tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430392164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bef20df5-649c-4b15-b20b-bb258994e0bd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١١٤٠١ لعام ١٤٤٠ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط لصاحبها (...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي في هذه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه المشار اليهما اعلاه؛ وتلخص مضمون دعواه في انه قد تعاقد مع المدعي عليه علي ان يسلمه اموالا مقابل استثمارها في البيع بالتقسيط واستمرت العلاقه معه عده سنوات وفي السنوات الاخيره ماطل بسداد المستحقات اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين ومايه الف ريال راس مال ما سلمته ولدي مستندات مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها بهذه المبالغ. واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين ومايه الف ريال راس مال ما سلمته وذكر ان لديه مستندات مختمومه بختم مؤسسه المدعي عليها، وقدم ما يراه سندا لدعواه صور من العقود المشار لها في الدعوي وباجراء اللازم وقيده الدعوي افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع حضور طرفي الدعوي فاستمعت الدايره لدعوي المدعي فكانت وفق ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفه لان المؤسسه المدعي عليها انتقلت بما لها وما عليها من التزامات لصالح شركه (...) للتجاره، وقدم حكمين صادرين من المحكمه التجاريه بنفس المطالبه علي موكله ودفع بهذا الجواب، وبعرضه علي المدعي اجاب: ان هذه حيله من المدعي عليه وهي نقل ملكيه المؤسسه الي شركه جديده محدوده ولا يتجاوز راس مالها مايه وخمسون الف ريال في حين المطالبات ضد المدعي عليه بالملايين واستناذا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ثم ان هذا الانتقال من مؤسسه لشركه هو حواله ومن شروط الحواله ان يكون المحال اليه ملييا وهنا الشركه مفلسه بالنظر لراس مالها ومن الشروط رضا المحال ولا نقبل بذلك، كما ان التحويل بعد التعاقد وقدر صدرت احكام مماثله لدعوانا ضد مؤسسه دون الشركه بعد تحويلها لكون التعامل تم علي اوراق المؤسسه الخ، واجاب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من الهدف من التحويل هو التلاعب فغير صحيح بل اتبعنا الطرق النظاميه وقمنا بتطبيق الشروط من اعلان في الجريده الرسميه وقمنا بابلاغ جميع الداينين والمدينين بذلك الاجراء شفهيا وبرسايل فلو كان للمدعي اي اعتراض لقدمه في وقته، ثم افهمت الدايره المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، فاجاب: بان التعامل مع المدعي قديم منذ سنوات والعقود المرفقه بالمعامله عقود منبثقه من عقود سابقه، ولم نستطع السداد لان المؤسسه لها مطالبات ضد اطراف اخرين لم يتم السداد وتقدمنا بدعاوي مازالت منظوره وقمنا بكتابه مستندات لكسب وقت لامكانيه السداد ونحن مستعدين لتقديم ما يثبت ان العقود محل الدعوي ما هي الا تسلسل لعقود قديمه ولم يتم استلام اي مبالغ جديده من المدعي وقد سلمنا المدعي مليون وسته واربعون الف ريال ؛لذا نطلب يمين المدعي علي ان جميع العقود التي يطالب بها قد سلمها مبالغ فعليه لنا وطلب رد الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ التي ذكرها تشمل راس المال مع الارباح فاجاب بانها راس المال فقط، ثم قدم المدعي عليه عدد من المستندات تثبت حقيقه المبالغ المستلمه كما قدم ما يثبت التحويلات المحوله الي حساب المدعي، فذكر المدعي ان كان يسلم المدعي عليه مبالغ ليستثمرها قبل سته سنوات وبعد نهايه كل عقد يخبر المدعي المدعي عليها بوجود ارباح فيطلب المدعي استثمارها بعقد اخر ولم يستلم منها شييا حتي الان حتي وصل مجموع المبالغ مبلغ المستندات في هذه الدعوي، واضاف بان المدعي بانه في بعض الاحيان يقوم بزياده راس المال عن طريق حواله بنكيه وفي احيان اخري يسلم المدعي عليه المدعي جزء من الارباح ويستثمر الباقي، صادق المدعي عليه علي ذلك الا انه قرر ان المدعي استلم مبالغ تفوق المليون ريال رساله الي ان اصل المبالغ المستلمه اقل مما يدعيه المدعي واكد علي ان حقيقه التعامل عباره عن عقود متراكمه ولم يستلم من المدعي المبالغ المذكوره في السندات ثم طلب المدعي عليه يمين المدعي علي انه سلم راس مال في العقود المرفقه، وسالت الدايره المدعي اصاله عن المبلغ المدفوع للمدعي عليه ؟ فاجاب بانه لا يعلم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وسؤاله كم المبالغ المدفوع من المدعي ؟ ذكر بان المبلغ المدفوع من المدعي ٥٢٨.٠٠٠ريال وفق لكشف الحساب وانه دفع للمدعي وفق لكشف الحساب مبلغ وقدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي ؟ اجاب بانه لا يعلم وان الجواب يحتاج الي محاسبه فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاقي والا اعتبرته الدايره ناكلا فاعادته الدايره ثلاثا فاعاد بانه يحتاج محاسبه فسالته الدايره بيان وجهه طلب المحاسبه في هذه الدعوي ؟ فذكر بانها معاملات قديمه وتحل بارباح ويبلغه بانه حل الارباح واحيانا يسحب الارباح ويترك راس المال واحيانا يزيد علي راس المال والارباح بعقود جديده، ثم طلبت الدايره للمره الرابعه بيان المبالغ المدفوعه منه وليس الارباح ؟ فذكر بانه يجيب نفس الجواب السابق وانه لا يطلب ندب محاسب قانوني فسالت الدايره المدعي هل لديه ما يثبت تسليم المدعي عليه مبلغ اكثر من المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه ؟ فاجاب وكيل المدعي بان لديه سندات تثبت اكثر من المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليه فطلبت منه الدايره تقديم ذلك فذكر انه يتسمك بسندات القبض المقدمه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بانه لم يستلم في سندات القبض محل الدعوي وهي من عقود سابقه، فاعادت الدايره علي وكيل المدعي هل لديه ما يثبت تسليم المدعي عليه مبلغ اكثر من المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه غير سندات القبض فذكر انه يطلب مهله لتقديم الحوالات، فاجيب لطلبه وفي جلسه اخري حضر الطرفان وطلب المدعي مهله اضافيه فاجيب لطلبه وافهمته الدايره انها المهله الاخيره، ثم تخلف المدعي عن الحضور وشطبت القضيه للمره الاولي ثم طلب المدعي مواصله السير بعد سنه من الشطب الاول فجري تحديد موعد جلسه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قرر انه يطلب احاله القضيه لخبير محاسبي هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعي عليه ان سلم للمدعي راس ماله وزياده هكذا قرر؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب: 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد مضاربه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال، تمثل راس مال الشراكه بينهما، ولما انكر وكيل المدعي عليها قدر راس المال المسلم من المدعي؛ ودفع بان الصحيح من راس المال المستلم من المدعي مبلغ قدره ٥٢٨.٠٠ خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال فقط وفقا لكشف الحساب، وانه سلم للمدعي مبلغ قدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال وفقا لكشف الحساب والحوالات المرفقه، وحيث نكل المدعي عن الجواب عن ذلك، ولما ثبت للدايره فساد العقد بين الطرفين لوجود الضمان لربح محدد المقدار في شركه المضاربه بينهما، قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور واصحاب الراي" ولما لم يجب المدعي عن دفع المدعي عليها بحقيقه راس المال و قدر المبلغ المستلم من المدعي عليها، مع تكرار ذلك عليه ثلاثا ؛اعتبرته الدايره ناكلا عن الجواب ؛ وثبت للدايره استحقاقه لما وصل اليه كجزء من راس ماله لا كارباح مستحقه من تشغيل راس المال؛ ورات وجاهه رفض طلب المدعي وقضت بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١١٤٠١ لعام ١٤٤٠ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:

مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط لصاحبها (...)
الوقايع: 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله والبالغ قدره (٢،١٠٠.٠٠٠) ريال المسلم للمدعي عليه من اجل المتاجره به علي سبيل المضاربه في مجال التمويل والتقسيط، بينما طلب المدعي عليه الحكم برفض الدعوي، لكونه مضارب ولم يفرط في مال المدعي، وان المبلغ المستلم من المدعي لا يتجاوز مبلغا قدره (٥٢٨.٠٠٠) ريال، وانه سلم للمدعي مبلغا قدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال، بموجب حوالات بنكيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الالتماس القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت فيها الحكم رقم: (٤٣٧٥٧٣٤١٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه القاضي (بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ١١٤٠١ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٣٥٢٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه طالبا اعاده النظر في القضيه لاسباب تتلخص في حصول موكله علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم تتمثل في تقرير رسمي من بنك (...) وبنك (...) بحوالات تتجاوز قيمتها المليون ريال من حسابات اخري لحساب المدعي عليه تثبت استلام المدعي عليها لمبالغ غير ما تم تقديمه في الدعوي.. الخ وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقد تبين للدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه ان سبق ان تقدم الملتمس بطلب التماس اعاده النظر بتاريخ ١١/١/١٤٤٤ه برقم ٤٤٧١١٦٥٩٩ وقد اسس طلبه علي حصول موكله علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم علم بها في ١/١/١٤٤٤ه وبالاطلاع عليها تبين انه ذات المستندات التي تقدم بها في طلبه الماثل وقد انتهي هذا الطلب بحكم الدايره رقم (...) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤ه بعدم القبول لتقديمه من غير محام، ولصلاحيه الطلب الماثل للفصل فيه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس سبق ان تقدم بطلب التماس للسبب ذاته المشار اليه في هذا الالتماس واصدرت الدايره حكمها بعدم قبوله علي ما اشير اليه في الوقايع، مما يكون تقديمه لهذا الطلب قد تجاوز المده المنصوص عليها في الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.