tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530442574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-11-27 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1551e1ba-3a7a-4ee7-9004-bf073b952478 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570367236 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (736,230) ريال، الا ان المدعي عليه سدد (661,690) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (74,540) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 07/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عبر النظام في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في 11/04/1445ه بمذكره نصها (بدايه اذا كانت الدعوي هي عباره عن حق اجرايي يخول لصاحبه اليه طرح ادعاء معين علي القضاء عن طريق الطلبات القضاييه التي رمي بموجبها الي الحصول علي الحمايه القضاييه لهذا الادعاء، فان المدعي عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي الي تعطيل ادعاء المدعي او منح الحكم له كله او بعضه او رفضه او الحكم بعدم قبوله او بعدم صحه الاجراءات التي اتخذها او سقوط حقه فيها او اعتبارها كان لم تكن انطلاقا من هذه القاعده النظاميه ردا علي الطلب الاول وهو دفع مبلغ وقدره 74540 اربعه وسبعون الف وخمس مايه واربعون ريال مستحقات ماليه متبقيه فالشركه المدعي عليها لا مانع لديها من سداد المبلغ وفق مطابقه الرصيد المقدمه وكذلك كشف الحساب في حال التزام الشركه المدعيه بتنفيذ الفقره الثالثه من البند الخامس والتي تنص علي التزام الطرف الاول (الشركه المدعيه) بتسليم تقارير اختبارات الكابلات التي تم تنفيذها) وفي جلسه 14/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قدم جوابه علي دعوي المدعي عبر النظام فاجاب بنعم لقد قدم مذكره جواب عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب لقد تقديم مذكرتنا الجوابيه يوم الامس عبر النظام علي مذكره وكيل المدعي عليها ونصها (استرسلت المدعي عليها في جوابها التفافها حول الحقيقه محاوله لابعاد النظر عما قامت به من اخلال بالتزاماتها المفروضه عليه بموجب العقد الموقع بينها وبين المدعيه وذلك كما يلي: 1: قامت المدعي عليها بالمماطله لاكثر من اربعه اشهر بسداد المبلغ المطالب به بموجب الفواتير المستحقه بتاريخ 06:03:2023 و و المقره بصحتها بموجب مطابقه الرصيد الموقعه والمذيله بختم المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 15:06:2023م. 2: تمت مطالبه المدعي عليها بالطرق الوديه بسداد المبالغ المستحقه بموجب المراسلات البريديه (الايميل) والمتضمن مطالبتها بالسداد دون تجاوب من المدعي عليها (مرفق) 3: المدعي عليها نكلت عن الاجابه عن الدعوي فيما يخص صحه مطابقه الرصيد هل صحيحه وهل تمت المصادقه علي الرصيد ام لا 4: فيما اثاره وكيل المدعي عليها من مطالبتها المدعيه بتسليمها نتايج الاختبارات التي تم تنفيذها. ا: فانه طبقا للتعاقد معها ان تلتزم المدعي عليها السداد كامل قيمه الاعمال عند انتهاء الاعمال وذلك طبقا للبند السابع الفقره الاولي والتي نصت علي 1: يلتزم الطرف الثاني بتسديد كامل قيمه الاعمال عند الانتهاء من المشروع وقبل تسليم نتايج الفحص للطرف الثاني. ب: كما نصت الفقره الثالثه من البند الخامس التي اشار اليها وكيل المدعي عليها علي ان تسليم نتايج الاختبارات مشروط بسداد المدعي عليها للمديونيه. وكما هو واضح من المراسلات وتاريخ مطابقه الرصيد من المدعي عليها انها تتعمد المماطله وعدم السداد ومما سبق و التهرب من المديونيه وهذا يعد من اكل اموال الناس بالباطل حيث اوفت المدعيه وقامت بالاعمال المتفق عليها الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها اكثر من مره و لقول الله تعالي: (يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتفق عليه وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وكما قرر شيخ الاسلام بن تيميه بالضمان في تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها وبين ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها يدخل ضمن الاتلاف الموجب للضمان وهو الحال هنا من قبل المدعي عليها وحيث تنص القاعده الفقهيه علي انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبات موكلته الوارده في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل اطلعت علي جواب وكيل المدعيه فاجاب بنعم لقد اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه ثم قرر قايلا لا خلاف بين موكلتي والمدعيه علي مبلغ المطالبه ولكنها لا تستحق هذه المبلغ الا بعد تسليم تقارير الاختبارات والكيبلات التي تم تنفيذها وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الاختبار الكيبلات وتسليم التقارير من قبل موكلته وهل هي مشروطه في العقد فاجاب بان العقد واضح وصريح وقد نص علي ان الاختبار يتم بعد تسليم المبالغ وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته اكد وكيل المدعيه علي ما قدمه سابقا كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاء موكلته بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (74,540) ريال قيمه اعمال المقاوله التي نفذتها المدعيه للمدعي عليها وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد بين الطرفين واقر بان بتنفيذ المدعيه لما تم الاتفاق عليه كما اقر بصحه مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي واكد علي عدم ممانعه موكلته بسداد مبلغ المطالبه الا ان المدعيه لم تلتزم بما ورد في الفقره (3) من البند الخامس في العقد والتي تنص علي التزام المدعيه بتسليم تقارير اختبارات الكابلات التي تم تنفيذها وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمه الطرفان وتبين لها ان المدعي عليها تقر بصحه استحقاق المدعيه لقيمه ما تم تنفيذه من قبل المدعيه وهو ما تراه الدايره كافيا لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تلتزم بما ورد في العقد فان العقد بين الطرفين نظم اليه سداد المبلغ واستحقاقه حيث نصت الفقره (3) في البند الخامس من العقد علي تسليم تقارير الكابلات بعد تنفيذها بشرط سداد كامل الدفعات المستحقه اي ان العقد نص علي تسليم المبلغ ومن ثم يتم تسليم تقارير الاختبارات كما اكد علي ذلك البند السابع من العقد علي التزام الطرف الثاني -المدعي عليها- بتسديد كامل قيمه الاعمال عند الانتهاء وقبل تسليم نتايج الفحص وهو ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والزام المدعي عليها بدفعه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعيه يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكلته للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يتوافق علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق وكيل المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما تراه الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (74,540) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها من طلبات. وبالله التوفيق.