moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٣.٣٠٠) ريال تمثل تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه برقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٩ التي حكمت فيها الدايره، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي ما جاء في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. واما عن موضوع الدعوي فقد اجاب وكيل المدعي عليها بسبق الفصل في القضيه وبعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبعدم تسبب موكلته بتاخر الفصل في القضيه، وقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه المشار لها اعلاه والذي انتهت الدايره فيه الي الحكم للمدعيه بجزء من طلباتها بعد ندب خبير ورفض بقيه الطلبات. وحيث ان تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء الا اذا كان المدعي عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثامنه ناظره القضيه حكمها فيها المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣ه والقاضي برفض الدعوي، فاعترضت المدعيه علي الحكم المشار اليه امام دايره الاستيناف التجاريه الاولي والتي اصدرت حكمها المؤرخ في ١/١٢/١٤٤٣ه القاضي اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه والمنتهي الي رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعون الف ريال، ثم ان المدعي عليها اعترضت علي حكم دايره الاستيناف المشار اليه امام المحكمه العليا، فاصدرت حكمها المؤرخ في ٦/٨/١٤٤٤ه القاضي بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٣٣٧٤٦٢٤٥) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فاحيلت القضيه مجددا الي هذه الدايره، حيث حددت لنظرها تدقيقا جلسه الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٤٤ه فافتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها مدير المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وذلك بموجب السجل التجاري للمدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن انه جانب الصواب فضيله قضاه الدايره الموقرين حينما قرروا ان المدعي عليها لم تكن ظالمه ومبطله في دعواها حيث ذكرو في اسباب الحكم ما نصه: (وحيث ان تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء الا اذا كان المدعي عليه مبطل وظالم في دعواه) في حين ان حقيقه الامر ان المدعي عليها مبطله وظالمه في دعواها، ويتضح ذلك من خلال ما يلي: ١-انكرت المدعي عليها مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا في الدعوي الرييسيه. ٢-اقامت المدعي عليها دعوي باطله تطالب المدعيه بمبلغ:(٣١٩,١٤٦.٦٢ ريال)، وقد تم ضمها مع الدعوي الرييسيه. ٣-ناقضت المدعي عليها ادعايها فبعد انكار المدعي عليها للدعوي واثناء نظر الدعوي اقرت اقرارا قضاييا بان لديها بضايع بقيمه: (١,٠٦٢,٧١٢ ريال) من مطالبه المدعيه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢٣.٣٠٠) ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب بان المدعيه لم تستوف تقديم ما يثبت تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح ؛ مما ينتفي معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت كيديه الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليها محل طلب التعويض الماثل، بل الثابت ان المدعي عليها قد حكم لها في الدعوي الاصليه بجزء من طلباتها بعد ندب الخبره، مما يظهر معه ان المدعي عليها قد خاصمت المدعيه وهي تظن ان الحق معها، الامر الذي يفضي الي انتفاء قصد المدعي عليها الظلم والعدوان تجاه المدعيه، وعدم تحقق الوجه الشرعي في الزام المدعي عليها بمصروفات المدعيه التي تذكر بانها تكبدتها في الدعوي الاصليه، لذا وتاسيسا علي ما سبق ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه لما تقدم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.