tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 166 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1311/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VR-166-2020) القار رقم
( V-4711-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشس المدعي - اعتراهه علي وجود مشكله تقنيه اثناء التسجيل، وتم رفع بالغ بها لدي الهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد نظامي المحدد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١١/١٠٢ بتاريخ ١٣٨١١).
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢١/٤١١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٤٤١/١٠/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٦١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الامانه العامه للناج الضريبيه برقم الدعوي (V-4711-2019) وتاريخ ٢٠١٩٠٤٠٠٠
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاثر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «اطلب الغاء غرامه التاثر في التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، لوجود مشكله تقنيه اثناء التسجيل، وتم رفع بلاغ
بها لدي الهييه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي مدي خلف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي». كما
نعت الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه عن حد
التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٩. ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موقع اقصاه ٢٠١٩ ديسمبر
٢٠١٨.
٢- نت الصاده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توردihهاتل الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الارزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣٠) يموا من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه «الله».
- بناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا الي الماده (١) من نظام طبيعه القيمه المضافه، التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب الاستسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره «الاف ريال». وعليه، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي».
وبعرض رد الموعي عليها علي المدعي، اجب بمذكره رد احاقيه جاء فيها: «اود ان اوضح
لكم ان حاله الخلل التقني المو‘ح سابقا قد سبقتها عده اتصالات مني لمركز الاتصال،
وكانوا يبلغونني في كل مره ان الدعم الفني سيعAWد الاتصال بي، الي ان طلبت باصرار
ان اتحدث الي المشرف، ومع ذلك لم استطع، وقالوا لي انهم سيعAWد الاتصال بي،
وفعلا اتصلت مرات عديده حتي اوضح لي الموظف انه لا يوجد رقم طلب للشكوي

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
اصلا، وابلغته بان الشكوي قدمتها لكم عن طريق مركز الاتصال، وانه سوف يتم حل مشكلتي، وكتب لي طلبا، واتضح لي ان جميع المدد السابقه والاتصالات كانت دون جدوي.
ب تاريخ ١٩/٩، برقم (…) وفق ما ورد تصيله في لاتحه الدعوي. وسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما ذكره المدعي وكاله، تمشكت بصحه قرار الهييه استنادا الي ان تقدم المدعي بالتسجيل والابلاغ عن وجود المسكله كان بعد فوات المده بسبعه عشر يوما من تاريخ انتهاه مده التسجيل. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يولدان اضافه، اضاف المدعي وكاله انه سبقت الشكوي التي اشر اليها بالرقم المقيد بملف الدعوي، عده محاولات واتصالات مع موظفي الهييه، وعد من خلالها بمسعدته من قبل موظفي الهييه بجل المسكله، وانه سيتم الاتصال به، وهذه المحاوله كانت اخر محاوله تم توثيقها، وسبقتها محاولات اخري لم تنجح. وسبقال وكيل المدعي فيما اذا كانت لديه اي مراستلات من الهييه قبل تاريخ ١٩٠٣/٢٠١٠، تثبت وجود المسكله التقنيه التي اشار اليها،libاب، انجاب بالنفي. وسبقال ممثله الهييه فيما اذا كان لديها ما تود اضفته، اضافت ان السكوي التي اشار اليها المدعي وكاله هي الوحيده المقيده لدي الهييه، وتمشكت بطلبها برد الدعوي. وبعد المناقشه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/١٠١ ه وتاريخ ١٥٠٥/١٠١ واتيجه التغيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) واتيجه التغيديه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتيجه الالعالقه. واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات العدوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠/٥٦ مقدم
اعتراضه بتاريخ ١٩/٤/١٨ من الدين، فان العدوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه،
مما يتعين مه قبول العدوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بنام للاذره في اوراق الدعوي واجابه طرقها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما ديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (الحدابه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي ان «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، « وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد. وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي مذي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، مما تري معه الدايره حصه فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافيه: وذلك لكون فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرقين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٧١ م،
موعدا لتسليم نسخه القرار، وعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وجعبه اجمعين.