moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٦٤٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٣/٧/ ١٤٣٩ه. (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦٠.٠٠٠ ریال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمساهمه في توريد عماله (استخراج فيز وبيعها) وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه حضر (...) بوكالته عن المدعي كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ریال عن توريد عماله تسلم اجرتها ولم يقم بتوريدها وبسؤال المدعي عليه الجواب اجاب بان العلاقه بين الطرفين شراكه في استخراج التاشيرات واحضار العماله وتشغيلها وطلب اجلا لكتابه الرد. وفي جلسه اليوم قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين اكد فيها علي تسلمه مبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال من المدعي وانه اضاف اليها ١١٥.٠٠٠ ریال وانه خسر بسبب ان الذي باعه التاشيرات زور تلك التاشيرات وعليه دعوي لدي شرطه الرياض وانه لا يعلم اسمه. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ ٦٠.٠٠٠ ریال سلمها للمدعي عليه للمتاجره بها في شراء التاشيرات وبيعها واقتسام الربح فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه لكونها تتعلق بشركه مضاربه. بما ان المدعي عليه اقر بتسلمه راس المال المذكور كما اقر بتفريطه في تسليم راس المال لمن لا يعرفه ومتاجرته في نشاط ممنوع نظاما. وبما ان القاعده المستقره فقها وقضاء بان المضارب يضمن راس المال بالتعدي والتفريط. وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به. ولا ينال من ذلك شراكه المدعي في ذلك الجرم وهو الاشتراك في المتاجره في الممنوع اذ انه لا يعفيه من العقوبه المقرره نظاما. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ستون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحكم في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ (٦٠.٠٠٠) سلمها للمدعي عليه للمتاجره بها في شراء التاشيرات وبيعها واقتسام الربح فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه لكونها تتعلق بشركه مضاربه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه علي منطوقه وتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم مع التنويه الي ان موضوع الشراكه بين الطرفين يعتريه الفساد لاشتماله علي المتاجره فيما هو ممنوع نظاما ويتعين معه الحال ما ذكر الي عدم صحه العقد ومن ثم اعاده الاطراف الي ما كانوا عليه قبل التعاقد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٦٤٣ لعام ١٤٣٩ه بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ستون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.