tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-03-08 document_type=ruling entity=document_number:e7425644-3d29-4f02-a853-dc3fcc3bf33a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2791 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه محمد عمر العيسايي للالكترونيات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ خالد بن عبدالرحمن ناصر الماضي هويه وطنيه (...)
ضد/ الشبكه الثلاثيه للتجاره و التسويق المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (نتقدم بدعوانا ضد شركه الشبكه الثلاثيه للتجاره والتسويق المحدوده ومطالبتهم بدفع قيمه اجهزه وادوات كهرباييه قامت موكلتي شركه محمد عمر العيسايي ببيعها الي المدعي عليه والمقدره قيمتها ب 494.286.11 ريال (اربعمايه واربع وتسعون الف وميتان وسته وثمانون ريال واحدي عشر هلله). لذا نامل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه هذه الاجهزه لصالح موكلتي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره المدعي عليه والمقدره قيمتها ب (اربعمايه واربع وتسعون الف وميتان وسته وثمانون ريال واحدي عشر هلله) وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صوره من مطابقه الرصيد. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في08/03/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستخرج حديث للمدعي عليها موضح فيه السجل المدني لمدير الشركه فاستعد باحضاره عقب الجلسه. وفي جلسه 27/04/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها عن طريق ابشر وقدم الحاضر مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها موضح فيه اسم مدير الشركه خالد بن عبد الرحمن بن ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) وقدم نسخه من الهويه الوطنيه له. وفي جلسه 23/06/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها بهذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه تحديد موعد اخر وابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر واستعد بمتابعه خطاب الابلاغ وطلب ابلاغ مدير الشركه خالد الماضي سجل مدني رقم (...) وفي جلسه 20/01/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 04/02/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغ الاطراف ووصول رابط الجلسه اليهم، وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم. وفي جلسه 18/02/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغ الاطراف ووصول رابط الجلسه اليهم للمره الثالثه، وعليه قررت وقف سير الدعوي لحين حضور المدعي ومراجعته للدعوي. وفي جلسه 20/10/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره ان المدعي عليها الاولي قد تعذر تبليغها كما تعذر تبليغ مدير الشركه المدعي عليها خالد الماضي الثاني بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه بان سيتحقق من السجل المدني للمدير الشركه وسيتم تزويد امانه السر بالرقم الصحيح قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 11/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعرض الدعوي علي الحاضر قرر انه ليس مديرا للشركه، وان الشركه مقفله، فسالته الدايره هل صفيت الشركه؟ فقال: لا، فسالته الدايره عن السجل التجاري وهل مازال مسجلا كمدير؟ فقال: السجل هو المقدم من المدعي، الموضح فيه انتهاء الشراكه بين الشركاء وانتهاء السجل التجاري، ومازال اسمي كمدير، ثم قرر ان التعامل مع المدعيه قديم، وان المصادقه المقدمه لا نعلم عنها والتوقيع غير معلوم والختم غير صحيح، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق ان تقدم بدعوي ضد المدعي عليها؟ وهل لديها مزيد بينه؟ فقال: سبق ان تقدمنا بدعوي في عام (1435ه)، ولدينا بينات اخري، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته مع تقديم تفاصيل الدعوي السابقه وصحيفه الدعوي، واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا (4) مرات، علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه ابتداء من تاريخ (14/11/1442) لمده (5) ايام. وفي تاريخ 18/11/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه : " بالاشاره الي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه المنعقده السابقه من ان المصادقه المقدمه لا يعلم عنها والتوقيع غير معلوم والختم غير صحيح، نؤكد لفضيلتكم بان تعامل موكلتي مع المدعي عليه قد تم وفقا للعقد المبرم في تاريخ 1/ 1/ 2008 م و الموقع من خالد عبدالرحمن الماضي والمقدم في الدعوي والذي نتجت عنه المديونيه المستحقه لصالح موكلتي بقيمه 494.286.11 ريال بموجب كشوفات الحساب و مطابقات الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليه المدون في جميع الخطابات و السندات لامر الصادره منه و علي مطبوعاته ، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صدق المدعي عليه في ما ذكره .الاسانيد مطابقات رصيد بقيمه 494.286.11 بتاريخ 31/ 08/ 2009م و بتاريخ 31/ 12/ 2009 موقعه و مختومه من قبل المدعي عليها . 2 – عدد 3 كشوفات حساب بقيمه 494.286.11 موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها. 3 – اقرارات بالمديونيه وخطابات تعهد بالسداد صادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها، موقعه ومختومه بختم الشركه. 4 – صور سندات لامر موقعه ومختومه من المدعي عليها. 5 – كما نرفق لكم بناء علي طلب الدايره الموقره اشعار قيد دعوي سابقه ضد مؤسسه خالد عبد الرحمن الماضي التجاريه برقم 3113/ 1/ ق وتاريخ 27/ 3/ 1435ه. الطلبات: لذلك وبناء علي ما يؤكد ويثبت الحق المطالب به لصالح موكلتي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بكل من: دفع قيمه المديونيه المستحقه لصالح موكلتي والبالغه 494.286.11 ريال. دفع قيمه اتعاب المحاماه اعمالا للماده 28/ 5 من نظام المحاماه والمقدره ب 70.000 ريال " ثم عقدت جلسه بتاريخ 23/12/1442ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره بان وكيل المدعي قد اودع مذكرته في حين لم تودع المدعي عليها اي مذكره في خانه تبادل المذكرات، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما انتهت اليه القضيه 3113/ 1/ ق و تاريخ 27/ 3/ 1435ه ذكر بان موكلته لم تتمكن من ابلاغ المدعي عليها وتم حفظ الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
 وبناء علي ما تقدم وبما دعوي المدعيه تتلخص في طلبه سداد قيمه المبيع المحرر في الدعوي ، وقد قرر وكيل المدعيه بان موكلته قد اقامت دعوي سابقه في نفس الموضوع برقم 3113/ 1/ ق و تاريخ 27/ 3/ 1435ه ولم يتم الفصل فيها بحكم ، ولا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي لوجود قضيه مقيده بنفس بالطلب ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها .
 
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
 عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 493 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه محمد عمر العيسايي للالكترونيات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ خالد بن عبدالرحمن ناصر الماضي هويه وطنيه (...)
ضد/ الشبكه الثلاثيه للتجاره و التسويق المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (494.286.11) ريال تمثل قيمه دفع اجهزه وادوات كهرباييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم جواز نظر هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعيه تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها خلال الفتره التي كانت المدعي عليها تعمل تحت الاسم التجاري مؤسسه الشبكه الثلاثيه ونظرا لقيام المدعي عليها باغلاق نشاطها وتغيير عنوانها المعروف، نتج عنه تعذر مقاضاتها وجري شطب الدعوي تبعا لذلك. لاحقا قامت المدعي عليها بشطب سجلها التجاري باسم (مؤسسه الشبكه الثلاثيه من سجلات وزاره التجاره واصدرت سجل تجاري جديد تحت الاسم التجاري (شركه الشبكه الثلاثيه للتجاره والتسويق المحدوده)، وحيث ان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه فيها، ونظرا لتبدل صفه المدعي عليها من مؤسسه الي شركه ، الامر الذي يؤدي الي عدم امكانيه الاستمرار في نظر الدعوي السابقه، وهو ما يستوجب نقض الحكم. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23/12/1442ه الصادر في القضيه رقم 2791 لعام 1441ه مع تصحيح منطوق الحكم ليكون كالتالي (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي) ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي