gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-271-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-2219-2020) | مدينه الرياض المفاتيح : دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2219-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك معرض (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ریال الاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «نظام ضريبه القيمه المضافه نظام جديد علينا ونجهل كثيرا من بنوده، بما في ذلك طريقه الاعتراض علي الغرامات، وفور علمنا قمنا بالاتصال والاعتراض، ولكنه تم رفض قبول الاعتراض لانتهاء المده، ونامل من اللجنه قبول اعتراضنا والغاء الغرامه المفروضه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجاب المدعي انه وقت حضور المفتش حضرت في موقع المنشاه ولكن المفتش ذكر له انه تم تقييد الغرامه ورفعها عن طريق النظام الالي، واضاف ان اشعار الغرامه الصادر من الهييه لم يذكر فيه ان هناك مده للتظلم من القرار، وذكر ممثل الهييه انهم يكتفون بما قدم في موقع القضيه. وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع. **القرار:** عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.