gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1705) القرار رقم | (Z-2021-52255) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والضرين من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرال الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٥، وتقدمت بالتظلم مباشره امام لجنه الفصل دون ان تقدم اعتراضها امام المدعي عليها- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شکل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. المستند: - المادتين (٢٠) و (١٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ال ١٤٤١/٠٤/١ الوقايع: الحمد لله، والصله والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٣/٠٣/٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٦/١٠١٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٣ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحب استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ..., تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول العدوي شكلا: لفوات المده التظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المراهعه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٣/٠٠٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحترها المدينه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليها نظاميا، وحرها ... (هويه وطينه رقم....) بصفته مثلده المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدينه، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليهها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه والتجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٨٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٥/١ ه وتعديلاته، والاثنيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٨٥/١ ه وتعديلاته، والاثنيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير المالنيه (١٥٣) وتاريخ ١٨٥/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه (١٤٤١/٤/٢١) من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا الزياع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحاركه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او محت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لدفعيه لضرس التي سويه، فاذا صدر القرار برفض المحدده فاذا رفض القار اللجنه الداخليه سونها او مشت المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعويه ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٠٠٥ و TDDت بالتظلم مباشره امام لجنه الفصل دون ان تقدم اعتراضها امام المدعي عليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلي بعد محضور المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبقها تبيغنا نخاميا، وبناء علي القصره (٢) من المداء (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من القصره (٢) من الاقصره (٢) من الاقصره (٢) من الاقصره (٢) من الاقصره (٢) من الاقيصره (٢) من الاقيصره (٢) من الاقيصره (٢) من اجما امد عارضه (٢) من الاقيصره (٢) من الاقيصره (٢) من المدجده (٢) من المدجده (٢) من المدجده (٥٦) من المدجده (٥٦) من المدجده (٥٢) من المدجده (٥٢) من المدجده (٥٢) اما فيما يتعلق بعد حضر المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تعلها ينعاما وبنا علي الفقره (١) من المداء (٢) من المداء (٣) من المداء (٤) اذا لم يخضر المدعي في اجلسه ثبت تعله في الفوقد المداء (٥) وقته بها في الوقد المداء وجب الدايره وجب الدايره وجب الدايره وجب الدايره وجب الدايره وجب الدايره وجب الداين وجب الداين وجب الداين وجب الداين وجب بالعوي ان كانت تبفها نخاما، وبناع علي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخطر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد كمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يير غيابها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ..... (رقم مMBZ) .... (ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق