moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570994243 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1440/10/13ه الموافق 2019/06/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (15) ((...) 2012) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/13ه الموافق 2019/06/16م بثمن اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (15 سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور وبيانات السياره كالتالي: (...) موديل 2012 / لوحه: (...))، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/13ه الموافق 2019/06/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من نقل ملكيه سيارات موكلي مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-نقل ملكيه المبيع. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4511541625) بتاريخ 22/08/1445ه جاء فيها ما نصه : اولا : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده ( الخامسه والسادسه ) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس ) من الاتفاقيه ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا:- نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها ) . رابعا:-نفيد فضيلتكم عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي ( لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره ) . عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4511542175) بتاريخ 22/08/1445ه جاء فيها ما نصه : نوجز الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها بالاتي : اولا: ان المدعي عليها تسببت بحظر نقل ملكيه السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن و لا يوجد اي ماده تنص علي حظر السيارات اذ ان السيارات اصبحت ملك لموكلتي شرعا و نظاما و تمنعها عن نقل الملكيه و منع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف و الظلم . ثانيا : انه لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكيه السيارات دون موافقه البايع وهذا ما نصت عليه الانظمه فضلا علي الانظمه الحاليه اصبحت الكترونيه و تستلزم دخول البايع من معرفه النظامي . عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي : - الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي . - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (10,000) اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها ب: 1-نقل ملكيه المبيع المتمثل في سياره من نوع (...) موديل 2012 / لوحه: (...) لموكلتي 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في - العقد - حوالات ماليه - حظر من المرور - اخطار اداء الحق - محضر تعذر الصلح - سابقه قضاييه ضد المدعي عليها تم الحكم بموجبها بالزامها بنقل ملكيه السيارات - عقد الاتعاب هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احال علي مذكرته المرفقه في النظام وقرر ان موكلته حظرت نقل الملكيه بسبب الغرامات التي اوقعت عليها هكذا قرر، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وان سبب عدم نقل الملكيه هو حظر المدعي عليها لنقل الملكيه وبشان مذكره المدعي عليه وكاله فقررت انها قدمت مذكره رد عليها هكذا اجابت، واجاب المدعي عليه وكاله بان محل المنازعه هو حظر موكلته لنقل الملكيه هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه لا مانع لدي موكلته من رفع الحظر هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله اتمسك بطلبي بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه وذلك ان المدعي عليها سبق وتعهدت برفع الحظر ثم قامت بنقل ملكيه السيارات الي ملاك اخرين هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيله المدعيه تذكر ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد (سيارات) عدد (15) ((...) 2012) سدد كامل، وان المدعي عليها قامت بحظر نقل الملكيه للسيارات، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها العقد وحوالات ماليه الي المدعي عليها، وحظر من المرور واخطار اداء الحق ومحضر تعذر الصلح وسابقه قضاييه ضد المدعي عليها تم الحكم بموجبها بالزامها بنقل ملكيه السيارات وعقد الاتعاب، وانتهت الي طلب نقل ملكيه المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما قدمته المدعيه وكاله من حظر من المرور، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولانه لم يتبين وفق العقد وجه صحيح لحظر نقل الملكيه، ولان ما دفع به وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تنقل الملكيه لها وهي الملزمه بنقل الملكيه واتمام اجراءاتها بموجب البند السادس من العقد منقوض باقراره دلاله بحظر موكلته نقل الملكيه، ولما قررته الماده التاسعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (يلتزم البايع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكيه المبيع للمشتري وان يمتنع عن اي عمل من شانه جعل نقل الملكيه مستحيلا او عسيرا)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم نقل الملكيه باتخاذ اجراء حظر النقل دون مسوغ معتبر، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل (...) بنقل ملكيه السياره من نوع (...) موديل 2012 / لوحه: (...) للمدعيه (شركه (...) للتجاره (...) . ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (الفا ريال (2000)) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم .