gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضربه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ·100) القرار رقم (918-Γ·19-V) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد - قبول دعوي المدعيه الملخص: - مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراهها علي انه بزياره مفتش الهييه العامه للزكه والدخل تم ضبط فاتوره يدويه واحده تضمنت خطا في احتساب قيمه الضريبه ولم يتكرر في بقيه الفواتير - اجابت الهييه بان ما دفعت به المدعيه من ان سجب التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار - وان المدعيه لم تقم فور تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد بانهاء كافه الاجراءات النظاميه اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه - ثبت للدايره ان المدعيه دفت جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت باسم المؤسسه - ولم ينف مثل الهييه ما دفع به ممثل الشركه المدعيه او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهييه علي الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٢) الموافق (٢٠٢٠/٦٠١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م (1/1) بتاريخ ١٥٥١/١٥ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: و-t-t-l-x و-Q-t-l-x في ان ... تقدمت بالغه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "الاعتراض علي غرامه التاخر في وحيث ان بزياره مفتش الهييه العامه للزكه والدخل تم ضبط فاتوره يدويه واحده تضمنت خطا في انتساب قيمه الضريبه، ولم يتكر في بقيه فواتير المدعي، وحيث ان المدعي يؤدي كامل الضريبه المستحقه دون الاعتبار بالكسره الذي تم جبره في فاتوره واحده فقط ولم تنفي الهييه ما ذكر المدعي من دفع كامل قيمته الضريبي المستحقه عن الفاتوره محل الضبط مما يتعزم معه قناعه الداره بان سلوك المدعي لا يعدو ان يكون (اجاديا) لم يترتب عليه قصد يستوجب فرض الغرامه، وبناء علي ما سبق، تري الداره الغاء قرار الفرصه الصادر من المدعي عليها، ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك بسبب تحول كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- ما دفع به المدعيه من ان سبب التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان بدايه نشاط الشركه - كما هو موضع في شهاده تسجيل الشركه - كان بتاريخ ١/٤٤٠/٠٥/١٠١ م، بينما المدعيه ٢- المقديه لم تقم فور تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد ابناها كافه الاجراءات النظاميه اللازمه من اجل التسجيل في ضربه القيمه المضافه باسم الشركه. فطلبت المقديه الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënضح ان السبب الحقيقي في تاخرها، هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه، فالمدعيه قامت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه ب تاريخ ١٩٠٩/٠٦١٠ - اي بعد مورو ٥ اشهر - من بدايه الشداط. فضلا عن ذلك فالمدعيه تعد من قبل الاشخاص الملزمين بالتسجيل مع بدايه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وذلك لتجاوز ايراداتها المليون ريال، وباتالتي كان ينعين عليها فور انتقال ملكيه الشركه; الانتهاء من الاجراءات النظاميه والتسجيل بشكل فوري في ضريبه القيمه المضافه. الا ان المدعيه لم تقدم بذلك. ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغراء (١٠٠٠٠٠) عشره الالف ريال "، وعليه فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠٠٠، م. عقدت الداره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) ، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر وكيل المدينه، بموجب هويته الوطنيه و بموجب وكاله شرعيه، وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠ ه المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ممثلا لهينه العامه للزکاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الوطنيه لكل منهما عبر نافضه مكبره والتحقق من صفه كل منها، قررت الداره السير في نظر الدعي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك للاساب الوارده تفصيله في ليحه الدعي. وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، تمسك بصحه قوار الهييه للاساب التي وردت في لايحه الهييه الجوابيه علي لايحه الدعي. وسبقال مثل الهييه عن سبب التاخر في تسجيل الشركه وترتيب غرامه التاخر في تسجيل التسجيل في ضوء ما ذكره وكيل الشركه المدعيه، بان السبب في التاخر للتسجيل يعود الي الهييه العامه للزكه والدخل التي طلبت التصريح عن جميع الضرايب المحطه عن المؤسسه حتي تاريخ تقدم الاقرار، ثم اعاده تقدم طلب اغاء المؤسسه لتسجيل الشركه؟ اجب بانه لو كانت المؤسسه ملتزمه بطلبات الهييه لمت الزاغاء بمجرد تقدم الطلب، وبناء عليه تاخر تسجيل الشركه، وطلب رد الدعوي. وسبؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? ذكر وكيل المدعيه انه يرغب بان يؤكد بانه تم مراجعه الهييه اكثر من ثلاث مرات، وبان سبب التاخير يعود لمم، حيث كانت الهييه تطلب تقرير الربع الاول وتستمر في طلبها باكمال تقرير الربع الثاني لامكانيه اغاء المؤسسه وتسجيل الشركه، اضافه الي ذلك انه لم يتغير اي مركز مالي يتعلق بتغير المكان من مؤسسه الي شركه، وكل ما حدث هو تحول المؤسسه الي شركه شخص واحد واكفي بما قدم. واضاف ممثل الهييه بانه المسؤوليه الماليه للمؤسسه تتحدد بكامل الخدمه الماليه مالكها، اما الشركه فان ذمتها الماليه مقتصره علي راس مال الشركه. وبعد المناقشه قررت الدايره غلق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام صربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠١٠١٥ واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤١٠٤٥، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤٥، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اضاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك واستنادا الي نظام ضربه القيمه المضخه وال悼ته التففييه، وحيث ان هذا التزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ و من حيث المزهر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ مقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٩ م, فان الدعوي بالدلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شکل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) يعاقب كل من لم ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي ان "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال". وحيث ان الثابت لدي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الدايره ان المدعيه كانت مسجله في ضريبه القيمه المضافه علي رقم ميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها الي شركه، كما ثبت للدايره ان المدعيه دفعت جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت باسم المؤسسه، وحيث ان غايه النظام عدم تخلف المكلف عن سداد ضريبه القيمه المضافه في وقتها، وحيث دفع الممثل النظامي للشركه المدعيه بان الشركه قامت بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في وقتها وزمانها عن طريق الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه ولم تتخلف عن سداد ايه مستحقات للهيثه، وحيث لم ينف متمثل الهيثه ما دفع به مثل الشركه المدعيه او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهيثه علي الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي، ووحيث مبني ذلك انعقاد قناعه الداره ببحث ما ادعي به متمثل الشركه ومن عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه وحتي بعد تحولها الي شركه وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها مما تتعزز معه قناعه الداره ببحث اعتراض الشركه المدعيه وتقضي باغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار. القرار قرت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOPSIE: قرت الداره قبول الدعوي المقامه من المدعيه، والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بملغ (١٠٠٠٠) ريال. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. £