moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470786530 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه وعقدت لها جلسه واحده بتاريخ: 30/ 08/ 1444 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعيه وكاله، الموضحه بياناتها اعلاه؛ ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ارفقت مذكره عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (تم الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) بموجب العقد المبرم بتاريخ 05/04/1443ه، (مرفق1)، والذي بموجبه قام المدعي بتحويل مبلغ راس المال لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (98،000) ثمانيه وتسعون الف ريال سعودي،(مرفق2) واستمرت الشراكه لمده تقارب خمسه اشهر، حتي تفاجا المدعي بان شريكه قد قام بالتنازل والتصرف بمحل الورود محل العقد الي طرف ثالث منفردا دون الرجوع الي المدعي واخذ موافقته، وعليه طالب المدعي باسترجاع مبلغ راس المال ولم ينكر المدعي عليه ذلك، بل تعهد مقرا بموجب رسايل الواتس اب المرفقه لفضيلتكم بارجاع مبلغ راس المال الي المدعي بتاريخ01/02/1444ه (مرفق3)، وعليه استمر المدعي بالتواصل معه ومع عايلته طالبا الوصول الي حل ودي وارجاع المبلغ المذكور اعلاه، ولكن دون جدوي. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ راس المال البالغ قدره (98،000) ثمانيه وتسعون الف ريال سعودي.) هذه دعواي. وبسؤال المدعيه وكاله هل صدر حكم في هذه الدعوي من المحكمه العامه اجابت قايله: لا. هكذا اجابت. وبسؤالها هل ساهم المدعي عليه في هذا العقد بمال اجابت قايله: نعم ساهم بنصف راس المال. هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليه بمال فقط، والمدعي عليه شارك المدعي بالمال والعمل، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ وحيث ان المدعي قد اقر بان المدعي عليه شارك بنصف راس المال، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.