tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4301104217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1443-08-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:d89c7250-2290-44b2-b092-426ff961bd76 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق) استنادا علي (انتهاء الفتره المحدده تبدا من ٢٠٢٠/٧/٨م وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٩م) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.هذه دعواي". ا.ه .
هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ١٩/ ٨ / ١٤٤٣ه ، في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي واستنادا للماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فذكر وكيل المدعيه انه تعذر الصلح واحال الي مستند تعذره، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك.
كما عقدت الداره جلسه مرافعه ثانيه – عبر الاتصال المريي- في ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه، في هذه الجلسه وبحضور المدعي وكاله المثبته بيانته بعاليه وتخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وكذلك تخلفها عن تقديم الجواب، ونظرا لصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي،كما تخلفت عن تقديم الجواب بالرغم من امهالها، كما تغيبت عن حضور الجلسه الثانيه بالرغم من تبلغها بها ، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك كله، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبه ، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا- ، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مقابل راس المال، ومبلغا و قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال مقابل اتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله ولي التوفيق.