tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431026072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-11-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aae91001-6578-48c1-a8c5-1aac539372a5 entity=legal_basis:ministerial_decision:7207 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١١٠٣٢٠٩لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وقد حددت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣ ه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨ ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٢ ه صحيفه رقم ٨ عدد ٨ مجلد رقم ٣٧ لعام ١٤٣٠ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من نظام الخدمات الالكترونيه من قبل وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ ه عدد ٥٩٠٤١ لعام ١٤٤١ بموجب الوكاله رقم (...) فجري افهام المدعي عليه وكاله بعدم جدوي الوكاله المقدمه لصدورها من غير مخول بتمثيل الشركه فاستعد لتصحيحها واستمهل لاجل ذلك فاجابته الدايره لطلبه استنادا للفقره الثالثه من الماده الخمسين من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره هذا نصها اولا: الوقايع ان المدعي عليها قد تعاقدت مع وزاره الاسكان علي تنفيذ اعمال مشروع (...) بمدينه (...) بمنطقه (...)، وقد رغبت في اسناد اعمال كهرباء الاناره والقوي والاتصالات الي مقاول متخصص. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٥م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ اعمال كهرباء الاناره والاتصالات في مشروع (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢٤.٢٩٠.٠٦٠) اربعه وعشرون مليون وميتان وتسعون الف وستون ريالا، علي ان يتم حساب الكميات الفعليه علي الطبيعه. وذلك وفقا للماده (٣) من العقد المبرم بين الطرفين. وقد تضمن العقد ان يتم خصم نسبه (١٠%) من المستخلصات لحين التسليم الابتدايي لاعمال كهرباء الاناره والقوي والاتصالات، او يقدم الطرف الثاني شيك بنكي مقبول الدفع بقيمه (١٠%) لحين التسليم النهايي، وذلك وفقا للماده (٦-٢) من العقد المبرم بين الطرفين وعلي اثره تم تحرير الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ (بدون) بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال ومكتوب في متنه (ضمان حسن اداء لتنفيذ مشروع (...) كهرباء). وقد قامت موكلتي بجميع التزاماتها ونفذت جميع الاعمال المناطه بها، وتم التسليم الابتدايي للاعمال المنوطه بموكلي منذ اربع سنوات في تاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٠ه. الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد التي تم خصمها لحين التسليم الابتدايي والبالغه (١٠%) من قيمه المشروع، اي مبلغ وقدره (٢.٤٢٩.٠٠٦) مليونان واربعمايه وتسعه وعشرون الف وسته ريال.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي قد تقدم بصفه عاجله بطلب وقف اجراءات تنفيذ الورقه التجاريه لدي محكمه التنفيذ والمتعلقه بالشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٣م، ولما كانت حقيقه الطلب متفرعه عن بحث مدي استحقاق المدعي عليه لما تضمنته الورقه التجاريه، ولما كانت هذه الجزييه تمثل جوهر اقامه هذه الدعوي، فالمدعي يدعي عدم استحقاق ما تضمنته الورقه التجاريه والمدعي عليها متمسكه باستحقاقها بناء علي سبب التحرير الذي ذكرت، ولما كان طلب وقف التنفيذ بحسب ما تقدم به المدعي من الطلبات الوقتيه الاجراييه التي تهدف الي رفغ الضرر حال وقوعه لحين البت في موضوع الدعوي الاصليه، ولما كان تقرير ذلك وبحث مناط تحقق الضرر واجب بحكم اللزوم قبل الفصل في الطلب، ولما كان المدعي قد حصر مبررات طلبه في ايقاع محكمه التنفيذ العقوبات الوارده في الماده السادسه والاربعين من نظام التفيذ دون وجه حق لما تضمنته الورقه، وكذلك وجود دعوي مقاصه تسببت في فوات استلام موكله لمستحقات التي تضمنها السند التنفيذي المبني علي حكم الدايره السابق، وكذلك باعتبار الضرر الحاصل علي موكله حال كونه مشرفا علي احد حملات الحج وسيتعذر عليه السفر لاداء فريضه الحج بسبب العقوبات الواقعه عليه، والدايره في هذا الصدد اذ تؤسس بحثها علي تحقق قاعده وقوع ضرر جسيم يخشي تداركه بفوات حينه ووقته المعتاد استيناسا بما تضمنته الماده السابعه والعشرون بعد المايتين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المبرر الاول والثالث لم يقم علي سوقه اذ جاء معارضا لحقيقه الواقع القضايي فقد صدر القرار الوزاري رقم ٧٢٠٧ وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤١ه والقاضي بالغاء عقوبه منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين بايقاف خدماته الالكترونيه الحكوميه، وبهذا يتضح ان العقوبه التي يتمسك بها المدعي والمتعلقه بايقاف خدماته ومنعه بالتالي من اداء مناسك الحج هو مبرر غير صحيح، وكذلك الامر فيما يتعلق بالمنع من السفر فعلي فرض ايقاع عقوبه المنع من السفر فهي خاصه بالسفر خارج اراضي المملكه ولا تتعلق بالتنقلات الداخليه، يعضد ذلك حكايه المدعي لفرض عقوبات دون بيان اثر واقعي حقيقي حاصل يجعل الدايره تتصدي لرفعه الامر الذي تطرح معه السببان الاول والثالث وتنحيها جانبا استصحابا لاستقامه الحال، واما ما يتعلق بالمبرر الثاني فلم تقف الدايره معه علي ضرر جسيم يخشي تداركه فغايه تاخر المدعي في استخلاص حقه موجب للتعويض حال تحقق موجبه في مقابل وجود دعوي قايمه ستحسم ماده النزاع بين الاطراف وتستبين الدايره معها استحقاق المدعي عليها لما تضمنته الورقه وقدر ذلك، وحتي الفصل في هذه القضيه علي هذا النحو فان الدايره تقرر رفض طلب الوقف وبذلك صدر قرارها وبه تقضي.
نص الحكم:
قررت الدايره رفض طلب وقف التنفيذ المقدم في هذه الجلسه لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.