gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1157) القرار رقم | (V-2020-16840) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - ميزان المراجعه عن الفتره - كشف حساب البنك عن الفتره - الاصل في القرار الصحه والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثالث من العام ١٩٠٢٥، وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبه - اسس المدعي metراضه تقييم ظاطي من الهييه علي اقرار ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الربع الثالث من عام ١٩٠٢٥ - باعتبار جميع الابداعات البنكيه هي ايرادات النشاط خلال الفتره مع اهمال تكلفه المبيعات والقيمه المضافعه المخصومه من المنبع وكذلك اهمال كشف المبيعات الفعليه المفرق من طرفنا واعتبار جميع المبيعات خاطعه للسبه الاساسيه علي الرغم من ان النشاط المصل عنه الابراد هو نشاط السباحه - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الثالث ١٩٠٢٥، وقد تبين وجود ايرادات لم يغصح عنها المدعي اثناء قيامه بتقدم الاقرار - تبت للدايره ان فيما يتعلق باعتراض المدعي علي اضافه مبيعات غير مصر عنها واضاعها للسبه الاساسيه، المدعي لم يقدم المستندات الكافيه التي تثبت صحه ادعايه يكون ان مبيعاته خاضعه لسبه صفر بالمانه كتقدميه لفواتير المبيعات للرحلات الدوليه حيث ان كشفوات المبيعات في ملف الاكسل لا يمكن الاعتماد بها. وفيما يتعلق بطلب المدعي بتعديل ضربه القيمه المضافه المتعلقه بالشريات الربع الثالث من عام ١٩٠٢٠ م، حيث ثبت للدايره بان المدعي لم يقر باي مشتريات، وما دفع به المدعي بعدم طلب المراجع بتقدميه لفواتير المشتريات للفتره الضريبيه لا يعد دفعا متج في الدعوي - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (١/٢٥) و (١/٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم م ١٥٤٨٠٠٥٠٣ - الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١٠٢ - الماده (١٤) و (١٥) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨١/١٢/١٤) وتاريخ - الماده (١٥) و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٠/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧ م. الموافق ٢٠١١/٠٧ امعت الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠٢٠-١٦٨٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطقيم (....) بصفته مالكا لمؤسسه ... (.) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثالث من عام ٢٠١٩ م، وغرامتي الخطا في الاشر والاثيي في السداد المتعاقبين بذات الفتره الضريبيه، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها، وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: « تقييم خاطي من الهييه علي افرار ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الربع الثالث من عام ٢٠١٩ - باعتبار جميع الابداعات البنكيه هي ايرادات النشاط خلال الفتره مع اهمال تكلفه المبيعات والقيمه المضافه المخصومه من المنيع وكذلك اهمال كشف المبيعات الفعليه المرفق من طرفنا واعتبار جميع المبيعات خاضعه للنسيه الاساسيه علي الرغم من ان النشاط المحصل عنه الاریاد هو نشاط السفر والسياحه طبقا للسجل التجاري الفرعي رقم ...». ... وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «مارست الهييه (١٦) طلاحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الثالث ١٩٠١، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 تقييما لالتزامات spخص الخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره ذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه تعديل بند المبعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لابسبه ١,٢١٩,٣٧ سعودي، حيث تبين وجود ايرادات لم يقصر عنه المدعي اثناء قيامه بتقدم الاقرار، حيث اقر المدعي في بند المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (صفر) ريال بحبه عدم وجود ايرادات الخاصه للضريبه للبنشاه. وتم اكتشاف تلك الايرادات من خلال كشف الحساب البنكي المقدم من المدعي، والمستندات المقدمه من المدعي اثناء مرحله الفحص والتدقيق والتي كانت متناقضه تماما مع المبيعات المصرح عنها في الاقرار المقدم من المدعي، و عليه تم ادراج المبلغ سالف الذكر البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد استبعاد المبالغ الغير خاضعه التي استطاع المدعي ا ثبات عدم ضوعها استنادا علي الفقره (1) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نصت علي انه «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزيي او كلي وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق» واستنادا علي الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظر ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «دون الالخلال بالماده الثانيه منالنظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه في المملكه، فيما يتعلق ببند المشتريات، لم يقم المدعي اثناء قيامه بتقدم الاقرار ابادراج اي مبالغ في بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، اي ان المبلغ المüضح عنه كان (صفر) ريال، بينما يدعي المدعي بان الهييه لم تقبل منه المشتريات التي لم يغض عنها في الاصل، بل ولم يقم ايضا بتقدم اي مستند يثب احقيته في خص ضربه المدخلات اثناء مرحله الفحص او مرحله الاعتراض. وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم افرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهاي في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاغه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال مستحق. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض مذكره المدعي عليهها الجوابيه علي المدعي ادباب علي النحو الاتي: «قمت باشاء مؤسسه في مجال اصدار تذاكر السفر الدوليه والداخليه، وقد قمنا بتمويل حساباتا البنكيه في الفتره السابقه عن طريق الابداعات الشخصيه والسحب من بطاقات الصرف الالي لتشغيل نظام السداد عن طريق نقط البيع تنفيذ للتعليمات الصادره لما هن الجوات المختصه والبنوك لابدع العمل بها وقمنا بفتح ملف المؤسسه الجديده بالهييه العامه للزكاه والدخل خلال الفتره اللاحده لابدخال اقرارات القيمه-Mضافه بانتظام ولكننا فوجينا بان الفرارات لا تقبل المبيعات الصفريه - الخاصه بتذاكر السفر - وقد توجهنا الي الهييه التعديل الخلل وطلب المشوره حيث افاد احد المنسوبين بعدم امكانيه ادخال المبيعات الخاصه للنسبه الصفريه الا بعد اكتمال عمليه التسجيل والتعديل بالهييه ليصبح السجل الرييسي للمؤسسه ككل هو سجل رقم ... وهو ما قمنا به لاحقا في وزاره التجاره، وكذلك يادحان جميع المبيعات في الفتره الالافقه بعد تعديل التسجيل لتنمكن من اثبات المبيعات الصفريه حيث لا يمكن اضفه ضربه القيمه المضافه علي المبيعات الدوليه والذي يعد مخالفه للماده (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه وكذلك نفس الحال بالنسبه للمشتريات المتعلقه بنفس الخدمات. ثانيا: الاعتراض: اول الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعوا: حيث اننا قدمنا للهييه جميع المستندات المطلوبه من قبل مستول الفحص وهي كالتالي: - ميزان المراجعه عن الفتره - كشف حساب البنك عن الفتره - تحليل الابدارات الواره يكشف حساب البنك - والتي تبين ان التصيلات الواره يكشف الحساب المذكور لا تمثل جميعها ايرادات النشاط ولكنها تشمل ابداعات المالك ومندوبه للقدره علي تمويل بدء النشاط. ثانيا: مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الثالث ١٩٠ م قام مراجع الهييه باعتبار كل الابدارات البنكه ايرادات للنشاط خاضعه لضريبه القيمه المضافه خلفه للحقيقه، فقد ذكرنا في البند اوله اننا قمنا بتمويل حساباتنا البنكيه في الفتره السابقه عن طريق الابداعات الشخصيه والسبح من بطاقات الصارف الالي تشغيل نظام السداد عن طريق نقط البيع تنفيذا للتعليمات الصادره لما من الجهات المختصه والبنوك لابد العمل بها. و لقد تم اعمال مشتريات البايته بموجب قواتير موردين والقيمه المضافه المخصومه لصالح الهييه من العمليات البنكيه وفواتير الايجارات عن الفتره وكذلك المبيعات الثابته بموجب فوتير ضريبيه - وهي مستندات لم تطلبها الهييه ولم يقم المراجع بفحصها اثناء الفحص وانما اعتمد علي الحساب البنكي فقط لايوانات الايرادات - وهو ما قد قمنا بالاعتراض عليه - وتقدم كشوف مبيعات الفتره بموجب الفواتير الصادره من طرفنا للعملاء وكذلك فواتير المشتريات الخاضعه وغير الخاضعه وحصه الفتره من الايجارات والمصروفات البنيه المدفوع عنها ضريبه لصالح الهييه علي ان تخصم من اقرارات القيمه المضافه الخاصه بناء - طلبنا من الهييه اعاده الفحص خلال المهله النظاميه الممنوحه من قبل الهييه للاعتراض وfds المستندات الفعليه للشاط. وقد افادت الهييه برفض الاعتراض مع امكانيه خصم ضريبه المشتريات في فتره لاحقه مما يعني اننا بصد داله من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الحالتين: اما تخطيع جميع مشتريات للقيمه المضافه وخصم قيمه الضريبه من الاقرار مقال ما تم انتسابه علي المبيعات وذلك يعد مخالفه ويمكن لهييه اعاده توجيه غرامات اخري، واما ادخال المشتريات الخاصه فقط والتي تم خصم القيمه المضافه علينا بالفعل لصالح الهييه وبالتالي نتحمل الفارق الخصم بين الضربه للمبيعات والمشتريات. ثالثا: فيها يتعلق ببند المشتريات، لم يقم المدعي اثناء قيامه بتقدم الاقرار ادارج اي مبالغ في بند المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه ... كما بينت في البند السابق انه عند الفحص قامت الهييه بطلب مستندات معينه وفرض المراجع استلام كشوف تحليل المبيعات والمشتريات الخاصه بالفتره وكذلك تم رفض الاعتراض والمرفق به تلك المستندات والمناتحه لدينا في اي وقت للفحص والمراجعه. وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي حيث اننا لا نعترض علي الغرامات المقرره نظاما من الهييه علي الرغم من توجهنا الي مقر الهييه قبل تقدم الافراز واحد المشوره وذلك لخطنا في عدم اخذ المشوره بشكل رسمي ومطبوع من الهييه وحيث ان الغرامات هي تمثل نسبه ميويه من قيمه الضربه والفرق بين الضربه المCTSSه والمستحقه حسب المواد المذكوره من قبل الهييه فان اعتراضنا ليس علي الغرامات ولكن علي قيمه الابرادات التي تم اخضاعها من قبل مسيول الفحص بالهييه الموقره. رابعا: طلاباننا: اعاده الفحص الضريبي للفتره الربع الثالث ٢٠١٩ م واتسب الابرادات الصيحه لخفضه ضريبه القيمه المضافه وغيرolor الخاضعه لها. خصم جميع ما تم اقتطاعه لصالح الهييه من ضريبه المضافه عن الفتره (ويشمل المبالغ المخطوصه من قبل الموردين - المبالغ المخطوطه علي العمليات البنكيه - المبالغ المخطوطه علي فواتير الابعار والخدمات الذي تخص الفتره) حسب الماده (٥٥) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه البند رقم (١). احتساب الغارات المقرره من قبل الهييه طبقا للايرادات الفعليه للنشاط خلال الفتره». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ: (٢٦٠) هويقه رقم (٢٤١/٠٠) في تمام الساعه الخاصه مساع للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم (٢٠) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (٢٠) مهدي عليه، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه رقم (٢٠) بصفته ممثلا عن المدعي عليهما بموجب خطاب التفويض (٢٠) و تاريخ (٢٠١/٠٥/١٩) ودارير ١٤٤١/٠٥/١٩ وتمن وكميل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الداره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسبقال ممثل المدعي عليهما عن رد اجبا: وفق لما ورد في لايحه الورد والتمسك بما ورد فيه. وبعد فحص الداره لكافه المستندات المصفه بملف الدوعي، وصلاحيه الدفع للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ١ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قدرت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالقشره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ١٩ وغرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد المرتبتين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اتعزاهه امام المدعي عليها بتاريخ ١٤٠٥/١٥ م، مما تكون معه الدعوي قد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قدمت خلال الماده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه ينامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبت للدايره انه فيما يتعلق باعتراض المدعي علي اضافه مبيعات غير مصرح عنها واخضاعها للنسبه الاساسيه، وحيث ان الاصل بتطبيق الضريبه ان تكون بالنسبه الاساسيه ما لم يرد نص بالاعفاء وذلك بالاستناد علي الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نتت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص للعليفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه الاتفاقيه». وحيث ان المدعي عليها استندت علي كشف الحساب البني المقدم من المدمي في حين ان المدعي لم يقدم المستندات الكافيه التي تثبت صحه ادعايه يكون ان مبيعات نتعده لسنه صفر بالماليه كتقدميه لفوايير المبيعات للرحلات الدوليه حيث ان كشوفات المبيعات في ملف الابكسل لا يمكن الاعتماد بها، وحيث لم يرفق المدمي المستندات التي تؤيد ما يدفع به ان المبيعات الغير مصر بها عباره عن مبيعات نتعده لسنه الصفر، مما يثبت معه صحه اجراء المدمي عليها. وفيما يتعلق بطلب المدمي بتعديل ضربه القيمه المضافه المتعلقه بمشتريات الربع الثالث من عام ١٩٠ م، حيث ثبث للدايره بان المدمي لم يقر باي مشتريات، وما دفع به المدمي بعد طلب المراجع بتقدميه لفاتير المشتريات للقتره الضريبه لا يعد دفعا متج في الدعوي، كما انه في حال تقدم المدمي من الادله والالمستندات المعتبره و اللازمه لايثبات صحه مشترياته والمتعلقه بالفتره الضريبه محل الاعتراض فلا يمكن قبولها لعدم الاقرار عنها من الاصل فالنظام كفل له حق التعديل، وما ان للمدعي حق ضمم المدخلات في فترات ضريبه ل Puقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفق للفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «الشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه ل Puقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفق للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد» فيجامكه خصمها لQTARات ضريبه اخري، الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المعدي عليها. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وحيث انه تم رفض اعتراض المعدي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تنجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه وذلك بالاستثناد علي الفقره (١) من نمادم (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اضرا ضريبا لخطا، او قام بتعديل اقرار ضريبه بعد تقدمه، او احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه وال مستحده». وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غراعه التاخر في السداد نبتت عن ذلك فان ما يرتبط به withé حكمه وذلك بالاستناد علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغراء تعادل (٧٠). من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي. ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي. ثالثا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بفارمه الخطا في الاقرار المتعلق بالفتره الضريبه محل الدعوي. رابعا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد المتعلق بالفتره الضريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ه هذه المده وصل الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي الله محمد امععين.