tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431076441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-28 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=document_number:fa19114d-b283-4b65-bd79-624d743f37de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد كابلات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٩٥,٠٠٠ريال.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي والبينه الحواله المرفقه فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت التعاقد و المراسلات عبر النظام، وفي جلسه هذا اليوم ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وقد ارفق وكيل المدعي الخطاب المؤرخ في ٧/٥/١٤٤٤ه الموثق مع الغرفه التجاريه بينبع الصادر من المدعي عليها المتضمن استلام المبلغ محل المطالبه وعدم الاتفاق وطلب المدعي عليها من المدعيه تزويدها برقم الحساب لاعاده المبلغ) وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تعد المبلغ وانه لم يتم الاتفاق علي التوريد وقد قامت موكلته بالسداد قبل الاتفاق وبعد ذلك صدر الخطاب، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الحواله والخطاب الصادر من المدعي عليها الموثق المتضمن وعدها برد المبلغ محل المطالبه لعدم الاتفاق علي التعامل، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها برد المبلغ.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مايتان وخمسه وتسعون الف ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (٢٩٥,٠٠٠ريال). والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مايتان وخمسه وتسعون الف ريال لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١٤٤٢٤١٧) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( اولا: عدم صحه دعوي المدعيه: حيث ان محل الحواله هو سداد بالنيابه عن شركه (...)، وذلك لكونها الوكيل الحصري لمنتجات شركه (...)، بموجب الخطاب الصادر من شركه (...) بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، المتضمن علي: (.. تعتبر هذه الحوالات المشار اليها هي سداد لجزء من الفواتير المستحقه لشركتكم الموقره علينا. في حاله تحويل حوالات اخري مستقبلا من حساب شركه (...) فيكون هذا الافصاح هو المبرر الاساسي لهذه الحوالات..) (مرفق (١)، ويظهر لفضيلتكم انه بموجب الخطاب استحقت موكلتي الحواله محل الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم برد دعوي المدعيه.) ثم قررت الدايره النظر في طلبه مرافعه وحددت جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن المرفق الذي ارفقه وكيل المستانفه بخصوص افاده شركه (...)؟ فاجاب بانه لا علاقه لشركه (...) موكلتي بهذا الخطاب ولا يعنيها ولا يوجد اي اتفاق مع شركه (...) علي سداد ما يخص المستانفه ثم طلبت منه الدايره ارفاق خطاب التعهد فارفقه عبر الطلبات، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه بان خطاب شركه (...) يثبت ان الحواله سداد مستحقات لموكلتي كما ان المستانف ضدها تزعم وجود اتفاق علي توريد كابلات ولم تقدم العقد كما ان عمل شركه (...)و(...) واحد اضافه الي ان وكيل المستانف ضده وكيل عن الشركتين وبخصوص الخطاب الذي استندت عليه المستانف ضدها فهو استفسار عن سبب الحواله ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه الاكتفاء في حين قرر وكيل المستانف ضده انه يسال وكيل المستانفه اذا كانت موكلتك تنكر وجود عقد تعامل مع موكلتي فلماذا تتعهد بارجاع المبلغ؟ فاجاب بان الخطاب تضمن استفسار فقط ثم عقب وكيل المستانف ضده بان العقد سيبرم لاحقا مع المستانفه فعقب وكيل المستانفه بان العرف والعاده يقتضيان بان الحواله ما تتم الا بعد العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان وكيل المستانفه قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانفه بشان خطاب شركه (...) ووجود علاقه تجاريه بينها وبين المستانف ضدها ؛ ذلك ان وكيل المستانف ضدها انكر علاقه موكلته بهذا الخطاب وقرر انه لا يعنيها ، ثم انه وبتامل الخطاب تبين انه محرر بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م والحواله تمت بعد ثلاث سنوات في ٢٩/١١/٢٠٢٢م ولم تثبت المستانفه خلال هذه السنوات ما يؤكد علي الالتزام بمضمون هذا الخطاب ولم تبين كم لها من حقوق علي شركه (...) وكم حقوق شركه (...) لدي المستانف ضدها للنظر في شروط الحواله الشرعيه – حال ثبوتها - ، ويغني عن ذلك كله خطاب التعهد بارجاع المبلغ ، ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المستانفه بشان خطاب التعهد وانه تضمن الاستفسار عن سبب التحويل ؛ ذلك ان الخطاب تضمن ما نصه ( ولانه لم يصلنا منكم سبب لهذه الحواله الماليه نرجو منكم تزويدنا برقم حسابكم البنكي حتي يتم عكس العمليه وهذا الخطاب لاخلاء المسؤوليه وعليكم مستقبلا عدم القيام بتحويل اي مبلغ دون وجود سبب تجاري مشروع ودون امر شراء من قبلكم ومقبول كتابيا من طرفنا ) ولو كان الامر كما تدفع المستانفه لما تعهدت بارجاع المبلغ ولاوضحت للمستانف ضده في خطابها ان التحويل متعلق بسداد شركه (...)، كما ان الخطاب متضمن اقرارها بورود الحواله دون سبب مشروع ، ولم يكن الخطاب استفسار كما تدفع ومن المتقرر قضاء انه لا اجتهاد مع النص ، وان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٩٥٠٥٨٣) وتاريخ ١٢ / ١١ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مايتان وخمسه وتسعون الف ريال لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.