moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449041276لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنظيم (...)بتاريخ 28 /12 /2021م وبناء علي ذلك تم اصدار الفاتوره رقم (INV-005227) وتاريخ 28 /12 /2021م بمبلغ وقدره (163,944) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، وحيث تم سداد جزء مقدما عند توقيع العقد بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال بتاريخ 28/ 12 /2021م ومبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 30 /03 /2022م، وبعد رفع الدعوي وحضور الجلسه الاولي سددت المدعي عليها مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 19 /09 /2022م، وتبقي مستحق بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (33,944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه مبلغ قدره (33,944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- فاتوره رقم (INV-005227) وتاريخ 28 /12 /2021م السابق ذكرها. 2- المراسلات مع الشركه، فعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/05 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، ثم اقرت المدعي عليها وكاله باستحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (33,944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا الا انها ذكرت بانه تم الاتفاق مشافهه بين الطرفين علي عدم سداد المبلغ حتي يتم حذف التغريدات المسييه للمدعي عليها الموجوده عبر منصه تويتر ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكرته غير صحيح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: حيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه مبلغ قدره (33,944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (10,000) عشره الاف ريال، اما عن طلبه بالمستحقات المتبقيه وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه طلبه وهي الفاتوره، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ الاجره البالغ قدره (33,944) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمبلغ المقر به، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (6000) سته الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (سته الاف ريال)، اتعاب محاماه لما هو مبين بالاسباب.