tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531129411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-03 date_hijri=1445-11-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:2044 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:2d4ea0fe-31a0-4e82-99b1-9c417ea6f7a1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٧٨٠٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه فرع شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٦٢٠٨٨١٠)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي١. تم التعاقد بين الطرفين بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها برقم P٠٠٢٤ وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ التزمت بموجبه موكلتي بتوريد وتاجير حفار (...) مع كساره الصخور ومشغل (...) مزود بنظام انذار تحذير القرب (مرفق رقم ٠١ امر الشراء) ٢. اجمالي القيمه الايجاريه قدرها ٢٧٠٠٠ سبعه وعشرون الف ريال تدفع في يوم ٣٠ من كل شهر. وتحتسب اي ساعات اضافيه علي اساس تناسبي كما هو منصوص عليه في العقد. ٣. استمر التعامل بين الطرفين مده اربعه اشهر وتم اصدار اربعه فواتير للاشهر (يوليو – اغسطس – سبتمبر – اكتوبر) بمبلغ اجمالي قدره ١٠٦,١٢٥ ريال سددت منها المدعي عليها فواتير الاشهر الثلاثه الاولي بمبلغ قدره ٧٦,٥٠١ ريال وتبقي في ذمتها الفاتوره المستحقه لشهر اكتوبر وقدرها ٢٩,٦٢٣ ريال وهو ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي وارفق لفضيلتكم فواتير شهر يوليو واغسطس وسبتمبر والمبالغ المسدده من المدعي عليها (مرفق رقم ٠٢) ٤. بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢ تم اصدار فاتوره شهر اكتوبر وتم استلمها والتوقيع عليها من المدعي عليها الا انها امتنعت عن سدادها (مرفق رقم ٠٣ فاتوره شهر اكتوبر) ٥. مما اضطرت معه موكلتي للاستعانه بمحام لاقامه هذه الدعوي والمطالبه بمستحقاتها (مرفق رقم ٠٤ عقد اتعاب المحاماه)ثانيا: الحيثيات - وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه وماطلت في سداد ما بذمتها والجات موكلتي للاستعانه بمحام للمطالبه بحقها. وقد نهي الشرع عن الاضرار وامر برفع الضرر وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما... ب (...) (غير مصدق) وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (اذا مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد).- ونصت الماده ٠٣/٠٥ من لايحه نظام المرافعات المعدله بموجب قرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه.بما نصه (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله) ولجميع ماتقدم فان موكلتي تطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء ذلك التعاقد استنادا للمواد ١٣٦ و١٣٧ من نظام المعاملات المدنيه ثالثا: (الطلبات) ١. الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وقدره ٢٩,٦٢٣ ريال تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا٢. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ٧٠٠٠ ريال سبعه الاف ريال)وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد المتمثل في امر توريد مقدم الي المدعيه والصادر من المدعي عليها كما قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه والفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم عقد الاتعاب كما قدم الحوالات البنكيه الوارده من المدعي عليها وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه فاجاب بان ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٦٢٣.٥٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله والذي يمثل قيمه توريد وتاجير حفار (...) مع كساره الصخور ومشغل (...) مزود بنظام انذار تحذير القرب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعوي موكله العقد المتمثل في امر توريد مقدم الي المدعيه والصادر من المدعي عليها كما قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه والفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم عقد الاتعاب كما قدم الحوالات البنكيه الوارده من المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ٧٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار اليه في محضر جلسه الترافع وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٢٩,٦٢٣.٥٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٢٩٦٢) ريال الفان وتسعمايه واثنان وستون ريال مقابل تعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.