه واحد عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه واحد عشر ريال، وقدم سندا لطلبه الفواتير المبرمه بين الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير المحكمه لوجود خلل تقني عام علي المحكمه منع من عقد الجلسه في وقتها ، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها مذكره دفاعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١١.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه واحد عشر ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم تبلغها الكترونيا ولم تقدم دفاعها عبر النظام ، بما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / شركه (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٤١١) ثلاثون الف واربعمايه واحدي عشر ريال سعودي .