moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٧٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه عقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول (...): (...) سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهما الاخرين او من يمثلهما شرعا رغم ثبوت تبلغهما الكترونيا بموعد هذه الجلسه، ثم تحققت الدايره من اختصاصها ومن شروط قبول هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب اثبات فسخ العقد المبرم بين موكله وبقيه الشركاء-المدعي عليهم- والمؤرخ بتاريخ ١٧/٢/ ١٤٣٦ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الحاضر دفع بشرط التحكيم بناء علي الماده (١٨) من العقد محل الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي بانه وبناء علي هذه الماده والتي نصت علي:"ان النزاعات تحل وديا بالتراضي فان تعذر ذلك فيكون اللجوء الي التحكيم علي ان مده التحكيم تكون خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغ احد الاطراف الاخر برغبته في التحكيم، وعليه فيجب علي الاخر تلبيه الدعوي خلال المده المذكوره والا اعتبر متنازلا عن حقه في التحكيم، ومن ثم ينعقد الاختصاص للدواير التجاريه"، وقد تقدم موكلي بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ه بابلاغ المدعي عليه: (...) بناء علي هذه الماده باللجوء الي التحكيم عبر خطاب ارسل له عن طريق البريد السعودي، الا انه لم يتجاوب معه وعليه رفعت هذه الدعوي، وطلب السير فيها، ثم طلبت منه الدايره ارفاق هذا الخطاب وتاريخ الارساليه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام تقاضي فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في دفع المدعي عليه المتمثل في شرط التحكيم، وللنظر في مستندات المدعي التي طلبتها منه الدايره في هذه الجلسه. وفي جلسه ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي حيث تجاوزت الدايره دفعه بوجوب شرط التحكيم فطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر الحاضر عن المدعي عليه انه تقدم برده علي بوابه ناجز مفاده ان العقد قد منح الطرف الثاني (...) صلاحيه القيام بكافه الاعمال الاداريه والماليه علي ان يقوم بفتح حساب بنكي، وان موكله (...) قد اتفق مع المدعي و(...) علي انهاء العلاقه بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤١ه علي ان يقوموا بتزويد موكله بكشف حساب عن المصروفات والدخل واطلاعه علي كافه المستندات الماليه، واعطاء موكله نصيبه من عقد الشراكه بناء علي اوراق معتمده من محاسب قانوني، ولما كان المدعي هو المسؤول عن اداره المؤسسه وتوزيع الارباح وحصص كل طرف الا انه لم يقم حتي حينه بالتزاماته المناطه به بوصفه مدير المؤسسه، ثم اشار الي ان موكله قد دفع مبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثميه وستون الفا بموجب العقد، ثم اضاف لها مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال، وانتهي الي طلبه رد دعوي المدعي، ومحاسبته بصفته مدير المؤسسه والزامه باعطاء موكله نصيبه من عقد الشراكه. كما ذكر ممثل المدعي انه قدم ردا علي جواب المدعي عليه ثم افهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه فاستعدوا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر نظام تقاضي، ذكر فيها ان المدعي عليه اقر في جوابه بانهاء الشراكه، وقد اقر بذلك في لايحه دعواه في القضيه رقم (٤٢٩٠٠٢٩٩٥)، واما ما ذكره بشان تزويده بكشوف حساب ومستندات وما الي ذلك فهو غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق كان علي فض الشراكه علي ان يتنازل المدعي ومؤسسه (...) و(...) بانصبتهم لصالح المدعي عليه، بينما يلتزم المدعي عليه بنقل رخصه البلديه والسيارات باسمه، وان يقوم الاطراف بتثمين معدات وادوات المطبخ والسيارتين، ويقوم المدعي عليه بتسليم بقيه الاطراف المبلغ مقابل تسليمه المطبخ بادواته ومعداته، ثم اشار الي ان التثمين قد تم الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حتي حينه، ثم اضاف ان من بنود الاتفاق ان يقوم الاطراف بتسليم المطبخ للمدعي عليه علي ان يقوم بنقل رخصه البلديه لممارسه نشاط التموين والاعاشه، وكل هذه الالتزامات محدده بمده تبدا من تاريخ الصلح وحتي ٣٠/ ١٢/ ١٤٤١ه، وقد انتهي مجلس الصلح علي ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه ((...)) بمذكرته انكر فيه ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه اقر بفض الشراكه، وذكر ان موكله قد افاد بفض الشراكه وان ذلك كان معلقا علي شرط وهو تسليمه كشف حساب عن المصروفات والدخل واطلاعه علي جميع المستندات الماليه واعطاء موكله نصيبه من الشراكه بناء علي اوراق معتمده من محاسب قانوني، ثم اشار الي ان المدعي قد سبق له اقامه دعوي ضد موكله (...) برقم (٤٣١٧٨٤٤٣٢) بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٣ه ذكر فيها بانه اقرض المدعي عليه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبسؤال الدايره له عن المقرض اجاب (المقرض هي مؤسسه (...) للخدمات المسانده والمملوكه للمدعي عليه (...) واصبحت الان باسم (...)) فكيف يجتمع ان يصطلح علي فض الشراكه ونقل المؤسسه ل(...) ثم يخالف بنود الصلح ويقوم بنقلها ل(...)، ثم ارفق وكيل المدعي لمذكرته التي اكد فيها علي ان الصلح كان علي البنود المذكوره في مذكره السابقه، وان الصلح لم يكن معلقا علي شرط، وهذه البنود منتجه لاثارها منذ تم الاتفاق عليها، ثم افاد بان ما ذكر من ان موكله المدعي مالك لمؤسسه (...) فذلك غير صحيح وغير مدرج في بنود الصلح ما ينص علي نقل ملكيه المؤسسه، بل نصت البنود علي تنازل جميع الشركاء عن نصيبهم في المطبخ وليس في المؤسسه، كما ان المدعي و(...) كليهما لا يملكان المؤسسه فكيف يتنازلان عنها، ثم اكد علي ان الصلح قد تم بتراضي جميع اطرافه، وان المدعي عليه ((...)) قد وقع عقد جديد مع صاحب الارض، واستلم المطبخ وبدا العمل واطلق عليه اسما جديدا وهو ((...)) وهذا دليل علي قبوله بنود الصلح المذكوره اعلاه. وارفق بمذكرته ورقه مكتوبه بخط اليد تضمنت شهاده (...) علي وقايع الصلح ومهرت بتوقيع منسوب اليه. وفي جلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن اسباب الفسخ فذكر بانه قد تم الاتفاق علي الفسخ بموجب الصلح المرفق، وبعرض ذلك الصلح علي المدعي عليه ذكر بانه تم الصلح لكنه كان معلق علي شرط، وان المدعي لم يف بالشرط ولم يسلم موكله ميزانيات واوراق ومستندات المطعم، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه قد استلم المطعم ولديه شاهد ارفق شهادته بملف الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه احضار شاهده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بوجود مساع للصلح. وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر اطرف الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المبينه بياناتهما اعلاه، وقرر اطراف الدعوي جميعا بان المطعم محل الدعوي قد تم تقييمه وتثمين موجوداته بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وان السيارتين التابعتين للمطبخ وتعد من اصوله تم تثمينها (٤٠,٠٠٠) باربعين الف ريال وانهم جميعا قد رضوا بهذا التثمين وان السيارتين بحوزه المدعي (...) وان موجودات المطعم بحوزه المدعي عليه (...) منذ بدايه السنه الهجريه ١٤٤٢ه، وقد تنازلت المدعي عليها (...) بحصتها لوالدها المدعي (...) وتمثل حصتها ما نسبته (٥%) من اجمالي الشراكه وتنازل المدعي عليه (...) بحصته للمدعي عليه الاخر (...) والتي تمثل ما نسبته (٣٠%) من اجمالي الشراكه، وذكر المدعي عليه (...) انه اقام دعوي علي المدعي (...) يطالبه فيها براس ماله والارباح الناتجه عن الشراكه قبل فضها في بدايه العام الهجري ١٤٤٢، ثم عقب المدعي عليه (...) بانه يشهد ان الشراكه قد خسرت وان المدعي (...) كان امينا في عمله، هكذا قال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها ادناه. الاسباب: لما كان النزاع بين تجار في عمل تجاري، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (النزاعات بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه)، ولا ينال من اختصاص المحكمه وجود شرط التحكيم لاتفاق الاطراف علي اسقاطه خلال خمسه عشر يوما اذ لم يتجاوب الطرف الاخر مع طلبه وهو ما حصل بالفعل، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطلب اثبات فسخ عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليهم بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦ه والمطبوع علي اوراق مكتب المحامي (...) والموقع من اطراف الدعوي، واستنادا لما قرره جميع الشركاء اصاله في ضبط جلسه الحكم وانهم جميعا قد رضوا بهذا التثمين وان السيارتين بحوزه المدعي (...) وان موجودات المطعم بحوزه المدعي عليه (...) منذ بدايه السنه الهجريه ١٤٤٢ه، وقد تنازلت المدعي عليها (...) بحصتها لوالدها المدعي (...) وتمثل حصتها ما نسبته (٥%) من اجمالي الشراكه وتنازل المدعي عليه (...) بحصته للمدعي عليه الاخر (...) والتي تمثل ما نسبته (٣٠%) من اجمالي الشراكه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه ((...)) بان الصلح علي انهاءها كان معلقا علي شرط اجراء المحاسبه؛ كونه رفع دعوي يطالب فيها براس المال والارباح ومازالت منظوره، وللمدعي ان يقدم ما لديه بشان تفاصيل المحاسبه والخساره، وعليه فان الدايره تنتهي الي اثبات ما قرره اطراف الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات فسخ الشراكه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٦ه، لما هو موضح بالاسباب.