tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-02-09 document_type=ruling entity=document_number:e5d13923-3eeb-4ee2-89da-48422855d871 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٣٤٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه حول لحساب مؤسسه المدعي عليه مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠)ريال علي دفعتين لغرض المتاجره والمساهمه بها مقابل ارباح اشهريه، وبعد الحواله لم يلتزم المدعي عليه بارسال العقود ولا البنود المتفق عليها بالشراكه فطالبتهم برد راس المال المحول اليهم لكنه لم يلتزم بذلك وماطل، وانتهي في دعواه الي طلب رد اس المال المدفوع، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الاربعاء ١٠/ ٠٢/ ١٤٤١ه حيث حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار..، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤١ه، وكرر المدعي نحو ماجاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحتين حاصلها ان موكله ينكر وجود اي علاقه او معرفه بالمدعي ولم يسبق التواصل معه اطلاقا ولم يعرفه الا بعد قيد هذه القضيه، وان موكله يعمل موظف بالشركه التي تواصلت مع المدعي حيث كان اشتراطات هذه الوظيفه ان يكون الموظف لديه مؤسسه ويربط حسابها البنكي بالمحفظه الاستثماريه التي تملكها الشركه خارج المملكه، والمدعي مهمل ومقصر في معرفه الحقيقه ودور موكله في استلام المال مما ادي لضياع ماله فالواجب علي المدعي التاكد من دور موكله في استلام المال والتوقيع علي عقود قبل اجراء اي حواله، وبسبب هذا الاهمال فان المدعي يريد تحميل موكله تبعات اهماله وتفريطه، وانتهي في مذكرته الي ان موكله قد حول جميع اموال المدعي لشركه استثمار بالخارج وهي من تواصلت مع المدعي واقناعه بالشراكه وموكله انما هو ضحيه للشركه التي تواصلت مع المدعي واقنعته بالاستثمار وطلب رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ٠٤ /٠٤ /١٤٤١ه اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي القضيه كما اطلعت علي جواب المدعي المقدم والذي جاء فيه انه تواصل مع المدعي عليه بعد الحواله بيومين لرد المبلغ لكونه لم يلتزم بارسال العقد للتوقيع عليه لكنه رفض ذلك وافاد بانه لم طباعه العقد وارساله للتوقيع، اما قول المدعي عليه انه موظف لدي شركه استثماريه فهذا يدل علي انه يقوم بعمليه جمع وتوظيف الاموال من دون ترخيص اما قوله انه مجرد وسيط في تسليم المال فهذا غير صحيح فانه بامكانه تحويل المال للخارج ابتداء دون الحاجه للمدعي عليه مما يدل علي انه شريك حقيقي وليس وسيط، وعليه رات الدايره اخذ يمين المدعي علي صحه دعواه وبعد اذن الدايره له تقدم وابدي استعداده لاداء اليمين فحلف قايلا:( وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني حولت المبلغ محل الدعوي والذي يقدر بمبلغ (١٦٠.٠٠٠)ريال للمدعي عليه (...) بناء علي اتفاق شراكه مع مؤسسته وليس شراكه مع طرف اخر ولم يلتزم بتسليمي نسخه العقد وراس المال او الارباح منه او من غيره وﷲ العظيم.) هكذا حلف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد حول لحساب مؤسسه المدعي عليه مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠)ريال وذكر ان التحويل بسبب اتصال ورده من شخص يذكر انه ممثل للمدعي عليه وطلب منه تحويل المبلغ علي حساب مؤسسه المدعي عليه لاستثماره في التجاره، ولما كان المدعي عليه ينكر العلاقه بالمدعي، ويقر بانه اودع المبلغ في حساب مؤسسته، ويدفع بانه حول المبلغ لشركه استثمار اجنبيه غررت به واوهمته ان المدعي مستثمره معها وانها لا تستطيع ان تحول المبلغ مباشره للشركه الاجنبيه الا بواسطته لانها لا تملك سجلا تجاريا، ولما كان المدعي ينفي علاقته بالشركه الاجنبيه، ولما كان المدعي عليه مقرا بان المدعي لم تطلب منه تحويل المبلغ للشركه الاجنبيه، ومن ثم فانه لا يمكن ان يعد وسيطا لانه لا يدعي الاتفاق مع المدعي علي الوساطه، وقد يكون متواطيا مع الشركه الاجنبيه او مغررا به، وبخاصه ان وكيله ذكر انه موظف في تلك الشركه الاجنبيه، وايا كان فان المدعي عليه هو المسؤول عن رد المبلغ للمدعي؛ لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولانه مفرط وكان الواجب عليه التحقق من المبلغ المودع في حسابه وسبب الايداع وذلك من المودع نفسه قبل التصرف به، وذلك لان ايداع المبلغ في حسابه لا يفيد التمليك، ولا يعطيه حريه التصرف به، وبخاصه انه يقر بان المدعي لم يطلب منه ذلك ولم ياذن له به، وللمدعي عليه الرجوع علي من غره، وحيث نصت لايحه نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٥) من الماده (١١١) علي ان للدايره توجيه يمين الاستظهار لاحد طرفي الدعوي عند الاقتضاء، وحيث نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم ١٢٠٥/٣ في ٤/١٢/١٤٢٦ه، علي انه اذا قوي جانب المدعي بالمال بظاهر الحال، فيقوي جانبه بيمينه مادام حال المدعي عليه يؤيد حصول الفعل منه، لان اليمين تشرع ممن جانبه اقوي وعليه فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي علي استحقاقه ما يطلبه واداها علي الوجه المطلوب وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال. وبﷲ التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٢٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي تقدم بدعوي ضد مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات حيث انه قام بحواله ماليه علي حساب المؤسسه بمبلغ ميه وستين الف ريال (١٦٠.٠٠٠) الف ريال لغرض المتاجره والمساهمه ويطلب الزام المدعي عليها برد راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم بتاريخ ٢٦ /٠٦/ ١٤٤٢ه للنظر في المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف وفيها جري نظر هذه القضيه وتبين عدم حضور الطرفين اثناء انعقاد الجلسه ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤ /٤/ ١٤٤١ه، الصادر في القضيه رقم ١٣٤٢ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .