moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٨٥٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٦/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه اجاب ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مراوح شفط بثمن اجمالي قدره (٤٦٣,٢٨٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٣,٢٨٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال)، وبسؤاله عن بيناته احال الي مطابقه الرصيد المرفقه مع صحيفه الدعوي الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٦٣,٢٨٧) اربعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال، تمثل قيمه توريد مراوح شفط للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته التي تمثلت في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما يكون معه هذه المحرر المشار اليه داخل في عموم الماده وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها؛ ومعه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٣.٢٨٧) اربعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال ، والله الموفق.