tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430249456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:98fbf030-44ca-4cd6-b01c-c072626000d2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٣٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للوحدات السكنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه ا اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها وجبات غذاييه عباره عن فطور وغذاء وعشاء، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد وجبات غذاييه، مبلغا قدره (٢٤,٨٩١.٨٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله، بموجب: كشف حساب بمبلغ المطالبه علي اوراق ومطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ٠٦\٠٣\٢٠٢٢م.، والعقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين . وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه دعواها تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ عليه افهمته الدايره بارفاق ما يثبت تسليم العين خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه طلب تقديم مذكره. وفي جلسه اخري في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لفواتير صادره من موكلته بالقيمه المطالب بها، عليه وبمراجعه ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٢٤,٨٩١.٨٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكشف الحساب والفواتير المثبته للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للوحدات السكنيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٤,٨٩١.٨٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله .، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .