tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 266865

gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/24 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:24/25 entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:11 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في وفي يوم الثالثاء بتاريخ 2025/06/03 الموفقه: 1446/12/07 عقدت الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنحوص عليها في الماده (67) من نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1/15) وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
1444/02/26
رييسا
عضوا
عضوا
جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والجرميه والجرميه بالرقم اعلاه وبتاريخ
الوقايع
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (....) هييه وطنيه رقم (....) واتريخ (....) بموجب الوكاله رقم (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتري خ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريkh (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واتريخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخ (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخته (....) واترياخت (....) واترياخته (....) واترياخته (....

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم:
معه من احكام في الانظمه واللوايح الاخري، فقد نعت الماده الثالثه عشر من النظام الاساسي للمؤسسه علي ما
يلي: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام في الانظمه واللوايح الاخري وينشر هذا النظام في الجريده الرسميه
ويعمل به من تاريخ نشره". وافادت المدعيه بان ما اوضحته المبعي علها من اسباب لرفض اعترضها يخالف احكام
الماده (الثالثه عشر) من النظام الاساسي للمؤسسه سالفه الذكر، كما يخالف ما نعت عليه الفتوي الشريعه رقم
(23408) وتاريخ 14/18 ه، ومع عدم الاخلال بما سبق تتمسك المدعيه بما ما اوضحته من اسباب واسانييد في
مذكره اعتراضها المقدمه الي المبعي عليها. وعليه تجدون ادناه وجهه نظر المدعيه لمسببات رفض المدعي عليها
وذلك وفقا للاسباب التاليه: 1 - مخالفه ما ورد في خطاب المدعي عليها ("الهييه") رقم (.....) لما نعت عليه
الفتوي الشريعه رقم (23408) وتاريخ 14/18 ه: افادت المدعيه بان حصه (المؤسسه العامه للخطوط الجويه
العربيه السعوديه "المؤسسه" البالغ نسبتها 70% هي جزء من اموال المؤسسه، وسواء كانت نسبه حص
مساهمتها في الشركات التابعه 100% او 70% او اقل من ذلك فان كافه اموال المؤسسه هي اموال عامه وتستخدم
اموالها ونتايج اعمالها المحقه من كافه الشركات التابعه في الاغراض التي تاسست المؤسسه من اجل تحقيقها علي
النحو الوارد في الماده الثانيه من نظامها الاساسي، وتشير المدينه بانه طالما ان المسوم الميكي الصادر بتاسيس
المؤسسه قد منحها الاعفاء، كما سمح لها بان تهام او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات او الهييات التي
تمارس اعمالا تشابه اعمالها او التي تعاون في تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج، كما سمح لها بالاندماج والاحاق
بها فان اي نسبه مساهمه للمؤسسه لا يبح اخاضها للزока. وعليه، فان المدينه قد طلبت من المدعي عليها ايضاح
الاسباب التي تمنع اعضاء حتتها في الشركه البالغ نسبتها 70% وسبب اقتحار الاعفاء علي الشركات التابعه المملوكه
بنسبه 100% غير ان المدعي عليها لم تقدم اي ايضاحات او اسباب تقيم الحجه علي عدم اعضاء المؤسسه في
حقوق الملكيه للشركات التابعه التي تقل نسبه ملكيتها فها عن 100%. وكها هلال، اnadت المدينه بان المدعي
عليها اشراث في اشعار رفض الاعتراض انها اصدرت خطابا الي الشركه بالخضوع للزكاه بناء علي قرار الهييه رقم
(……) بتاريخ 14/3/13 ه، وارFقعت المدعيه صوره من الخطاب المذكور والمدرج ضمن المرفق رقم 5، ومن
خلل ما ورد به سيتيين للدايره ان الخطاب المذكور لم يtضمن اسباب الاخضاع حصه المؤسسه لدي المدعيه، الامر
الذي تري معه المدعيه بانه يخالف ما نصت عليه احكام (الماده الثالثه عشر) من النظام الاساسي للمؤسسه التي
قضت بالغاء اي نظام او لوايح تتعارض مع نظامها الاساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ
من الزكاه ومن كافه الرسوم والضرايب نظرا لان ممارسه المؤسسه بالشراكه في الشركه وممارسه النشاط
الاقتصادي تتم لتنفيذ الاغراض المنصوص عليها في الماده (12) من نظام الاساسي الخاص بالمؤسسه الصادر
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم
بالمرسوم رقم (٢٤/٢٥) وتاريخ (٢٤/٢٥) وتمها طريا عليه من تعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤/٢٥) وتاريخ
1426/07/11 ه. وفي ضوء ما سبق، تطلب المعيه الغاء اجراء المدعي عليها علي اساس ان المؤسسه ومنذ انشايها
بموجبالنظام الاساسي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤/٢٥) وتاريخ 1385/07/18 ه. وتم تراس نشاطها
في مجال النقل الجوي كقطاع عام تابع للدوله وفق نظام اداريه وماليه خاصه، ولما كانت اموال المؤسسه تعد من
(12) الاموال العامه بموجب المرسوم الملكي المذكور اعلاه، فهي تعتبر من الاموال المعفاه من الزكاه طبقا للماده
منالنظام الاساسي الخاص بالمؤسسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 138/5/07/18 هموا طرا عليه
من تعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 11/14/2026 ه، كما نحت الماده الثانيه من النظام الاساسي
الخاص بالمسسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 1385/07/18 علي اغراض المؤسسه، وتحقيقا
لاغراض المؤسسه فقد استقطبت شركه استراتيجيين وادخلتهم كشركه في بعض شركاتها التابعه والتي من ضمنها
شركه الخطوط السعوديه للشحن المحدوده التي من دورها تحقيق اغراض المؤسسه بكافيه اعمال النقل الجوي
والتجاري والمدني داخل المملكه وخارجها. وبناء علي ما تقدم، تطلب الشركه من الداره الموقره الغاء قرار المدعي
عليها المتمثل في اخصاع حصه المؤسسه للزكه، واصدار القرار بعدم خضوع حصه المؤسسه البالغ نستها (٧٥) في
حقوق ملكيه الشركه للزكه، وقبول الاقرار الزكوي المقدم من الشركه للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، المرفق
حوره منه ضمن المرفق رقم 6. البند الثاني: مساهمه راساليه اضافيه بمبلغ 1,593,679.46 ريال للوعاء الزكوي
لعام 2020م، وتعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها حيث اوضحت المدعيه بان المدعي عليها احتسبت المبلغ علي
اساس تناسبي بناء علي عدد الايام من رصيد مساهمه راس المال الاضافيه، كما استندت المدعي عليها في خطاب
رفض الاعتراض لعام 2020م علي احكام الفقره (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه الجبابيه الزكاه الصادره برقم
(2216) وتاريخ 14/7/00 من هذا المنطلق، تشير المديعه بان استناد المديع عليها في غير محله حيث لم تتق
شروط اضافه الزياده في راس المال التي تحت عليها الفقره المذكوره والتي نعت علي راس المال، وكذا الزياده فيه
اذا كان مصدر الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من واعاء الزكاه، فبالتالي،
فانه يتوجب توفر شربين اساسيين حتي يتم ادراج الزياده في راس المال ضمن عناصر الوعاء الزكي الموجبه، وهي
كما يلي: 1. اذا كان مصدر الزياده في راس المال مدول من احد عناصر حقوق الملكيه. 2. اذا كانت الزياده في راس
المال قد مولت اي بنن البنود المحسومه من الوعاء الزكي. واستندت المدعيه بانها اوضحت في ضطاب اعتراضها
المرفق بان شركه (……) (شركه شفققه) قامت بتوزيع ارباح مرحليه بمبلغ 353,000,000 ريال سعودي بناء علي
موافقه مجلس ادارتها في تاريخ 3 ديسمبر 2020 م، وذلك الزياده راس مال الشركه كما هو وارد بالايضاح رقم (13)
الملحق بالقوايم الماليه للمدعيه، وارفقت المدعيه صوره من القوايم الماليه المعتمده لعام 2020م ضمن المرفق
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم:
رقم (7) واشراتmdعيه بانها قد استلمت المبلغ في تاريخ 30 ديسمبر 2020 حيث ارفقتهmdmdعيه صوره من
شهاده البنك بایدار المبلغ ضمن المرفق رقم (8) واضفته الي حساباتها ضمن حساب مساهمه اسماليه اضافيه في
حقوق الملكيه الي ان قامت الشركه في تاريخ الادق من عام 2021م بتحويله الي حساب راس المال كما هو موضح
بالقوايم الماليه للشركه لعام 2021م ضمن الايضاح رقم (13). وبناء علي ما تقدم، تري المدعيه بانه لا يجب اضافه
مبلغ مساهمه راسالماليه اضافيه الي الوعاء الزكوي لعام 2020م لانه لم يتم تحويله الي حساب راس المال حتي نهايه
العام، كما ان الزياده في راس المال محل الاعتراض لا تنطبق عليها اي من الشروط اعلاه وذلك لان رصيد مساهمه
راسالماليه اضافيه تتجين تحويل من خارج اموال الشركه من شركه شقيفه ولم يتم تحويله علي راس المال مباشره
خلال العام، فبالتالي لم يتم تحويل اي زياده الي راس المال من احد عناصر حقوق الملكيه، كما انه لم يتم استخدام
هذا المبلغ في تمويل اي من البنود المحسومه من الوعاء الزكوي. وعليه، تري المدعيه بان قيام المدعي عليها اضافته
الي الوعاء الزكوي يخالف ما نحت عليه احكام الفقره (1) من الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2216) وتاريخ (1440/07/07) التي تسمح فقط اضافه الزياده في راس المال الي الوعاء الزكوي اذا كان
مصدرها احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من الوعاء.
وبعرض لايحه الدعوي علي عليها: اجابت فيما يتعلق بالبند الاول: مطالبه المدعيه باءه حصه المؤسسه
العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه من الزکاه لعام 2020م، تفيد الهييه بانها لم تقبل صم البند محل الخلاف
(97,402,200) بقيمه (24,234) ريال من صافي الربح لعام 2020م، كما لم تقبل المدعي عليه صم البند بقيمه (97,402,200) ريال من الوعاء الزكي لعام 2020م، وذلك بسبب ان المدعيه لا تملك المؤسسه بنسبه 100% حيث تعد خاضعه
بالكامل طبقا لاحكام اللايحه، ولا يستثني من ذلك الا من صدر بشانه قرار من المدعي عليها ("الهييه") بعدم الخضوع
وذلك استنادا الي احكام الفقره (5-ب) الماده الثانيه من اللايحه التغيذيه المنظمه لجابيه الزكاه صاداره القارار
الوزاري رقم (2216) الصادر لعام 1440م. وافادت المدعي عليها بانه في مرحله الاعتراض طلب من المدعيه تزويد
المدعي عليها بنماذج طلب عدم الخضوع للزكاه للشركه ("شركه") لعام 2020م والقرار الصادر من المدعي
عليها ("الهييه") بشان ذلك. كما تم الاستفسار من المدعيه هل سبق وتم تقدم طلب اعضاء للهييه؟ واشرات المدعي
عليها بانه جاعت الوفاه من قبل المدعيه بنعم وصدر قرار برفض الطلب وان الشركه خاضعه للزكاه ولم يتقدم
بالمستندات المطلوبه منه، وتم معAWDE طلب المكلف بتزويد الهييه بالقرارات حتي يتسني لها اطلاعات وقامت
المدعيه بتقدم قرارات المدعي عليها ("الهييه") يخضوعه للزكاه لعام 2020م. وتشير المدعي عليها بانه بعد الاطلاع
علي خطاب الهييه رقم (.....) وتاريخ 1438/6/23 هو المتعلق ابعاء حصه المؤسسه العامه لخطوط الجويه
العربيه السعوديه في راس مالها في الشركات التابعه والمساهمه فيه اتضح بان هذا الاععاء ينطبق علي الشركات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم:
التابعه المملوكه للمؤسسه بنسبه 100% والمدرج بالصوره المفتسبه ضمن مخذره المدعي عليها الجوابيه. واستدلت
المدعي عليها بانه بالا يطلاع علي ايضاح رقم (13) المملق بالقوايم الماليه للمدعيه يënضح من ذلك ان نسبه مشاركه
المؤسسه العامه للخطوط السعوديه تمثل 70% فقط كما موضح بالصوره المفتسبه والمدنيه ضمن مخذره المدعي
عليها الجوابيه. وافادت المدعي عليها بانه بالاطلاع علي طلبات عدم خضوع المدعيه للزكه لعام 2020م، وقرارات
المدعي عليها (ال"الهييه") الصادره بالرقم (....) لعام 2020م برفض الطلب و خضوع المكلف للزكه وفق الصور
المقتبسه والمدرجه ضمن مذكره المدعي عليها الجوابيه. وفي ضوء ما سبق، تشير المدعي عليها بان المدعيه لم
تعترض علي قارات الهييه المذكوره، وباتالي فان المدعيه خاضعه بنسبه 100% للزكه حيث ان (حصه الخطوط
السعوديه تعتبر من الاموال العامه المختلفه والغير معفيه). وعليه تم رفض اعتراض المدعيه استنادا لاحكام الفقرتين
2) و 5-ب) الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7/7/1400.
وذكرت المدعي عليها بان ما اشرات اليه المدعيه في لايحه دعواها (بان اموال المؤسسه تعد مال عام وتعتبر من
الاموال المعفاه من الزكاه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (23408) بتاريخ 11/18 (١٤٢٥) التي اكت ان المال العام لا
زكه قيه). اوضحت المدعي عليها (الهييه) "بان الفقره ثانيا من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه والصادره
بالقرار الوزاري رقم (2216) والتي نصت علي "تدل اللايحه المرفقه بهاق القرار محل اللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2082) بتاريخ 1438 وحميع القرارات والتعليمات والتعليم السابقه المتعلقه بجابيه الزكاه وتلغي ما يتعارض معها
من احكام". واستدعت المدعي عليها بانه سبق وان تاييد اجراها بالعديد من القرارات الاستثنافيه لشركات اخري بعدم
باعفاء حصه المؤسسه العامه لخلوط الجويه العربيه السعوديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-20334) و قرار
رقم (IR-2023-137069) وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها وفق المقتضي
النظامي، وفيما يتعلق بالد الثاني: مساهمه راساليه اضافيه ببلغ 1,593,679,46 ريال للوعاء الزكي لعام 2020م. واشرات الدعي عليها
2020م، تفيد الهييه بانها قامت البند بقيمه (1,593,679,46) ريال للوعاء الزكي لعام 2020م. واشرات الدعي عليها
بانه فيما يتعلق بعام 2020م، افرادت المدعي عليها بانها قامت بالاستفسار من المدعيه واوضحت بانه تم اضافه
المبلغ في حسابات الشركه في يوم 12/30 في نهايه سنه لماليه حسب الخطاب الصادر من البنك (……) وعليه
قامت الهييه اضافه المبلغ بنسبه عدد الايام من 30 ديسمبر 2020; واوضحت المدعي عليها تفاصيل وجهه نظرها
وفقا التالي: فيما يتعلق بالعام 2020م: اوضحت المدعي عليها "الهييه" (فيما يتعلق باداعه المدعيه بانها قامت
بتحويل الEضافه الي حساب راس المال في العام اللايحق 2021م، افادت المدعي عليها بانه بالاطلاع علي القوايم الماليه
2020م "قايمه التغيرات في حقوق الملكيه" يتحذ ان الاضافه مدرجه كمساهمه راس المال اضافي كما هو موضح
ادنا بالصوره المقتبسه والمرجده ضمن مدكره المدعي عليها الجوابيه. واشارت المدعي عليها بانه يتحذ من ايضاح
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم
رقم (13) من المملق بالقوات الماليه بان المبلغ عباره عن توزيعات ارباح والتي وافق مساهمي الشركه علي تحويلها الي الشركه لزياده راس المال، وان الشركه استلمت المبلغ في حساباتها المصرفيه قبل 31 ديسمبر 2020 كمما هو موضح بالصوره المفتسبه للاریضاح المMLG بالقوات المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG اليمن 2020/12/30 المMLG يليها بانه وبحسب شهاده ايجاد راس المال المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المMLG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG المmlG اليمن 2020/12/30 يان المبلغ تم ايجاد في حساب المدميه في تاريخ 30/ديسمبر/2020م لفرض زياده راس المال. وقد قامت المدمي
عليها اضافه البند الي الوعاء بنسبه عدد الايام كما هو موضح ادناه: زياده راس المال حسب القوايم الماليه بمبلغ
م حتي
السبت 2020/12/31
بين المبلغ تم ايداعه في حساب المدميه في تاريخ 30/ ديسمبر/2020م لفرض زياده راس المال. وقد قامت المدي
بمبلغ 1,593,679.46
ويعتم 2020/12/31
بين المبلغ 443/ يوم 2020/12/31
اكتت المدعي عليه علي صحه اتسبها استنادا الي لاحكام الفقره (1) من الماده (الرابعه) من اللاتحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم (2216) وتاريح 1440/7/7 ه... واشرات المدعي عليه بان (الدليل الارشادي العام للزكه)
وفق اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره في عام 1440 ه" والمنشور علي الموقع الرسمي للهينه الاصدار 2 نسخه
نوفمبر 2021 م في الفقره (4.1.4) ص 41 اوضح ضوابط اضافه راس المال. واما بشان ما اثارته المدينه بانه لم تتفقق
شروط اضافه الزياده في راس المال المنصوص عليها باحكام الفقره (1) من الماده (الرابعه) من اللاته التفيذيه لجابيه
الزكه الصادره برقم (2216) لعام 1440 ه، اوضحت المعي عليها بان هذه الزياده ان لم تكن مملوله لاصل محسوم
الا انها تعد جزء من راس المال الذي يعد من مصادر التمويل الداخلي. كما تايد اجراء المدعي عليها بالعديد من القرارات
الاستثنافيه وذلك بموجب قرار لجنه الصادر برقم (IFR-2023-196712)
اجراءها في بفض الاعتراض المديعه.
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها بحضور اعشايها المدوله اسامهم في محضر الجلسه والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:30 م: واستنادا الي ما جاء في الفقره
(الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 08/1445/04/07. وبالمباداه علي اطراف الدعوي; حضر/.....(هويه وطنيه رقم ....)
بصفته وكيللا عن المديعه بموجب وكاله رقم .....(5446/12/07; وتاريخ: 1446/12/07) ، هما حضر / .....(هويه
للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. وسبال وكيل المدعيه عن دعوي موكله، اجب بانها لا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم:
تخرج عما ورد في لله دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الخريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك،
اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لله المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها
اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقول اخري، اجابا بالنفي، وعليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه والمداوله، واصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1438/06/01 ب تاريخ 1400/2022) والزير الماليه رقم (2082) 1400/06/01
الحدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) 1400/06/01
وZIR الماليه رقم (1535) 1400/06/11
وTEDيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) 1400/08
وTEDيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
وTEDيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
وTEDيلاتها، وTEDيلاتها، وTEDيلاتها، وTEDيلاتها، وTEDيلاتما، وTEDيلاتما، وTEDيلاتما، وTEDيلاتما، وTEDيلاتما، وTEDيلات ما، وTEDيلات ما، وTEDيلات ما، وTEDيلات ما، وTEDيلات ما، وTEDيلات مها، وTEDيلات مها، وTEDيلات مها، وTEDيلات مها، وTEDيلات مها، و
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1376/03/14، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/13/14 وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) وتاريخ 14/25/1/15 واتعلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 14/25/6/11 واتعلياته، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/45/04/08
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام 2020، وحيث ان هذا التزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه، وحيث ثبت
للداره بان المعديه تبلغت بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/02/13، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
الزكويه والضريه والجمركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموصوي، فانه يتامل الداره للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرفها من
طابات ودفاع ودفوع، فقد تبيان للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المديعه علي الربط الزكي لعام 2020م،
والتمتمثل في البنود الاتيه:
البند الاول: مطالبه المديعه ابعغاء حصه المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه من الزكه لعام 2020م،
يتبين ان الخلاف بين الطرفين يكمن في مطالبه المديعه بعدم اخضاع حصه المديعه لدي المؤسسه العامه للخطوط
السعوديه البالغه 70% بمبلغ (176,471,234) ريال من صافي الربح المعدل لعام 2020م بالاضافه الي مطالبه المديعه
بحسم بحسم حصتها من الوعاء الزكوي بقيمه (97,402,200) في حين دفعت المدعي عليها بانها لم
تقلل سم البند وذلك بسبب ان المدينه لا تملك المؤسسه بنسبه 100% حيث تعد خاضعه بالكامل طبقا لاحكام
اللايحه، ولا يستثني من ذلك الا من صدر بشانه قرار من المدعي عليها ( "الهييه" ) بعدم الخضوع وذلك استنادا الي
(2216) احكام الفقره (5/ب) الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2216)
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(2-2025-263075): الصادر في الدعوي رقم:
الصادر لعام 1440 ه. وحيث نصت الفقره استنادا لاحكام الفقره (2) الماده الثانيه من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم 2216 وتاریخ 7/7/1440 ه. حيث نصت علي انه يخضع لاحكام اللاتحه من يزاول النشاط كل
من : "2-الشركات المقيمه في المملكه عن حص الشراكه السعوديين ومن يعامل معاملته من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وكل من يمارس النشاط بناء علي ترخيص صادر من جهه حكوميه او اداريه مختصه
وفقا للضوابط التي تضعها الهييه".، واستنادا علي الفقره استنادا لاحكام الفقره (5-ب) من الماده الثانيه من اللايحه
التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم 2216 وتاريخ 7/7/1400/7/7. يستثني من احكام
هذه الماده الاتي: ب-المكلف الذي يصدر في شانه قرار من الهييه بعدم خضوعه لجابيه الزكاه". وبناء علي ما تقدم،
وبالاطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي وما قدم من دفع و مستندات، وبالاطلاق علي الخطاب رقم
الرصد الصادر من قبل المعيها "الهييه" (رقم 123/6/23) واتاريخ 1435/6/23
الرد الصادر من قبل المعيها "الهييه" (رقم 123/6/23) واتاريخ 1435/6/23
في اموال المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه عدم خضعها للزكاه باعتبارها اموال عامه لا تجب فيها
الزكه طبقا للفتوي المشرعيه رقم (23408) واتاريخ 11/18 هودا ينطبق علي جميع الشركات التابعه والتي
تملكها المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه بنسبه 100% ...، اما بالنسبه للشركات المملوكه
بنسب معينه سواء للمؤسسه العامه او شركاتها التابعه ودخل معهم شركاء اخرين في راس المال ففي هذه الحاله
يتوجب دفع الزكاه الشريعه علي جميع الاموال الزكويه للشركه طبقا للفتوي الشريعه رقم (22665) ...، وفيما يخص
الفتوي رقم 23408 و تاريخ 11/19 ه والتي تدفع بها المدعيه فتبين عدم انطباق ما جاء فيها علي حاله المدييه
حيث خصت الفتوي عدم خضوع اموال الغرف التجاريه لان اموالها ليست للتجاره; الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي
رفض اعتراض المدييه علي هذا البند.
البند الثاني: مساهمه راسماليه اضافيه بملغ (1,593,679.46) ريال للوعاء الزكوي لعام 2020م، يتبين ان الخلاف بين
الطرفين يكمن في اعتراض المدييه علي اجراء المدعي عليه حيث اختسبت المبلغ علي اساس تناسبي بناء علي عدد
الÄيام من رصيد مساهمه راس المال الاضافيه، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بالاستفسار من المدييه
واوضحت بانه تم اضافه المبلغ في حسابات الشركه في يوم 12/30 في نهايه سنه الماليه حسب الحطاب الصادر من
البنك ساب، وعليه قامت الهييه اضافه المبلغ بنسبه عدد الايام من 30 ديسمبر 2020. وحيث نعت الفقره (1)
للماده (4) من الالذه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/1400 ه والتي نعت
علي: " يتكون واعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاصه لجابيه الزكاه، ومنها الاتي:
راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان مصدر الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-263075: قرار رقم
(Z-2025-263075) : الصادر في الدعوي رقم
من وعاء الزكاه... "وبناه علي ما تقدم، يتبين بان المدعي عليها قامت اضافه الزياده التي طرات علي راس المال بالنسبه والتناسب للوعاء الزكوي بالمبلغ محل الخلاف، اذ يتبين بان هذه الزياده وان لم تكن مموله لاصل محسوم الا انها تعد جزء من راس المال الذي يعد من مصادر التمويل الداخلي كما يتبين من ايضح رقم (13) الملحق بالقوايم الماليه بان المبلغ محل الخلاف يمثل عباره عن توزيعات ارباح وافق مساهمي الشركه علي تحويلها الي الشركه لزياده راس المال، وان الشركه استلمت المبلغ في حساباتها المصرفيه قبل 2020/12/31 م; وبالتالي يënتضح حصه اجراء المدعي عليها اجراهاها: الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي:
القرار
رفض اعتراض المدعيه / شركه (.....) (رقم مميز ....) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارات، المتعلق بالربط محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حدت الداره ثلاشين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجماريه،
ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم استينافه.
وصل اللهم وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
(.....) / الاستاذ
(.....) / الدكتور
رييس الداره
(.....) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجت من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-266865: قرار رقم
(Z-2025-266865) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانف
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ 08/03/2026 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومتنازعات خريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضوا
(....../)
عضوا
(....../)
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/07/28 (١٤٤٦/12/07) هويه وطنيه رقم
(....../) بصفته وكيلا عن الشركه المستانغه بموجب الوكاله رقم (....../) وتاريخ 1446/12/07
وTZCHYH (....../) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
(2020/25-263075) المطابقه (Z-263075) الصادر في الدعوي رقم (IFR-2025-263075)
بالربط الزكوي لعام 2020 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض اعتراض المعديه / شركه (.....) (رقم ميز ....) علي قرار المدعي عليهها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف فنقدم بلايحه استثنافيه لطاعت عليها الداره وتضنت ما
ملضه التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره القصل، وفيما يخش بند (اجاء حصه المؤسسه العامه
للخطوط الجعيه العربيه السعوديه من الزكاه لعام 2020م بمبلغ (176,471,234) ريال، ذكر المكلف ان
حصه المؤسسه في الشركه البالغ نسبتها 70% هي جزء من اموال المؤسسه، وسواء كانت نسبه حصص
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-266865: قرار رقم
(Z-2025-266865) الصادر في الاستثناف المقدير برقم
مساهمتها في الشركات التابعه 100% او 70% او اقل من ذلك فان كافه اموال المؤسسه هي اموال عامه وتستخدم اموالها ونتايج اعمالها المحققه من كافه الشركات التابعه في الاغراض التي تاسست المؤسسه من اجل تحقيقها علي النحو الوارد في الماده الثانيه من نظامها الاساسي، وطالما ان المرسوم الملكي الصادر بتاسيس المؤسسه قد منح المؤسسه الاعفاء، كما سمح لها بان تساهم او تشرك باي وجه من الوجوه مع الشركات او الهييات التي تمارس اعمالا تشابه اعمالها او التي تعاون في تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج، كما سمح لها بالاندماج والالحاق بها فان اي نسبه مساهمه للمؤسسه لا يبح اخفاعها للزکاه. وفيما يخب بند (مساهمات رسماليه اضافيه بملبغ 149,593,679.46 يريل للوعاء الزكي لعام 2020م، ذكر المكلف ان الهييه استندت في اجراها المخور الي احكام الفقره (1) من الماده (الرابعه) من لانحه جبايه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440 هذا الاستثاد في غير محله للاساب التاليه: ان مبلغ المساهمه الاضافيه في راس المال لم يكن تمويلا لاصول حسمت من الوعاء، ولم يكثم محدده ان عناصر حقوق الملكيه الظاهره بالقوايم الماليه للشركه، ولم يكن محمده ايضا توزيعات ارباح من الشركه نفسها وفقا لما هو ظاهر بالقوايم الماليه للشركه كما في 31 ديسمبر 2020 م، ان ما تدعيه الهييه بان بند المساهمه الاضافيه في راس المال محم تدويلها داخلي، لا يبحث الاخذ به وذلك ان بند المساهمه الراسماليه الاضافيه لم ينتا عن توزيعات ارباح من داخل الشركه، واما نشن ان تعوزيعات ارباح تتمت من خلال كيان اخر منفصل تماما عن الشركه. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاحد بتاريخ: 14/07/09/19
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها في تمام الساعه 02:59، بحضور اعضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 14/05/04/08
المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المراهعه و حجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه $ \underline{\text{والاحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط}} $
نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه $ \underline{\text{والالوايح}} $ والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب $ \underline{\text{الاستثناف مقبوله}} $ شكال لتفديده من ذي صفه، $ \underline{\text{وخلال}}} $ المده الثناييه المقدره
اجرايه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
| Public

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-266865: قرار رقم
(Z-2025-266865) الصادر في الاستثناف المقدير برقم
وفي الموضوع، وحيث ان بخصوص استثناف المكلف بشان بند (اعفاء حصه المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه من الزكاه لعام 2020 م بمبلغ (176,471,234) ريال) (12) من الماده الثانيه من الالجه

(2216) وتاريخ الماده الصدريه لاجابه الزكاه الصدره بالقرار الوزاري رقم (11) والثروات الماده

(1440/07/07) من يزاول النشاط كل من: "2 - الشراكات المقيمه في

المملكه عن صر الشراكه السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربيه، وكل من يمارس النشاط بناء علي ترخيص صادر من جهه حكوميه او اداريه مختصه وفق

للضوابط التي تضعها الهنيه."، " واستنادا لاحكام الفقره (5-ب) من الماده الثانيه من اللاتنه التنميه

لجابيه الزكاه بالقرار الوازي رقم (2216) وتاريح 7/07/07 ه والتي تنص علي: "5- يستثني من احكام

هذه الماده التي: ب-المكلف الذي يصدر في شانه قرار من الهييه بعدم خضuation لجابيه الزكاه".، "بناء

علي ما تقدم، وحيث ان ما يطالب به المستانف هو اعفاء حصه المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه

السعوديه من الزكاه، وما يطالب به يخالف احكام اللايحه، كما لا يوجد نص نظامي يحق له الاعفاء،

بالاضافه الي ان خطاب الهييه الصادر برقم (……) وتاريخ 1438/6/23 واتعاز 1438/6/23 واتعاز 1438/6/23 واتعاز 1438/6/23 واتعاز 1
المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه في راس مالها في الشركات التابعه والمساهمه
فيه، والذي يتضح فيه بان هذا الاعفاء ينطبق علي الشركات التابعه المملوكه للمؤسسه بنسبه 100%
فقط، بالاضافه الي ان استرشاد المستانف بالفتاوي في غير محله حيث اKDت الفتوي رقم (22665) وتاريخ
ما يستدعي الاسترداك والتعقيب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار
دايره الفصل فيما يتعلق بها هذا البند.
وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (مساهمات راسماليه اضافيه بملغ 1,59,679.46 ريال للوعاء
الزكوي لعام 2020م، وحيث نحت الفقره (1) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوازي رقم (2216) وتاريخ 7/7/1400ه علي انه: " يتكون واعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر
التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجابيه الزكاه، ومنها التي:1- راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان مصدر
الزياده احمد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من واعاء الزكاه...". وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان ما يطالب به المستانف هو عدم اضافه راس المال الاضافي الي الوعاء الزكوي بالنسبه
والتناسب باعتبارها مصدر تمويل خارجي، وبالطلاق علي ملف الدعوي، تبين انها عباره عن ارباح مستلمه
وافق مجلس الاداره علي تحويلها الي راس مال اضافي، بالتالي تعتبر في جوهرها مصدر تمويل داخلي
ويضاف للوعاء الزكوي بالنسبه والتناسب، ولا ينال من ذلك ما اشارت له المستانفه من ان المستانف
ضدها اخطات في اجراءها وذلك باعتمادها علي الادله الارشاديه واضافتها باعتبارها من مصادر التمويل،
حيث ان هذه الادله تعتبر استرشاديه وغير ملزمه، فيجباب عن ذلك بان اجراء الهييه لم يتعارض مع نص
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-266865: قرار رقم
(Z-2025-266865) الصادر في الاستثناف المقدير بقرم
قانوني، حيث تعتبر الزياده من مصر تمويل داخلي وليست مصر تمويل خارجي كون اصلها عباره عن ارباح،
الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف/ شركه (....) سجل تجاري رقم (....) .....
رقم مميز (....) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (IFR-2025-263075) الصادر في الدعوي رقم (Z-263075-2025) المتعلقه بالاربط
الزكوي لعام 2020م.
ثانيا:})(و)الموضوع:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مطالبه المكلف ابعفاء حصه
المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه من الزكاه لعام 2020م بمبلغ (176,471,234) ريال).
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مساهمات راسماليه اضافيه بمبلغ
عضو
عضو
رييس الداره
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني