tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230135 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230135
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230135

في الدعوي المقامه

من/ المتهم
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ ... رييسا
* الاستاذ/ ... عضوا
* الدكتور/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-104564) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من الوكيل / .... سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...).

**الوقايع**

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (ادوات كهرباييه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1431/09/27ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 2010/02/16م، المتضمن عدم المطابقه من حيث اطراف التوصيل، وابعاد القابس والمصهرات، وابعاد المقبس، وتركيب المقبس، والمفاتيح، والغوالق، ومسافات الزحف والخلوص، والمقننات والاشكال والمقاسات وارتفاع درجه الحراره، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان التعهد محل الدعوي غير منتج لاثاره النظاميه لانتهاء صلاحيته ولا يصح الاحتجاج بموجبه، كما تدفع بعدم صحه المحرر محل الضبط وعدم مشروعيه النتيجه، وان نتيجه المختبر شكليه لا جوهريه، كما ان التعهد السندي جاء خاليا من البيانات الاساسيه محل الدعوي، وان القصد الجنايي غير متوفر لديها وان دليل حسن نيتها هو توقيعها علي التعهد السندي والالتزام بارجاع الارساليه خلال المده المحدده نظاما، كما تدفع بعدم احقيه المدعيه بمطالبتها لتقادم الدعوي حيث وردت الارساليه بتاريخ 1431/09/27ه وصدر تقرير الفحص المختبري بتاريخ 1432/03/13 ه - وقيدت الدعوي لدي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض بتاريخ 2022/03/28م اي بعد وقوع المخالفه بمده تزيد عن 13 سنه وهي فتره تتجاوز المده المنصوص عليها في الفقره (ا/2) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي والحكم مجددا بعدم ادانه المؤسسه المستورده واخلاء سبيلها من هذه الدعوي.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/01/07م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

**الاسباب**

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230135
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230135

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/13م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/03م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه من ان التعهد محل الدعوي غير منتج لاثاره النظاميه لانتهاء صلاحيته ولا يصح الاحتجاج بموجبه فمردود، بالنظر الي انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها ، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، واما ما دفعت به من عدم توفر القصد الجنايي في ضوء علمها بان الارساليه كانت محلا للتعهد بعدم التصرف فيها قبل اجازتها، واما بشان ما دفعت به المستانفه من انقضاء الدعوي بالتقادم لمضي اكثر من خمس سنوات من وقوع المخالفه فمردود، بالنظر الي ان اعمال التهريب وما في حكمه تكون مده التقادم فيها خمسه عشره سنه وفقا لما نصت عليه الفقره (1/ا) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وحيث انه بالاطلاع علي تاريخ البيان الجمركي ( 1431/09/27ه) وتاريخ قيد الدعوي حسب الظاهر في نظام حياد بتاريخ 2022/03/28م الموافق (1443/08/25 ه) يتضح عدم انطباق مده التقادم علي الواقعه محل الدعوي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه فيما يتعلق بالادانه بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (104564-2023-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.

ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي بما قضي به من الادانه، وبدل المصادره، مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

عضو
عضو

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230135
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230135

الاستاذ/ ... الدكتور / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3