tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1334 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3361 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:321 entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:169 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣٤ الصادر في العام ١٤٥٣)
في الاستثنافيين رقم (١١٧٧٩/١٢٠) لعام ١٤٥٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٥/١٠١٢٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧٨) وتاريخ ١٥٢٣/٦/٦
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٦١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١/١/١٠) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا)
(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الضريبي الذي
اجرته مصلحه الزكاه والداخل (مصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٣١/١١/٢٧ ه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المكلف او من يمثله، وعقدت اللجنه جلسه اخري بتاريخ ٤٣٤/٥/٥ و هضر من المصلحه كل من : ....و .....
.....المكلف .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف،
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (٢١) لعام ١٤١٥ (٣١/١٦/٥٨٧) بموجب الخطاب رقم (٣١/١٦/٥٨٧) وتاريخ (٣٤١/١٦/٥٧) وتاريخ (٣٤١/١٦/٥٧) وتاريخ (٣٤١/١٦/٥٧)
و تاريخ (٣١٣/١١/١١/١٢) واقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٤١/١٦/٥٧) كما قدم المكلف استثنافها بموجب الخطاب (٣١٣/١٦/٥٧) واتريخ (٣٤١/١١/١١/١٢) واتريخ (٣١٣/١٦/٥٧) واتريخ (٣١٣/١٦/٥٧) واتريخ (٣١٣/١٦/٥٧)
(٣,٩٩,٥٧)
(٢,٩٩,٥٧)
(٢,٩٩,٥٧)
(٢,٩٩,٥
(٢,٩٩,٥
(٢,٩٩,٥
(٢,٩٩,٥
(٢,٩٩,٥٧)
(٢,٩٩,٥٧)
(١) منه بتاييد وجهه نظر المكلف فيما يتعلق ببند اتعاب خدمات الانتاج.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بناء علي نتيجه الفحص الميداني لعام ٢٠٠٣ م الم الذي تبين من خلالها ان
الشركه تدفع مكافيات لموظفيها وتدرجها في الحسابات كمصروفات تحت بندين :
9/1

الاول : بند حوافز تسويه الذي بموجب تدفع الشركه علي كل بوليه يستقطها الموظف للشركه، هذا مقبول في
نشاط التامين لانها تمثل (سمسره) ، وقد قبلت المصلحه ذلك
الثاني : بند اعباء خدمات الانتاج و قد اوضت الشركه انه وفق للسياسه التي تتبعها فان اعباء خدمات الانتاج تدفع
للموظفين الدين استقطيا بالوالص للشركه وصفوا حدا معينا من الايرادات، اي ان الموظفين الذين دفعهم هذه الاععاب هم من
دفعت لمم الحوافز التسويفيه المحمله ضمن مصاريف الشركه وفقوا ايرادات في حدود معينه، وقد رفضت المصلحه كامل هذه
المبالغ لعام ٢٠٠٤ م تاسينا علي ما تم ايضاه بخصوص عام ٢٠٠٥ م، وذكرت المصلحه انها قامت بمناقشه الشركه حول هذا البند
ل…… والمذكور حسب ما جاء في محضر الفحص ليس موظف بالشركه، كما تبين للصلحه من الهيكل الاداري للشركه ان مدير
الشركه هو السيد ....، وتبين للمصلحه انه لا يوجد عقد توظيف موقع مع ....، وان (ب) هي وكيل الشركه وتبين ايضا انه تم
تحميل حسابات الشركه بعموله الوكيل المدفوعه (ب) ، كما تبين ان .... ليس من الموظفين الذين دفعت لمم هوافر الانتاج اي
انه لم يفقر ايرادات الشركه، هذا من جابت ومن جابت افر وبعض النظر عن كون هذه الاتاع دفع جزء منها ل .... بطريقه غير
نظاميه فان هذه الاتاع ب لا تضمنا ولا تنص عليها عقود الموظفين، كما انه لا توجد لدي الشركه لايحه بالمكافات موثقه
ومعتمده من وزير العمل يتم علي اساسها دفع تلك المكافات لموظفي الشركه وفق للماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال
التي تلزم المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان تضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها بعد
اعتمادها من وزير العمل، وذكرت المصلحه بان اللجنه الابتداييه ان تثمها من نظاميه الي نظام خريبه الدخل الجديد الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ هما ان هذا للنظام لا يطبق علي السنه الماليه محل الاستثناف.
وبعد اطلاع المكلف علي استثناف المصلحه قدم مؤخره في ١٥٤٥/١٠ بذها بسؤال لماذا قامت المصلحه برفض كامل
المبلغ المدفوع لقاء خدمات الانتاج مع ان معطمه مدفوع لموظفي الشركه وبعض النظر عن تسميه (حوافر تسويفيه او خدمات
انتاج) وما دام ان الشركه قد تكبده ودفعته فعلا نتيجه ممارستها نشاطها الطبيعي فانه يعد مصروقا جايز الحسم، كما ان المبلغ
المدفوع ل…… الذي استقطب اعمال للشركه، قد تكبده ودفعته الشركه فعلا، وذكر المكلف ان هذا هو ما جاء في راي لجنه
الاعتراض الابتداييه الذي تضمن انه (يجب قبوله كمصروف ما دام انه لا يوجد خلاف علي هذا المبلغ سنديا وتم دفعه بالفعل
لTSIEIR اعمال الشركه داخل المملكه فانه بذلك يعد من المصروفات القابله للجسم وفقا لمتطلبات نظام لضريبه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥ (١٤٥٥) ، لذلك يطالب المكلف بقبول مصاريف خدمات الانتاج بما في ذلك المبالغ المدفوعه
ل…… ضمن مصروفات الشركه لعام ٢٠٠٤ م. وفقا للحبيبات الواره بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه وما ورد سابقا.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه عدم قبول مصروفات خدمات الانتاج بما في ذلك المبالغ المدفوعه ل…… ضمن
المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٤ م بحه ان عقود التوظيف لا تنص علي دفع تلك الحوافر، وان الشركه لا يوجد لديها لايحه
معتمده من وزير العمل تنظم صرفها وذلك وفقا للماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال، بالاضافه الي ان .... ليس من موظفي
الشركه وانما هو وكيلا لها، في حين يتمسك المكلف بقبول مطرايف خدمات الانتايج ضمن المصاريف حازنه الحسم لعام ٢٠٠٤ م
كونها مصروفات فعليه تكبدتها الشركه ودفعتها نتيجه نشاطها الذي تمارسده داخل المملكه.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع اتضح لها ان المصلحه اعتمدت لرفض مطاريف الانتايج علي ما اظهره محضر اعمال الفحص
الميداني لعام ٢٠٠ م الم الذي ا pluعت عليه اللجنه عند دراسه اشتNF المكلف بخصوص عام ٢٠٠ م، الذي يفييد بان بند خدمات
الانتايج يشتمل علي المبالغ المدفوعه كحوافز ومكافات للموظفين ول…… بصفته مديرا للشركه بالرياض وذلك لحثهم
9/2

وتشجيعهم علي الحصول علي بولس تامين جديده والوصول الي الحد المطلوب من الاقصاد المحدده من قبل المركز الرييس
وايضا تشجيعهم علي تجديد البوالس القديمه، وتبين ان المصروف اعلاه يتكون من مبالغ مدفوعه للموظفين الموجودين في
فروع المملكه كامله مقال بجيده للشركه، ومبالغ مدفوعه ل……، ولم يتحل لجنه وجود اتفاقيه توظيف مكتوبه
بين الطرفين (……والشركه).
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه لشركه (و) المملكه العربيه السعوديه لعام ٢٠٠٥ م والي الاقرار الضريبي والکشف المفرقه
معه، تبين ان الايضار رقم (١/٧) المفرق بالقوايم الماليه وكذلك الكشف رقم (٤) المفرق بالقرار يفيد بان البند الظاهر
بمسي مطاريف السنه الاولي المباشره البالغ (٢,١٧,٣٢٢) ريال يتضمن بند بمسي اتعاب خدمات الانتاج بمبلغ (٤٨١,١٢٤)
ريال ولم يقدم المكلف بيان باسماء وعقود العاملين الذين صرفت لهم تلك الحوافر ومبالغها لعام ٢٠٠٠ م علي الرغم من ان
اللجه طلبت من متملي المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تقديمها.
وTRI اللجنه انه من الناحيه المحاسبيه يحق للمكلف ان يضيف الي مصروفاته اي مكافات ومنافع يدفعها للعاملين الا انه
لاغراض انتساب الوعاء الضريبي فانه يشتر طقول مثل هذه المكافات ان تكون منظمه بموجب سياسه ولايحه العمل
الموجوده لدي الشركه المعتمده من وزير العمل او منصوص عليها في عقود العمل وحيث انه لا يوجد لدي المكلف سياسه
مكتوبه معتمده من قبل وزير العمل بخصوص هذه المكافات وبما ان عقود عمل الموظفين لم تتعي علي دفع مثل هذه
المكافات، وحيث انه لا يفاد اتفاقيه توظيف مكتوبه بين ....... والشركه فان اللجنه تري عدم قبول مصروفات خدمات
الاننتاج بما في ذلك المبالغ المدفوعه ل....../..... ضمن المصروفات جايزه الجسم لعام ٢٠٠٤ لم لاغراض الحريبيه، وبالتالي تاييد
استثناف المصلحه في طلبها عدم قبول اتعاب خدمات الانتاج المدفوعه للموظفين وكذلك المبالغ المدفوعه ل....../..... ضمن
المصاريف جايزه الجسم لعام ٢٠٠٤ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني : ايرادات الاستثمار.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (٢) منه بتاييد وجهه نظر المصلحه في بند ايرادات الاستثمار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (و) هي شركه هنديه بحرينه مسجله في مملكه البحرين كشركه مقفله معفاه وتقوم ايرام اتفاقيات تامين علي الحياه مواطنين من الجنسيه الهنديه يعملون داخل المملكه العربيه السعوديه وتستعين الشركه بالخبراء الكتواريين لتحديد اقصاط التامين المستحقه ليتم تحويل جزء منها الي صندوق التامين علي الحياه وذلك لدفع المبالغ المستحقه لهؤلاء المؤمنين اما في حاله الوفاه او في تاريخ استحقاق البوليصه، كما ان الفروع في داخل وخارج البحرين تقوم بتجميع هذه الاموال وتحويلها سنويا الي المركز الرييس بالبحرين ويقوم المركز الاربس بالبحرين بتجمع اموال صندوق التامين علي الحياه العايده لللمؤمنين ومن ثم يقوم باستثمارها و اظهار الارباح المتحقه من هذا الاستثمار ضمن القوايم الماليه العالميه، وبالتالي فان ارباح الاستثمارات العالميه تظهر ضمن المعادله التي يحدد بموجبها حصه فرع المملكه من الارباح العالميه، وذكر ان الشركه كما ذكر اعلاه ليست شركه استثماريه بل تامين علي الحياه تقوم باستثمار اموال صندوق التامين علي الحياه لصالح حاملي بالي الواس التي المين (المؤمنين) لدفع الالتزامات المستحقه ليولاء المؤمنين مستقبل، واضاف المكلف موضا الاتي:
موضا الاتي :
ا - قامت MPSلحه باحتساب حصه فرع المملكه العربيه السعوديه من ايرادات الاستثمارات واضافتها لصافي ارباح
الشركه، ان ايرادات الاستثمار الناتجه عن المحفطه الاستثماريه في المركز الرييس لم تعتبر كيرادات بالكامل بل يتم اعاده
تدويرها ثانيه لمستحفيها حاملي بولس التامين عن طريق التحويل الي صندوق التامين علي الحياه الظاهر في قايمه الدخل، لان
صندوق التامين علي الحياه هو التزام طويل الاجل علي المركز الرييس للشركه وان الاموال محفوفه تحت وصابه (عنايه)
9/3

الشركه لصالح حاملي بول الصامين، اي انه يتم تجميع الايرادات في حساب واحد ثم يتم توزيع علي صندوق التامين علي
الحياه وذلك باعتبار هذا الجزء كايراد ومصروف.
ب - تم الاخذ بعين الاعتبار ايرادات الاستثمار عند احتساب ارباح اعمال المملكه العربيه السعوديه وذلك عن طريق صفا
الشركه علي تسجيل الزناعاتها طويله الاجل تجاء عملاتها (حاملي) والضارع المختلفه التي تتجدهها مستقبلا
وذلك للhfاظ علي اعمالها وسمعتها بال المملكه العربيه السعوديه ومقابله التزاماتها المستقبليه طويله الاجل تجاء عملاتها (حاملي)
بالواس التامين) حيث ان ايرادات الاستثمارات في المركز الرييس لم ترح وتسجل الي الشركه بالشركه وانما رحلت وسجلت لتعزيز
وحتسين وضع الشركه عن طريق تدعيم صندوق التامين علي الحياه وباتالي كان درص الشركه الشديد علي مقاله التزاماتها
المستقبليه لجميع عملايوها، وحيث ان هذه الايرادات تخص حاملي بالواس التامين، فانها لا تخضع للضريبه.
ج - قامت الشركه ابعاد بياناتها الحسابيه المدقه والاقرارات الزكويه والضريبه المقدمه للصلحه وذلك وفقا
للممارسات المحاسبيه المتعلقه بانشاء صندوق التامين علي الحياه والمعمول به من قبل شركات التامين علي الحياه.
د - ان الخلاف معصلحه الزكاه والدخل يكمن اساسا في سوء فهم مصلحه الزكاه والدخل للموقف، حيث تعتقد
المصلحه ان ايرادات الاستثمار يتم توزيعها من قبل الشركه علي الشركه كارباح او يتم ترحيلها ل"Hسابات الشركه و هذا المفهوم غير
- صحيح، وقد قامت الشركه بتوضيح موقفها هذا لمفتشي المصلحه.
ه- تعتقد الشركه بانه في جميع الاحوال لا يجوز اعتبار هذه الايرادات بانها تخص الشركه بالشركه ومن ثم اخاعها
للضريبه من قبل المصلحه، وفي حاله عدم اقتناع اللجنه بما جاء في خطاب الاستثناف هذا، فان الشركه تود ان توضح بانه
وفقا لسياسه الشركه فانه ايضا يتم توزيع ٩٥% من الارباح المتراكمه علي حاملي بولس التامين وبالتالي فان ما يعادل فقط
% من الارباح المتراكه للشركه يتم توزيعها علي الشركه، حيث ان مجلس اداره الشركه باجتماعه المتعقد بتاريخ ١/١٢/١٩٩٧ م (مرفق ملخص عن ما جاء بقرار الشركاء) قد قرر بان ٩٥% ايضا من الارباح المتراكمه للشركه يتم توزيعها علي حاملي
بوالس التامين، وبناء عليه يمكن القول بان %0 ايضا من ايرادات الاستثمار المتحفقه يتم ترجيلها بالاكيد الي صندوق التامين
علي الحياه لحاملي بولس التامين، وبناء عليه فان الشركه وبدد اقصي})(وFي حاله عدم اقتناع اللجنه بما جاء اعلاه يمكنها فقط قبول
ماعادل ٥٥ % من ايرادات الاستثمار لاخضعها للضرايب.
و- تفيد الشركه بانه بالمنطق ولغرض احتساب ايرادات الاستثمار المتولده بواسطه الشركه وال متعلقه بالشركه فان
المبلغ الصحيح هو فقط ٥٥ % من اجمالي مبلغ (٨,٤٧,٤٥٩) (رایال والظاهر ضمن ايرادات الاستثمار، بمعني اخر فان الشركه تقبل
وبحد اقصي ان يتم فقط اضافه طفعه (٢٧٧,٢٦١) ريال ايرادات فرع المطلعه السعوديه وذلك لاغراض الطربيه.
ز- ان نتايج اعمال الشركه(ا) والتي اعتمدت عليها المصلحه في تحديد قيمه ايرادات الاستثمارات لعام ٢٠٠ م بلغت
(٢٨٠,٨٩) دينار بحريني بما يعادل (٢٨٠,٧٨٩) ريال ما نسبته ٤٨٥ من ايرادات الشركه البالغه (٢٧,٦٤٠,٦٦) دينار بحريني ما
يعادل (٢٧٥,٠٣٨,٠٨,٠٣٨) ريال، بينما وقيام لو افترضنا جدل بان اجراء المصلحه صحيح فان ايرادات فرع الشركه بالسعوديه وفقا
لوجهه نظر المصلحه هو (٦,٩١٦,٩٦١) ريال من اجل ايرادات بملغ (٤١,٢٤١,١٩٨) ريال اي ما نسبته ٧ % من ايرادات الشركه،
وهذا مستحيل اول في صناعه التامين علي الحيه وثانيا ان تكون نسبه ربح الفرع بال المملكه اعلي بكثير من نسبه الربح العالمي،
كما ان نسبه المحول الي صندوق التامين علي الحيه من اجمالي ايرادات المركز الرييس قد بلغت % ٥٨٧,٥ ٥٨٧,٥ ٥٨٧,٥ ٥٨٧,٥ ٥٧,٥ ٥٧,٥ ٥٧,٥ ٥٧,٥ ٥٧,
لعام ٢٠٠٢ م همو ٩٩٤ لعام ٢٠٠٢ م همو ٩٤ لعام ٢٠٠٢ م همو ٩٤ لعام ٢٠٠٢ م همو ٢٠٠٢ لعام ٢٠٠٢ م همو ٢٠٠٢ لعام ٢٠٠٢ م همو ٢٠٠٢ لعام ٢.٠٠٢ م همو ٢٠٠٢ لعام ٢٠٠٢ م همو ٢٠٠٢ لعام ٢٠٠٢ م هم
ز- ان نتايج اعمال الشركه(ا) والتي اعتمدت عليها المصلحه في تحديد قيمه ايرادات الاستثمارات لعام ٢٠٠٢ م بلغت
(٢٨٠,٨٩٢) دينار بحريني بما يعادل (٢٨٠,٧٨٩) ريان ما نسبته ٤٨٩% من ايرادات الشركه البالغه (٢٧,٦٤٢,٦٦) دينار بحريني ما
يعادل (٢٧٥,٣٨,٥٨) ريان، بينما وقيما لو افترضنا جدل بان اجراء المصلحه صحيح فان ايرادات فرع الشركه بالسعوديه وفقا
لوجهه نظر المصلحه هو (٦,٩١٦,٩٦١) ريان من اجل ايرادات بملغ (٤١,٢٤١,١٩٨) ريان (٤١,٢٤١,١٩٨) ريان (٤١,٢٤١,١٩٨) ريان
وهذا مستحيل اول في صناعه التامين علي الحيه وثانيا ان تكون نسبه ربح الفرع بال المملكه اعلي بكثير من نسبه الربح العالمي،
كما ان نسبه المحول الي صندوق التامين علي الحيه من اجمالي ايرادات المركز الرييس قد بلغت %90 لعام ٢٠٠٣ م و %٨٧,٥
دليل بان الفرق عباره عن ايرادات الاستثمار في المركز الرييس المحوله لصندوق التامين علي الحياه، بمعني اخر فان اي ايراد
استثمار تقوم المصلحه اياضفته الي الايرادات يقالبه الفرق اعلانه ١٩٩٣، لعام ٢٠٠٣ م يتم تحويله الي صندوق التامين علي الحياه،
واخيرا تود الشركه تذكر الي الله به وفقا لنظام الضريبه المعمول به حاليا ولتلافي اختلاف وجهه النظر بين المصلحه والمكلف فان
9/4

اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه في مادتها (الخامسه عشره - ب) التي تغطي التطبيقات العمليه لمسابقه شركات التامين
ضرييا والتي تطالب الشركه من اللجنه الموافقه علي تطبيقها علي شركه (و) قد افادت بالاتي :
الوعاء الضريبي للشركه غير المقيمه التي تمارس نشاط التامين الادخاري بواسطه منشاه دايمه بال المملكه يحدد كما يلي :
الدخل المحلي من الاستثمارات = اجمالي الدخل العالمي من الاستثمارات (اجمالي الاقصاط المحليه + اجمالي الاقصاط العالميه.
واضاف المكلف بان لجنه الاعتراض الابتداييه قامت بالاجتهاد وتعديل الربح الصافي المحلي بحصه فرع المملكه العربيه السعوديه من ايرادات الاستثمارات الصرح عنها بالقوايم الماليه العالميه واضفتها لصافي ارباح الشركه المحليه بناء علي اجتهاد المصلحه بوجود قاعده محاسبه اساسيه تقول بان ما يتم التصريح عنه عالميا يجب التصريح عنه محليا، وتفيد الشركه بانه لا يوجد قاعده محاسبه تفيد بذلك، وانا اجتهد لجنه الاعتراض الابتداييه واصدرت هذه القاعده من تلقاء نفسها، كما ان نظام ضريبه الدخل الجديد وكذلك القصيم قد اوضحها كيفيه تحديد الربح الخاضع لطريقه شركه التامين وهو علي اساسي الربح المحلي او الربح العالمي وفقا للمعادله ايهما اكثر، كما ان الوعاء الضريبي للشركه غير المقيمه التي تمارس نشاط التامين الادخاري بواسطه منشاه دايمه بالمملكه وفقا للنظام الجديد علي النحو التالي:
الدخل المحلي من الاستثمارات = اجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × اجمالي الاقصاط المحليه ÷ اجمالي الاقصاط العالميه،
ويطرح من ذلك ما يلي : حصه الفرع المحلي من مصاريف الاداره العالميه المتعلقه بدخل الاستثمار وجزء من المصاريف الاداره
والعموميه للمركز الرييسي للشركه.
وحيث ان النظام الضريبي الجديد اوضح كيفيه انتساب الضريبه علي شركات التامين الادخاري فان الشركه تري ضروره تطبيق
النظام الجديد علي حسابات عام ٢٠٠٤ مfلا اجتهاد مع وجود نص صريح وواضح في النظام.
واضاف المكلف بخطابه المQurخ في ١٤٣/٤/٥/١: ممكدا بن جميع المبالغ النقديه التي يتحصل عليها فرع الشركه بالرياض والفروع الاخري خارج المملكه يتم تحويلها الي المركز الرييس والبياتاني تخرج هذه الاموال من ذمه الفروع وتدهم الي المركز الرييس ويتم استثمارها من قبل المركز الرييس وتسجل ضمن ايرادات المركز الرييس وليس للفروع علاقه بهذه الاستثمارات كما ان لهذه الايرادات مصاريف متعلقه بها كتعويضات مدفوقه لاحامي البوالص وكذلك مصاريف الاداره والتي قد تزيد في بعض الاحيان عن ايرادات الاستثمار الامر الذي لا يجوز للصلصه معه ان تجتهد باحتيار بند من بنود الايرادات الظاهره ضمن القوايم الماليه للحسابات العالميه وتعدل فيه الربح الصافي للفرع واضافته بالكامل دون دليل مع عدم اخذ المصاريف المتعلقه بهذا البند في الاعتبار.
وانتهيckel المكلف الي المطلابه بعدم تعديل الربح الصافي بايرادات الاستثمار وان كان لا بد من ذلك فيني بعي تعديل الربح الصافي
ايضا بالمصاريف المتعلقه بها البند او تطبيق النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١١ ه ب اخذ
صافي الدخل العالمي اجمالي الاقصاط العالميه ومقارته مع النتايج المحليه واحتساب الضريبيه علي الربح الاعلي.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثنافckel المكلف اعدادت بانه من واقع نتايج الفحص الميداني لعام ٢٠٠٣م اتضح ان صندوق التامين هو
لمقابله التزامات مستقبله وفقا للتعاقدات المبرمه مع المؤمنين و هذا يتم علي الشركه استثمار رصيد الصندوق وقد ورد في تقرير
الفصل لعام ٢٠٠٣م الم اشاره الي ان ممثلي الشركه اوضحوا بان رصد هذا الاستثمار يدار بواسطه مختصين في المركز الرييس وان
الايراد المحقق من تلك الاستثمارات يتم التصريح عنه في القوايم الماليه العالميه والقاعده المحاسبيه تقوان الذي لم يتم التصريح
عنه عالميا يجب التصريح عنه محليا ومما يؤيد وجهه نظر المصلحه القرار الاستثنافي رقم (١٠١٠) لعام ١٤٤١ ه الصادر لذات الشركه
9/5

ونفس البند وحيثيات ان : المكلف افاد بان استثماراته لرصدت تودق التامين علي الحياه التي تدار بواسطه المركز الرييس في البحرين
قد حققت ايرادا تم التصريح عنه ضمن ايرادات الاستثمار في القوايم الماليه العالميه ولم يتم التصريح عنه في القوايم الماليه لفراءات
المملكه (المحليه) وحيث ان المكلف لم يقدم اي مبررات او اسباب نظاميه تدعم وجهه نظره في عدم التصريح عن هذه الايرادات
في القوايم الماليه الحاليه فان اللجنه تطبيقا للماده (١٣) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ
٢٧٠٠١١ ه وتعديلاته تي سلامه الاجراء الذي اتخذته المصلحه في اضافه حصه فرع الشركه بالملكه من ايرادات الاستثمار
الناتجه عن استثمار اموال صندوق التامين علي الحياه الي صافي ارباح فرع الشركه بالملكه الخاصه للضريبه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه حصه فرع المملكه من ايرادات الاستثمار الناتجه عن استثمار اموال صندوق التامين علي الحياه فرع الشركه بال المملكه بحجه انها لا تخص الشركه بالشركه وانما هي خاصه بخاملي بولس التامين، والشركه في حال اصرار المصلحه علي موقفها تقبل وبحد اقصي اخصاء ما يعادل ٥٥ % من ايرادات الاستثمار للضريبه اي مبلغ (٢٦٣، ربالا، في حين تتمسك المصلحه اضافه جميع الايرادات الخاصه بالفرع المحققه من استثمارات اموال صندوق التامين علي الحياه بالمركز الرييس لايرادات الفرع وباتالي خضوعها للضريبه.
وبعد دراسه اللجنه للمWOضع اترخ لها ان المصلحه اعتمدت في اضافه هذه الايرادات الي صافي ارباح الفرع بال المملكه علي ما اظهرته نتايج الفحص الميداني لحسابات عام ٢٠٠٠ و plت علي عام ٢٠٠٠، وقد سبق للجنه الالطلاع علي محاضر الفحص الميداني الموقعه من قبل ممثلي الشركه بتاريخ ١٨٥/١١٥٥، عند دراسه استيناف المكلف بخصوص عام ٢٠٠٠ وتبين لها ان المصلحه سايلت المكلف كما في الفضه رقم (١٤) من تقرير الفحص عن ارسده صندوق التامين علي الحياه واين يتم استثماره واين يتم تسجيل ايرادات تلك الاستثمارات يكف يتم تنفيها في القوايم الماليه وهلم تم التصريح عن ايرادات استثمارات صندوق التامين علي الحياه الخاص بفرع السعوديه في القوايم الماليه للفرع وما هي قيمه تلك الايرادات؟ وكانت اجابه المكلف نصا (ان جميع استثمارات الشركه يتم ادارتها من قبل المركز الرييس بالبحرين لجميع فروع الشركه في منطقه الخليج العربي حيث يوجد الموظفون المؤهلون للقيام باستثمار اموال صناديق التامين علي الحياه بالفرق، ويتم تسجيل ايرادات الاستثمار في القوايم الماليه كبند استثمارات ضمن الموجودات في قايمه المركز المالي وايرادات الاستثمار ضمن الايرادات الظاهره في قايمه الدخل، ولم يتم التصريح عن اي ايرادات في القوايم الماليه للفرع تعود الي صندوق الاستثمارات في الفرع وان تحديد نصيب الفرع من ايرادات تلك الاستثمارات يحتاج الي عمليه احتساب يقوم بها متخصون في ذلك (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ متخصون في ذلك، وبرجوع اللجنه الي الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) متخصون في ذلك، وبرجوع اللجنه الي الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكيه رقم (٣٣٢١) متخصون في ذلك، وبرجوع اللجنه الي الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكيه رقم (٣٣٢١) متخصون في ذلك، وبرجوع اللجنه الي الماده (١٣) م
الاربع والماكسب مها كان نوعها ومها كانت صوره دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والاتجاره من بيع وشراء
وصفقات ماليه او تجاريه، والنتايج ايه عن معاملات واستثمارات موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت
منقوله او غير منقوله ما في ذلك كافه الواردات الناتجه من العمولات وارباح الاسهم والكفالات والخصانات او اي ارباح او
مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه عايتها الربح والمكاسب من اي مصر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العموميه
لاي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه العربيه السعوديه وداخلها
في ان واحد كل الواردات التي تصلها تلك الشركه محليا من اي مصر ان اي المملكه، وحيث ان المكلف افاد بان
استثماراته لرصيد صندوق التامين علي الحياه التي تدار بواسطه المركز الرييس في البحرين قد حققت ايرادا تم التصريح عنه
ضمن ايرادات الاستثمار في القوايم الماليه العالميه ولم يتم التصريح عنه في القوايم الماليه لفرع المملكه (المحليه) وحيث
ان المكلف لم يقدم اي اسباب نظاميه تدعم وجهه نظره في عدم التصريح عن هذه الايرادات في القوايم الماليه
9/

المحليه فان اللجنه تطبيقا للماده (١٣) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣٦٦ ه
وتعديلاته تري سلامه الاجراء الذي اتخذته المصلحه في اضافه حصه فرع الشركه بال المملكه من ايرادات الاستثمار الناتجه عن
استثمار اموال صندوق التامين علي الحياه الي صافي ارباح فرع الشركه بال المملكه الخاصه للضريبه والباتالي رفض استثناف
المكلف وتايد القرار الابندايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث : الضريبه علي جهات غير مقيمه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (٣) منه بتاريخ وجهه نظر المصلحه في بند الضريبه علي جهات غير مقيمه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت باحساب ضريبه علي المبالغ المدفوعه الي شركه (ج) وشركه (و), وان المصلحه سبق وان قامت بمناقشه هذه المصارف لاعوام سابقه واقتنعت بوجهه نظر الشركه باعتبار ان هذه المصارف عباره عن مصاريف فنيه بحته مؤاده خارج المملكه ومن ثم لا تضع للضريبه علي جهات غير مقيمه في ظل نظام الضريبه القديم، وذكر ان الشركه زودت المصلحه بشهاده مراجعي الحسابات الخارجيين والاتفاقيات المبرمه وفواتير المستفيدين من هذه المصاريف بالاضافه الي ان هذه المصاريف لم تضع في السنوات السابقه للضرايب، ومن ثم وفي حال تغيير المصلحه سياسها فكان لزاما عليها اول ايلغ الشركه عن اسباب التغيير وثانيا عدم اخضاع الضرايب لغرامات التاخير، واكدت الشركه بان شركه (ج) هي شركه بحرينيه مملوكه بالكامل من قبل مواطنين بحرينيين ومن ثم فانها تضع للزکاه وليس للضريبه وفقا لنظام الضريبه القديم،

وذكر ان الشركه قامت سابقا بتزويد المصلحه بصوره عن السجل التجاري لهذه الشركه بالبحرين، واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في

١٠٣٤/٥/١، ان مصلحه الزكاه والدخل قامت باحتسب ضريبه علي المصاريف الفنيه المدفوعه بالخارج لشركه (ج)البحرينيه، مع ان

النظام السابق يعفي المصاريف الفنيه من الضريبه، لذلك تطالب الشركه ابععاه هذه المصاريف الفنيه من الضريبه تمشيا مع

النظام المطبق علي جميع الشركات في تلك الفتره، وبناء عليه تطالب الشركه الاخذ بعين الاعتبار ما ورد اعلاه ومن ثم عدم اخضعها

لغرامات التاخير.
بعد اطلاق reصليه علي استيناف المكلف افاد بانه فيما يخص الضريبه علي المبالغ المدفوعه لشركه (الجبرنيه وتفيلها
كما يلي :
ا- خدمات فنيه بمبلغ (٢٧٧,٤٦٥) ريال وفق سبق وان اوضح متملو الشركه في محضر اعمال الفحص لعام ٢٠٠٢ م بانييه تلك الخدمات الفنيه تتمثل في اداره صندوق التامين علي الحياه وتحير قاعده معلومات ارسالها الي الهند للتقييم من قبل الخير الكتواري، حيث تمثل قاعده البيانات في معلومات عن حاملي البوالس مثل (اسم حامل البوليسه، تاريخ سريان البوليسه، نوع البوليسه، فوره البوليسه وشروط، شرط اسراده المبلغ، الاقصاط المحطه، وضع البوليسه فيما اذا استحقت او ساريه او تم الالغاء، معلومات اخري) كل هذه البيانات يتم اعدادها وفقا لمتطلبات الدراسه الكتواريه المطلوبه حتي يتم ارسالها للخير الكتواري (و) وبما يënخ جمه ان هذه الاعمال تمثل ممارسه لاداره نشاط قايم بالامملكه وباتالي فان المبالغ المدفوعه نظير
تلك الاداره تënخع للضريبه.
الخدمات الاداريه بمبلغ (١,٢٣٥,١٨٣) ريال (١,٢٣٥,١٨٣) ونع ان طبيعه تلك الخدمات الاداريه تتمثل في الاداره والاشراف علي اعمال اعداد الكشوفات السابقه (المشار اليها ٢٠٠٣ م ان طبيعه تلك الخدمات الاداريه تتمثل في الاداره والاشراف علي اعمال اعداد الكشوفات السابقه (المشار اليها اعلاه) من تجمع التسميدات وترتيبها وتبويها تكون ماليمه للبند في ادخالها بواسطه الحاسب اللي، ويتضح من ذلك ان هذا البند مرتبط بالبند السابق والمتمثل في اداره نشاط قايم بالملكه وعليه فان المبالغ المدفوعه نظير تلك الاداره تënضه للضريبه، ومما يؤيد وجه نظر المصلحه قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠١٠) لعام ١٤٣٥ ه جي ثën تضمن ان بعد الدراسه والطلاع اللجنه علي تقرير الفحص الميداني وحيث ان طبعه الخدمات المقدمه من قبل شركه (د)وشركه
9/7

(ج) تتمثل في تقدم خدمات واعمال فنيه واداريه للمكلف يتم ممارستها داخل المملكه وخارها في ان واحد بناء عليه
فان اللجنه تري رفض استيناف المملك وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اخضاع المبالغ التي دفعها المكلف لكل من
شركه (د)وشركه (ج)للضريه.
: راي اللجه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه وغرامه علي المبالغ المدفوعه لكل من شركه (د)وشركه
(ج)بحه ان المصلحه سبق لها ان ناقشت هذه المصاريف في اعوام سابقه واقتنعت بانها مصاريف عن خدمات مؤداه بالخارج
لا تضع للضريبه، في حين تتمسك المصلحه ابضاع المبالغ المدفوعه لشركه (د)وشركه (ج)للضريبه بحجه ان هاتين الشركتين
مارستا العمل بالمملكه وحققتا دخل ضعا للضريبه.
وبعد الدراسه يتحن ان المصلحه اعتمدت في اخضاع الجهات غير المقيمه للضريبه علي نتايج الفحص الميداني لعام ٢٠٠٢ م
وطبقت ذلك علي عام ٢٠٠٤ م وصد الطعت اللجنه سابقا علي محاضر اعمال الفحص الميداني عند دراسه استيناف المكلف
لعام ٢٠٠٣ م وتبين لها ان طبيعه الخدمات المقدمه من قبل شركه (د)وشركه (ج) تتمثل في تقدم خدمات واعمال فنيه
واداريه للمكلف يتم ممارستها داخل المملكه وخارجها في ان واحد وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به ي Achضاع المبالغ التي دفعها المكلف لكل من شركه (د)وشركه (ج)للضريه.
البند الرابع : غراعه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (٤) منه بتاييد المصلحه في احتساب غرامه التاخير.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تري عدم توجب اي غرامات تاخير وذلك ان غرامات التاخير تحتسب عاده
علي فروقات ضريبيه متعلقه بالبنود الاعتياديه التي يفرض من المكلف ان يكون علي علم بخصوصها الطريقه،})(هذه الحاله
فان المكلف الحسب الضريبه علي جميع البنود الخاضعه للضريبه وفقا للربوط الصادره عن المصلحه، والغرامه نعت عن بند
جديد اضافه المصلحه وهو ايرادات الاستثمار، كما ان فروقات الضريبه نعت عن تغير اساسي في طريقه واحتسب الربح
الخضع للضريبه بناء علي اجتهاد المصلحه واللجنه الابتداييه، وللاسباب المشار اليها بعاليه تؤكد الشركه انه لا يستحق عليها اي
غرامات تاير.
وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف افادت بان البندين اعلاه (ايرادات الاستثمار والالمبالغ المدفوعه لجها غير مقيمه)
اضخعت للضريبه و لغرامه التاخير وذلك استنادا الي ان الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٣٣٢١) وتاريخ ١٧/١٢١ ه وتعديلاته قضت بخصوص كافه الواردات العمويه التي تحصلها الشركه محليا من اي مصر كان
في المملكه وكذا الواردات التي تعود الي مصادر محليه للضريبه و كان علي الشركه ان تصرح عن كافه وارداها في اقرارها
الضريبي وتسعد الضريبه المستحقه علي صافي النتيجه في الموعد النظامي وهو ما لم تلتزم به الشركه عند تقدم اقرارها،
وبناء عليه فان فرق الضريبيه الناتج من تعديل نتيجه الحسابات ببند ايرادات استثمار صندوق التامين علي الحياه يخضع لغرامه
التاثير، كما ان خضوع الضريبه التي تم اënضابها علي الجهات غير المقيعه لغرامه التاخير يستند الي ان الايرادات التي حققتها
تلك الجهات تعود الي ممارسه اعمال محليه ومحققه من مصادر محليه wed سبق فحص الشركه ميدانيا للاعوام الماليه من
١٩٩٨ م حتي٢٠٣٠ م وتم اخضاع هذه المبالغ للضريبه الامر الذي يحتم علي الشركه تسديد الضريبه في الموعد النظامي ولو حتي
تم الاعتراض لتجنب الغرامه وهو ما لم تلتزم به الشركه.
9/8

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامات التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديلات المصلحه وكذلك الناتجه عن اجاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيه للضريبه بحجه ان فروقات الضريبه ناتجه عن الاختلاف في وجهات النظر بين الشركه والصلحه بخصوص معالجه هذه البنود لاغراض الضريبه، في حين تتمسك المصلحه باحتساب غرامات التاخير علي فروقات الضريبه التي اظهرها ربط عام ٢٠٠٠م بجه ان فروقات الضريبه التي تم احتسابها لم تنتج عن الاختلاف في وجهات النظر واذاها هي من الامور المحسوه والتي كان ينبغي علي المكلفه الالتزام بها عند تقديم اقراره الضريبي وسداد المستحق عليه عنها في الموعد النظامي.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان فروقات الضريبه التي تم احتسابها بموجب ربط المصلحه لعام ٢٠٠٤ ماتجه عن تعديل المصلحه
نتيجه حسابات المكلف بايرادات الاستثمار وناتجه عن احتساب ضريبه علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه وهدين البندين
كما هو موضح في (البند ثانيا والبند ثانيا) من هذا القار يعد امر معالجتها ضريبيا من المسايل التي هي محل اختلاف في
وجوات النظر بين المكلف والصلحه وبالتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عنها وذلك
تطبيقا للماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ واتعبديلاته، والمنشورين
الدوريين رقم (٣) لعام ١٩٧٩ ه و (٥) لعام ١٩٩٩ ه.
القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي :
اول : قبول الاستثنافين المقدمين من مطلحه الزكاه والدل ومن شركه (١) علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بالرياض رقم (١٢) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع :
١ - تاييد استينافin المطلعه في طلبها عدم قبول اتعاب خدمات الانتاج المدفوعه للموظفين وكذلك المبالغ المدفوعه
ل…… ضمن المصاريح جايزه الحسم لعام ٢٠٠٤ والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٢ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي في فيما قضي به ايضافه حصه فرع الشركه بالمملكه من ايرادات
الاستثمار الناتعه عن استثمار اموال صندوق التامين علي الجايه الي صافي ارباح فرع الشركه بال المملكه الخاصه لطبيعه لعام
٢٠٠٤.
٣ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اياضاع المبالغ التي دفعها المملك لكل من شركه
(د)وشركه (ج)خلال عام ٢٠٠٤.
٤ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات لعام
٢٠٠٤ م ايرادات الاستثمار وكذلك الفروقات الناتجه عن اخضاع المبالغ المدفوعه لكل من شركه (د)وشركه (ج)ل الضريبيه والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
9/9