tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530271913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:4884f943-d666-4274-93d0-694cf61b35d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570283202 لعام 1445 ه
المدعي :
شركه (...) للصناعات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) السعوديه للاعمار المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قامت المدعي عليها بشراء بضاعه من المدعيه عباره عن زوايا من المطاط لحمايه الاعمده وعاكس من الربر مقاوم للحراره وغيرها من المواد، وذلك بموجب طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه كامله وخاليه من العيوب حسب المتفق عليه وقد تمت المصادقه علي صحه الحساب بتاريخ 2022/12/31م بموجب خطاب المصادقه علي صحه الرصيد المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) السعوديه للاعمار المحدوده بمبلغ اجمالي قدره (135,470) ميه وخمسه وثلاثون الف واربعميه وسبعون ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (67,735) سبعه وستون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (67,735) سبعه وستون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال لم يتم سدادها حتي الان، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/04ه الموافق 2022/02/05م بثمن اجمالي قدره (135,470) ميه وخمسه وثلاثون الف واربعميه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07ه الموافق 2022/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,735) سبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه شراء المدعي عليها من المدعيه بضايع، والمذيله بختم المدعي عليها. 2- طلب شراء صادر من المدعي عليها الي المدعيه لشراء بضايع منها، والمذيله بختم المدعي عليها. 3- مطابقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها المستحق للمدعيه وقدره (125,235) ميه وخمسه وعشرون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/18ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي موكله احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: انا ما ذكرته وكيله المدعيه من توريد البضايع فصحيح، وما ذكرته من اجمالي مبلغ التوريد بقيمه (135,470) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعون ريال فصحيح، وما ذكرته من المبلغ المتبقي في ذمه موكلته مبلغ قدره (67,735) سبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال فصحيح، وبعد الرجوع لموكلته وتم الحجز علي المبلغ بوجود بضايع تالفه تم التفاهم مع المدعيه علي استبدالها الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك وهذا مستحق للمدعيه حال توريدها البضايع حسب المتفق عليه. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود بضايع تالفه تم الاتفاق مع موكلته علي استبدالها غير صحيح اولا لتوقيع المدعي عليها علي سند استلام البضايع وهذا اقرار بالاستلام وخلوها من العيوب ثانيا مطابقه الرصيد علي صحه المبلغ وهذا يثبت سلامه البضاعه من العيب واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,735) سبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره : الزام شركه (...) السعوديه للاعمار المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للصناعات المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٧٣٥.٠٠) سبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال . والله الموفق