moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٨٥٥٨٩لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (الوقايع: ١) موكلتي المدعيه تعمل في مجال البيع بالجمله والتجزيه للحوم الطازجه والمبرده، وقد دابت المدعي عليها منذ تاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٥م علي التعامل مع موكلتي بشراء اللحوم بنظام البيع بالاجل. ٢) بلغت اجمالي قيمه مبيعات اللحوم للمدعي عليها مبلغ (٥٨٢,٣٩٣.٥٨) خمسمايه واثنين وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ (٤٩٨,٩٤٨.٧٥) اربعمايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٣) لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وثمانون هلله. ٤) تواصلت موكلتي مع المدعي عليها عده مرات لسداد المديونيه المشار اليها، وسلكت معها جميع طرق الحل الودي؛ الا ان المدعي عليها ظلت تماطل في السداد، وموكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. الطلبات: عليه ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وثمانون هلله؛ لقاء قيمه مبيعات اللحوم غير المسدده. الاسانيد: صوره من فواتير البضاعه وسندات التسليم. + مصادقه رصيد.)، ولصلاحيه الفصل في القضيه، اقفلت الدايره باب المرافعه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وثمانون هلله؛ لقاء قيمه مبيعات اللحوم غير المسدده، وفق التفصيل الوارد بوقايع الدعوي اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣.٨٦٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في فواتير البضاعه وسندات التسليم، مصادقه رصيد، ولان البينه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، واستنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره (...) رقم الهويه بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه مبلغا قدره ٨٣,٤٤٤.٨٧ ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.