moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٢٣١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه سعوديه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...)للسباكه والكهرباء الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خزانات) بثمن اجمالي قدره: خمسه وعشرون الفا ريال (٢٥,٠٠٠) سددت منه مبلغ وقدره: عشره الاف وخمسمايه وثمانون ريال (١٠,٥٨٠)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه وستون ريال (١١,٥٦٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه وستون ريال (١١,٥٦٠)، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين صلاحيتها للحكم فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه وستون ريال (١١,٥٦٠)، وذلك قيمه بيع خزانات، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه وستون ريال (١١,٥٦٠)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي قدم للدايره في سبيل اثبات مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م تضمنت مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث تعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره كافيا وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للسباكه والكهرباء، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه سعوديه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)؛ مبلغا وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه وستون ريال (١١,٥٦٠)، وذلك لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.