tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:de06caa7-6d69-444f-99a7-bd0df631a63a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8380 لعام 1441 ه
المقامه من/ نوير شحاذ خلف الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مصنع مياه افنان المحدوده غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ادعي فيها بان موكلته استاجرت من شركه مصنع مياه افنان المحدوده قطعه ارض واقعه ضمن مقر مصنع المياه العايد للجهه المدعي عليها في محافظه الخرج من اجل تركيب خط انتاج مياه شرب معباه بموجب عقد الايجار المؤرخ في 1439/ 11/ 2 ه وبعد شهرين تم تعديل العقد الاول بعقد جديد مؤرخ في 1440/ 1/ 2ه يتضمن تعديل مده العقد وقد التزمت المدعيه مع الشركه المدعي عليها في كافه بنود العقد واحضرت المعدات والبالغ قيمتها اثنان وثلاثون مليون وسبع مايه وخمسون الف ريال (32750000 ) سعودي، حسب العقد المبرم بين موكلتي وشركه مدارات الخليج المحدوده سجل تجاري (... ) في تاريخ 1439/ 7/ 15ه حيث ان الشركه المدعي عليها لم تفي بالتزامها عندها قامت موكلته المدعيه بتوجيه خطاب للجهه المدعي عليها مؤرخ بتاريخ2018/ 8/ 27 م طالبه منها تنفيذ الالتزام او تقوم هي بالاعمال الملقاه علي عاتقها علي حسابها الخاص او اجراء تصفيه كامله وسحب خط الانتاج لتفادي الخساير والاضرار والغرامات الواقعه علي كاهلنا فلم يرد من الجهه المدعي عليها اي جواب ولم تلتزم بشروط العقد بل انها لم تلتزم بالعقد باكمله وبما ان الماده السادسه من العقد ومضمونها يدفع الطرف الثاني للطرف الاول الايجار مقدم كل بدايه شهر ميلادي بمبلغ ثابت بواقع ريال واحد عن كل ثلاثون الف ( 30000 ) كرتون يوميا ولا يستحق الطرف الاول ما زاد عن هذا الانتاج ويكون الطرف الثاني وهو موكلي ملزم بدفع هذا المبلغ حتي لو لم ينتج ما تم الاتفاق عليه ويكون مسؤول وضامنا لذلك ويلتزم الطرف الثاني وهو موكلي بعدم البيع للغير باقل من 12ريال سعودي وفي حال مخالفه الطرف الثاني (موكلي) لذلك يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع علي الطرف الثاني (وهي موكلتي) جراء كسر سعر السوق وبما ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بما اتفقنا عليه وقد صدر بحق الشركه المدعي عليها صك شرعي رقم (41186785) يقضي باعاده الخط بكامل ملحقاته لصالح موكلتي وكذلك دفع الشركه المدعي عليها ثلاثه ملايين ريال (3000000) الي موكلتي عما لحق للمعدات من ضرر حيث ان موكلتي قد اشترت هذا الخط بكامل معداته وملحقاته بناء علي الاتفاق مع الشركه المدعي عليها والتي حبست المعدات وملحقاتها وفوتت المنفعه علي موكلتي طيله عام ونصف بما ان الشركه المدعيه حددت منفعتها بريال واحد للكرتون كما حددت سعر البيع للكرتون الواحد وهو12ريال وبما ان منفعتنا من الكرتون الواحد 4,5 ريال بعد خصم الريال الواحد الخاص بالشركه وخصم اجره النقل والعماله واجور الوقود فيكون المتبقي لصالح موكلتي بعد تلك الخصومات صافي ربح 4,5ريال ليكون الربح اليومي مايه وخمس وثلاثون الف ريال (135000) لطيله 19شهر اي ما يعادل 570 يوم اعتبار من العقد الموقع بين موكلتي والشركه بتاريخ 1439/ 11/ 2ه وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي نطالب به سته وسبعون مليون وتسع ميه وخمسون الف ريال جراء تفويت وحبس المنفعه. انتهي مضمون الدعوي وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لها عده جلسات وجري سؤال المدعيه وكاله عن القضيه المحكوم فيها لدي المحكمه العامه بالرياض فاجبت قايله صدر لنا حكم بفسخ العقد مكتسب القطعيه هكذا قررت كما قرر في 02 /11/ 1439ه والزام الجهه المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه الضرر الذي اصاب المعدات حسب ما تقدره اللجنه الفنيه. وقد انتهت القضيه الي الحكم علي المدعي عليها لصالح المدعيه بتسليم المعدات للمدعيه ودفع تعويض عن قيمه التلفيات الحاصله علي المعدات قدره ثلاثه ملايين ريال. ومكتسب القطعيه بمضي المده.كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (401369857) وتاريخ 24 /12/ 1440ه والمتضمن دعوي المدعيه نوير الشمري ضد المدعي عليها شركه مصنع مياه افنان والتي طلبت فيها المدعيه فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليها وانتهت القضيه بالحكم لصالح المدعيه بفسخ العقد المؤرخ في 2 /11/ 1439ه وما الحق به بتاريخ 02 /01/ 1440ه وما الحق به بتاريخ 07 /01/ 1440ه البرم بين طرفي الدعوي. كما تضمن الحكم ما يلي: وقد وردنا كتاب رييس المحكمه العليا وبرفقه قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا برقم (15 /4/ 4) وتاريخ 03 /09/ 1440ه ونص الحاجه منه: بشان دعوي نوير الشمري ضد شركه مصنع مياه افنان وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكمين القضاييين وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن عدم انفاذها لما تم بينهما من عقد ايجار حسبما جاء في الدعوي وبما ان الدعوي تتعلق باستيجار عقار مما لا تاخذ معه وصف الدعوي التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وتعتبر حينيذ من قبيل المطالبه الماليه وعليه فان الدايره تقرر ان الاختصاص للمحكمه العامه بالرياض وفق المقتضي الشرعي والنظامي. وبالله التوفيق. انتهي نص الحاجه منه, ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه الارباح المتوقعه للفتره التي لم تلتزم المدعي عليها فيها بالعقد طيله تسعه عشر شهرا اي ما يعادل 570 يوم اعتبار من العقد الموقع بين موكلتي والشركه بتاريخ 02 /11/ 1439ه وحتي تاريخ 2 /6/ 1441ه باكتساب الحكم القطعيه المتضمن الزام المدعي عليها برد المعدات للمدعيه. ولان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي. ولان الدايره وهي بصدد تكييف النزاع وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي وعلي الحكين الصادرين من المحكمه العامه لصالح المدعيه نوير الشمري ضد المدعي عليها مصنع مياه افنان ولما قررته المدعيه وكاله ولما تضمنه قرار الدايره الرابعه في المحكمه العليا برقم (15 /4/ 4) وتاريخ 03 /09/ 1440ه والمتضمن اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي بين الطرفين في ذات الموضوع ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده الثالثه والسبعين: 3- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. ولما نصت عليها اللايحه في الماده المذكوره: 73/4- تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، ولان حقيقه دعوي المدعيه هي المطالبه باضرار ناتجه عن مماطله المدعي عليها في ادايها للحقوق وعدم التزامها بتنفيذ العقد, مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا ويكون اختصاصها للدايره مصدره الحكم في اصل الدعوي في المحكمه العامه بالرياض.
 (منطوق الحكم)
لذلك كله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد 
عضو عبدالرحمن بن سعد السعد 
رييس الدايره بندر بن صالح الحميد