gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه (VI -2020-40) قرار رقم: (116-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي ان تاخره في التسجيل كان بسبب مشاكل تقنيه ادت لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه - اجابت الهييه بعدم وجود مشكله تقنيه وان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بال Libyaهه النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدييه، التي بلغت تورداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧-٢٠٥ مقدم التزام المدييه بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه - ثبت دايره العمل حصه قرار الهييه وعدم تقدم المدييه البنيه علي ادعاها مواجهه مشاكل تقنيه ادت لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضفه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ و تاريخ ١٣/١٢/٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماده (٧٩/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨٦ (٢٦٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧ الموافق ٢٠٢٠/٢٠١، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه بمحافظه جده; وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقجره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (116-2018-V) ٢٠١٨/٠١/٣١ تتلخص وقالع هده الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (....)، ب صفحه وكيلا عن شركه (....)، سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي في طريقه القيمه المضافه، حيث خصمت الثاني: «لقد فمنا بتقدم طلب تسجيل رقم ١٨١٢٨، بتاريخ ١٧/١٢٠٩، علي ان يتم التواصل معنا خلال ٥ ايام عمل. و بتاريخ اخري، وتم التواصل مع خدمه الهاتف لكل المملكه دون جدوي: حيث تمت افادتنا بعمل تسجيل جديد وظهرت لنا رساله تتضمن ان رقم الهويه والرقم المميز غير مرتبطين. وبتاريخ ١٧/١٢/٢٥، متم مراجعه فرع الهييه في جده، وتم فتح ملف جده للشركه والغاء كافه عمليه التسجيل السابقه، وتم كل المسككه وافادتنا بضروره التسجيل الجديد. وبنفس اليوم تم فتح ملف جديد وتقدم طلب تعديل التسجيل، ولم نتمكن من اتمام عمليه التسجيل لوجود مشكله تقنيه، وتم رفع اكثر من طلب هاتفيا عن طرق الرقم (١٩٩٩٣) وتم التواصل مع ادي الموظفين في فرع الرياض وتغير ايميل الشركه وتقدم طلب جديد; وعليه تم قبول عمليه التسجيل (مرفق صوره من رسايل SMS مؤكده بالتواريخ), مطالبا ابلاغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد تحت علي ان: «ما اثاره المكلف في صيغه دعواه والمستندات المقدمه منه تتطلب الرجوع الي الاداره المعنيه، وستقوم الهييه بتزويدكم برد الحاقي بعد التسقيع معها». الرد الالحاقي: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالموله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. بعد الرجوع الي الاداره المختصه، تبين ان ما ارفقه من مستندات متعلقه بتحديث معلومات (المدعيه في نظام «ايراد»، وليس في ضريبه القيمه المضافه، كما انه تقدم بطلب تحديث بياناته لدي الهييه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٤) وتمت المعالجه في نفس اليوم، وبعد ذلك تقدم بطلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (٢٠١٨٠١٠١٠٠) وبالرجوع الي بريده الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٨٠١٠٠) الي اللجان الضريبيه، في الفقره رقم (٥) ذكر (المدعيه) انه تم التسجيل عندما قام بتغير ايميل (الشركه) وعليه يënخح انه لا توجد اي مشكله تقنيه او خطا ينسب الي الهييه. تم نشر كافه المستندات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه الاجراءات التوعويه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته؛ وعليه تطالب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي موضوعا». في يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافه جده، في تمام الساعه ١٠٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه المدهيه، وضترت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال ممثل المدهيه عن دعواها، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للبان الضريبيه، متمسكا بما جاء فيها، واضاف ان موكلته قامت بالتواصل مع المدهي عليها، وان لديها مجموعه من الرسايل الالكترونيه التي تفيد بمحاولتها للدخول علي البوابه، وسبقال مazonه المدهي عليها عن ردها، اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضافت انه يجب علي المدهيه ان تقدم ما يثبت انها تقدمت ببلاغ للمدعي عليها بوجود عطل في النظام حال بينها وبين التسجيل خلال المده النظاميه، وذلك من خلال رقم البلغ. وسبقال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه وبناء في تمام الساعه الثالثه عصرا. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٦٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد التواصل علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالالمر الملكي رقم (٢٠٠٤) وتاريخ ١٥٥٥٠٦١١ ه والالثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل: لما كانت المدعيه تودف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المسمي الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٨٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (٣٠) يوما من تاريخ اخطاء بالقرار: حيث نختم التاده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافعه علي انه: يجوز لمن صدر ضده قRAR بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. "وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٠١٠٨، وقدمت اعتراها في تاريخ ١٨/١٠١/٣١ م: وعليه فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. استنادا الي الماده) الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المددت في اللاتحه (التاسعه والسعين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: "يجب علي اي شخص مقيم وممارس ل'sشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللاتحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ ديسمبر ١٨٠ م، القيام بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه "في هذه السنه علي حد التسجيل الازامي". وحيث ثبت للداره مخالفه المدعيه; وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل; استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه بوبود مشكله تقنيه في موقع المدعيه عليها مما حال دون تسجيلها خلال المده النظاميه. وحيث كان الواجب علي المدعيه اتحاد كافه الاجراءات التي تكفل للا التسجيل في الوقت المحدد نظاما، وكان الواجب علي المدعيه اتحاد كافه الاجراءات التي تكفل لها التي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه شركه (...), سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل ب Libya وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي. موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.