moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321740 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/01/18ه الموافق 2022/08/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: 1- (...) لمده سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (6,000) سته الاف ريال. 2- (...) لمده سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (6,000) سته الاف ريال. بثمن اجمالي قدره (288,000) ميتان وثمانيه وثمانون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (12,000) اثنا عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1444/02/05ه، والدفعه الثانيه قيمتها (12,000) اثنا عشر الفا ريال، الحاله بتاريخ 1444/03/05ه، والدفعه الثالثه قيمتها (12,000) اثنا عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1444/04/07ه والمبالغ حاله السداد هي (36,000) سته وثلاثون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم تنفيذ، حيث ان المدعي عليها استملت السيارات محل العقد ولم تقم بسداد الاجره وامتنعت عن تسليم السيارات حتي تاريخه. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1-الحكم بفسخ العقد. 2- سداد الاجره المستحقه بمبلغ وقدره (48,000) ثمانيه واربعون الف ريال عن 4 اشهر. 3- تسليم السيارات محل العقد. 4-اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (8,400) ثمانيه الاف واربع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه، عقد ايجار شاحنات مبرم بين طرفي الدعوي صادر من بوابه اعمالي المتضمن ايجار المدعي شاحنتين علي المدعي عليها باجره لكل شاحنه بمبلغ (6,000) سته الاف ريال لمده سنتين من تحريره، بتاريخ 1444/01/18ه الموافق 2022/08/16م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/28ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها قررت انها تستند علي العقد وعلي البند الثاني من العقد اكد علي استلامه للسيارات ونصه: (وقد استلم الطرف الثاني عدد 2 شاحنات الموضح في الجدول اعلاه...) وشهاده تم. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بعقد الاجاره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يطالب ب: 1-الحكم بفسخ العقد. 2- سداد المدعي عليها الاجره المستحقه بمبلغ وقدره (48,000) ثمانيه واربعون الف ريال عن 4 اشهر. 3- تسليم السيارات محل العقد. 4-اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (8,400) ثمانيه الاف واربع ميه ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد، ولتعاقد الطرفين علي عقد ايجار الشاحنات، ولاخلال المدعي عليها في دفع اجره الشاحنات، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولما نص عليه العقد من انه يحق للمدعي فسخ العقد ولتضرر المدعي من بقاء الماجور في يد المدعي عليها دون دفعها للاجره المتفق عليها حسب العقد مما تنتهي الدايره الي الحكم بفسخ عقد الاجره المبرم بين الطرفين، واما عن مطالبته بسداد الاجره المستحقه بمبلغ وقدره (48,000) ثمانيه واربعون الف ريال عن 4 اشهر. ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه العقد المبرم مع المدعي عليها، الصادر من بوابه اعمالي، ولما كان العقد يوجب علي المدعي عليها سداد الاجره في حينها بعد ثبوت انتفاعها من الماجور، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، واما عن مطالبته بتسليم السيارات محل العقد، ولكون العقد مبرم بتاريخ 1444/01/18ه الموافق 2022/08/16م، المتضمن استيجار المدعي عليها السيارات لمده سنتين منذ تحريره، ولكون هذا الطلب سابق لاوانه ان انه يجب ان يكتسب الحكم بفسخ العقد الصفه القطعيه حتي يمكن النظر في اعاده الماجور للمدعي، مما تنتهي مع الدايره الي الحكم بعدم قبول هذا الطلب لقيامه قبل اوانه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (8,400) ثمانيه الاف واربع ميه ريال،، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بفسخ عقد الاجره المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18 / 01 / 1444ه. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره وقدره (48000) ثمانيه واربعون الف ريال سعودي. ثالثا: عدم قبول الطلب المتعلق باسترداد السيارات لقيامه قبل اوانه. رابعا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.