moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٥١٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: وكاله (...) للسياحه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره و المقاولات) ضد (وكاله (...) للسياحه) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٤٢٩٢١٥) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بشان المطالبه ب (انه بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢/ ١٠/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حجوزات غرف فندقيه بثمن اجمالي قدره (٣٩,٤٦٧) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٤٧٠) عشرون الف واربعمايه وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اقرار)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) سجله المدني رقم (...) مالك وكاله (...) للسياحه بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجلها التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨,٩٩٧) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (١) من نظام المحكمه التجاريه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٥٦٣٢٣) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ١/ ١٤٤٤ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٧/ ٨/ ١٤٤٤ه وترخيص محاماه رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه الربعه فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فقد رفضتها الدايره لان المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي: ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.