moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله (...) بوكالته عن المدعي برقم (...) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٢ ه بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن في تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٨ تم التعاقد بين كل من مؤسسه (...) للمقاولات العامه وشركه(...) حيث استاجرت الشركه المدعي عليها الاتي بيانه { عدد ١ قلاب ١٦ متر مكعب باجره شهريه قدرها ١٢,٠٠٠ ريال شهريا مع السايق وعدد ٣ قلاب ٢٤متر مكعب باجره شهريه للواحد قدرها ١٣,٠٠٠ ريال شهريا مع السايق وعدد ١ وايت ماء ١٨ متر مكعب باجره شهريه مبلغ ١١,٧٠٠ريال مع السايق وعدد ١ وايت ماء ٣٢ متر مكعب مع السايق باجره شهريه مبلغ ١٣و٠٠٠ ريال وعدد ٣ ونش باجره شهريه ١٦ الف ريال مع السايق وعدد ٨ سحطات اجره الواحده شهريا ١٠,٥٠٠ ريال مع السايق وعدد ٥ دينا باجره شهريه للواحده مبلغ ٤٠٠٠ ريال ونوع التاجير هو تاجير شهري لمنفعه هذه المعدات والقلابات والشاحنات والونشات والدينات وليس تاجير منتهي بالتمليك والاجره تحسب شهريا علي حسب ساعات العمل المنجزه وكما اشرت فان العقد بينهما بدا من تاريخ ١٤٣٨/ ١٠/ ٢٥ وان نشوء الحق هو من تاريخ رفضهم السداد لموكلي بعد استلامه للحواله البنكيه بتاريخ ٢٠٢١/ ١/ ٤ واصبح لموكلي مستحقات قدرها (٢,٨٣١,٥٧٠) ريال (اثنين مليون وثمن مايه واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسبعون ريال) وصادقت عليها الشركه المدعي عليها وبعد المصادقه قامت بتسديد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال (ميتان وخمسون الف ريال) لموكله بحواله بنكيه علي حسابه في البنك(...) واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢.٥٨١.٥٧٠) ريال) اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعون ريال وحتي تاريخه لم يستلم موكلي المتبقي منهم رغم اخطارهم والتواصل المتكرر معهم علي ايميلاتهم الرسميه دون رد او استجابه. وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٨١.٥٧٠) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره، هكذا جاءت لايحه الدعوي.
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٤ / ٩/ ١٤٤٢ه فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢١ / ٩ / ١٤٤٢ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله (...) سجل مدني (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) في ١٤ / ١١ / ١٤٤١ه ولكون الجلسه تحضيريه و للنظر في الشروط الشكليه والاختصاص عليه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وان دعواه تنحصر بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٨١.٥٧٠) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره للمعدات الموضحه في الصحيفه عليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان طلبي كما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا انه قام بايداعها في المرافعه الكتابيه وقد سبق من الدايره احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه ليقوم المدعي بتحرير الدعوي و الطلبات وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر ان رده هو الدفع بشرط التحكيم وان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقره ١٧ منه علي شرط التحكيم وان موكلته ترغب بتفعيل هذه الفقره وحل النزاع عن طريق هييه التحكيم حسب العقد وباطلاع الدايره علي العقد الموقع بين الطرفين تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وقفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٨١.٥٧٠) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل وحيث تبين للدايره اثناء المرافعه الي دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم في العقد وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في المعامله والمكون من ١٠ اوارق و ١٩ فقره وعلي الفقره ١٧ منه ونصها (التحكيم : ا –اتفق الفريقان علي تسويه جميع المنازعات التي قد تنشا بينهما..الخ بالطرق الوديه. ب-اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه يحال الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين ج-يعين كل فريق محكم عنه. د- يقوم المحكمان المعينان بتعين محكم ثالث مرجح لهما يتفقان عليه.) ا.ه، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه بين الطرفين ولما نصت عليه الماده ١١ من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ ه من انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي دفاع في الدعوي) ا.ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٢٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه(...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير معدات.. علي المدعي عليها واستحقاق مبلغ عن ذلك بموجب مصادقه.. والمطالبه ببقيه مبلغ المصادقه.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي بما حاصله انا لا انكر ان العقد نص علي احاله جميع المنازعات بخصوص تنفيذ وتفسير العقد الي هييه تحكيم.. والمطالبه محل الدعوي هي بمبالغ متبقيه مشغوله بها ذمه المدعي عليها والعلاقه بين الطرفين انتهت بانتهاء كافه الاعمال.. وكافه الاموال تمت المصادقه عليها.. وفي الضبط لم تنكر المدعي عليها استحقاقي، والدفع بشرط التحكيم هو من قبيل المماطله، ولا يوجد منازعه بصدد تنفيذ العقد او تفسيره، وارفاق العقد بالدعوي جاء لاستكمال شروط الدعوي لا اكثر.. اطلب نقض الحكم والقضاء مجددا باختصاص المحكمه بنظر الدعوي والزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وثمن العقد جزء من تنفيذ العقد.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/ ٩ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٨٥٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)