moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7307 لعام 1438 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: ان المدعيه تعاقدت مع المؤسسه المدعي عليها –الاول- عن طريق زوجها المدعي عليه –الثاني- المفوض بادارتها بموجب التوكيلات الشرعيه علي تنفيذ اعمال التاكسي الخرسانيه في مشروع (…)، المطروحه بالمنافسه رقم (…) والتي تمت ترسيتها علي المدعي عليه الاول بمحافظه (…)، علي ان يكون التنازل عن تنفيذ المشروع للمدعي مقابل مبلغ 200,000 ريال من قيمه المنافسه البالغ قيمتها 1,492,850 ريال. ويكون كامل استحقاقات المشروع للمدعي وفقا للعقد وقد قام المدعي بتنفيذ كامل الالتزام بالاضافه الي الاعمال الزايده التي طلبتها الجهات المالكه وتم تسليم المشروع للجهه المالكه وتبقي مبلغ تعويض للمنفذ عن فروق الاسعار بمبلغ 330000 ريال لدي الجهه المالكه استغل المدعي عليه الثاني ان المشروع باسم مؤسسه زوجته وقام باستلام المبالغ بموجب وكاله ورفض تسليمها للمدعي بدون وجه حق مما دفع بالمدعي بتقديم هذه الدعوي. واشار الي ان المدعي سبق وان اقام دعوي لدي المحكمه العامه وصدر فيها حكم ابتدايي بالصك رقم 34192526 وتاريخ 20/04/1434ه من المحكمه العامه بالرياض ثم اصرت محكمه الاستيناف علي عدم الاختصاص الولايي وتم نقض الحكم وقضي بعدم الاختصاص، وحصر طلباته في الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ 330,000 ريال والزامهم بدفع مبلغ 50,000 ريال اتعاب محاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط: ففي جلسه 13/9/1439ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوراد في لايحتها سلم نسخه لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 17/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان المدعي ليس مقاولا وليس لديه مؤسسه او شركه ولا تربطهما علاقه كما يدعي لان ذلك مخالف للنظام حيث انه (…) الجنسيه، كما ان مشروع (…) هو مشروع اسند تنفيذه الي المدعي عليه من المحافظه بعد ترسيه المشروع عليه من خلال المنافسه العامه وقام المدعي عليه بتنفيذ اعمال المشروع وتحمل تكاليف جميع المواد والالات ولديه الثبوتيات الرسميه والفواتير الرسميه بشراء المواد وغيرها وتسليمها للجهه المالكه بشكل رسمي دون ان يكون المدعي طرف فيها، كما ان التعاقد بين الطرفين علي قيام المدعي باعمال مصنعيه تنفيذ اعمال تكاسي خرسانيه وجدران استانديه وعبارات والتي تقاضي اجره عنها من المدعي عليه الذي تعامل بحسن نيه وهو لا يجيد القراءه والكتابه، واذا كان المدعي يقر بانه يمارس نشاط المقاولات بقيامه بشراء مواد او غيرها وقيامه بتنفيذ اعمال المشروع وتسليمها للجهه المالكه فان المدعي عليه يطالب بالدليل علي ذلك والا عدت هذه الدعوي كيديه، وحصر طلباته في رفض الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 70,000 ريال. وبتسليم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 27/2/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره حصر فيها دعواه في المخالصه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لمراجعه موكله، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 24/4/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: انه بخصوص استفسار الدايره عن الاعمال المتفق عليها وقيمه المبالغ المستلمه والاعمال المنفذه وقيمتها ومبلغ التعويض فان العقد موضوعه تنفيذ كامل الاعمال بمشروع درء اخطار السيول بالمنافسه رقم 256/1426/1427 والتي تم ترسيتها علي المدعي عليه الاول بمحافظه (...) اي ان المدعي ملزم بتنفيذ كامل المشروع الذي تمت ترسيته والاعمال المتفق عليها هي التكاسي الخرسانيه والجدران الاستانديه وتنفيذ العباره، وقام المدعي بتنفيذ نسبه 83% من المشروع ثم طلبت منه المدعي عليها ايقاف الاعمال لارتفاع قيمه الحديد واستلم المدعي قيمه ما قام بانجازه واستلمت المدعي عليها ايضا نسبته المتفق عليها، كما تعهدت البلديه بالتعويض عن ارتفاع قيمه الجديد وفقا لنظام المشتريات الحكوميه، وتم التخالص بين الطرفين علي انهاء جميع ما بينهم من تعاملات بخصوص المشروع علي ان يكون التعويض الصادر من البلديه للمدعي ويلتزم المدعي عليه بتسليمه للمدعي بعد استلامه من البلديه وفقا للمتفق عليه بين الطرفين في المخالصه الشفويه والتي تثبتها شهاده الشهود بالصك، اما ما يخص قيمه مبلغ التعويض فهي عن الاعمال المنفذه وهي ثلاثه وثمانين في المايه فقط وحصر طلباته في الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع قيمه التعويض للمدعي وهي 329,000 ريال. واستلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 13/6/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، واكد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه علي المخالصه، وانه لديه بينه يستمهل لتقديمها الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لطلبه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الاجابه عن العقد محل الدعوي. وعليه اجلت الجلسه. في جلسه 24/8/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم كيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده يذكر فيها بان المدعي متعارض في دعواه حيث انه حصرها في المذكره الاولي فروقات الاسعار الخاصه بشراء حديد ثم بعد ذلك حصرها في طلب قيمه المخالصه ثم بعد ذلك ذكر وكيل المدعي بانه يطلب مهله اخري لتقديم بينه موكله علي دعواه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 26/11/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مرفقا فيها نسخه من الحكم الصادر من المحكمه العامه جاء فيها: ان العقد قد تم توقيعه من المدعي لاحضار كفيله للالتزام بالاعمال ولم يتم تنفيذها لان المدعي اجنبي ولا يحق له ممارسه نشاط تجاري وان طبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي هي ان المدعي كان يقوم بتنفيذ جزء بسيط من بعض الاعمال المصنعيه وهي تنفيذ اعمال تكاسي خرسانيه وجدران استانديه وقد تقاضي اجرته عنها من المدعي عليها ولا يوجد له اي مستحقات بشان هذه الاعمال، وبخصوص موضوع دعوي المدعي فقد ذكر بانه استلم مستحقاته وانه يقتصر في دعواه علي المطالبه بالتعويض دون ان يوضح او يبين كما ذكر سالفه في لايحه دعواه عن مقصود طلباته، ففي لايحه الدعوي طالب بمبالغ ماليه عن فروق اسعار ولم يوضح ما هو المقصود بفروق الاسعار ثم قام بمذكرته الاخيره بتعديل طلباته الي التعويض المسلم من البلديه دون ان يبين ايضا ما هو محل هذا التعويض وما المستندات النظاميه التي يستند اليها وما علاقته بالبلديه وسنده وبينته في ذلك، وحيث انه متعمد لعدم توضيح طلباته وعدم اظهار حقيقه مطالبته فانه يعد مخالفا للنظام وطلب رفض الدعوي والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 70.000 ريال. ثم جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد وذكر وكيل المدعي بان لديه شاهد يشهد علي انه تم المخالصه مع المدعي عليه فافهمته الدايره بتقديم الشهاده مكتوبه للدايره قبل موعد الجلسه القادمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 8/2/1441ه حضر المدعي عليه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وفيها طلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 7/7/1441ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 07/03/1440ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما لديه فذكر بان لديه شهاده مكتوبه ويطلب سماعها من الشاهد في الجلسه القادمه وذكر بانه ليس لديه ما يقدمه في هذه الجلسه ويتمسك بطلب احاله القضيه لخبير هندسي. وفي جلسه 22/4/1442ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد فسالته الدايره عن المخالصه هل هي مكتوبه او شفهيا، فاجاب بانها مكتوبه الا ان موكلي لا يملك نسخه منها وان النسخه لدي المدعي عليه وان لدينا شاهد واطلب سماع شهادته، فطلبت الدايره من اطراف الدعوي الحضور للمحكمه مع الشاهد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/4/1442ه المنعقده حضوريا في مقر المحكمه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدونه بياناتهم اعلاه، وجري الاستيضاح عما سبق تقديمه، وقرر وكيل المدعي عليه ان المدعي لم يقم بالاعمال المسنده له، وانما قام بمجرد توقيع العقد، وعقب وكيل المدعي ان موكله قام بانفاذ كامل الاعمال، وبطلب البينه من المدعي علي اثبات اتمام الاعمال قرر ان المدعي عليها اقرت امام المحكمه العامه بان موكلها اتم 80% من الاعمال وبسؤالها عن مزيد بينه احالت الي خطاب بلديه الحلوه، كما احضر شاهدا يشهد بان موكله يستحق التعويض، وبطلب الشاهد حضر (...) سجل مدني (...) العمر: 55 سنه، العمل: متقاعد، هاتف. رقم: (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي قرر انه لا توجد علاقه بالمدعي عليه، وبالنسبه للمدعي فهو علي كفاله والدي ويعمل عنده ولما توفي والدي فهو الان يعمل لدي اخي الاكبر، وبسؤاله عن شهادته، قال:اشهد بالله العظيم انني خرجت من المسجد ذات يوم واذا المدعي والمدعي عليه يتحدثان عن ورقه المخالصه سيسلمها المدعي عليه للبلديه، وكانا يتحاوران عن موضوع التعويض، ثم قال المدعي عليه (...) ما نصه: "التعويض له" وكررها مرتين اي: للمدعي. وﷲ علي ما اقول شهيد). هكذا شهد، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر ان له طعونا تتعلق بالشاهد فافهمته الدايره ان عليه ان يجيب عن شهاده الشاهد، وان للمدعي حق الرد علي المدعي عليه، وذلك عبر تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ 2/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: الرد علي الشهاده من الناحيه الشكليه: ان المدعي عليه يعترض علي شهاده شاهد المدعي (الغير عدل والمجروح الشهاده)، وذلك للاسباب الشكليه الاتيه: ان شهاده الشاهد /(...) (مجروحه)، حيث انه اخو كفيل المدعي (...)، الذي كان يعمل لديه المدعي، وشهادته تعود بالمصلحه عليه وعلي (اخيه/ كفيل المدعي)، وقد اقر الشاهد بذلك عند توجيه فضيلتكم سؤالا له في محضر الضبط عن علاقته بالمدعي فاجاب بان المدعي يعمل عند اخيه منذ ثلاثين عاما. ان الشاهد/ (...) شاهد ايضا (غير عدل)، حيث انه معروف في القريه للمدعي عليه، بسوء سلوكه وانحرافه الاجرامي، وقد اتهم في قضيه مخدرات وتم القبض عليه في 28/ 02/ 1431ه مخدرات الدوادمي، وصدر ضده حكم جنايي، وقد طلبنا من الادله الجناييه تزويدنا بافاده عن بيانات القضيه لتقديمها الي فضيلتكم، الا انها رفضت لعدم وجود صفه لنا، وعليه نرجو من فضيلتكم للتاكد من صحه ذلك التصريح لنا باحضار افاده من الادله الجناييه، او مخاطبه فضيلتكم الادله الجناييه للاستعلام عن السجل الجنايي للشاهد برقم هويته الوطنيه. ان سبب شهاده الشاهد هو الكيديه في الدعوي، حيث انه يوجد خلافات شخصيه بين كفيل المدعي (اخو الشاهد) والمدعي عليه في القريه منذ سنوات عديده، وكانت الدعوي الماثله من المنازعات الكيديه منه ضد المدعي عليه، وجاء الشاهد ليشهد زورا وبالباطل لمصلحه اخيه (كفيل المدعي)، نكايه في المدعي عليه. نقدم الي فضيلتكم دليلا واضحا علي كذب شهاده الشاهد وعدم صحتها من شهادته نفسها: حيث ذكر شاهد المدعي (...) انه بعد صلاه الجمعه كانوا مجتمعين المدعي والمدعي عليه والشاهد وذكر نص الشهاده ….. ونقدم الي فضيلتكم دليل كذب الشاهد (...) وهو نص شهادته في دعوي اخري رفعت امام المحكمه العامه (مرفق صوره من الصك) وقضي فيها برفض الدعوي، شهد فيها ان المدعي عليه (...) اتصل عليه (في الجوال) …. اي انه لم يجتمع معه كما شهد امام فضيلتكم في محضر الضبط، وهذا دليل واضح علي كذب هذا الشاهد وتدليسه حيث انه يشهد هنا انه كان مجتمع مع المدعي عليه والمدعي بعد الخروج من صلاه الجمعه، وفي القضيه الاخري يشهد ان المدعي عليه كلمه في الجوال!، ونحن نترك الي فضيلتكم تقدير هذا التناقض الواضح في الشهاده، التي هي في اصلها شهاده كاذبه وباطله، لشاهد مجروح وغير عدل. ثانيا: الرد علي الشهاده من الناحيه الموضوعيه: ان المدعي / (...) – (...) الجنسيه – ليس مقاولا وليس لديه مؤسسه او شركه، ولم يقم بتنفيذ اي اعمال لصالح البلديه، ولم يقدم في الدعوي بينه تفيد ذلك، وكما هو معروف الي فضيلتكم انه في العرف التجاري في اثبات اي اعمال منفذه لابد ان يكون هناك مستخلصات او اعتمادات للاعمال من الاستشاري او الجهه المالكه او اي مخاطبات متعلقه بالاعمال، وهذا لم يحدث في الحقيقه، ولم يقدم المدعي ما يفيد خلافه. ان مشروع درء اخطار السيول بمحافظه (...) اسند تنفيذه الي المدعي عليها من المحافظه، وقامت بتنفيذه وتحملت تكاليف جميع المواد والالات ولديها الثبوتيات الرسميه من مستخلصات وفواتير رسميه بشراء المواد وغيرها وتسليمها رسميا للجهه المالكه، دون ان يكون المدعي طرف فيها، وقد سبق ان طلبنا ندب خبير هندسي في الدعوي لتدقيق جميع هذه المستندات الثبوتيه، وذلك ليتضح الي فضيلتكم كذب وافتراء المدعي، والمحرض له. تاكيدا لما سبق وبناء علي خطاب استفسار فضيلتكم الموجه لبلديه (...) بالرياض عن مشروع (...) في بلديه (...) والافاده عن بعض النقاط، فقد جاء رد البلديه (المرفق في ملف القضيه) بانه تم استلام المشروع استلاما نهاييا من المقاول مؤسسه (...) (المدعي عليها) وانه المقاول الذي باشر ونفذ اعمال المشروع، وان التعويض الذي حصل عليه المقاول نتيجه ارتفاع اسعار الحديد ويشمل كامل المشروع، وان المدعي/(...) لا يوجد لا تفويض ولا موافقه من صاحب الصلاحيه للقيام باعمال متفق عليها بينه وبين المقاول الرييسي. ان المدعي قدم بجلسه 27/ 2/ 1440ه مذكره طلب فيها العدول عن طلباته السابقه وهي المطالبه بفروق اسعار ولم يوضح ما هو المقصود بفروق الاسعار، ثم طلب تعديل طلباته باقتصار دعواه علي المطالبه بالتعويض المسلم من البلديه، دون ان يبين ايضا ما هو هذا التعويض، وما علاقته به، وما سببه والمستندات النظاميه التي يستند اليها، وهو الامر الذي ننتهي معه الي فضيلتكم ان المدعي تلاعب في طلباته بالقضيه التي قام بتغييرها اكثر من مره ودون اي بينه عليها، وذلك لانها في مجملها طلبات غير حقيقيه وكيديه في اساسها، والمحرض والمحرك عليها هو كفيل المدعي (اخو الشاهد) الذي بينه وبين المدعي عليه خلافات ومنازعات في قريتهم ب (...) منذ سنوات طويله لم تنتهي حتي تاريخه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي والزام المدعي بسداد اتعاب محاماه للمدعي عليهما وقدرها 70.000 ريال، جراء دعواه الكيديه الغير صحيحه." وفي تاريخ 7/5/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: بخصوص ما ذكره المدعي عليه بطعنه علي الشاهد جميعه غير صحيح جملا وتفصيلا ولا يوجد ما يثبته ولم تكن هنالك علاقه عمل بين الشاهد والمدعي مطلقا وعمله لدي اخيه او اي مكان اخر لا تخل بالشهاده. ثانيا: وبخصوص ما ذكره المدعي عليه علي تنفيذ الاعمال هنالك عقد موقع بين الطرفين ويوجد اقرار واضح من المدعي بناء علي الصك الصادر من المحكمه العامه بان المدعي نفذ 80بالمايه من المشروع وما ذكره المدعي عليه بباقي المذكره ليس هنالك جديد فجميعه مكرر." وفي جلسه 8/5/1442ه اطلعت الدايره علي المذكره التي ارفقها وكيل المدعي عليه والتي تتضمن طعونا في الشاهد الذي ادلي بشهادته في الجلسه السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر: ان ما ذكره غير صحيح فيما يتعلق بعداله الشاهد، واما فيما يتعلق بالجانب الموضوعي فاكتفي بما قدمت سالفا، كما جري سؤال وكيل المدعي هل قام موكله بتنفيذ جميع الاعمال واستلم جميع مستحقاته سوي التعويض محل النزاع، فطلب مهله فاجبت الدايره، كما قرر وكيل المدعي عليه ان المدعي لم يعمل شييا قط في المشروع محل النزاع وقرر ان لديه ما يثبت ان موكلته هي من قامت بشراء الحديد من اجل مشروع درء السيول، وان بينته هي فواتير من شركه (...) وشركه (...) للحديد، كما جري سؤال المدعي عليه عن الاقرار الذي جري امام المحكمه العامه والذي يتضمن ان المدعي عليه اقر بان المدعي اتم80% من المشروع، فقرر ان هذا غير صحيح وان الذي قرر هذا هو المدعي، وافهمت الدايره الاطراف انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات يبدا المدعي من الغد لمده ثلاثه ايام، ثم المدعي عليه مده مماثله، وعليهم ان يقدموا مذكراتهم الختاميه. وفي تاريخ 9/5/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: بخصوص ما استفسر عنه فضيلتكم هل المدعي استلم مبالغ نوضح انه نعم تم استلام مبلغ 1,200,000 ريال مليون وميتان الف ريال، ولم ينكرها المدعي عليه واقر بها وفقا لما سوف نوضح بهذه المذكره واختلف فقط علي صفه التسليم ثانيا: بخصوص ما يفيد اداء العمل الذي تم عليه المخالصه نوضح ان البينه الاتي 1- ثبوت اقرار المدعو/ (...) باستحقاق مبلغ التعويض للمدعي والمخالصه لا تكون شرعا الا علي اداء العمل اي تثبت اداء العمل. 2- ان يوجد اقرار وارد في الصك رقم 34192526 وتاريخ 30/ 4/ 1443ه المتضمن اقرار المدعي عليه بان المدعي قام ببعض العمل. 3- نضيف علي ما سبق شرعا مع وجود العقد وعدم الطعن صحته واقرار المدعي عليها باداء جزء من العمل يجعل الاصل شرعا ان المدعي ادي العمل كاملا لان المدعي عليه مدعي النقص والقول قول المدعي مع اليمين. 4- يوجد اقرار صريح من المدعي عليه بمذكره مقدمه في الدعوي امام فضيلتكم جاء فيها ما نصه: (فقره ثالثا: تعاقد المدعي عليه مع المدعي علي قيام الاخير بمصنعيه تنفيذا اعمال تكاسي خرسانيه وجدران وعبارات وانه تقاضي اجره عنها من المدعي عليه …) في ذلك نوضح ان ذلك اقرار صريح ان المدعي قام باداء عمل في المشروع ولا عذر لمن اقر شرعا اما ما زاد عنه المدعي عليه في اقراره ان هذا العمل كان مصنعيه فقط وتقاضي اجر المصنعيه لا يقبل نظرا لثبوت ان عمل المدعي هو مقاوله وفقا للعقد وعليه ثبت باقرار المدعي عليه عمل المدعي عليه في المشروع. 5- ثبت من جواب البلديه رقم 22385 لعام 1433ه في الصك 34192526 بالعامه ص 5 منه ان البلديه افادت ناظر الدعوي بان المدعي كان متواجد بالموقع بصفه مستمره وكان يحضر مع مهندس المشروع للبلديه وهذا شهاده من مالكه المشروع بتواجد المدعي في المشروع. 6- يوجد شهاده مثبته شرعا في الصك المذكور اعلاه من المدعو/(...) وارده ص 2 ورد فيها ما نصه ان الشاهد عمل مع المدعي في المشروع وشهد المذكور بان المدعي اكمل 83% من نسبه اعمال المشروع وهي ايضا شهاده موصله شرعا تثبت قيام المدعي بالعمل. 7- تناقض المدعي عليه في جوابه عن الدعوي يجعل اقواله لا تقبل شرعا لكون المدعي عليه اقر بدايه باداء المدعي عليه لنسبه من العمل ثم انكر اداء اي عمل ثم قرر ان المدعي يعمل بالمصنعيه وجميع ما سبق يسقط اقواله تاسيسا علي المقرر شرعا انه لا حجه مع التناقض. 8- نضيف علي ما سبق نقطه جوهريه ان العقد تضمن في بنده الثالث ان الاسعار شامله كافه مصاريف المؤن والخامات والخ وهذا يثبت ان المدعي هو المستحق لتعويض فرق سعر الحديد لان العقد اثبت ان المدعي هو من يقوم بذلك وايضا نصت الماده رابعا من العقد ان المقاول عاين محل العمل وهذا يثبت نفاذ العقد لان المعاينه تثبت شخوص الموقع علي الطبيعه واقرار المدعي عليها باداء بعض العمل يثبت قيام المدعي بالعمل. مما سبق يثبت ان المدعي هو من قام بالعمل باقرار المدعي عليه والشهود وشهاده البلديه واقرار المدعي عليها باداء عمل مصنعيه وليس مقاول بينه علي نفاذ العقد لكون دفعها بان ذلك مصنعيه يخالف العقد وايضا البند الثالث العقد المتفق فيه ان المدعي هو الذي يقوم بالتوريد ولما كان جميع ما سبق يعد بينه موصله شرعا واذا افترضنا جدلا كونها قراين فانه تعد قراين معتبره شرعا للحكم يعتد بها وفقا لنص الماده 156 مرافعات شرعيه التي نصت علي ان " يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم ، وقد قرر اهل العلم من ان البينه اسم لما يبين الحق قال ابن القيم رحمه لله تعالي في الطرق الحكميه: ( سالت عن الحاكم او الوالي يحكم بالفراسه، فالشارع لم يلغ القراين والامارات ودلايل الاحوال بل من استقرا الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الاحكام ) وقال رحمه لله ( ولم يزل حذاق الحكام والولاه يستخرجون الحقوق بالفراسه والامارات فاذا ظهرت لم يقدموا عليها شهاده تخالفها ولا اقرارا ثالثا: بخصوص الطعن علي شهاد المدعي نوضح الاتي 1- لا يوجد اي مصلحه او انتفاع للشهاده من الدعوي مطلقا وكون المدعي علي كفاله اخ الشاهد ليس له صله بالموضوع نهاييا نظرا لعدم وجود مصلحه معه. 2- بخصوص الدفع بتناقض الشاهد نوضح ان اقوال الشاهد انصبت علي وقايع متعدده فمنها انه اتصل بالمدعي عليه لحل النزاع ومنها انه قابله مره لدي المسجد ولا تناقض في ذلك مطلقا لكونهم من ذات الحي ومن الطبيعي اذا تم مصادفته يتحدث معه في موضوع النزاع مع المدعي لكونه كان متدخلا للصلح بينهم واقر المدعي عليه امامه بالمخالصه وان مبلغ التعويض للمدعي والعبره بمحتوي الشهاده وانها منصبه علي اقرار المدعي عليه بان التعويض من حق المدعي." وفي تاريخ13/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: بخصوص اجابه المدعي علي سؤال فضيلتكم حول استحقاقاته بالمشروع: حيث ذكر انه استلم مبالغ من المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تنكرها، وهذا القول مردود عليه ابتداء بان المدعي لم يقدم الاجابه علي سؤال فضيلتكم الموجه اليه، علي الرغم من ان الدعوي متداوله منذ عام 1438ه وهذا دليل علي كذب وعدم صحه مطالبه المدعي التي تغيرت اكثر من مره في الدعوي، وانما قام بالمراوغه في رده بانه استلم مبالغ، وان الاختلاف في صفه التسليم (التي لا نعلم معناها)، وقام بالتدليس بان نسب للمدعي عليها اقرارا لم يصدر منها في الدعوي. ثانيا: بخصوص ادعاء المدعي كذبا وزرا بان المدعي عليها اقرت له باستحقاقه مبلغ التعويض من بلديه (...) نوضح الي فضيلتكم بان هذا لم يحدث في الدعوي، فلم تقر المدعي عليها باي تعويض للمدعي، ولم تقر له باي مستحقات من اي نوع، وقد طعنا علي شهاده الشهاد، التي اثبتنا فيها الي فضيلتكم بمذكرتنا السابقه رقم (4) بالوثايق الثبوتيه انها شهاده كاذبه وباطله، لشاهد مجروح وغير عدل. ثالثا: بخصوص الرد علي تدليس المدعي علي ما ذكرناه بمذكراتنا السابقه: فكل ما ذكرنا في مذكراتنا السابقه والاخيره الي نهايه الدعوي، ان المدعي ليس مقاولا وليس لديه مؤسسه او شركه، ولم يقم بتنفيذ اي اعمال لصالح البلديه، ولم يقدم في الدعوي بينه تفيد خلاف ذلك، وقد بينا اضافه لذلك في مذكرتنا السابقه ان العرف التجاري المعمول به في اثبات اي علاقه عمل واثبات اي اعمال منفذه تكون مبنيه علي مستخلصات او اعتمادات للاعمال من الاستشاري او من الجهه المالكه او من المدعي عليها او اي مخاطبات متعلقه بالاعمال، وهذا لم يحدث في الحقيقه، ولم يقدم المدعي ما يفيد خلاف ذلك، سوي ادعاءات من عنده، واقوال كاذبه نسبها بالتدليس للمدعي عليها. رابعا: بخصوص ادعاء المدعي بان المدعي عليها اقرت له بتنفيذ 80% من المشروع: فهذا الادعاء غير صحيح، فلم تقر المدعي عليها اطلاقا بذلك، ولم يقدم المدعي دليل يثبت ذلك، وقد ذكرنا ذلك امام فضيلتكم بمحضر ضبط جلسه الاستماع الي الشاهد بجلسه 08/ 05/ 1442ه، وذكرنا ان الذي قرر ذلك هو المدعي، واذا كان لدي المدعي دليل اثبات علي ذلك فاننا نطالبه بتقديمه الي فضيلتكم. خامسا: بخصوص الرد علي ادعاء المدعي استحقاق التعويض عن الحديد: نوضح ان المدعي لم يبين الي فضيلتكم علاقته بهذا التعويض الذي يدعيه، وسبب استحقاقه له، ولم يقدم كذلك اي وثايق او ثبوتيات تفيد استحقاق له، سوي اقوال مرسله وباطله من عنده، وعليه فاننا نؤكد الي فضيلتكم ان مشروع (...) بمحافظه (...) اسند تنفيذه الي المدعي عليها من المحافظه، وقامت بتنفيذه وتحملت تكاليف جميع المواد والالات، ولديها الثبوتيات الرسميه من مستخلصات وفواتير رسميه بشراء المواد وغيرها بما فيها فواتير شراء الحديد من شركه (...) وشركه (...) للحديد باسم المدعي عليها، واذا كان للمدعي ثبوتيات تفيد خلاف ذلك فاننا نطالبه بتقديمها الي فضيلتكم، وهو مالم يقدمه المدعي في دعواه الكيديه المتداوله منذ عام 1438ه. سادسا: بخصوص رد المدعي علي الطعن علي شهاده الشاهد: فقد اقر المدعي في مذكرته بان الشاهد اخو كفيل المدعي، وهذا دليل علي صحه ما كما ذكرناه في مذكرتنا السابقه بان الشهاده مجروحه، ودليل ايضا علي استفاده الشاهد من شهادته لاخيه (كفيل المدعي) نكايه في المدعي عليه، الذي يوجد في الحقيقه بينه وبين المدعي عليه والشاهد منازعات قديمه بينهما في القريه ب (...) ان المدعي حاول تبرير التناقض في الشهاده الذي كشفناه الي فضيلتكم بالمستندات بمذكرتنا السابقه رقم (4)، حيث ذكر ان الشاهد قابل المدعي والمدعي عليه مره اخري لدي المسجد، وهذا دليل علي كذب الشاهد لان الشاهد لم يذكر في شهادته امام فضيلتكم في محضر ضبط بجلسه 08/ 05/ 1442ه انه كلم المدعي عليه والمدعي في الجوال، ثم قابلهم مره اخري لدي المسجد، وهو الامر الذي يتضح منه محاوله المدعي الالتفاف علي نص الشهاده، لتبرير تناقض وكذب الشاهد في شهادته، والتي هي في الاصل شهاده كاذبه وباطله. ان المدعي لم يستطيع ان يقدم رد او ينكر ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه ان الشاهد/(...) (غير عدل)، لاتهامه في قضيه مخدرات وتم القبض عليه في 28/ 02/ 1431ه ، وصدر ضده حكم جنايي، والتي طلبنا بشانها في مذكرتنا السابقه من المحكمه منحنا تصريح لاحضار افاده من الادله الجناييه عن الحاله الجناييه للشاهد، وهذا دليل علي صدق وصحه ما ذكرناه في صفات الشاهد الذي هو غير عدل ولا يصلح للشهاده. واخيرا ذكر المدعي في ختام مذكرته ان يصمم علي طلبات الدعوي التي لم يذكرها، وقام بتعديلها اكثر من مره، وراوغ في تحديدها، وهذا دليل علي عدم صدق وعدم صحه مطالبته، التي هي في الاصل كيديه والدافع والموجه الحقيقي لها في الخفاء هو كفيل المدعي. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي والزام المدعي بسداد اتعاب محاماه للمدعي عليهما وقدرها 70,000 ريال، جراء دعواه الكيديه الغير صحيحه." وفي جلسه 15/5/1442ه اكد وكيل المدعي عليه ان المدعي لم يعمل في مشروع (...)، وانما الذي جري ان المدعي عليه وقع عقدا معه حتي يتسني للمدعي ان يرجع الي كفيله ويتم العقد، ثم انتهي العقد علي هذا ولم يقم بانفاذ المشروع المسند اليه، وجري سؤال وكيل المدعي هل تسلم موكلك مبالغ ماليه من المدعي عليه بعد تاريخ توقيع العقد، فقرر انه استلم مبالغ ماليه تتجاوز الثمانمايه ميه الف ريال كلها تتعلق بهذا المشروع، كما قرر ان موكله ليس له عقد اخر مع المدعي عليه، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليه انكر تحويل المبالغ وقرر انه لم يحول له اي شيء يتعلق بالمشروع محل النزاع لعدم استحقاقه، وبطلب البينه من المدعي علي تسلم مبالغ من المدعي عليه قرر ان لديه بينه وطلب مهله لتقديمها عبر تبادل المذكرات فاجابت الدايره طلبه وافهمته انه سيتاح لمده (3) ايام عند المدعي ثم مده مماثله عند المدعي عليه. وفي تاريخ 17/5/1442ه قدم وكيل المدعي سندات استلام ذكر بانها البينه لاستلام موكله (...) مبالغ نقديه من المدعي عليها. وفي جلسه 22/5/1442ه جري سؤال الاطراف: هل هناك عقد اخر بين الطرفين غير العقد محل النزاع، فقرر الاطراف بانه لا عقد غير هذا. كما جري استعراض سندات القبض التي قدمها وكيل المدعي والتي تثبت حسب ادعاءه ان موكله تسلم من المدعي عليه مبالغ ماليه بعد العقد محل النزاع، واجاب وكيل المدعي عليه عنها: بان سندات القبض المرفقه هي بمعني سندات الصرف، والمبالغ الوارده فيها انما هي مسدده لمهندس المشروع كما يبينه سبب السند، كما ان بعض السندات تتعلق بشركه (...) ولا علاقه لموكلي بهذه الشركه، وقرر وكيل المدعي عليه ان المبلغ المسلم للمدعي هو فقط المبلغ المتعلق باجور العماله وقدره (40,000) اربعون الفا، ولدينا مخالصه تفيد هذا الشان. كما عقب وكيل المدعي ان السندات موقعه من موكله وعليه: فهو المستلم لها. وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما يتعلق بالمخالصه وذلك عبر تبادل المذكرات. وفي تاريخ 26/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "قدم المدعي عدد (12) سند قبض باستلام المدعي من المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبالغ قيمتها 273,000 ريال، وقدم اذونات صرف باسم شركه اخري (...) للمقاولات والتجاره. وعليه نقدم الي فضيلتكم مذكرتنا الجوابيه ردا علي هذه السندات علي النحو التالي: ان عدد ال (12) سند قبض التي قدمها المدعي لا تثبت ادعاء المدعي انه استلم من المدعي عليها مبلغ 1,200,000 ريال ولا علاقه لها بهذا الادعاء، وانما هي تثبت ان المدعي عليها (مؤسسه (...) دفعت تكاليف مواد بالمشروع والالات والمعدات والعماله المحوله علي مهندس المدعي عليها كما مذكور بالسندات، وليس المدعي، وعلي سبيل المثال سند القبض رقم (...) الذي قدمه المدعي مذكور به عباره (مبلغ خمسه الاف ريال (استلمه المهندس باليد من الشيخ (...) وكذلك السند رقم (...) بمبلغ 85000 ريال، وكذلك باقي السندات مذكور بها ان المبالغ محوله علي مهندس المدعي عليها وليس المدعي، اي ان المدعي لم يستلم المبالغ، وعليه فان هذه السندات حجه علي المدعي لانه لم يتسلم اي مبالغ ولم يقم بشراء اي مواد، واذا كان لدي المدعي اي فواتير تثبت انه قام بشراء مواد بالمشروع فاننا نطالبه بتقديمها، حيث من المفترض انه اذا كان المدعي هو من تسلم المبالغ وقام بشراء مواد، فمن الطبيعي ان يكون معه فواتير شراء هذه المواد، وهذا لم يحدث. (مرفق صوره السند رقم 11، 13 المقدمه من المدعي للتحقق من الذي تسلم المبلغ) قدم المدعي عدد (6) اذونات صرف علي مطبوعات شركه اخري (شركه (...) للمقاولات والتجاره)، وهذه الاذونات لا تخص المدعي عليها (مؤسسه (...))، ولا نقبلها في الدعوي. نقدم الي فضيلتكم دليل علي تصفيه المدعي مستحقاته واستلامها من المدعي عليها: وهو شيك مسحوب علي بنك (...) فرع (...) بالرياض من حساب مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 16/ 08/ 2008م بقيمه 42.630 ريال ومذكور في سبب الشيك عباره (تصفيه الحساب حق المقاوله من الباطن)، وقام المدعي بالتوقيع عليه بخط يده بعباره استلمت اصل شيك المخالصه، وهذا دليل علي استلام المدعي مستحقاته من المدعي عليها، وعدم وجود اي مستحقات اخري له، حيث لم يذكر بها ان له مبالغ متبقيه او تعويضات كما زعم، وعليه تم عمل مخالصه وتصفيه حساب للمدعي بموجب هذا الشيك علي (الجزء البسيط من اعمال مصنعياته للنجاره التي نفذها). (مرفق صوره الشيك بالمخالصه الموقع من المدعي) وهو الامر الذي ننتهي معه الي فضيلتكم الي عدم صحه مطالبه المدعي، وعدم صحه دعواه المتناقضه والمقامه بلا دليل سوي اقوال مرسله، والتي هي في حقيقتها كما بينا ذلك الي فضيلتكم انها دعوي كيديه في اساسها، والمحرض عليها هو كفيل المدعي علي اثر المنازعات التي بينه وبين المدعي عليه." وفي جلسه 7/6/1442ه استعرضت الدايره مع الاطراف المخالصه التي قررها وكيل المدعي عليه، والتي هي عباره عن شيك ومذيل بتوقيع المدعي ومكتوب في اسلفه" استلمت الشيك للمخالصه" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر: ان المدعي عليه موقفها متناقض فكانت تنكر ابتداء ان المدعي عمل ثم اقرت انه عمل في المصنعيات فقط لما قدمنا ادله ثبت عمل المدعي، كما قرر وكيل المدعي ان تاريخ الشيك قبل صرف التعويض لشراء الحديد. وعليه: فلا يستدل بهذه المخالصه علي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عيله قرر انه منذ بدايه الدعوي وهو يقر بوجود تعاقد الا ان الانكار هو في عدم قيام المدعي عليه بالعمل ونحن نقر بقيامه ببعض الاعمال واستلم جميع مستحقاته عليها، ثم ان التعويض كان من اجل الحديد والمدعي لم يقم بشراء الحديد ولو قدم ما يثبت فلا مانع من موكلتي بصرف التعويض له. وموكلتي هي قامت بشراء الحديد من شركه (...) وعده شركات اخري متخصصه في الحديد. وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ما يثبت شراء موكلته للحديد وذلك عبر تبادل المذكرات. فاستعد بذلك. وفي تاريخ 11/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: ثبوتيات شراء المدعي عليها (مؤسسه (...)) حديد المشروع بقيمه اجماليه 454.181 ريال: 1 – صوره (فاتوره شراء) + صوره (ايصال قبض( صادر من شركه (...) بتاريخ 26/ 02/ 2008م + (صوره الشيك) الصادر من المدعي عليها بمبلغ 40.511 ريال مذكور به قيمه حديد مقصوص من المصنع، والذي يفيد سدادها فعليا مبلغ الفاتوره لصالح شركه (...) 2- صوره (فاتوره الشراء) + صوره (ايصال قبض( صادر من شركه (...) بتاريخ 22/ 03/ 2008م + (صوره الشيك) الصادر من المدعي عليها بمبلغ 142.950 ريال مذكور به قيمه حديد مقصوص من المصنع، والذي يفيد سدادها فعليا مبلغ الفاتوره لصالح شركه (...) 3 – صوره (فاتوره الشراء) + (صوره ايصال قبض) صادر من شركه (...) بتاريخ 28/ 06/ 2008م باستلام مبلغ 75.131 ريال دفعه من تحت حساب المصنع بموجب شيك رقم 12 علي بنك (...) والذي يفيد سدادها فعليا مبلغ الفاتوره لصالح شركه (...) 4 – صوره (سند تحصيل) صادر من شركه (...) المحدوده بتاريخ 14/ 05/ 2008م + (صوره الشيك) الصادر من المدعي عليها بمبلغ 179.100 ريال مذكور به قيمه حديد منوع ومشكل، والذي يفيد سدادها فعليا مبلغ الشراء لصالح شركه (...). 5 – صوره (ايصال قبض) صادر من شركه (...) بتاريخ 22/ 03/ 2008مم + (صوره ايصال سداد) صادر من المدعي عليها مبلغ 589 ريال عبر بطاقه الصراف الالي، والذي يفيد سدادها فعليا مبلغ الشراء لصالح شركه (...) 6- (فاتوره نقديه) صادره من مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ 24/ 02/ 1429ه بمبلغ 15.900 ريال مقابل شراء المدعي عليها 5 طن حديد 12م. *** وعليه يكون مجموع فواتير شراء كميات حديد المشروع التي قامت المدعي عليها بشرايها وسداد ثمنها هو مبلغ 454.181 ريال رقم 1 (صور جميع الفواتير وسندات القبض والشيكات الخاصه بشراء الحديد) ثانيا: ثبوتيات شراء المدعي عليها للخرسانه ومواد بناء المشروع بقيمه اجماليه 387.690 ريال: 1 - صوره (شيك) صادر من المدعي عليها بتاريخ 03/ 01/ 2008م لصالح شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده بمبلغ 10890 ريال مقابل شراء (9) انابيب خرسانيه قطر 1000 مم. 2- صوره (ايصال استلام نقديه) صادر من شركه (...) للتجاره والمقاولات بتاريخ 11/ 02/ 2008م بمبلغ 30000 ريال، والذي يفيد سداد المدعي عليها المبلغ مقابل توريد خرسانه مسلحه. 3 – صوره (سند قبض) صادر من مؤسسه (...) بتاريخ 30/ 09/ 2007م بمبلغ 32000 ريال، والذي يفيد سداد المدعي عليها المبلغ مقابل 160 متر خرسانه. 4- صوره (شيك) صادر من المدعي عليها بتاريخ 09/ 07/ 2008م بمبلغ 21000 ريال لصالح (مهندس المدعي عليها) / (...) لشراء خرسانه جاهزه للمشروع. (صور جميع سندات القبض والشيكات الخاصه بشراء الخرسانه) 5 – صور (عدد 12 حوالات بنكيه) صادر من مصرف (...) (مؤرخه جميعها في عام 1429ه) بمبالغ مجموعها 293.800 ريال من حساب المدعي عليها لصالح مهندس المدعي عليها (...) مهندس المشروع الذي يعمل تحت كفالتها ولحسابها لشراء مواد بناء للمشروع. *** وجدير بالذكر نضيف اضافه هامه وخطيره بشان هذه الحوالات: ان هذه المبالغ المذكوره بالحوالات مطابقه للمبالغ المذكوره بسندات القبض التي قدمها المدعي بالجلسه السابقه - وزعم كذبا وتدليسا انه استلمها لشراء المواد – وقد علقنا عليها انها محوله علي مهندس المدعي عليها وهذا المرفق هو دليل اثبات انها محوله بالفعل علي مهندس المدعي عليها الذي قام بشراء مواد المشروع للمدعي عليها ويمكن لفضيلتكم التاكد من صحه ذلك بمطابقه مبالغ هذه الحوالات البنكيه بالمبالغ المذكوره بسندات القبض التي قدمها المدعي. وعلي سبيل المثال نرفق الي فضيلتكم بعض منها للمطابقه مع مبالغ الحوالات، مثال سند قبض بمبلغ (85000 ريال )، (46800 ريال)، (30000 ريال)، (8000 ريال)، (5000 ريال) وغيرها، التي تثبت ان مبالغ الحوالات محوله فعليا علي مهندس المدعي عليها (...) الذي قام بشراء مواد المشروع، وليس المدعي، وهذا دليل قاطع علي دفع المدعي عليها وحدها قيمه مواد المشروع. (مر *** وعليه يكون مجموع شراءات جميع مواد المشروع التي قامت المدعي عليها بسداد ثمنها كتالي: فواتير شراء الحديد (454.181 ريال) + فواتير شراء الخرسانه ومواد المشروع (387.690 ريال) = مبلغ 841.871 ريال (ثمانمايه وواحد واربعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا). الامر الذي ننتهي معه من جميع ما سبق عرضه من مرفقات ووثايق ثبوتيه، ان المدعي عليها هي من قامت بشراء (الحديد)، بل وقامت بشراء جميع مواد المشروع الاخري من خرسانه وانابيب خرسانيه ومواد بناء وغيرها - وليس المدعي كما زعم كذبا وزروا - هذا فضلا عن مسيرات رواتب عماله المشروع وايجار معدات وغيرها من المصروفات الاخري التي دفعتها المدعي عليها، وقد اكتفينا فقط بارفاق الوثايق الثبوتيه الخاصه بشراءات المدعي عليها للحديد ومواد المشروع نفاذا لقرار فضيلتكم." وفي جلسه 19/6/1442ه تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره تضمنت فواتير وشيكات تثبت شراءه للحديد وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بان موكله هو من قام بالشراء حيث ان المدعي عليه يستلم المبالغ من المدعي ثم يقوم بالشراء باسم الشركه وبطلب البينه علي ذلك ذكر بان البينه هي ما قدم من مستندات سابقه تدل علي ان الاصل من ان من قام بالعمل هو موكلي بعد ذلك عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب توجيه المدعي بتقديم بينته علي تحويل موكله لمبالغ علي حساب المدعي عليها بعد ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله لاداء اليمين علي استحقاقه للتعويض ودفعه لمبالغ شراء الحديد ثم عقب وكيل المدعي وذكر بان المبالغ المسلمه من موكله للمدعي عليه انما هي قيمه المستخلصات السابقه والتي بموجبها يقوم المدعي عليه شراء الحديد بعد ذلك ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك تناقض ما بين كلام المدعي في اول المحضر واخره فتاره يذكر بان التحويل من حساب موكله لحساب المدعي عليه والان يذكر بان التحويل انما يتم استلامه من المستخلصات. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) في 17/10/1438 كما حضر وكيلي المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) في 7/3/1440 (...) بموجب وكاله (...) 7/3/1440 وفيها حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالمبلغ الوارد في بيان بلديه (...) وقدره (51/320.011 ريال) وبعد الدارسه والتامل قررت الدايره العدول عن توجيه اليمين المتممه لمدير مؤسسه (...) زوج مالكه المؤسسه ومن ثم اقفال باب المرافعه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر وبمناسبه عقد تجاري -مقاوله- عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للفقره2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ 320,011.51 ريال ثلاثه مايه وعشرون الفا واحد عشر ريالا وواحد وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه تعويض عن فروق اسعار شراء الحديد المتعلق بتنفيذ مشروع (...)، مستندا علي البيان الصادر من بلديه (...) والذي نص علي قيمه التعويض، محتجا بتنفيذه للعقد، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانكار استحقاق المدعي وذلك لعدم تنفيذه سوي 5 بالمايه من المشروع وعدم شرايه للحديد بالعقد المبرم بين الطرفين مقدما مجموعه فواتير وحوالات شراء الحديد من حساب مدير المؤسسه، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان يقوم المدعي بتنفيذ المشروع مقابل دفع 200 الف ريال للمدعي عليها وحقيقته بيع تام للمشروع، وحيث ثبت للدايره انتهاء المشروع واستلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه، الامر الذي يجعل من تنفيذ المدعي للمشروع اصلا يحتاج نقضه الي دليل، فضلا عن افاده مالك المشروع –بلديه (...) بتواجد المدعي خلال تنفيذ المشروع، ولما قدمه المدعي من شهاده الشهود المعدله شرعا وادايه لليمين بعد طلبها منه كما هو مدون في الصك الصادر من المحكمه العامه والمنقوض من محكمه الاستيناف لعدم الاختصاص ولكون النقض لا يلغي الاجراءات السابقه وذلك بناء علي نص الماده الثانيه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، كل ما سبق يثبت صحه دعوي المدعي واستحقاقه لما يدعيه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه وكاله من فواتير وحوالات صادره من حساب المؤسسه علي شراء موكلته للحديد اذ الشراء عن طريق المؤسسه متصور خاصه وان صرف مستخلصات المشروع يكون علي حساب المؤسسه او حتي حساب مديرها باعتبارها المتعاقد الظاهر امام جهه الاداره، فضلا عن اقتران دفع المدعي عليه بكون المدعي لم ينفذ من المشروع سوي ما نسبته 5 بالمايه بما يكذبه وذلك بكون المدعي هو من كان يستلم المبالغ بموجب سندات القبض من المدعي عليه كما لا يتصور تواجد شخص في مكان المشروع طوال مراحل تنفيذه والنتيجه تنفيذه لما نسبته 5 بالمايه فقط، كما لا يرد علي ما سبق وجود مخالصه او شيك محرر بالمخالصه بين الطرفين، اذ المخالصه وارده علي المتبقي من ثمن بيع العقد وذلك بعد توقف المشروع وعدم اكماله بشكل تام وعلي وفق ما هو متفق بينهما، وهو منفك الصله عن موضوع هذه الدعوي والخاص بطلب تعويض عن فروق اسعار بضاعه تم شرايها ومحسوبه علي مستحقات المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (…) رقم الهويه: (…) مبلغ قدره (51/320.011) ثلاثمايه وعشرون الفا واحد عشر ريالا وواحد وخمسون هلله، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3772 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها سداد مبلغ 320,011.51 ريال ثلاثه مايه وعشرون الفا واحد عشر ريالا وواحد وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه تعويض عن فروق اسعار شراء الحديد المتعلق بتنفيذ مشروع (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (320.011.51) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم ( 8344 ) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي