moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5306 لعام 1438 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتاجير (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ب (قيام موكلته بتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن (...)، بموجب امري شراء صادره منها بتاريخ 21/1/2016م، وتم نقل الملكيه لها والتامين علي المعدات، وقامت المدعي عليها باستلام (...)، الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه (...) وامتنعت عن تسلمها وتركتها في مخازن المدعيه، مما كلف اجور تخزين)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعه ملايين وثلاثمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال عن امر الشراء الاول، ومبلغ ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا عن امر الشراء الثاني، ومبلغ الف واربعمايه ريال يوميا من تاريخ الشراء وحتي تاريخ الاستلام الفعلي مقابل اجور تخزين (...)، بالاضافه للمطالبه بالتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاثنين 30/3/1439ه وقدمت وكيله المدعي عليها جواب موكلتها عن الدعوي، والذي تضمن بان موكلتها شركه تاجير تمويلي، وتقدم لها احد العملاء بطلب استيجار معدات، علي اثره تواصلت مع المدعيه وقدمت لها المدعيه عرضين مؤرخين في 5/1/2016م، ووافقت المدعي عليها عليهما، الا ان المدعيه تاخرت في تسليم المعدات محل العرضين، مما اضطر العميل لفسخ العقد معها، ومن ثم خاطبت المدعي عليها المدعيه تشعرها بفسخ العقد بتاريخ 9/6/2016م، ولا صحه لما تذكره المدعيه من الموافقه علي نقل الملكيه، ولا من استلام المعدات، انتهت فيها الي طلب رد الدعوي، والمطالبه بالتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه. وبجلسه 26/5/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها نسخه من ترخيص مؤسسه النقد السعودي لموكلتها بممارسه نشاط الايجار التمويلي، وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر بانه لا مانع لدي موكلته من اقامه الدعوي لدي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، فحكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم 5306/1/ق لعام 1438ه، لما هو موضح باسبابه. وبجلسه 10/11/1439ه والمنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 26/5/1439ه وقد بين وكيل المدعيه في اللايحه ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين عباره عن بيع وشراء وليست من قبيل التاجير وانما هي بيع (...) للمدعي عليها حتي تزاول المدعي عليها (...) تجارتها وقد تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من اللايحه وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وبجلسه 16/12/1439ه حضر وكيلا الطرفين وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت "الدفع بعدم الاختصاص الولايي لان العلاقه بين الطرفين بيع اصول تمويليه وشرايها، وهي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه، وختمت مذكرتها بطلب الحكم في الاختصاص" فتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فاجابته الدايره لطلبه، كما افهمته بتقديم جوابه عن مذكره المدعي عليها والمقدمه بجلسه 30/03/1439ه ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 6/2/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات وعدد من المرفقات تضمنت " ان طبيعه العلاقه بين الطرفين بيع معدات من المدعيه بناء علي امري التوريد الصادره من المدعي عليها وذلك من خلال اقرارها القضايي المشار اليه" وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام الطرفان بتبادل المذكرات وفق النموذج الموقع منهما وتم افهامهم بان من لم يلتزم بتقديم المذكره بالموعد المحدد فان هذا يعد اسقاط لحقه ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه 25/3/1440ه ذكر وكيلا الطرفين بانه تم تبادل المذكرات وفق النموذج الموقع منهما والتي اكد فيها كل طرف علي ما سبق ذكره، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات تم تزويد المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديد يستوجب الرد وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبجلسه 22/5/1440ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا فاجابته الدايره بذلك وسالت الدايره وكيل المدعيه متي قامت موكلته بتسليم المعدات بعد استلامها تاكيد امر الشراء، فطلب مهله لذلك لتقديم ما يثبت واحضار الاصول في الجلسه القادمه. وبجلسه 18/7/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بان المضخه تم تسليم مفاتيحها وتراخيصها للمدعي عليها بتاريخ 28/4/2016م، اما بقيه المعدات وعددها عشره فقد تم تسليم مفاتيحها وتراخيصها بتاريخ 12/6/2016م، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان بينته تتمثل في سند تسليم المعدات المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه تم الاجابه عن ذلك بموجب المذكرات المقدمه منه ويطلب مزيد امهال من اجل الاجابه علي هذا السند وعن الخطاب الذي تذكر المدعيه بانه صادر من المدعي عليها لاداره المرور بطلب تسجيل المضخه. وبجلسه 15/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره مستند تضمنت "عدم التزام المدعيه بشرط التسليم في الوقت المحدد" تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 26/11/1440ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعيه مذكره جواب من صفحتين تضمنت بانه "تم تسليم المبيع واستلام المدعي عليها له " وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منه وباطلاعه قرر بانه يكتفي بما سبق وان قدمه من مذكرات جوابيه، وتمسك بان موكلته لم تستلم اي معدات من المدعيه وطلب مهله للرجوع الي موكلته للتاكد بشان استلام مفاتيح المعدات، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند مع ترجمته ضمنها بان المدعيه سلمت المتفق عليه بعد انتهاء المده المحدده في امر الشراء تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها وذكر بانه يحصر دعوي موكلته في قيمه المبيع وقدره (7.793.750) ريال مع احتفاظ موكلته بالمطالبه ببقيه الطلبات في دعوي مستقله ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (7.793.750) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، يمثل قيمه المبيع علي المدعي عليها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها استنادا علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه و الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، ومن جهه الموضوع، لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي: امري شراء صادره من المدعي عليها بتاريخ 21/1/2016م، وخطاب صادر من المدعي عليها لاداره المرور يتضمن طلب تسجيل المضخه، وسند تسليم المعدات المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وصور من رخص السير تفيد تسجيلها باسم المدعي عليها؛ ولما كان دفع المدعي عليها ينحصر في عدم تقيد المدعيه بموعد التسليم المتفق عليه، وبما ان المدعي عليها مقره بالموافقه علي عرض المدعيه ابتداء، كما اقرت المدعي عليها انتهاء بقبولها بالمبيع واستلامه في سند تسليم المعدات المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم التي اقر فيها وكيلها بذلك، ولما كانت المدعي عليها لم تطعن في المستندات باي طعن، وقد ثبت للدايره بالبينه الموصله استلام المدعي عليها المبيع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالتاخر بالتسليم حيث ثبت استلامها وتسجيل المبيع في ذمتها، ولما كان البيع من العقود اللازمه؛ اذ انه في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).(المايده:1) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 26/5/1439ه. ثانيا: الحكم بالزام شركه (...) للتاجير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (7.793.750) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2434 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتاجير (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد معدات... والمطالبه بالمبلغ وبالتعويض عن الضرر وباتعاب المحاماه... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بما يلي: اولا/ العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 26 / 5 / 1439ه. ثانيا / الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (7,793,750) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المدعيه تقدمت لموكلته بعرضين الاول يبدا في تاريخ 21 / 1 / 2016م وينتهي في 20 / 3 / 2016م والثاني يبدا في 21 / 1 / 2016م وينتهي في 5 / 4 / 2016م، وان موكلته لا تنكر انها طلبت من المدعيه توفير المركبات محل الدعوي لكنها اشترطت ان يكون التوريد خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الطلب، وقد قامت موكلته باشعار المدعيه لتاكيد الغاء امر الشراء وذلك لعدم التزام المدعيه بالمده المحدده بامر الشراء، وان امر الشراء تضمن بان الاستلام لا يكون الا بخطاب رسمي من موكلته وهذا لم يحدث اطلاقا، والاستلام كان عباره عن اوراق ومستندات تثبت ملكيه المركبات دون تسليم المركبات ذاتها بدليل مطالبه المدعيه بقيمه المعدات وهي بحوزتها حتي هذه اللحظه كما ان المدعيه ذكرت في احد مذكراتها المقدمه للدايره انها لا تملك المعدات وعليه فانها باعت ما لا تملك، وختم اعتراضه بان الدايره تناقض حكمها بالزام موكلته بالمبلغ رغم احتفاظ المدعيه بالمركبات، وان المدعي عليها تمتلك المركبات وتستفيد منها مع ان المدعيه تطالب باجره تخزين المركبات وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للقضيه عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه من المستانف، واستمعت للدعوي والاجابه التي لم تخرج عما سبق، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من طلب الاستيناف ومرفقاته،كما طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده - في حال رغب الرد علي الاعتراض - تزويد الدايره ووكيل المستانف بنسخه من الرد خلال مده لا تزيد عن اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه لاحقه افاد المستانف ضده ان الاستيناف لم يات بجديد يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما سبق تقديمه وليس لديه ما يضيفه. ثم اعادت الدايره علي وكيل المدعيه السؤال ثلاث مرات بان الفصل في دعوي موكلتيهما يستلزم جوابهما علي ما ورد في لايحه الاستيناف جوابا محددا وملاقيا، وبدون ذلك قد تعتبر الدعوي مرفوضه. فطلبا مهله للرد علي لايحه الاستيناف، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ومرفقاتها وارسال نسخه منها للدايره خلال موعد اقصاه ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه فالتزما بذلك. وقد جاء في مذكره وكيل المستانف ضده بان ما ذكره وكيل المستانف من ان الوعد بالشراء كان مشروطا بمده محدده غير صحيح وان موكلته قامت بتسليم المستانفه بطاقات الاوراق والمستندات ومفاتيح المعدات كما صدرت الرخص باسمها، كما ان ما ذكره المستانف ان الاستلام لا يكون الا بخطاب رسمي غير صحيح فامر الشراء نص علي: يتم الدفع فقط عند استلام الاستماره الاصليه والفاتوره والمفتاح، وقد استلم المستانف المعدات استلاما فعليا، ثم تقدم المستانف بمذكره رد لم تخرج عما ورد في لايحه الاستيناف واضاف ان الخطاب الصادر من المستانف بشان انتقال ملكيه المعده محل العرض الاول فلم يقدم وكيل المستانف ضده اصل الخطاب، وان انكار المستانف ضده اشترط علي المستانف عدم تسليم المركبات للشركه المستاجره الا بموجب خطاب رسمي غير صحيح ويناقض الختم المذيل بختم الصفحه، ولا يتم تسليم الاصول الخاصه بامر الشراء الا بخطاب رسمي من شركه (...)، واضاف بان موكلته لم تستلم المعدات استلاما فعليا ثم تبادل الطرفان مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واكد كل منهما علي نفي صحه ما ادعاه الطرف الاخر. ثم قررت دايره الاستيناف حجز القضيه للدارسه واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، اضافه الي ان المدعي عليها تناقضت اقوالها فيما يخص استلامها للمعدات فقد اقرت بذلك امام المحكمه الابتداييه ثم انكرته امام دايره الاستيناف !! واستلامها للمعدات ورخص سيرها المسجله باسمها يعد بمثابه التنازل عما اوردته في اعتراضها من ان تحديد التسليم بمده معينه وبخطاب رسمي فيها. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 / 2 / 1441ه القاضي بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 26 / 5 / 1439ه. ثانيا: بالزام شركه (...) للتاجير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (7,793,750) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه