boe_gov_sa · regulation · processed · 240 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 21286 وتاريخ 3 / 5 / 1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 1 / 3902108 وتاريخ 20 / 4 / 1439ه, في شان هييات تطوير المناطق والمدن. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 165) وتاريخ 10 / 6 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (1142) وتاريخ 21 / 8 / 1439ه، ورقم (1203) وتاريخ 2 / 9 / 1439ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4169) وتاريخ 6 / 9 / 1439ه. يقرر ما يلي: اولا: 1- الموافقه علي تنظيم هييات تطوير المناطق والمدن، بالصيغه المرافقه. 2- الموافقه علي اللايحه الماليه لهييات تطوير المناطق والمدن، واللايحه الاداريه لهييات تطوير المناطق والمدن، بالصيغتين المرافقتين. 3- يحل ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه عن ممثل الشركه السعوديه للكهرباء، ويحل ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه عن ممثل شركه المياه الوطنيه في عضويه مجلس الهييه المشار اليه في الماده (الخامسه) من التنظيم، وذلك في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركتان اختصاصاتهما. 4- تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه بمشاركه وزاره الماليه والهييه المعنيه، لتسويه اوضاع العاملين الحاليين في الهييات المشموله باحكام التنظيم المشار اليه، بما يتفق مع احكام اللايحتين المشار اليهما. 5- قيام الهييات المشموله باحكام التنظيم المشار اليه، بمراجعه التنظيم واللايحتين الماليه والاداريه المشار اليها، وترفع - عند الحاجه - ما تراه من مقترحات في شانها، وذلك خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ تطبيق التنظيم واللايحتين المشار اليها. 6- استمرار مجالس هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه الي حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه. 7- استمرار العمل بما صدر في شان اللجان التنفيذيه لمجالس هييات تطوير المناطق والمدن الي حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في الماده (الثامنه) من التنظيم المشار اليه. 8- مع مراعاه ما ورد في الفقرتين (6) و(7) من هذا البند، تمنح هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه فتره انتقاليه مدتها (سنه) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هييه بتكييف اوضاعها - بشكل تدريجي - بما يتفق مع احكام التنظيم واللايحتين المشار اليها، وبما لا يؤثر علي ممارسه الهييه لمهماتها خلال تلك السنه. ثانيا: تعديل اسم هييه تطوير المدينه المنوره الي هييه تطوير منطقه المدينه المنوره، اينما ورد في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات. ثالثا: تعديل اسم هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه، وذلك بحذف كلمه "العليا" اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 21286 وتاريخ 3 / 5 / 1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 1 / 3902108 وتاريخ 20 / 4 / 1439ه, في شان هييات تطوير المناطق والمدن. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 165) وتاريخ 10 / 6 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (1142) وتاريخ 21 / 8 / 1439ه، ورقم (1203) وتاريخ 2 / 9 / 1439ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4169) وتاريخ 6 / 9 / 1439ه. يقرر ما يلي: اولا: 1- الموافقه علي تنظيم هييات تطوير المناطق والمدن، بالصيغه المرافقه. 2- الموافقه علي اللايحه الماليه لهييات تطوير المناطق والمدن، واللايحه الاداريه لهييات تطوير المناطق والمدن، بالصيغتين المرافقتين. 3- يحل ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه عن ممثل الشركه السعوديه للكهرباء، ويحل ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه عن ممثل شركه المياه الوطنيه في عضويه مجلس الهييه المشار اليه في الماده (الخامسه) من التنظيم، وذلك في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركتان اختصاصاتهما. 4- تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه بمشاركه وزاره الماليه والهييه المعنيه، لتسويه اوضاع العاملين الحاليين في الهييات المشموله باحكام التنظيم المشار اليه، بما يتفق مع احكام اللايحتين المشار اليهما. 5- قيام الهييات المشموله باحكام التنظيم المشار اليه، بمراجعه التنظيم واللايحتين الماليه والاداريه المشار اليها، وترفع - عند الحاجه - ما تراه من مقترحات في شانها، وذلك خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ تطبيق التنظيم واللايحتين المشار اليها. 6- استمرار مجالس هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه الي حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه. 7- استمرار العمل بما صدر في شان اللجان التنفيذيه لمجالس هييات تطوير المناطق والمدن الي حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في الماده (الثامنه) من التنظيم المشار اليه. 8- مع مراعاه ما ورد في الفقرتين (6) و(7) من هذا البند، تمنح هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه فتره انتقاليه مدتها (سنه) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هييه بتكييف اوضاعها - بشكل تدريجي - بما يتفق مع احكام التنظيم واللايحتين المشار اليها، وبما لا يؤثر علي ممارسه الهييه لمهماتها خلال تلك السنه. ثانيا: تعديل اسم هييه تطوير المدينه المنوره الي هييه تطوير منطقه المدينه المنوره، اينما ورد في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات. ثالثا: تعديل اسم هييات تطوير المناطق والمدن الحاليه، وذلك بحذف كلمه "العليا" اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات. رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: اي من هييات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من التنظيم. التنظيم: تنظيم الهييه. المجلس: مجلس الهييه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه للهييه. المنطقه: النطاق الجغرافي لعمل كل هييه بحسب اسمها. يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: اي من هييات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من التنظيم. التنظيم: تنظيم الهييه. المجلس: مجلس الهييه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه للهييه. المنطقه: النطاق الجغرافي لعمل كل هييه بحسب اسمها. يسري التنظيم علي الهييات الاتيه: هييه تطوير منطقه مكه المكرمه. هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. هييه تطوير مدينه الرياض. هييه تطوير منطقه حايل. هييه تطوير المنطقه الشرقيه. هييه تطوير منطقه عسير اي هييه تنشا مستقبلا، ما لم تنص اداه انشايها علي غير ذلك. يسري التنظيم علي الهييات الاتيه: هييه تطوير منطقه مكه المكرمه. هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. هييه تطوير مدينه الرياض. هييه تطوير منطقه حايل. هييه تطوير المنطقه الشرقيه. هييه تطوير منطقه عسير اي هييه تنشا مستقبلا، ما لم تنص اداه انشايها علي غير ذلك. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. تهدف الهييه -دون اخلال باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري- الي التخطيط والتطوير الشامل للمنطقه في المجالات العمرانيه، والسكانيه، والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه، والثقافيه، والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه، وتهدف كذلك الي توفير احتياجات المنطقه من الخدمات والمرافق العامه. وتتولي الهييه، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الاتيه: رسم السياسات العامه لتطوير المنطقه وتنميتها. اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه، واقرارها، وتحديثها عند الحاجه. الاشراف المباشر علي تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجيه وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه. مراجعه خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في المنطقه، واقرارها. متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه. ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه بما يتفق مع خطط التنميه. متابعه تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفايه الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنميه المعتمده. اقتراح نزع ملكيه بعض العقارات لتطوير المنطقه، بالتنسيق مع امانه المنطقه ومع الاجهزه ذات العلاقه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه -بما في ذلك الاحياء التاريخيه- وتحسينها، ومعالجه الاحياء العشواييه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيييا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. اعداد ضوابط البناء واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقه وتنميتها، واقرارها. مراجعه مخططات تقسيمات الاراضي، واقرارها. انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادارتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميتها. تنسيق وتنظيم الجهود بين الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميتها، وفقا للدراسات والخطط المقره. وضع البرامج والاسس والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقه، والاشراف عليها. وللهييه في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المتخصصه، داخل المملكه وخارجها. تهدف الهييه -دون اخلال باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري- الي التخطيط والتطوير الشامل للمنطقه في المجالات العمرانيه، والسكانيه، والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه، والثقافيه، والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه، وتهدف كذلك الي توفير احتياجات المنطقه من الخدمات والمرافق العامه. وتتولي الهييه، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الاتيه: رسم السياسات العامه لتطوير المنطقه وتنميتها. اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه، واقرارها، وتحديثها عند الحاجه. الاشراف المباشر علي تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجيه وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه. مراجعه خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في المنطقه، واقرارها. متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه. ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه بما يتفق مع خطط التنميه. متابعه تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفايه الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنميه المعتمده. اقتراح نزع ملكيه بعض العقارات لتطوير المنطقه، بالتنسيق مع امانه المنطقه ومع الاجهزه ذات العلاقه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه -بما في ذلك الاحياء التاريخيه- وتحسينها، ومعالجه الاحياء العشواييه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيييا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. اعداد ضوابط البناء واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقه وتنميتها، واقرارها. مراجعه مخططات تقسيمات الاراضي، واقرارها. انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادارتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميتها. تنسيق وتنظيم الجهود بين الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميتها، وفقا للدراسات والخطط المقره. وضع البرامج والاسس والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقه، والاشراف عليها. وللهييه في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المتخصصه، داخل المملكه وخارجها. * عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7ه، وذلك علي النحو الاتي: - حذف عباره "-ممثل من الشركه السعوديه للكهرباء عضوا" الوارده في الفقره (1). - حذف عباره " ، وممثل من شركه ارامكو،" الوارده في الفقره (4). - اضافه عبارتين الي الفقره (1)، بالنصين الاتيين: "- ممثل من وزاره الطاقه عضوا". "- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه عضوا". 1- يكون للهييه مجلس يشكل علي النحو الاتي: - امير المنطقه رييسا - نايب امير المنطقه نايبا للرييس - رييس اللجنه عضوا - الرييس التنفيذي عضوا - امين المنطقه عضوا - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا - ممثل من وزاره الماليه عضوا - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا - ممثل من وزاره النقل عضوا - ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا - مدير شرطه المنطقه عضوا - ممثل من الشركه السعوديه للكهرباء عضوا - ممثل من شركه المياه الوطنيه عضوا - وكيل امين المنطقه للتعمير والمشاريع عضوا - رييس مجلس اداره الغرفه التجاريه والصناعيه في المنطقه عضوا - اربعه من اهالي المنطقه او من غيرهم، يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. اعضاء 2- يضاف ممثل من وزاره الحج والعمره الي عضويه كل من مجلس هييه تطوير منطقه مكه المكرمه، وعضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. 3- يضاف ممثل من الهييه الملكيه للجبيل وينبع الي عضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره، وعضويه مجلس هييه تطوير المنطقه الشرقيه. 4- يضاف محافظ محافظه الاحساء، وممثل من شركه ارامكو السعوديه، الي عضويه مجلس هييه تطوير المنطقه الشرقيه. 5- لرييس المجلس بقرار منه ان يضم الي عضويه المجلس من يراه من امناء المحافظات في المنطقه. 6- يجب الا يقل مستوي ممثلي الجهات الحكوميه المشاركين في عضويه المجلس عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. 1- يكون للهييه مجلس يشكل علي النحو الاتي: - امير المنطقه | رييسا - نايب امير المنطقه | نايبا للرييس - رييس اللجنه | عضوا - الرييس التنفيذي | عضوا - امين المنطقه | عضوا - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا - ممثل من وزاره الماليه | عضوا - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه | عضوا - ممثل من وزاره النقل | عضوا - ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا - مدير شرطه المنطقه | عضوا - ممثل من الشركه السعوديه للكهرباء | عضوا - ممثل من شركه المياه الوطنيه | عضوا - وكيل امين المنطقه للتعمير والمشاريع | عضوا - رييس مجلس اداره الغرفه التجاريه والصناعيه في المنطقه | عضوا - اربعه من اهالي المنطقه او من غيرهم، يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. اعضاء 2- يضاف ممثل من وزاره الحج والعمره الي عضويه كل من مجلس هييه تطوير منطقه مكه المكرمه، وعضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. 3- يضاف ممثل من الهييه الملكيه للجبيل وينبع الي عضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره، وعضويه مجلس هييه تطوير المنطقه الشرقيه. 4- يضاف محافظ محافظه الاحساء، وممثل من شركه ارامكو السعوديه، الي عضويه مجلس هييه تطوير المنطقه الشرقيه. 5- لرييس المجلس بقرار منه ان يضم الي عضويه المجلس من يراه من امناء المحافظات في المنطقه. 6- يجب الا يقل مستوي ممثلي الجهات الحكوميه المشاركين في عضويه المجلس عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. المجلس هو السلطه المسؤوله عن اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها التشغيليه والتنفيذيه. اقتراح تعديل التنظيم ولوايح الهييه الماليه والاداريه. اقرار هيكل الهييه التنظيمي. اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. تاسيس شركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. اقرار خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه. اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه، وتحديثها عند الحاجه. اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي. اقرار مخططات تقسيمات الاراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي اللجنه او الي من يراه من اعضايه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. المجلس هو السلطه المسؤوله عن اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها التشغيليه والتنفيذيه. اقتراح تعديل التنظيم ولوايح الهييه الماليه والاداريه. اقرار هيكل الهييه التنظيمي. اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. تاسيس شركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. اقرار خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه. اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه، وتحديثها عند الحاجه. اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي. اقرار مخططات تقسيمات الاراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي اللجنه او الي من يراه من اعضايه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بقرار من رييس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المنطقه. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للانعقاد متي دعت الحاجه الي ذلك. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس التنفيذي -كتابه- بموافقه رييس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. للمجلس دعوه بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت. تبلغ الهييه قرارات المجلس الي الاجهزه المعنيه بعد توقيع رييس المجلس والاعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاه استكمال الاجراءات النظاميه للقرارات التي تتطلب ذلك. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بقرار من رييس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المنطقه. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للانعقاد متي دعت الحاجه الي ذلك. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس التنفيذي -كتابه- بموافقه رييس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. للمجلس دعوه بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت. تبلغ الهييه قرارات المجلس الي الاجهزه المعنيه بعد توقيع رييس المجلس والاعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاه استكمال الاجراءات النظاميه للقرارات التي تتطلب ذلك. يكون للمجلس لجنه تنفيذيه، يعين لها رييس بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه عدد كاف يسمون بقرار من المجلس من بين اعضايه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناء علي اقتراح من رييس اللجنه. تعقد اللجنه اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مره واحده في الشهر. تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاعضاء، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. تختص اللجنه بما ياتي: ا- مراجعه الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. ب- مراجعه مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الاراضي في المنطقه، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. ج- مراجعه مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها بحسب الاجراءات النظاميه. د- مراجعه الهيكل التنظيمي للهييه، تمهيدا لرفعه الي المجلس لاقراره. وللجنه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات في مجالات اعمال الهييه. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. يكون للمجلس لجنه تنفيذيه، يعين لها رييس بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه عدد كاف يسمون بقرار من المجلس من بين اعضايه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناء علي اقتراح من رييس اللجنه. تعقد اللجنه اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مره واحده في الشهر. تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاعضاء، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. تختص اللجنه بما ياتي: ا- مراجعه الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. ب- مراجعه مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الاراضي في المنطقه، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. ج- مراجعه مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها بحسب الاجراءات النظاميه. د- مراجعه الهيكل التنظيمي للهييه، تمهيدا لرفعه الي المجلس لاقراره. وللجنه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات في مجالات اعمال الهييه. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من اللجنه يحدد فيه راتبه ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال الهييه وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوايح، وله علي وجه خاص ممارسه الاختصاصات والمسؤوليات الاتيه: الاشراف علي منسوبي الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح الماليه والاداريه. الاشراف علي اعمال الهييه الفنيه والاداريه والماليه من خلال اللوايح والسياسات المعتمده وفقا للتنظيم. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنه. تمثيل الهييه امام القضاء والاجهزه الحكوميه والمؤسسات داخل المملكه، وكذلك الهييات ذات العلاقه خارج المملكه. اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها علي اللجنه لمراجعتها، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها ودراساتها، وعرضها علي اللجنه. الاشراف علي التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول اعماله وعرضه علي اللجنه لاقراره. الاشراف علي التحضير لاجتماعات اللجنه، واعداد جدول اعمالها واقراره. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح الاداريه والماليه. التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس او رييسه او اللجنه. ويجوز للرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهييه. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من اللجنه يحدد فيه راتبه ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال الهييه وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوايح، وله علي وجه خاص ممارسه الاختصاصات والمسؤوليات الاتيه: الاشراف علي منسوبي الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح الماليه والاداريه. الاشراف علي اعمال الهييه الفنيه والاداريه والماليه من خلال اللوايح والسياسات المعتمده وفقا للتنظيم. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنه. تمثيل الهييه امام القضاء والاجهزه الحكوميه والمؤسسات داخل المملكه، وكذلك الهييات ذات العلاقه خارج المملكه. اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها علي اللجنه لمراجعتها، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها. اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها ودراساتها، وعرضها علي اللجنه. الاشراف علي التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول اعماله وعرضه علي اللجنه لاقراره. الاشراف علي التحضير لاجتماعات اللجنه، واعداد جدول اعمالها واقراره. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح الاداريه والماليه. التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس او رييسه او اللجنه. ويجوز للرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهييه. تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها. تحدد اللوايح الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها. تحدد اللوايح الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. تتكون موارد الهييه من الاتي: ما يخصص لها من اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عايدات استثماراتها. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تتكون موارد الهييه من الاتي: ما يخصص لها من اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عايدات استثماراتها. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها في حدود ميزانيه الهييه المعتمده ووفقا للوايح المعتمده. تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها في حدود ميزانيه الهييه المعتمده ووفقا للوايح المعتمده. يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. ترفع الهييه حسابها الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ترفع الهييه حسابها الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. لا يخل ما ورد في التنظيم من احكام باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري. لا يخل ما ورد في التنظيم من احكام باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه ومن ثم ترفعه الي المجلس مصحوبا بملحوظاتها ان وجدت، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد اقراره من المجلس. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه ومن ثم ترفعه الي المجلس مصحوبا بملحوظاتها ان وجدت، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد اقراره من المجلس. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: اي من هييات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من تنظيم هييات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهييه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه للهييه. اللايحه: اللايحه الماليه للهييه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات الماليه والاداريه. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: اي من هييات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من تنظيم هييات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهييه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه للهييه. اللايحه: اللايحه الماليه للهييه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات الماليه والاداريه. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. يكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر ضمن الميزانيه العامه للدوله، وتعد الهييه مشروع الميزانيه السنويه علي اساس تقدير الايرادات والمصروفات المتوقعه. يكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر ضمن الميزانيه العامه للدوله، وتعد الهييه مشروع الميزانيه السنويه علي اساس تقدير الايرادات والمصروفات المتوقعه. تتولي الاداره المختصه في الهييه اعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانيه بحسب الفترات المحدده في التعليمات الوارده من وزاره الماليه، وعلي اساس تقدير ايرادات الهييه ومصروفاتها، وتزود بها جميع القطاعات والادارات وتبدي ملحوظاتها عليها -ان وجدت- وتناقش ويرد علي استفساراتها، وذلك لادراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانيه السنويه لاعتماده من الرييس التنفيذي وعرضه علي اللجنه، تمهيدا لرفعه الي المجلس للموافقه عليه. تتولي الاداره المختصه في الهييه اعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانيه بحسب الفترات المحدده في التعليمات الوارده من وزاره الماليه، وعلي اساس تقدير ايرادات الهييه ومصروفاتها، وتزود بها جميع القطاعات والادارات وتبدي ملحوظاتها عليها -ان وجدت- وتناقش ويرد علي استفساراتها، وذلك لادراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانيه السنويه لاعتماده من الرييس التنفيذي وعرضه علي اللجنه، تمهيدا لرفعه الي المجلس للموافقه عليه. تزود الهييه وزاره الماليه بمشروع الميزانيه في الموعد المحدد لذلك. تزود الهييه وزاره الماليه بمشروع الميزانيه في الموعد المحدد لذلك. ان بدات السنه الماليه الجديده والميزانيه لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانيه السابقه بقرار من الرييس التنفيذي، وفقا للتعليمات المتبعه. ان بدات السنه الماليه الجديده والميزانيه لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانيه السابقه بقرار من الرييس التنفيذي، وفقا للتعليمات المتبعه. تخصص بنود الميزانيه بعد اعتمادها وتسلمها من وزاره الماليه. تخصص بنود الميزانيه بعد اعتمادها وتسلمها من وزاره الماليه. يجوز التعديل علي اجمالي مخصصات الميزانيه بالزياده او التخفيض وفقا للضوابط المحدده لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانيه. يجوز التعديل علي اجمالي مخصصات الميزانيه بالزياده او التخفيض وفقا للضوابط المحدده لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانيه. يجب التاكد من وجود اعتمادات ماليه في ميزانيه الهييه قبل انشاء اي التزام مالي عليها، وان يكون الالتزام او الارتباط بالصرف في حدود المخصصات المعتمده في الميزانيه السنويه للبند المخصص. يجب التاكد من وجود اعتمادات ماليه في ميزانيه الهييه قبل انشاء اي التزام مالي عليها، وان يكون الالتزام او الارتباط بالصرف في حدود المخصصات المعتمده في الميزانيه السنويه للبند المخصص. تنشا الارتباطات الماليه للغير نتيجه الاتي: ابرام عقد بين الهييه وغيرها. صدور تعميد، او امر شراء، او اشعار بالترسيه؛ من الهييه لغيرها. تنشا الارتباطات الماليه للغير نتيجه الاتي: ابرام عقد بين الهييه وغيرها. صدور تعميد، او امر شراء، او اشعار بالترسيه؛ من الهييه لغيرها. تكون المناقلات الماليه بين ابواب الميزانيه، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقا لما يرد في اللايحه، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. تكون المناقلات الماليه بين ابواب الميزانيه، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقا لما يرد في اللايحه، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. تجري المناقله بين الوفورات المتحققه في التكاليف المعتمده في الميزانيه للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانيه. تجري المناقله بين الوفورات المتحققه في التكاليف المعتمده في الميزانيه للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانيه. لا يجوز ترحيل (تدوير) الارصده الباقيه من مخصصات بنود ميزانيه الهييه في نهايه العام المالي الي ميزانيه العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقررا الانتهاء من تنفيذها او توريدها، ويجوز ترحيل ارصده مخصصات المشروعات والمشتريات الطويله الاجل (اكثر من سنه) الي السنه الماليه التاليه في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنه الماليه. لا يجوز ترحيل (تدوير) الارصده الباقيه من مخصصات بنود ميزانيه الهييه في نهايه العام المالي الي ميزانيه العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقررا الانتهاء من تنفيذها او توريدها، ويجوز ترحيل ارصده مخصصات المشروعات والمشتريات الطويله الاجل (اكثر من سنه) الي السنه الماليه التاليه في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنه الماليه. تطبق الهييه القواعد المقره في شان تدبير الاعتمادات الماليه الاضافيه اللازمه من الخزينه العامه للمشروعات الجديده والطاريه التي تكلف الهييه بتنفيذها او تري ضروره تنفيذها خلال السنه الماليه التي لم تدرج في ميزانيتها. تطبق الهييه القواعد المقره في شان تدبير الاعتمادات الماليه الاضافيه اللازمه من الخزينه العامه للمشروعات الجديده والطاريه التي تكلف الهييه بتنفيذها او تري ضروره تنفيذها خلال السنه الماليه التي لم تدرج في ميزانيتها. تضع الاداره الماليه نظاما متكاملا للقيد والتسجيل والمتابعه يفي بمتطلبات سلامه ودقه تنفيذ الميزانيه السنويه والارتباط عليها والصرف منها. تضع الاداره الماليه نظاما متكاملا للقيد والتسجيل والمتابعه يفي بمتطلبات سلامه ودقه تنفيذ الميزانيه السنويه والارتباط عليها والصرف منها. تضع الاداره الماليه نظاما للارتباطات الماليه بما يتمشي مع النفقات العامه وبرامج الهييه ومشاريعها، يؤدي الي تحقيق الاهداف الاتيه: احكام الرقابه علي الالتزامات الماليه التي تنشا علي الهييه، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمده. اظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفه المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين. تضع الاداره الماليه نظاما للارتباطات الماليه بما يتمشي مع النفقات العامه وبرامج الهييه ومشاريعها، يؤدي الي تحقيق الاهداف الاتيه: احكام الرقابه علي الالتزامات الماليه التي تنشا علي الهييه، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمده. اظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفه المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين. تعد الاداره الماليه تقارير ربع سنويه توضح المبالغ المرتبط بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفه ورصيد كل بند من بنود الميزانيه، وتعرضها علي الرييس التنفيذي. تعد الاداره الماليه تقارير ربع سنويه توضح المبالغ المرتبط بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفه ورصيد كل بند من بنود الميزانيه، وتعرضها علي الرييس التنفيذي. تعد القوايم الماليه للهييه وفقا للمبادي والمعايير المحاسبيه المعتمده، ويكون تسجيل معاملات الهييه الماليه في السجلات المحاسبيه بالريال، ووفقا للتسلسل التاريخي لتلك المعاملات. تعد القوايم الماليه للهييه وفقا للمبادي والمعايير المحاسبيه المعتمده، ويكون تسجيل معاملات الهييه الماليه في السجلات المحاسبيه بالريال، ووفقا للتسلسل التاريخي لتلك المعاملات. تعد القوايم الماليه السنويه عن مده اثني عشر شهرا تبدا من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنه التاليه. تعد القوايم الماليه السنويه عن مده اثني عشر شهرا تبدا من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنه التاليه. تعد الحقوق الماليه المستحقه للغير ذمما مدينه علي الهييه، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الداينه حقوقا ماليه مترتبه للهييه علي الغير وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده. تعد الحقوق الماليه المستحقه للغير ذمما مدينه علي الهييه، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الداينه حقوقا ماليه مترتبه للهييه علي الغير وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده. تحدد نسب الاستهلاك للاصول وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده. تحدد نسب الاستهلاك للاصول وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده. تقفل الحسابات الختاميه للهييه في نهايه السنه الماليه وفقا لاحكام اللايحه والتعليمات المتبعه. تقفل الحسابات الختاميه للهييه في نهايه السنه الماليه وفقا لاحكام اللايحه والتعليمات المتبعه. تتكون موارد الهييه من الاتي: الاعتمادات الماليه التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. الدخل الذي تحصل عليه من عايد استثماراتها. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تتكون موارد الهييه من الاتي: الاعتمادات الماليه التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. الدخل الذي تحصل عليه من عايد استثماراتها. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع الهييه ايراداتها في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تودع الهييه ايراداتها في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تقيد ايرادات الهييه ضمن حسابات الميزانيه العامه للدوله، وعلي الهييه التنسيق مع وزاره الماليه لتخصيص هذه الايرادات للهييه؛ للصرف منها. تقيد ايرادات الهييه ضمن حسابات الميزانيه العامه للدوله، وعلي الهييه التنسيق مع وزاره الماليه لتخصيص هذه الايرادات للهييه؛ للصرف منها. تدفع المبالغ التي تستحق علي الهييه بعد استكمال الاجراءات واستيفاء المستندات المؤيده اللازمه لاجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات او اعتمادات مستنديه او حوالات مصرفيه او وفقا لانظمه التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقديه المستديمه او المؤقته وذلك باعتماد الصرف من الرييس التنفيذي او من يفوضه، ومن مدير الاداره الماليه. تدفع المبالغ التي تستحق علي الهييه بعد استكمال الاجراءات واستيفاء المستندات المؤيده اللازمه لاجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات او اعتمادات مستنديه او حوالات مصرفيه او وفقا لانظمه التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقديه المستديمه او المؤقته وذلك باعتماد الصرف من الرييس التنفيذي او من يفوضه، ومن مدير الاداره الماليه. يكون الصرف بشيكات غير قابله للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -او من يفوضه- بالتوقيع علي مستند الصرف بما يفيد بتسلم الشيك او ايصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال ايداع الشيك ترفق نسخه من اشعار الايداع مع مستند الصرف، علي ان تختم جميع الشيكات الصادره من الهييه بختم الصرف للمستفيد الاول فقط. يكون الغاء الشيكات المحرره والموقعه وفقا للقواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه. تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعمله في مكان امن في الاداره الماليه، وتكون تحت مسؤوليه رييس الحسابات. يكون الصرف بشيكات غير قابله للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -او من يفوضه- بالتوقيع علي مستند الصرف بما يفيد بتسلم الشيك او ايصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال ايداع الشيك ترفق نسخه من اشعار الايداع مع مستند الصرف، علي ان تختم جميع الشيكات الصادره من الهييه بختم الصرف للمستفيد الاول فقط. يكون الغاء الشيكات المحرره والموقعه وفقا للقواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه. تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعمله في مكان امن في الاداره الماليه، وتكون تحت مسؤوليه رييس الحسابات. يكون الصرف بموجب العهد النقديه المستديمه وفقا للقواعد التي تعدها الاداره الماليه، ويعتمدها الرييس التنفيذي. يكون الصرف بموجب العهد النقديه المستديمه وفقا للقواعد التي تعدها الاداره الماليه، ويعتمدها الرييس التنفيذي. تجري جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الاداره الماليه في الهييه وفقا للاجراءات المحاسبيه؛ من مراجعه، واعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الاداره الماليه، بعد اثباتها وقيدها مسلسله رقميا في البرامج الماليه. تجري جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الاداره الماليه في الهييه وفقا للاجراءات المحاسبيه؛ من مراجعه، واعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الاداره الماليه، بعد اثباتها وقيدها مسلسله رقميا في البرامج الماليه. يكون تحصيل الاموال المستحقه للهييه لدي الغير اليا عن طريق النظام الالي "سداد" او بشيكات مصدقه من احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه او بحوالات مصرفيه، وذلك بموجب ايصالات تسلم في حاله التحصيل في مقر الهييه، علي ان يراعي ان تقيد في دفاتر ايصالات التسلم عهده علي الموظف المختص بالتحصيل. يكون تحصيل الاموال المستحقه للهييه لدي الغير اليا عن طريق النظام الالي "سداد" او بشيكات مصدقه من احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه او بحوالات مصرفيه، وذلك بموجب ايصالات تسلم في حاله التحصيل في مقر الهييه، علي ان يراعي ان تقيد في دفاتر ايصالات التسلم عهده علي الموظف المختص بالتحصيل. يقوم مدير الاداره الماليه بمتابعه ارصده حسابات الهييه مره علي الاقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صوره من المحضر للرييس التنفيذي. يقوم مدير الاداره الماليه بمتابعه ارصده حسابات الهييه مره علي الاقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صوره من المحضر للرييس التنفيذي. يقوم مدير الاداره الماليه -كل شهر- بمتابعه تحصيل الحقوق المستحقه للهييه لدي الغير، وذلك من خلال ما ياتي: اعداد تقارير شهريه عن المبالغ المستحقه المسدده وغير المسدده. وضع اليه تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. رفع التوصيات اللازمه لصاحب الصلاحيه في شان الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. يقوم مدير الاداره الماليه -كل شهر- بمتابعه تحصيل الحقوق المستحقه للهييه لدي الغير، وذلك من خلال ما ياتي: اعداد تقارير شهريه عن المبالغ المستحقه المسدده وغير المسدده. وضع اليه تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. رفع التوصيات اللازمه لصاحب الصلاحيه في شان الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. تختم اوامر الصرف والمستندات الاصليه المؤيده بختم "صرف" او "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف. تختم اوامر الصرف والمستندات الاصليه المؤيده بختم "صرف" او "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف. يجوز -بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه- صرف سلف نقديه مستديمه او مؤقته علي النحو الاتي: سلفه مستديمه لمديري الادارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها علي المعاملات النقديه والمشتريات، تسوي قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه، ويستعاض المصروف من السلفه المستديمه كلما قاربت علي النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كامله. سلفه مؤقته لمنسوبي الهييه، لا تتجاوز ( 200.000) مايتي الف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لاغراض محدده، تسوي عند انتهاء المهمه او قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. لا يجوز صرف سلفه اخري لشخص ما لم تسدد سابقتها. يجوز -بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه- صرف سلف نقديه مستديمه او مؤقته علي النحو الاتي: سلفه مستديمه لمديري الادارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها علي المعاملات النقديه والمشتريات، تسوي قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه، ويستعاض المصروف من السلفه المستديمه كلما قاربت علي النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كامله. سلفه مؤقته لمنسوبي الهييه، لا تتجاوز ( 200.000) مايتي الف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لاغراض محدده، تسوي عند انتهاء المهمه او قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. لا يجوز صرف سلفه اخري لشخص ما لم تسدد سابقتها. مع مراعاه ما ورد في اللايحه، يكون للهييه نظام محاسبي تعتمده اللجنه، يشتمل علي مجموعه مستنديه وسجلات وتقارير ملايمه تخدم اغراض الهييه، وعلي نظام للرقابه الداخليه. مع مراعاه ما ورد في اللايحه، يكون للهييه نظام محاسبي تعتمده اللجنه، يشتمل علي مجموعه مستنديه وسجلات وتقارير ملايمه تخدم اغراض الهييه، وعلي نظام للرقابه الداخليه. يجب ان يشتمل النظام المحاسبي علي دوره مستنديه شامله تشمل اساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والاجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والالغاء، والتاكد من مطابقه ارصده الحسابات الفرعيه المساعده المقيده في برامج الهييه المحاسبيه مع اجمالي الحسابات المختلفه في الاستاذ العام. يجب ان يشتمل النظام المحاسبي علي دوره مستنديه شامله تشمل اساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والاجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والالغاء، والتاكد من مطابقه ارصده الحسابات الفرعيه المساعده المقيده في برامج الهييه المحاسبيه مع اجمالي الحسابات المختلفه في الاستاذ العام. تقوم الاداره الماليه بتصميم واعداد دليل للحسابات يعتمده الرييس التنفيذي، بحيث توفر البيانات الماليه اللازمه للاداره العليا في الهييه بصفه دوريه وعند الطلب. تقوم الاداره الماليه بتصميم واعداد دليل للحسابات يعتمده الرييس التنفيذي، بحيث توفر البيانات الماليه اللازمه للاداره العليا في الهييه بصفه دوريه وعند الطلب. دون اخلال بالماده (الرابعه والعشرين) من اللايحه، تفتح حسابات لدي مؤسسه النقد العربي السعودي او احد البنوك المحليه داخل المملكه باسم الهييه، وفقا للتعليمات المنظمه لذلك، تودع فيها اموال الهييه وايراداتها وينفق منها علي مصروفاتها. دون اخلال بالماده (الرابعه والعشرين) من اللايحه، تفتح حسابات لدي مؤسسه النقد العربي السعودي او احد البنوك المحليه داخل المملكه باسم الهييه، وفقا للتعليمات المنظمه لذلك، تودع فيها اموال الهييه وايراداتها وينفق منها علي مصروفاتها. يكون للهييه وحده مراجعه داخليه. يكون للهييه وحده مراجعه داخليه. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه وما تقضي به اللايحه الموحده لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه؛ تتولي وحده المراجعه الداخليه المهمات الاتيه: تقويم انظمه الرقابه الداخليه، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت، واقتراح الوسايل والاجراءات اللازمه لعلاجها بما يكفل حمايه اموال الهييه وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. التاكد من التزام الهييه بالانظمه واللوايح والتعليمات والاجراءات الماليه المعتمده لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. فحص المستندات الخاصه بالمصروفات والايرادات بعد اتمامها، للتاكد من انها تمت وفق الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. فحص البرامج المحاسبيه للتاكد من انتظام القيود وصحتها وسلامه التوجيه المحاسبي. مراجعه حسابات الهييه البنكيه، وفحص برامجها المحاسبيه، وفقا للقواعد والاجراءات المقرره. مراجعه اعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبيه، والتحقق من ان الجرد والتقويم واساليب التخزين قد تمت وفقا لاحكام اللايحه والقواعد والاجراءات المقرره. مراجعه التقارير الماليه والحسابات الختاميه التي تعدها الهييه، والتاكد من دقتها ومدي موافقتها للانظمه واللوايح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهييه. القيام بالاعمال التي يكلفها بها الرييس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه وما تقضي به اللايحه الموحده لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه؛ تتولي وحده المراجعه الداخليه المهمات الاتيه: تقويم انظمه الرقابه الداخليه، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت، واقتراح الوسايل والاجراءات اللازمه لعلاجها بما يكفل حمايه اموال الهييه وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. التاكد من التزام الهييه بالانظمه واللوايح والتعليمات والاجراءات الماليه المعتمده لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. فحص المستندات الخاصه بالمصروفات والايرادات بعد اتمامها، للتاكد من انها تمت وفق الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. فحص البرامج المحاسبيه للتاكد من انتظام القيود وصحتها وسلامه التوجيه المحاسبي. مراجعه حسابات الهييه البنكيه، وفحص برامجها المحاسبيه، وفقا للقواعد والاجراءات المقرره. مراجعه اعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبيه، والتحقق من ان الجرد والتقويم واساليب التخزين قد تمت وفقا لاحكام اللايحه والقواعد والاجراءات المقرره. مراجعه التقارير الماليه والحسابات الختاميه التي تعدها الهييه، والتاكد من دقتها ومدي موافقتها للانظمه واللوايح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهييه. القيام بالاعمال التي يكلفها بها الرييس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها. يكون لوحده المراجعه الداخليه، ومن يكلفهم المجلس بالرقابه علي الاعمال الماليه، صلاحيه الحصول والاطلاع علي جميع البيانات والمعلومات اللازمه لاداء مهماتهم، وعلي الادارات المختصه في الهييه التعاون معهم في ذلك. يكون لوحده المراجعه الداخليه، ومن يكلفهم المجلس بالرقابه علي الاعمال الماليه، صلاحيه الحصول والاطلاع علي جميع البيانات والمعلومات اللازمه لاداء مهماتهم، وعلي الادارات المختصه في الهييه التعاون معهم في ذلك. يعد مدير الاداره الماليه مسؤولا عن اقتراح الاجراءات التنفيذيه ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهييه. يعد مدير الاداره الماليه مسؤولا عن اقتراح الاجراءات التنفيذيه ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهييه. تخضع جميع ايرادات الهييه ومصروفاتها واجراءاتها الماليه للرقابه والفحص من الجهات المختصه، للتاكد من سلامه السياسات والاجراءات الماليه المتبعه، ومدي انسجامها مع اللوايح والقرارات الماليه المعتمده لدي الهييه. تخضع جميع ايرادات الهييه ومصروفاتها واجراءاتها الماليه للرقابه والفحص من الجهات المختصه، للتاكد من سلامه السياسات والاجراءات الماليه المتبعه، ومدي انسجامها مع اللوايح والقرارات الماليه المعتمده لدي الهييه. يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي القيد في البرامج والسجلات المحاسبيه، ومسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي التدقيق والمراجعه قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي صرف المستحقات الماليه. يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي القيد في البرامج والسجلات المحاسبيه، ومسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي التدقيق والمراجعه قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظايف التي تتولي صرف المستحقات الماليه. تعد الاداره الماليه تقارير وبيانات ماليه ومحاسبيه، وتزود بها قطاعات وادارات العمل المختلفه في الهييه عند الحاجه اليها. تعد الاداره الماليه تقارير وبيانات ماليه ومحاسبيه، وتزود بها قطاعات وادارات العمل المختلفه في الهييه عند الحاجه اليها. تكون الرقابه علي الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجي، وكذا الرقابه بوساطه التسجيل المنتظم في السجلات التفصيليه ذات العلاقه. تكون الرقابه علي الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجي، وكذا الرقابه بوساطه التسجيل المنتظم في السجلات التفصيليه ذات العلاقه. يستغني عن الموجودات التي يتعذر اصلاحها او استعمالها او الاستفاده منها، عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، تتولي حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الادني لقيمه بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع اعضاء هذه اللجنه، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح الا من قبل رييس لجنه البيع بحضور جميع اعضايها. يستغني عن الموجودات التي يتعذر اصلاحها او استعمالها او الاستفاده منها، عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، تتولي حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الادني لقيمه بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع اعضاء هذه اللجنه، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح الا من قبل رييس لجنه البيع بحضور جميع اعضايها. يكون بيع موجودات الهييه -ما عدا العقارات- والمستغني عنها عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويكون البيع بالطريقه التي تراها اللجنه محققه لمصلحه الخزينه العامه ووفق القواعد والاجراءات التي تعدها الاداره الماليه، وبموجب الانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. يكون بيع موجودات الهييه -ما عدا العقارات- والمستغني عنها عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويكون البيع بالطريقه التي تراها اللجنه محققه لمصلحه الخزينه العامه ووفق القواعد والاجراءات التي تعدها الاداره الماليه، وبموجب الانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. يصدر الرييس التنفيذي قرارا باعتماد القواعد التي تنظم اعمال المستودعات في الهييه، ويدخل في ذلك اعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعيه. يصدر الرييس التنفيذي قرارا باعتماد القواعد التي تنظم اعمال المستودعات في الهييه، ويدخل في ذلك اعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعيه. تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الاعمال التي تقوم بها الهييه عن طريق منافسات عامه او محدوده او بطريق الشراء المباشر، وفقا لما يعتمده الرييس التنفيذي لاسلوب التامين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهييه من المشروعات والعقارات عن طريق المزايده العامه او المحدوده، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحه وظروف تنفيذ الاعمال، مع التقيد حين الترسيه والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحيه وفق الجدول المرفق. يوجه الرييس التنفيذي -في حال المنافسه المحدوده- الدعوات الخاصه لتنفيذ المشروعات والاعمال والمشتريات والخدمات الي ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والافراد المختصين في المجال المطلوب تامينه لتقديم عروضهم. للهييه عند الحاجه الي وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقا لتقديرها- الاعداد لاجراء مسابقه فيما بين (ثلاثه) مكاتب استشاريه هندسيه -علي الاقل- مختصه بالتصميم؛ لتقديم افكارها الاوليه لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الارشادي الخاص بالمسابقه، الذي يتم اعتماده متضمنا الشروط الفنيه للمسابقه، مع تخصيص (ثلاث) جوايز -علي الاكثر- للفايزين الاوايل الذين يعتمدون بقرار من لجنه تحكيم؛ يعين اعضاؤها وتحدد مكافاتهم ومقدار كل من جوايز الفايزين مع اي مصروف اخر؛ بقرار من الرييس التنفيذي. تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الاعمال التي تقوم بها الهييه عن طريق منافسات عامه او محدوده او بطريق الشراء المباشر، وفقا لما يعتمده الرييس التنفيذي لاسلوب التامين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهييه من المشروعات والعقارات عن طريق المزايده العامه او المحدوده، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحه وظروف تنفيذ الاعمال، مع التقيد حين الترسيه والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحيه وفق الجدول المرفق. يوجه الرييس التنفيذي -في حال المنافسه المحدوده- الدعوات الخاصه لتنفيذ المشروعات والاعمال والمشتريات والخدمات الي ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والافراد المختصين في المجال المطلوب تامينه لتقديم عروضهم. للهييه عند الحاجه الي وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقا لتقديرها- الاعداد لاجراء مسابقه فيما بين (ثلاثه) مكاتب استشاريه هندسيه -علي الاقل- مختصه بالتصميم؛ لتقديم افكارها الاوليه لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الارشادي الخاص بالمسابقه، الذي يتم اعتماده متضمنا الشروط الفنيه للمسابقه، مع تخصيص (ثلاث) جوايز -علي الاكثر- للفايزين الاوايل الذين يعتمدون بقرار من لجنه تحكيم؛ يعين اعضاؤها وتحدد مكافاتهم ومقدار كل من جوايز الفايزين مع اي مصروف اخر؛ بقرار من الرييس التنفيذي. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. ولا يعد انعقاد اللجنه نظاميا الا بمشاركه المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضايها لمره واحده فقط. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه لفحص عروض التامين المباشر وتحليلها. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضايها لمره واحده فقط. علي ان ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتايج تحليل العروض الي صاحب الصلاحيه للبت فيها بحسب الجدول المشار اليه في الفقره (1) من الماده الخمسين من اللايحه. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. ولا يعد انعقاد اللجنه نظاميا الا بمشاركه المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضايها لمره واحده فقط. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه لفحص عروض التامين المباشر وتحليلها. تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضايها لمره واحده فقط. علي ان ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتايج تحليل العروض الي صاحب الصلاحيه للبت فيها بحسب الجدول المشار اليه في الفقره (1) من الماده الخمسين من اللايحه. تشكل بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه لجنه فنيه متخصصه لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يختارون من بين موظفي الهييه؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الادني للاجره او عوايد الاستثمار وفقا للاسعار السايده بموجب محضر موقع من جميع اعضاء اللجنه المذكوره، وذلك قبل طرح اي مشروع خاص بتاجير او استثمار اي من المشروعات التابعه او الخاضعه لاشراف الهييه وادارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رييس لجنه فحص عروض التاجير والاستثمار، وبحضور كل اعضايها، بعد تسلم جميع العروض المقدمه للمشروع. تشكل بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه لجنه فنيه متخصصه لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يختارون من بين موظفي الهييه؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الادني للاجره او عوايد الاستثمار وفقا للاسعار السايده بموجب محضر موقع من جميع اعضاء اللجنه المذكوره، وذلك قبل طرح اي مشروع خاص بتاجير او استثمار اي من المشروعات التابعه او الخاضعه لاشراف الهييه وادارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رييس لجنه فحص عروض التاجير والاستثمار، وبحضور كل اعضايها، بعد تسلم جميع العروض المقدمه للمشروع. علي من يرغب في التقدم للمنافسه تقديم عرضين: احدهما فني والاخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني. علي من يرغب في التقدم للمنافسه تقديم عرضين: احدهما فني والاخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني. للهييه استبعاد المتقدم للمنافسه في اي من الحالتين الاتيتين: ان قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع او الاسعار السايده بنسبه تزيد علي (35%) خمسه وثلاثين في المايه. ان تبين للجنه فحص العروض ان المتقدم للمنافسه لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقديه علي قدراته الماليه او الفنيه. للهييه استبعاد المتقدم للمنافسه في اي من الحالتين الاتيتين: ان قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع او الاسعار السايده بنسبه تزيد علي (35%) خمسه وثلاثين في المايه. ان تبين للجنه فحص العروض ان المتقدم للمنافسه لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقديه علي قدراته الماليه او الفنيه. ان لم يقدم للمنافسه الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض ان كانت اسعاره مماثله للاسعار السايده، وكانت حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح المنافسه مره اخري، وذلك بعد موافقه الرييس التنفيذي. ان لم يقدم للمنافسه الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض ان كانت اسعاره مماثله للاسعار السايده، وكانت حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح المنافسه مره اخري، وذلك بعد موافقه الرييس التنفيذي. 1-الضمان الابتدايي: ا- يقدم مع العرض ضمان ابتدايي يتراوح (من واحد الي اثنين في المايه) من قيمه العرض وفقا لشروط المنافسه ووفقا لنماذج الضمانات البنكيه الحكوميه المعتمده. ويكون ساري المفعول لمده لا تقل عن تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهييه قبول الضمان الابتدايي ان كان النقص في حدود ثلاثين يوما، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوما. ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في حاله الشراء المباشر، او عند التعاقد مع الجهات الحكوميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه؛ بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها. ج- ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض المستبعده بعد البت في الترسيه، وكذلك في حاله الغاء المنافسه، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقه الهييه علي ذلك. 2-الضمان النهايي: ا- علي من تتم الترسيه عليه ان يقدم ضمانا وفقا لنماذج الضمانات الحكوميه وصيغها المعتمده بنسبه (5%) خمسه في المايه من قيمه العقد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اشعاره بالترسيه، ويجوز تمديد هذه المده لفتره مماثله. فان تاخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدايي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجري التفاوض مع اصحاب العروض الاخري وفقا لتسلسلهم. ب- لا يلزم تقديم الضمان النهايي في حاله الشراء المباشر، ما لم تنص وثايق المنافسه علي ذلك. وتعفي من تقديم الضمان النهايي الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والشركات التي تساهم الحكومه فيها بنسبه لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المايه من راس مالها وقت الترسيه، والجمعيات والمؤسسات الاهليه، بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها، وكذا الهييات والمؤسسات الدوليه العلميه والبحثيه (غير الهادفه للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي حتي ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الاشغال العامه حتي انتهاء فتره الصيانه وتسليم الاعمال نهاييا. د- يخفض الضمان النهايي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال، بشرط الا يقل الضمان عن (5%) خمسه في المايه من قيمه الاعمال الباقيه من العقد. 1-الضمان الابتدايي: ا- يقدم مع العرض ضمان ابتدايي يتراوح (من واحد الي اثنين في المايه) من قيمه العرض وفقا لشروط المنافسه ووفقا لنماذج الضمانات البنكيه الحكوميه المعتمده. ويكون ساري المفعول لمده لا تقل عن تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهييه قبول الضمان الابتدايي ان كان النقص في حدود ثلاثين يوما، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوما. ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في حاله الشراء المباشر، او عند التعاقد مع الجهات الحكوميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه؛ بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها. ج- ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض المستبعده بعد البت في الترسيه، وكذلك في حاله الغاء المنافسه، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقه الهييه علي ذلك. 2-الضمان النهايي: ا- علي من تتم الترسيه عليه ان يقدم ضمانا وفقا لنماذج الضمانات الحكوميه وصيغها المعتمده بنسبه (5%) خمسه في المايه من قيمه العقد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اشعاره بالترسيه، ويجوز تمديد هذه المده لفتره مماثله. فان تاخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدايي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجري التفاوض مع اصحاب العروض الاخري وفقا لتسلسلهم. ب- لا يلزم تقديم الضمان النهايي في حاله الشراء المباشر، ما لم تنص وثايق المنافسه علي ذلك. وتعفي من تقديم الضمان النهايي الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والشركات التي تساهم الحكومه فيها بنسبه لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المايه من راس مالها وقت الترسيه، والجمعيات والمؤسسات الاهليه، بشرط تنفيذها الاعمال بنفسها، وكذا الهييات والمؤسسات الدوليه العلميه والبحثيه (غير الهادفه للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي حتي ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الاشغال العامه حتي انتهاء فتره الصيانه وتسليم الاعمال نهاييا. د- يخفض الضمان النهايي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال، بشرط الا يقل الضمان عن (5%) خمسه في المايه من قيمه الاعمال الباقيه من العقد. تقبل الضمانات ان كانت وفق احد الاشكال الاتيه: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه المرخص لها. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطه احد البنوك المحليه المرخص لها . تامين نقدي الي جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصه بتوريد الاعاشه او التي تتطلب تامينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفه الاعاشه او الاعمال لمده ثلاثه ايام. تقبل الضمانات ان كانت وفق احد الاشكال الاتيه: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه المرخص لها. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطه احد البنوك المحليه المرخص لها . تامين نقدي الي جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصه بتوريد الاعاشه او التي تتطلب تامينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفه الاعاشه او الاعمال لمده ثلاثه ايام. للهييه تاجير او استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكه للدوله وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامه او محدوده وفقا لما يقرره الرييس التنفيذي، علي ان تتم الترسيه ومباشره اجراءات التعاقد بعد موافقه صاحب الصلاحيه طبقا لجدول الصلاحيات المشار اليه الفقره (1) من الماده الخمسين من اللايحه. وتزود وزاره الماليه بنسخه من عقود التاجير او الاستثمار، التي تبلغ ايرادتها السنويه مليوني ريال فاكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها. للهييه تاجير او استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكه للدوله وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامه او محدوده وفقا لما يقرره الرييس التنفيذي، علي ان تتم الترسيه ومباشره اجراءات التعاقد بعد موافقه صاحب الصلاحيه طبقا لجدول الصلاحيات المشار اليه الفقره (1) من الماده الخمسين من اللايحه. وتزود وزاره الماليه بنسخه من عقود التاجير او الاستثمار، التي تبلغ ايرادتها السنويه مليوني ريال فاكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها. للرييس التنفيذي -او من يفوضه- استيجار الاعيان، او العقارات من الغير وفقا لحاجه الهييه، وذلك مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. للرييس التنفيذي -او من يفوضه- استيجار الاعيان، او العقارات من الغير وفقا لحاجه الهييه، وذلك مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. مع مراعاه نماذج العقود الحكوميه المعتمده، تتولي الاداره العامه للشؤون القانونيه في الهييه اعداد نماذج العقود المختلفه، وتعتمد من الرييس التنفيذي او من يفوضه. فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم اي اتفاقيه او عقد الا بعد مراجعته من الاداره العامه للشؤون القانونيه، وتزود بنسخه من ذلك بعد التوقيع. توثق عمليه الشراء ان كان مبلغها ثلاثمايه الف ريال فاكثر بموجب عقد او اتفاقيه، وفيما عدا ذلك فللهييه الاكتفاء بالمكاتبات المتبادله. مع مراعاه نماذج العقود الحكوميه المعتمده، تتولي الاداره العامه للشؤون القانونيه في الهييه اعداد نماذج العقود المختلفه، وتعتمد من الرييس التنفيذي او من يفوضه. فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم اي اتفاقيه او عقد الا بعد مراجعته من الاداره العامه للشؤون القانونيه، وتزود بنسخه من ذلك بعد التوقيع. توثق عمليه الشراء ان كان مبلغها …(71,017 more chars)