tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430242305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1435-11-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5406928d-f6d8-4466-bd03-a8e18c6be7f0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439154429 لعام 1444ه
المدعي:
(......) 

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد بدات الشراكه في 1436/03/22ه ونشاط الشراكه استثمار لقسم جراحه اليوم الواحد، كما دفع موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه شييا، والشركه حاليا قايمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث قام المدعي عليه بالتدليس بعقد الاستثمار بادعايه في تمهيد العقد ان لديه تصريح مركز جراحه اليوم الواحد والواقع خلاف ذلك فترخيص مركز جراحه اليوم الواحد لم يتم اصداره الا عام 2017 وهذا مخالف لما ورد في عقد الاستثمار، وحيث ان النسبه المتفق عليها 25% من صافي الربح سنويا). وطالب بابطال العقد المبرم محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستند التالي عقد استثمار محدد المده بتاريخ 2015/01/13م محرر علي مطبوعات عيادات المرجع الطبي مذيل بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكره المدعي من كونه قد ابرم عقد استثمار محدد المده في مركز جراحه اليوم الواحد بتاريخ 13/01/2015م مع المدعي عليه، فذلك صحيح، اما ما ذكره المدعي بان موكله قام بالتدليس عليه فهذا غير صحيح، ومردود علي المدعي، ومما يثبت عدم صحه ما ذكره وبطلانه هو ان موكله كان قد حصل علي الموافقه علي متطلبات المرحله الاوليه لاضافه نشاط مركز جراحه اليوم الواحد بتاريخ 13-11-1435ه الموافق 08/09/2014ه، وهذا التاريخ كان سابقا لابرام العقد المشار له في الدعوي، مع التاكيد ان مركز جراحه اليوم الواحد كان مجهزا بالكامل خلال مده الاستثمار، وما اشار اليه المدعي هو الترخيص النهايي الذي حصل عليه المدعي عليه بعد تاخر وزاره الصحه في اصداره، بعد تقدم موكله بعده شكاوي الي وزير الصحه في وقتها، والمدعي علي علم بذلك، ان مما يؤكد بطلان دعوي المدعي ان المدعي قد اقر علي نفسه بموجب العقد المذكور في البند الثاني ان معرفته بمحل الاستثمار معرفه منافيه للجهاله، ونص البند كالتالي: "معاينه مكان الاستثمار: اقر الطرف الثاني انه عاين مكان الاستثمار، المعاينه التامه النافيه للجهاله وتعرف علي موقعه وكذلك الاماكن المجاوره له، والممرات المؤديه اليه والمرافق والمنافع وقد وجدها كامله وكافيه ومناسبه وملايمه من كافه الوجوه لتحقيق الغرض الذي تم الاستثمار من اجله وانه قبل بحالته دون اي ملاحظات"، وهذا يظهر اقرار المدعي بتجهيز المقر، وصلاحيته لاغراض الاستثمار وقت توقيع العقد، وتراجعه بعد ذلك مردود عليه، حيث ان رجوع المقر عن اقراره في حقوق الادميين مردود عليه، ان ما ذكره المدعي من مطالبته برد مبلغ الاستثمار المذكور في دعواه مردود عليه ايضا؛ لان المستثمر هو شريك في الربح والخساره، وان مركز جراحه اليوم الواحد قد تكبد خساير كبيره خلال فتره الاستثمار المذكوره في العقد، مما يعني ان المدعي لا حق له في المطالبه باسترداد كامل استثماراته التي تعرضت للخساره، فان كان يرغب بالاستمرار في العقد فحقه محفوظ له بموجب العقد المذكور، لكن تملص المدعي من الخساره ومطالبته باسترداد مبلغ المساهمه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العقد ما هو الا طريقه لتفادي طلب (تصفيه حساب شريك) واشراك المدعي في الخساره، وبامكان موكله اظهار تفاصيل ذلك كله، ولكن هذه الدعوي لم ترفع لمحاسبه موكله، وانما لابطال عقد الاستثمار الذي ابرمه المدعي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 10/09/1443 ه وملخصها: حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي تقديم مذكره رد من قبل وكيل المدعي بتاريخ: 21/ 8/ 1443ه تضمنت: (۱- ذكر المدعي عليه بانه قد حصل علي الموافقه علي متطلبات المرحله لاضافه نشاط مركز جراحه اليوم الواحد بتاريخ 1435/۱۱/۱۳ه الموافق 2014/09/08م قبل تاريخ ابرام العقد بين الطرفين, وهذا يخالف ما تم ذكره في التمهيد في عقد الاستثمار حيث نص علي (حيث ان الطرف الاول يملك في القطاع الطبي في المملكه العربيه السعوديه – ....– .....بموجب تصريح وزاره الصحه رقم (....) وتاريخ 1434/۰۱/۲۱ ه مبني (....) ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد في الدور الاول) فلماذا اقر المدعي عليه في تمهيد العقد بان لديه تصريح والتصريح لم يصدر الا عام 2017م, ولماذا لم يكتب في التمهيد انه حصل فقط علي الموافقه علي متطلبات المرحله لاضافه نشاط وانه بصدد استخراج التصريح. مما يثبت سوء نيته ورغبته في التدليس والكذب علي المدعي حتي يقوم بتوقيع العقد ودفع مبلغ الاستثمار, لان المدعي عليه يعلم ان المدعي لو يعلم بعدم وجود تصريح لما قام بالتوقيع علي العقد ودفع مبلغ ا الاستثمار ب- ما قام به المدعي عليه من كتابه رقم الترخيص الطبي واقراره بان لديه تصريح جراحه اليوم الواحد في تمهيد العقد كان له اثرا في رضا المدعي بتوقيع العقد ودفع مبلغ الاستثمار مما يعد تدليس وغرر بالمدعي حتي يقوم بتوقيع العقد ويتضح من ذلك ان المدعي قام بابرام عقد الاستثمار لوجود تصريح لدي المدعي عليه وفقا لما هو مذكور في التمهيد بالعقد المذكور, ولو يعلم المدعي بعدم وجود تصريح لما ابرم العقد مع المدعي عليه, فلم يذكر المدعي عليه للمدعي ان التصريح ليس نهايي حيث ان التدليس هو اغراء العاقد وخديعته ليقدم علي العقد ظانا انه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك. ومن المبادي والقرارات القضاييه انه الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما, ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه.... (.....): (6/328) ,(1420/6/5). ۲- ما ذكره المدعي عليه بان المدعي قد عاين مكان الاستثمار المعاينه التامه النافيه للجهاله حسب الماده الثانيه من عقد الاستثمار فنرد عليه بما يلي: ا - معاينه المدعي لمكان الاستثمار المعاينه التامه النافيه للجهاله كان لموقع مكان الاستثمار والمواقع المجاوره له والممرات المؤديه له والمرافق والمنافع حسب ما نص عليه بالماده الثانيه من عقد الاستثمار. اولا: الحكم ببطلان العقد للتدليس. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ الاستثمار وقدره 3,۰۰۰,۰۰۰ ريال (ثلاثه ملايين ريال) ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال.) كما تشير لتقديم مذكره رد من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ: 9/ 9/ 1443ه تضمنت: (اولا: عقد الاستثمار بتاريخ 13/01/2015م صحيح.
ثانيا: المدعي عليه حصل علي موافقه علي متطلبات المرحله الاوليه لاضافه نشاط مركز جراحه اليوم الواحد في 08/09/2014م، بتاريخ سابق للعقد المذكور.
ثالثا: اقر المدعي في العقد المرفق في دعواه بمعاينه مكان الاستثمار المعاينه النافيه للجهاله.
رابعا: استرداد قيمه الاستثمار بعد تكبد الاستثمار الخساير هو محاوله للتملص من الخساير التي تكبدها الاستثمار محل العقد.
خامسا: تم ارفاق نسخه من الموافقه المبدييه المشار اليها في الفقره الثانيه، وارفاق خمس شهادات مكتوبه بحضور المدعي لاجتماع الشركاء بتاريخ 13/08/2018م والذي تمت فيه مناقشه تاخير صدور الموافقه المبدييه وتعطل الاستثمار (محل العقد)، ولم يتم تسجيل اعتراض المدعي، علما بان الاجتماع كان مسجلا صوتيا، وشهد الشهود بصحه التسجيل، وبصوت المدعي فيه يناقش المدعي عليه في ذات الموضوع دون تسجيل اعتراض او اشاره ان هناك غبن او تدليس كما يدعي المدعي في هذه الدعوي. نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ورفعت الجلسه لذلك.
وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 22/10/ 1443 ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ: 21/ 10/ 1443ه، تضمنت (1- المدعي عليه قام بالتدليس علي المدعي بان لديه تصريح جراحه اليوم الواحد عند توقيع العقد. وما ذكره المدعي عليه بله قد حصل علي الموافقه علي متطلبات المرحله لاضافه نشاط مركز جراحه اليوم الواحد بتاريخ 143۵/۱۱/۱۳ه الموافق 2014/09/08م قبل تاريخ ابرام العقد بين الطرفين. فهذا يخالف ما تم ذكره في التمهيد في عقد الاستثمار حيث نص علي (حيث ان الطرف الاول يملك في القطاع الطبي في المملكه العربيه السعوديه - .....- (....) بموجب تصريح وزاره الصحه رقم (.....) وتاريخ 1439/۰۱/۲۱ه مبني ايليت الشاطي ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد في الدور الاول)، والموافقه علي متطلبات المرحله لاضافه نشاط لا يمكن العمل بها ولا بد من صدور تصريح نهايي فقد قام المدعي عليه بالتدليس علي المدعي حتي يقوم بتوقيع العقد ودفع مبلغ الاستثمار, لان المدعي عليه يعلم ان المدعي لو يعلم بعدم وجود تصريح نهايي عند توقيع العقد لما قام بالتوقيع علي العقد ودفع مبلغ الاستثمار 2- ما ذكره المدعي عليه بان المدعي قد عاين مكان الاستثمار المعاينه التامه الثانيه للجهاله حسب الماده الثانيه من عقد الاستثمار فنرد عليه بما يلي: ا معاينه المدعي لمكان الاستثمار المعاينه التامه النافيه للجهاله كان لموقع مكان الاستثمار والمواقع المجاوره له والممرات المؤديه له والمرافق والمنافع حسب ما نص عليه بالماده الثانيه من عقد الاستثمار ب- ما قام به المدعي عليه من كتابه رقم الترخيص الطبي واقراره بان لديه تصريح جراحه اليوم الواحد في تمهيد العقد كان له اثرا في رضا المدعي بتوقيع العقد ودفع مبلغ الاستثمار مما يعد تدليس وغرر بالمدعي حتي يقوم بتوقيع العقد.
3- ما ذكره المدعي عليه ان مركز جراحه اليوم الواحد قد تكبد خساير كبيره خلال فتره الاستثمار فمردود عليه بان من كان يدير المركز هو المدعي عليه وعدم وجود ترخيص نهايي لبده العمل في المركز يرجع الي المدعي عليه والمدعي لو كان يعلم بعدم وجود ترخيص اثناء توقيع العقد لما كان ابرم عقد الاستثمار. 4- ما ذكره المدعي عليه من وجود شهاده مكتوبه ان المدعي كان يعلم بعدم وجود ترخيص المردود عليها ان جميع الشهادات المرفقه محلها اجتماع بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۱۳م ای بعد توقيع العقد بثلاث سنوات علما ان مده العقد كامله خمس سنوات فقط، واساس مطالبه المدعي ببطلان العقد هو التدليس اثناء ابرام العقد وليس بعده، كما ان جميع الشهود منهم من يعمل لدي المدعي عليه ومنهم من هو شريك في مؤسسه المرجع الطبي المملوكه للمدعي عليه. كما ان الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي لو عرف تجاري مستر او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، فالعقد دليل كتابي ذكر فيه ان المدعي عليه لديه تصريح جراحه اليوم الواحد ولكن بعد ذلك اكتشف المدعي ان ما لديه هو موافقه علي متطلبات المرحله الاوليه لاضافه نشاط لمؤسسه صحيه خاصه وهذا يختلف جوهريا عن التصريح الذي يمكن من خلاله ممارسه النشاط) وبسؤال الطرفين هل حصل تجديد للعقد؟ قرر المدعي عليه بان الطرفان استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته، وقرر وكيل المدعي بان العقد في فترته الثانيه، وطلب مهله للرد علي سؤال الدايره بشكل اكثر تفصيلا. وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه، مما تنتهي معه الدايره الي رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 11/ 01/ 1444ه وملخصها: فيها حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (المدعي يطالب ببطلان العقد لوجود تدليس وجهاله وغرر عند توقيع العقد, فالبطلان يوجب اعاده المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي بطلان الاثار المترتبه عليه, والبطلان التي يطالب به المدعي هو بطلان نسبي لوجود عيب من عيوب الاراده وهو الرضا بالدخول في الشراكه مع المدعي عليه مع عدم وجود ترخيص, والمدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي رضا المدعي بالدخول في الشراكه بدون الحصول علي ترخيص. 2- ما ذكره المدعي عليه بان المدعي شريك في المؤسسه المدعي عليها وكيف يدعي بانه دلس علي نفسه فمردود عليه بان المدعي عليه (.....) هو المسؤول عن اداره المؤسسه المدعي عليها والمدعي شريك بحصص فقط دون ان يكون له حق الاداره او التدخل في الامور الفنيه والمهنيه الخاصه بالمؤسسه, فالمدعي لو كان يعلم بعدم وجود ترخيص اثناء توقيع العقد لما كان ابرم عقد الاستثمار, كما انه توجد دعوي مقامه من المدعي وبعض الشركاء ضد المدعي عليه بخصوص الشراكه في المؤسسه المذكوره للمطالبه باثبات شراكتهم في المؤسسه لقيام المدعي عليه(......) بالانفراد بالاداره وتخفيض نسب الشركاء دون موافقتهم ومخالفته بنود عقد الشراكه وتاخر تحويل المؤسسه لشركه ذات مسيوليه محدوده, وبعد قيامه بتاسيس الشركه قام باخراج المدعي من الشركه دون الرجوع له مما يؤكد ويثبت انفراده بالاداره والتصرف في المؤسسه دون الرجوع للمدعي، والقضيه مقيده برقم 439011071 بالمحكمه التجاريه بجده. 3- ما ذكره المدعي عليه من سقوط حق المدعي في الادعاء بالتدليس لعلمه بانه لا يوجد ترخيص لمركز جراحات اليوم الواحد وانه بالتوقيع علي العقد دليل علي العلم النافي للجهاله فمردود علي ذلك بان صريح منطوق العقد ومفهومه يتضمن ان المدعي عليه يمتلك ترخيص جراحه اليوم الواحد وهو ما تضمنه تمهيد العقد المبرم بين الطرفين حيث تضمن (حيث ان الطرف الاول " المدعي عليه "يملك في القطاع الطبي في المملكه العربيه السعوديه - ....- (......) بموجب تصريح وزاره الصحه رقم (......) وتاريخ 21/01/1434ه مبني (......) ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد في الدور الاول. وحددت تكلفه الاستثمار......), بينما لم يحصل المدعي عليه علي تصريح جراحه اليوم الواحد عند توقيع العقد والما حصل علي موافقه علي متطلبات النشاط فقط والذي لا يمكنه من العمل وهو ما لم يذكره في العقد مما يعد تدليسا ظاهرا من المدعي عليه علي المدعي, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل لاحد يبيع شييا الا بيتن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه) ثانيا: ما ذكره المدعي عليه في النقطه الثانيه من جوابه علي انه لا توجد بييه موصله علي دخول المدعي في الشراكه بدون وجود ترخيص, نرد عليه بما يلي: 1- ما تم ذكره في العقد من وجود ترخيص جراحات اليوم الواحد يختلف اختلاف جوهريا عن التصريح الممنوح للمدعي عليه عند توقيع العقد والذي هو عباره عن (موافقه علي متطلبات المرحله الاوليه لاضافه نشاط لمؤسه صحيه خاصه ولا يمكن العمل بهذا التصريح) ولو كان المدعي يعلم بعدم وجود ترخيص لما كان قد ابرم عقد الاستثمار. 2- ما يتحجج به المدعي عليه من ان المدعي علي علم بعدم وجود ترخيص وانه لا تعذر بالجهل لانه شريك في مؤسسه المرجع الطبي وانه مهندس في امانه جده ولقرابته من المدعي عليه، فغير صحيح فالمدعي عليه هو من يقوم باداره مؤسسه(....) والمدعي لا يعلم اي تفاصيل عن اداره المؤسسه فهو شريك فقط بموجب حصص 3- لو كان ما يدعي به المدعي عليه صحيح من علم المدعي بعدم الحصول علي الترخيص عند توقيع العقد 1 فلماذا لم يقوم المدعي عليه بالكتابه في عقد الاستثمار ان الترخيص الممنوح له عباره عن (موافقه علي متطلبات المرحله الاوليه لاضافه نشاط لمؤسسه صحيه خاصه ولا يمكن العمل بهذا التصريح) فقد نص في تمهيد العقد علي (حيث ان الطرف الاول " المدعي عليه "يملك في القطاع الطبي في المملكه العربيه السعوديه - .....- طريق(.....) بموجب تصريح وزاره الصحه رقم (....) وتاريخ 21/01/1434ه مبني (.....) ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد في الدور الاول. وحددت تكلفه الاستثمار......) فالمدعي عليه ذكر انه يملك في القطاع الطبي بموجب تصريح وزاره الصحه (وكلمه يملك لغويا تعني امتلك او حاز) وبعد ذلك في الفقره التاليه ذكر (ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد بالدور الاول) اي انه اقر بوجود تصريح لجراحه اليوم الواحد محل عقد الاستثمار في الفقره التاليه لاقراره بتملكه في القطاع الطبي بموجب تصريح, مما يعد غش وتدليس وتغرير بالمدعي حتي يقوم بابرام العقد لان المدعي عليه يعلم ان المدعي لو يعلم بعدم وجود ترخيص لما ابرم عقد الاستثمار. 4- ما دفع به المدعي عليه من وجود شهود علي انه تم الاجتماع بين كل الشركاء في المركز وقد تم افهام الشركاء ان الترخيص قد تاخر لمده اكثر من 3 سنوات ولم يعترض المدعي في حينها, مردود علي ذلك بان الشهود المرفق شهادتهم الكتابيه هم شركاء اخرين في المركز محل الدعوي مما يظهر معه جليا المصلحه. كما ان الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له, كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا), فالعقد دليل كتابي ذكر فيه ان المدعي عليه لديه تصريح جراحه اليوم الواحد. كما تفيد فضيلتكم بصدور حكم ابتدايي لاحد الشركاء (مرفق) برقم 433471229 وتاريخ 13/11/1443ه للدكتوره(.....) ضد المدعي عليه بفسخ عقد الاستثمار وذلك لتدليس المدعي عليه في عقد الاستثمار بذكره انه يمتلك ترخيص جراحات اليوم الواحد وبعد ذلك ثبت انه حصل علي موافقه علي متطلبات النشاط فقط ولم يحصل علي ترخيص عند توقيع العقد.) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: (النقطه الاولي: عيوب الاراده.
يخلط المدعي في دعواه بين عيوب الاراده المبني علي التدليس، وبين عيب الاراده المبني علي الرضا، وهناك فرق واضح بين الدفعين، واختلاف بين الاقوال المقدمه في لايحه الدعوي، وبين المذكره الختاميه، فالدعوي واضحه جدا، ويدعي بكل وضوح في لايحه دعواه بان هناك عيب في الاراده بسبب التدليس، وقد تم الرد بالتفصيل بان وجود التدليس غير صحيح في المذكره السابقه، ولكن في هذه المذكره يدعي بان عيب الاراده مرتبط بالرضا، فهل قام المدعي عليه باكراه المدعي علي الدخول في العقد؟ هل يريد المدعي في مذكرته الاخيره بتغيير لايحه الدعوي للمره الثالثه؟ فقد قام سابقا بالدفع بوجود تدليس، ثم بالبطلان لوجود عيب، والان بعدم الرضا، فاذا كانت دفوع المدعي بان العيب في الرضا، فنرجو عدم قبول الدعوي لعدم تقديمه ما يثبت بان هناك اكراه او سفه عند المدعي وقت توقيع العقد، فكيف يطلب من المدعي عليه اثبات وجود رضا المدعي؟
النقطه الثانيه: مسؤوليه الشريك في شركه المحاصه.
نظام الشركات والشراكات في الشريعه الاسلاميه وضحت تماما ماهيه الشراكه، ومسؤوليات الشركاء، وفي حال اعتبرها شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، فيد المضارب يد امانه كما قرر الفقهاء، فاين اثبات التقصير والتعدي؟ وللشريك (المدعي) كافه الامتيازات الشرعيه والنظاميه للاطلاع علي كافه المستندات ومراقبه الحسابات والاوراق.
حقيقه ان المدعي كان شريكا للمدعي عليه قبل توقيع العقد (محل النزاع) يجعله مفرطا لعدم مراجعته وتدقيقه، والمفرط اولي بالخساره، وحقيقه ادعاؤه التدليس بعد مرور 7 سنوات من بدايه العقد، وعدم مطالبته بانهاء العقد لانتهاء مدته الاصليه، انما هي طريقته للتملص من الخساره، وتحميل المدعي عليه كامل المسؤوليه.
اما موضوع القضيه رقم 439011071 الذي يسعي المدعي لتمريره في هذه الدعوي لاثبات وجود انفراد بالاداره فهو امر لا يصح من عده اوجه: فهو في تلك الدعوي طلب اثبات الشراكه، ويثبت ما نريد اثباته في هذه الدعوي بانه شريك في المؤسسه المدعي عليها، ووجه الاختلاف بين الطرفين في قرار لزياده راس المال فقط وتغيير نسبه الملكيه، وتم رفع قضيه اخري من شريك اخر في نفس الموضوع، وتم اثبات صحه قرار الشركاء بزياده راس المال، وقد تم تصديقها من الاستيناف في الدعوي رقم 42822683، ولفضيلتكم التقدير في صحه تمرير مثل هذه الاتهامات التي لا طايل منها غير تطويل امد الدعوي.
النقطه الثالثه: تصريح مركز جراحه اليوم الواحد.
في المذكره السابقه تم التوضيح باستفاضه ان تصريح مركز جراحه اليوم الواحد يكون علي مرحلتين، مرحله اولي ومرحله ختاميه، والمرحله الاولي هي الاصعب والاطول، والاكثر تكلفه، والتي عمل المدعي عليه علي استخراجها في اربع سنوات، واما المرحله الختاميه هي مرحله تنفيذ المشاريع الانشاييه، والتي احتاج المدعي عليه الي وجود سيوله نقديه لانهايها، ودخل المدعي عليه وهو علي علم تام بكافه هذه الاجراءات والمتطلبات، كما تم توضيحه سابقا، فهو شريك في المؤسسه، يحضر بشكل دوري كافه اجتماعات الشركاء، وعلي اطلاع بكافه الاجراءات والمستجدات في التصريح، وقد تم اثبات ذلك بشهاده الشهود من الشركاء الاخرين في المؤسسه.
النقطه الرابعه: التعذر بالجهل.
يتعذر المدعي بان المدعي عليه منفرد بالاداره، ولم يكن قادرا علي الاطلاع علي التفاصيل، وهذا كلام مردود عليه، بامكان المدعي بالحق الذي كفله له النظام بالاطلاع علي كافه المستندات والسجلات الماليه والقرارات الاداريه، وله اللجوء للمحاكم التجاريه لانصافه وتمكينه في حال رفض المدعي عليه ذلك، وهو في هذه الحاله يعد (مفرطا) والمفرط اولي بالخساره.
النقطه الخامسه: التمسك بظاهر النص.
يتمسك المدعي بظاهر النص لتفسير مصطلح (ولديه تصريح جراحه اليوم الواحد)، ويتجاهل نص الماده الثانيه: (اقر الطرف الثاني انه قد عاين مكان الاستثمار، المعاينه التامه النافيه للجهاله)، فلو كانت العقود تؤخذ علي ظاهرها، فان نص الماده الثاني يرد علي نص الاولي.
النقطه السادسه: شهاده الشهود.
تم ارفاق شهاده الشهود الكتابيه لاثبات معرف المدعي واطلاعه علي ان التصريح النهايي لم يصدر الا في وقت لاحق، وعلي حضوره اجتماعات الشركاء، واثبات عدم وجود تدليس، اما نص الماده الثالثه والعشرون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لا تنطبق علي هذه الشهاده.
النقطه السابعه: الاستدلال باحكام ودعاوي غير قطعيه الثبوت.
ارفق المدعي الحكم الصادر في القضيه 433471229 وتاريخ 13/11/1443ه بحكم ابتدايي، صادر بناء علي اجتهاد قاض اخر، ولا يزال قيد النظر امام محكمه الاستيناف.
ختاما، بدا المدعي دعواه بان هناك عيب في الاراده لوجود تدليس، وتم الرد عليه بان التدليس لا يمكن الدفع به، وتم اثبات ذلك بشهاده الشهود بان المدعي كان مطلعا علي مكان الاستثمار، فتغيرت المطالبه وطالب بالبطلان لوجود عيب، وتم الرد عليه بان العيب زال، ولا يمكن الدفع بذلك كما قرر الفقهاء، والان غير الدعوي للمره الثالثه ويدفع بوجود عيب في الاراده بسبب عدم وجود رضا، ولم يقدم ما يثبت علي وجود اكراه للمدعي وقت توقيع العقد، ونكرر لفضيلتكم، بان المدعي يحاول فقط التملص من الخساير، واسترداد راس المال المدفوع، ولو تم احتساب الارباح والخساير للمدعي كاي شريك اخر في اي شراكه سواء كانت نظاميه او شرعيه، لكانت دعواه اقرب للحق، ولا يمانع المدعي عليه من تصفيه حساب المدعي في الشراكه واخراجه من هذا الاستثمار بعد احتساب نسبه الارباح والخساير، وخصم الارباح المستلمه بواسطه المدعي، اما ادعايه المزعوم المندفع بدون اي مستند شرعي او نظامي غير صحيح، وغير مقبول شرعا او نظاما.
ولذلك وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره: ثلاثه ملايين ريال والزامه باتعاب المحاماه نظرا لتدليس المدعي عليه حيث ذكر في العقد المبرم بتاريخ: 13/ 1/ 2015م بان لديه تصريح جراحه اليوم الواحد وتبين بان التصريح صدر في عام 2017م مما يعد تدليسا ظاهرا يوجب الفسخ ودفع وكيل المدعي عليه بانه حين ابرام العقد كان قد حصل علي الموافقه الاوليه وان العقد لم يذكر فيه بان التصريح يعد نهاييا كما دفع بتقديم شهاده تفيد بانه عقد اجتماع للشركاء ونوقش مساله التاخر في اصدار التصريح النهايي بحضور المدعي ولم يبد اي اعتراض ثم دفع اخيرا بان التدليس قد زال سببه ولا موجب للفسخ تاسيسا علي ما سبق وبما ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 13/ 1/ 2015م قد نص علي تاقيته بخمس سنوات تنتهي في تاريخ: 1/ 2/ 2020م ويجدد كل سنه بعد موافقه الطرفين وحيث جري من الدايره سؤال الطرفين عن تجديد العقد؟ قرر وكيل المدعي بان العقد في فترته الثانيه وقرر وكيل المدعي عليه بان الطرفين استمرا في العقد بعد انتهايه ولان ما جاء في جوابهما اقرار بتجديد العقد بعد انتهايه ويدل علي رضا المدعي بما جاء في العقد اضافه الي ان سكوته طوال المده السابقه قرينه علي رضاه بالعقد وما جاء فيه ولا يقبل دعواه بحصول عيب في الرضا بعد ذلك وبناء علي ما جاء في الماده (17) من نظام الاثبات ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وما نصت عليه الماده (18) من ذات النظام ونصها:" يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ولجميع ما تقدم، الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439154429 لعام 1444ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص: بانه سبق للمدعي ابرام عقد شراكه مضاربه في استثمار قسم جراحه اليوم الواحد، وقام بدفع مبلغ قدره (3,000,000) ريال للمدعي عليه لهذا الغرض، وتبين بان المدعي عليه قام بالتدليس عليه في عقد الاستثمار بادعايه في تمهيد العقد ان لديه تصريح مركز جراحه اليوم الواحد والواقع خلاف ذلك، حيث ان ترخيص مركز جراحه اليوم الواحد لم يتم اصداره الا في عام 2017، بالمخالفه لما نص عليه عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، وطالب المدعي بفسخ عقد الاستثمار المبرم -محل الدعوي-. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم -محل الاستيناف-. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف واجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه يوم 08 / 03 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (اسباب اعتراضنا في النقاط التاليه: اولا: ما جاء في اسباب الحكم من استمرار العقد بعد انتهايه. ثانيا: ما جاء في اسباب الحكم من ان سكوت المستانف طوال المده السابقه قرينه علي رضاه بالعقد. ثالثا: صدور ترخيص جراحات اليوم الواحد. رابعا: تجديد عقد الاستثمار. وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان المستانف لم يسكت طوال فتره العقد وقد طلب استرداد راس المال اثناء سريان العقد والمستانف ضده وعده برد راس المال كما ان المستانف قدم بينه علي ذلك وهي الدليل الرقمي المرفق (البينه اقوي من استصحاب الحال)، كما ان المستانف ضده هو المنفرد بالاداره واستمر في تنفيذ العقد باراداته المنفرده علي الرغم من طلب المستانف سحب استثماره وعدم الرغبه في الاستمرار في تنفيذ العقد. لذلك نطلب من فضيلتكم: اولا: الغاء الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده- الدايره التجاريه الخامسه عشر بالصك رقم 447106792 وتاريخ 20/ 01/ 1444ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ الاستثمار وقدره 3,000,000 ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال."، كما تشير الدايره الي ان المستانف ضده قدم مذكره جوابيه وجيزها: (سبق لدايره الاستيناف الفصل في دعوي مشابهه في الموضوع من مدعي اخر، وصدر حكم الدايره بالصك رقم (447114004) بتاريخ 27 / 01 / 1444 بناء علي القضيه رقم (439155415)، وحكمت دايرتكم الموقره برفض الدعوي، "نرفق فضيلتكم الحكم السابق"). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب قايلا بانه قدم مذكره ارفق بها مستندا يدل علي ان المدعي عليه طلب امهاله لرد المبلغ الخاص بالمدعي ؛ فعقب المدعي وكاله بانه اطلع علي مستند مشابه مقدم في دعوي اخري وسبق الاجابه في تلك الدعوي بان المستند لا حجه فيه لانه عباره عن محضر اجتماع وتسلم فيما بعد المساهمين مبالغ واستمروا في المشاركه مع المدعي عليه ؛ فعقب وكيل المدعي بان المحضر الذي التزم فيه المدعي عليه باعاده المبالغ الي المدعي كان في ديسمبر من عام 2019 ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي تسلم ارباحا في عام 2020 ؛ فطلب وكيل المدعي امهاله للجواب والتحقق مما ذكره وكيل المدعي عليه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز 5 ايام عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي خلال مهله تاليه وقدرها 5 ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 07 / 04 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها جوابا علي استيناف المدعي والمتضمن وجيزه (ان اصل الخلاف يتمثل في ادعاء المدعي بان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بني علي التدليس وطلب ابطال العقد علي اساس ذلك فحكمت الدايره الابتداييه برفض الدعوي استنادا علي سكوت المدعي طوال المده الماضيه. وان ما ذكره المدعي من ان محضر اجتماع الشركاء المنعقد في 2019م مثبت فيه طلب المدعي بفسخ العقد غير صحيح وان ما ورد في المحضر انما هو رغبه المدعي في سحب استثماره بسبب الخساير لا الغبن، وان المحضر اشار الي مسارين لتحقيق رغبته في الانسحاب، اما شراء الحصص بقيمتها المدفوعه تفعيلا لمبدا الاسترداد او جلب مستثمر اخر لدفع المبلغ، وان المدعي لم يقم خلال الاعوام السبعه المنصرمه منذ ابرام العقد وحتي تاريخ اقامه الدعوي بتفعيل الماده الرابعه منه وطلب الانسحاب كتابيا ورسميا ليتم تصفيه استثماره بعد حساب نصيبه من الخساير والارباح. كما ذكر بان المحاضر التي ارفقها المدعي تثبت صراحه عدم وجود التدليس، وطلب تاييد حكم الدايره الابتداييه.) ؛ كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 13 / 03 / 1444 وتتضمن ان ما ذكره المستانف ضده في الجلسه السابقه من استلام موكله (المستانف) ارباحا عن عام 2020م ؛ فالجواب عن ذلك بما يلي: 1- استلم موكله ارباحا عن عام 2018م وعام 2019م فقط ولم يستلم ارباحا عن عام 2020م، فبعد تحويل مبالغ الارباح تواصل المدعي مع محاسب المرجع الطبي للاستعلام عن المبالغ المحوله فتم افادته بان هذه المبالغ ارباح عن عام 2018 وعام 2019م (مرفق 1 رساله عبر تطبيق واتس اب مرسله من محاسب المرجع الطبي يوضح ان الارباح التي تم ارسالها كانت عن عامي 2018م – 2019م)، وهذه الرساله تعد دليلا رقميا استنادا للماده (53) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها). 2- عقد الاستثمار ينتهي بتاريخ 01/ 02/ 2020م والمدعي طلب استرداد راس المال عند علمه بعدم وجود ترخيص عند توقيع عقد الاستثمار وان الترخيص لم يصدر الا عام 2018م، ولم يقم المدعي عليه باثبات ما طلبه المستانف من استرداد راس المال الا في محضر الاجتماع المؤرخ في 04 / 12 / 2019م والذي ذكر فيه بانه سيقوم برد مبلغ 4,200,000 ريال للشركاء (المهندس كامل – الدكتوره بديعه – الدكتوره جني) خلال الاشهر القادمه، فالمدعي لم يطلب من المدعي عليه تجديد العقد او الاستمرار في تنفيذه بعد انتهايه، بل علي العكس طلب سحب استثماره واسترداد راس المال قبل انتهاء مدته. واما بالنسبه لما ذكره وكيل المستانف ضده من ان المستند المقدم من المدعي لا حجه فيه لانه عباره عن محضر اجتماع وتسلم بعده المساهمون مبالغ واستمروا في المشاركه مع المدعي عليه ؛ فغير صحيح ونرد عليه بما يلي: 1- المبالغ التي استلمها الشركاء كانت ارباحا عن عامي 2018م و2019م اي عن مده العقد المنتهيه بتاريخ 01 / 02 / 2020م والتي سبق وان ابدي المدعي رغبته في عدم الاستمرار وطلب استرداد راس المال بسبب عدم اصدار الترخيص الا عام 2018م ؛ لان المدعي لم يكن يعلم بعدم وجود ترخيص اثناء توقيعه عقد الاستثمار. 2- محضر الاجتماع الذي تم ارساله من البريد الالكتروني بواسطه سكرتيره المستانف ضده (.....)، وهذا المحضر دليل رقمي (مرفق 2) حسب ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (54) من ذات النظام التي تنص علي انه يشمل الدليل الرقمي: (المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي). واكد في ختام مذكرته علي الطلبات الوارده في لايحه استينافه) ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بان استلام المدعي للارباح عن عامي 2018 و 2019 دليل علي رضاه باستمرار العقد نظرا لاستلامه هذه الارباح في عام 2021 م، ثم قررا الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، او يؤثر في صحه ما انتهي اليه حكم الدايره الابتدايي، وما اثاره وكيل المدعي في استينافه كلام مرسل لا يناهض البينات الثابته التي تؤكد علمه بحال الترخيص، بالاضافه الي رضاه بدليل تاخره في اقامه الدعوي من تاريخ توقيع العقد الي ما بعد تاريخ استخراج التصريح النهايي لجراحه اليوم الواحد عام 2017م، بالاضافه الي استلامه جزءا من ارباح الشراكه لعامي 2018 و 2019م، وما اثاره وكيل المدعي من ان استلام الارباح المشار اليها كان عن مده العقد المنتهيه بتاريخ 01 / 02 / 2020م والتي سبق وان ابدي المدعي رغبته في عدم الاستمرار فيها وطلب استرداد راس المال بسبب عدم اصدار الترخيص ؛ فالثابت بان المدعي استلم تلك الارباح عن العامين المشار اليهما في عام 2021م بحسب ما افاده وكيل المدعي عليه في جلسه 07 / 04 / 1444ه، ولم يتعقبه وكيل المدعي بالنفي علما بان الصوره المرفقه في مذكره الرد المقدمه منه في ذات الجلسه لم يتم فيها توضيح تاريخ المحادثه عبر برنامج الواتس بما يناقض ما سبق بيانه. وبما ان اقامه الدعوي بعد المده المشار اليها انفا وبعد استخراج التصريح النهايي يعد تراخيا من المدعي يسقط حقه في خيار التدليس من اساسه -علي اعتبار وقوعه-، ومن المعلوم قضاء "ان المفرط اولي بالضمان"، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه. وكيل المدعي عليه بان استلام المدعي للارباح عن عامي 2018 و 2019 دليل علي رضاه باستمرار العقد نظرا لاستلامه هذه الارباح في عام 2021 م،
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 20 / 01 / 1444ه من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (439154429) القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.