tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / board_formation

تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-12-08 date_hijri=1445-05-24 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:682 entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=board_formation validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: المركز: المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير الماليه. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. النظام الموحد: النظام الموحد للموارد الحكوميه (UGRP). نظم الموارد الحكوميه: النظم الماليه والاداريه الالكترونيه للموارد الحكوميه، التي تخدم الجهات الحكوميه والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الالكترونيه الاخري المتعلقه بالماليه والحسابات والميزانيه العامه للدوله والمدفوعات الحكوميه، والمنافسات والمشتريات الحكوميه، وعلاقات الموردين وسلاسل الامداد، ونظم اداره الاصول والمستودعات الحكوميه، وفوتره وتحصيل الايرادات الحكوميه، ونظم الموارد البشريه وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتيه لطلبات الاجازه ومهمات العمل والتدريب والاركاب ونحوها. الجهات الحكوميه: الجهات المشموله بالميزانيه العامه للدوله، والجهات المشموله بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، والمشموله بتطبيق نظام ايرادات الدوله واي انظمه تصدر بخصوص نظم الموارد الحكوميه. التشغيل التقني: عمليات الصيانه والتشغيل التقنيه اليوميه لنظم الموارد الحكوميه، التي تشمل: تحديث وترقيه البرمجيات والعتاد التقني الذي يكون تلك النظم، واصلاح الاعطال ومراقبه الاداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظیميا- بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي ما يلي: 1- توفير نظم الكترونيه معياريه وموحده لاداره الموارد الحكوميه، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الاجراءات بين الجهات الحكوميه، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جوده البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 2- المساهمه في مسانده الجهات الحكوميه في تخطيط واداره مواردها الماليه والبشريه وسلاسل الامداد بكفايه وفعاليه. 3- العمل علي تحقيق كفاءه الانفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكوميه في الجهات الحكوميه. 4- المساهمه في توحيد الضوابط والمعايير والاجراءات المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه في الجهات الحكوميه، وتوفير المرونه والسرعه في الاستجابه لطلبات التغيير علي تلك النظم، وقياس وتحليل الاثر المتوقع من تلك الطلبات. 5- المساهمه في تحقيق الشفافيه واكتشاف وتقليل الاخطاء والتجاوزات، ورفع مستوي سلامه ودقه البيانات والتقارير لعمليات المراجعه والرقابه. دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه، يتولي المركز الاختصاصات والمهمات الاتيه: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله بنظم الموارد الحكوميه وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، واستكمال ما يلزم في شانها. 2- اداره وحوكمه بيانات نظم الموارد الحكوميه والاستفاده منها لتحقيق اهداف المركز، ووضع السياسات والاجراءات اللازمه لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات. 3- اداره الهويات الاعتباريه للمستفيدين من نظم الموارد الحكوميه وفقا للمواصفات والسياسات المعتمده للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكوميه الالكترونيه. 4- الاستفاده من البيانات التي يقوم المركز بانتاجها، او جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكوميه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: معالجه البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الاهداف الاستراتيجيه للمركز. 5- اداره وحوكمه عمليات تصميم وتطوير اجراءات العمل التفصيليه في نظم الموارد الحكوميه والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقه بهذه الاجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكوميه المختصه. 6- الاداره والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكوميه. 7- تصميم وتنفيذ وتشغيل واداره البنيه التحتيه لنظم الموارد الحكوميه. 8- تقديم الخدمات المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه الي المستفيدين. 9- تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه، الي المستفيدين المصرح لهم. 10- وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمه لفرض تطبيق نظم الموارد الحكوميه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وقياس مؤشرات الاداء للعمليات في نظم الموارد الحكوميه. 11- تقديم الخدمات الالكترونيه الداعمه الي الجهات الحكوميه؛ لاداره مواردها الحكوميه ولتحقيق تكامل الاجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكوميه. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه المركزيه والداعمه لها، التي يحتاج اليها المركز لتحقيق اهدافه او يكون لها دور في رفع كفاءه الانفاق والتشغيل وتحقيق وفورات ماليه للدوله. 12- تقديم الخدمات الاداريه والاستشاريه واداره المشاريع لصالح الجهات الحكوميه؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكوميه. 13- تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكوميه. يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: 1- مدير مركز المعلومات الوطني. 2- نايب وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه للخدمه المدنيه. 3- محافظ هييه الحكومه الرقميه. 4- ممثل عن وزاره الدفاع بالمرتبه الممتازه. 5- مساعد وزير الماليه للشؤون الماليه. 6- الرييس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه. 7- ممثل علي الاقل من ذوي الاختصاص يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير وتكون مده عضويته (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافه وممارسه صلاحيته في حدود اختصاصات المركز، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اقرار السياسه العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه، التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها. 2- وضع السياسات والاجراءات المناسبه لتطبيق النظام الموحد. 3- الاشراف علي تنفيذ النظام الموحد. 4- استثناء الجهات الحكوميه التي لديها انظمه موارد حكوميه مستقله ولديها مبررات امنيه او عمليه، لمده زمنيه محدده؛ من تطبيق النظام الموحد عليها، لابقاء انظمتها مستقله عنه. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 6- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 7- اقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات وفقا للتنظيم. 8- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه. 9- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 12- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او من يراه من اعضايه او منسوبي المركز. للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من الرييس- مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس. 4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، من خلال استخدام الوسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز علي موافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. وتعرض القرارات المتخذه بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. 7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 8- يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانه بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. 9- يتولي امين المجلس الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضايه بمواعيدها وتهييه محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره المركز واعماله اليوميه، وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي سير عمل المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 2- اقتراح السياسات العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الاداريه والماليه، ورفعها الي المجلس لاقرارها. 4- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوايح والقواعد والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه اليه. 5- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيدا لعرضها علي المجلس. 6- تعيين العاملين في المركز وفقا لما تحدده لوايح المركز، والاشراف عليهم. 7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوايح المركز والاجراءات النظاميه المتبعه. 8- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثايق، بعد موافقه المجلس ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 9- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 10- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 11- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل. 12- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوايح المركز. 1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. 1- تتكون موارد المركز الماليه من الاتي: ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانيه المركز المعتمده وفق لوايحه الماليه والاداريه. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 /11/ 1442ه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.