tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1643 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:206 entity=legal_basis:royal_decree:2007 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:13 entity=legal_basis:ministerial_decision:33 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٣ الحادر في العام ١٤٣٨)
في الاستثناف رقم (100/ض) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٧٢٧/٢٧ اḥمعتت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤ اḥمعتت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه الضريبيه التي احرته لها هييه علي المكلف لعام
٢٠٠٧ م، وكذلك الربط الضريب - ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيه.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٢٧/٧/٢٧ باتريخ ١٤٣٧/٧/٢٧ ... و... كما مثل المكلف ...
... و... و... و
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٥٠) لعام ١٤٣٥ ه بموجب
الخطاب رقم (٢/٢٦٨) وتاريخ (١٤٣٥/١/٩) وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيق رقم (٣٢١) وتاريخ
(١٤٣٥/٢/٩) كما قدم صما بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (١٣٨٧٠) وتاريخ (١٣٧١,١٥٤,٤٤٨) ريال: لقاء
الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم متملوها اثناء جلسه
الاستماع والمناقشه مذكره مؤرحه في ١٤٧٧/٧/٢٧١ ه تضمنت الايفاده بالاتي:
<table><tr><td>الزكاه والضريبه المستحقه بموجب الخطاب رقم (١٤٣٠/١/٢٦١)</td></tr><tr><td>و تاريخ ١٤٣٥/٦/٦</td></tr><tr><td>مبلغ الضمان البنكي المقدم بتاريخ ١٤٣٠/٢/٩</td></tr><tr><td>الفرق الذي لم يقدم</td></tr><tr><td>مبلغ الضمان البنكي المقدم بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢</td></tr><tr><td>واريخ الضمان البنكي المقدم بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢</td></tr></table>
ووفق للصيغه الوارده في الضمان البنكي فان الهييه لا تعلم عن الفرق البالغ (١٣٣،٩١٧) ريال هل هو يخرح الزكاه ام انه يخص
ضريبه الاستقطاع، وعلي كل حال فان الاستيناف يكون غير مقيول من الناحيه الشكليه، فاذا كان الفرق يخص الزكاه الشريبه
فالقرار الوزاري رقم (٣٣) وتاريخ (١٣٧٠/٨/٦) واتريخ (١٠٦٥/٤/٢٤) احد حد ضوابط الاستيناف ومن ضمنها سداد
المستحق قبل الاستيناف، اما اذا كان الفرق يخص ضريبه الاستقطاع فان الاستيناف يكون غير مقيول من الناحيه الشكليه طبقا
8/1

للماده (٦٦/٦) من نظام الضريب والمره (٦١/٦) لعدم سداد كامل ضربه الاستقطاع والغرامات التي تترتب عليها من تاريخ الاستحقاق المبين في الربط حتي تاريخ السداد.
ورد المكلف علي ما ذكرت الهييه بخطابه المؤرخ في ٦٦/٦١١ ه فذكر ان الهييه في مدخرتها المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تطلب برقي استيناف الشركه من الناحيه الشكيله لعدم كفايه مبلغ الضمان المقدم لعضويه المبالغ المستحقه علي الشركه; وفقا للقرار المستانف رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤، ويري ان هذا الادعاء من قبل الهييه يخالف واقع الحال، فالشركه بعد استلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٠/١٠/١٠، واتريخ (٢٩٩٥) وتاريخ رقم (٢٩٥) في محبه خطاب بقطها رقم (٢٩٥) وتاريخ (٢٩٥) في محبه خطاب بقطها رقم (٢٩٥) وتاريخ (٢٩٥) في المحبه بقطها رقم (٢٩٥) وتاريخ (٢٩٥) في المحبه بقطها رقم (٢٩٥)
وقا لقار اللجه البداتايه رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشهر من صدور قار اللجه البدات اشف اصدت
اللجه البدات ايه رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشهر اللجه البدات اشف اصدت
اللجه البادات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشهر اللجه البدات اشف اصدت
ولاتزج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشهر اللجه البدات اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابكها بها رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشرج البدات رقم (١٥٥) وبد مور ما يزيد علي خمسه اشف اصدت
ولا تابك

<table><tr><td>1,·£1</td><td>Γ9,ΓΓΕ,00Γ,·£1</td><td>Γ9,ΓΓΕ,00Γ</td><td>صافي الايرادات</td></tr><tr><td>1·</td><td>Γ9Γ,ΓΕΟ,0Γ·</td><td>Γ9Γ,ΓΕΟ,0Γ</td><td>رسوم الرخصه 1%</td></tr><tr><td>1,¥V1,ΛΛΟ</td><td>1,¥V1,ΛΛΟ</td><td>--</td><td>يضافه تسويات رسم رخصه (1)</td></tr><tr><td>1,¥V1,ΛΛΟ</td><td>Γ90,117,Ε10</td><td>Γ9Γ,ΓΕΟ,0Γ·</td><td>اجمالي رسوم الرخصه</td></tr></table>
وبما ان الشركه قد احسب رسوم الرخصه 1% وفقا للمرسوم الملكي رقم (٢٠٦) والذي نص علي (ان المقصود بعباره صافي الايرادات الوارده في الفقره (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ (٢١٦/١٢/٢٣) اجمالي الايرادات التشغيليه من تقدم خدمات ...... تجاريا ناقصا حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المتمثله في (تكاليف التراسل، وتكاليف التéroال الدولي والمحلي، وتكاليف الربط البيني الدولي والمحلي) واي عنصر نQTف عليه مستقبلا وزير الماليه ووزير ...... بموجب محتر يوضح ذلك بحسب ما تينه نتايج تسويه هذه الخدمات; وباتاللي فان الفرق اعلاه ومقداره (١٧١,٨٥) ريال، عباره عن رسوم حكوميه (رسوم الرخصه) الخاصه (ا) والنانجه عن طبيعه البنود الوارده في وعاء احتساب صافي الاریادات التشغيليه الخاضعه لاحتشباب رسوم الرخصه، والذي ترتب عليه دفع تلك الرسوم للحكومه من قبل المشغلين المحليين او الشركه ومن ثم يتم تسويتها بينهم وبناء عليه تطالب الشركه بالغربيه علي ب德斯 اصراض الشركه بالاغربيه علي يند رسوم الرخي الزايده عن ١٥٠٧ (٢٠٠٧) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حجم رسوم الرخصه الزايده عن ١٥٥ (١٥) برفض اعتراض الشركه بالاغربيه علي يند رسوم الرخي الزايده عن ١٥٠٧ (١٥) برفض اعتراض الشركه بالاغربيه علي يند رسوم الرخي الزايده عن ١٥٠٧ (١٥)برفض اعتراض الشركه بالاغربيه علي يند رسوم الرخي الزايده عن ١٥٠٧ (١٥)برفض اعتراض الشرkturه (١) رسال واصدار قرار ييد الشركه بقبول حجم رسوم الرخي الزايده عن ١٥٠٧ (١٥)برفض اعتراض الشرkturه (١) رسال واصدار قرار يديد الشرkturه (١)برفض اعتراض الشرkturه (١) رسال واصدار قرار يديد الشرkturه (١)برفض اعتراض الشرkturه (١)
وبناء عليه تطالب الشركه ابلاغه القرار الابتدايي فيما ضي به برفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده
(٢٠٠٧) بملغ (٢٠٠٧) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حجم رسوم الرخصه الزايده عن ١٠٠٧ المدفوعه في عام ٢٠٠٧
واضاف المكلف بخطابه المؤثر في ١٣٧/٦١٧ ه ان الشركه تزعب في التاكيد علي ان هذه رسوم تم احتسابها وفقا
للمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٧) وتاريح ١٣٧/٦١٧ هفي نفقه حقيقيه خرجت من ذمه الشركه وتم دفعها للجهه الحكوميه من
قبل الشركه او من قبل المشغلين المحليين، وقد ايدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض في قراها رقم (١٩)
لعام ١٤٣٦ ه البند رقم (٣) رسوم الرخصه الزايده عن (١%) لعام ٢٠٠٩ م، حيث نص القرار علي ما يلي: (مما يعد نفقه تكدها
المكلف وقابلها بالايرادات ذات العلاقه ويتفق مع حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المنصوص عليهها في المرسوم الملكيه.
رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٧/١٧ ه ما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضع للزكاه).
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف اكد متملوها علي وجهه نظر الهييه المبينه في القرار الابتدايي التي تضمنت الايفاده بانه
تم التوصل لهذا الفرق كما يلي:
جاء في ايضاح الميزانيه رقم (١) الفقره (ب) بانه يتم تحديد رسوم الرحصه ١% من صافي الايرادات (حسب التعريف اعلاه)، وبالنظر الي تعريف صافي الايراد كما ورد في الايضاح رقم (١) بانه اجمالي الايرادات التشغيليه ناقصا رسوم استخدام
الشبكات الخارجيه كما تظهر في قايمه الدخل، وقد قامت الهييه بتطبيق الصباف كما يلي:
اجمالي الايرادات التشغيليه ٢٣,٥٨١,٢٦٥,٠٠٠٠ اجمالي الايرادات التشكيات المحليه والخارجيه ٢٩٣,٢٥٥,٢٥٠٠ ريان ٢٩٣,٢٥٥,٢٥٠٠ ريان ٢٩٣,٢٥٥,٢٥١ ريان ٢٩٣,٢٥٥,٢٥٠٠ ريان ٢٩٣,٢٥٥,٢٠٠ ريان ٢٩٣,٢٥٥,٢٥٠٠ ريان ٢٩٣,٢٥٥,

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ مفرق رسوم الرخحه الزايده عن ١٨ (البالغ) ريانه،
في حين تتمسك الهييه اضافه هذا الفرق لنتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ملا سابها الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتحن ان المكلف متفق مع الهييه وكذلك مع اللجنه الابتداييه بشان تطبيق معادله احتساب رسوم الرخصه لعام
٢٠٠٧ م، وخلافهم يتحر في عدم اعتماد الهييه واللجنه هذا الفرق كمصروف في عام ٢٠٠٧ م، علي الرغم من انه يعد نفقه
حقيقيه خرجت من ذمه للشركه وتم دفعها للحجهه الحكوميه من قبل الشركه او من قبل المشغلين المحليين.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي المستندات المقدمه; وحيث ان المكلف قدم المستندات المهده لهذا
المصروفات، فان اللجنه تري ان هذا البند يعد من المصاريف بايزه الحسم لعام ٢٠٠٧، وباتالتي تؤيد استثناف المكلف في
طلبه اعتماد فرق رسوم الرخصه الزايده عن ٨٥/٨٧ (رлайн صمروفات عام ٢٠٠٧) ريا
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع.
قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند ضرايب الاستقطاع بمبلغ (٢٧٩,٩٥٨)
لحييات الوارده في هذا القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الخلاف يندح في قيام الهييه باخضاع المبالغ المدفوعه للجهات المستفيده
لضريبه الاستقطاع بمبلغ (٢٧,٧٩,٩٥٨) ريال وذكر ان الهييه استندت في ذلك الي الخطابين الوزاريين رقم (٢٦١٠/١) وتاريخ
للاكتيبات ورقم (٤٩٦/١) وتاريخ (٤٩٦/١) واللذان يلزامن الشركه بسداد مبلغ الضريبه المستقطعه علي الخدمات
الهاتفيه الدوليه، وذكر المكلف ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت الهييه ابضاع استثمار سعات ودواير في الاقمار
الصناعيه والانترنت والكوابل لضريبه الاستقطاع بمبلغ (٢٧٩,٩٥٨) ريال، واستندت في ذلك الي الماده (٦٦/٨) من النظام
والي الماده (٥٠١/٦٣) من الالايحه التنيذيه، وكذلك استندت الي حطاب وزير الماليه رقم (٤٦٠/١) وتاريخ (١٥٦/٦٣) بتعميم الهييه رقم (٩/٣) وتاريخ (١٥٦/٦٣) من هذه المبالغ المدفوعه لا تضع لضريبه الاستقطاع لانها
لا تعد متحققه من مصدر في المملكه: لكون ممارسه العمل في هذه الحاله تم بالكامل خارج المملكه: ولانها ايه لا تندرج
ضمن الخدمات الفنيه او الاستشاريه، واضاف المكلف في هذا الخصوص الاتي:
…… ان هذه المدفوعات لقاء استثمار سعات او دواير في الاقمار الصناعيه والالترنت والكوابل من منظمات دوليه مثل
وشركات اجنبيه، وتقوم شركه (ا) بسداد المبالغ المستحقه لهه المنظمات الدوليه والشركات الاجنبيه لقاء استثمار السعات
المذكوره، سواء تم تقدم خدمات هاتفيه دوليه ام لا، كما ان الماده (٦٣) من اللاتحه التNFياديه والملاده (٦٨) من النظام
الضريبي اعتمدت علي الفقرتين (٨/١) من النظام; وذلك من اجل ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ
يصل عليه من اي مصر در في المملكه، وحيث فسرت الماده (٥) من النظام مصر الدخل بانه الدخل الذي نشا عن نشاط تم
في المملكه او مبالغ يدفها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه; ولذلك لابد ان تنطبق الفقرتان (٨/١)
من الماده (٥) من النظام مصدريه الدخل علي الخدمات الوارده في المادتين (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه والمواده (٨٨) من
النظام الضريبي وهو امر لا ينطبق علي استثمار سعات ودوار في الاقمار الصناعيه و الاترنت والكوابل، حيث انها تمت
بالكامل خارج المملكه، ولا تعتبر دخل متحقا من مصر في المملكه، وهي ايضا ليست من الخدمات الفنيه والاستشاريه و هذا
ما ايدته الهييه من خلال الاتي:
٨/٤

خطابها رقم (٩/٤١٦٤) وتاریخ ١٥٢٥/٩/٩/٣ ه الجوابی لاستفسار الشركه عن خدمات التدريب، حيث قضی بان خدمات التدريب التي تمت
بالكامل خارج المملكه لا تضع لضريبه الاستقطع لانها ليست خدمات فنيه او استشاريه وتمت خارج المملكه، اجابه الهييه علي
السؤال رقم (٨٨) في موقعها الالكتروني والذي جاء فيه (س: هل هناك دفعات مقال خدمات مقدمه من جهات غير مقيمه وليس
لها منشاه دايمه لا تضع لضريبه الاستقطاع?، : الدفعات مقال بادXCAMات التي تتم بالكام، خاد ر المملكه بخلاف الخدمات الفنيه
والاستشاريه لا تضع لضريبه الاستقطاع).
كما نصت الفقره (ب) من الماده رقم (0) من النظام علي ما يلي (لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره) وتعتبر خدمات
الاستثمار لدواير في الاقمار الصناعيه او الاترنت او الكوابل البحاريه التي ربطت عليها الهييه خدمات تمت بالكامل خارج الحدود
الاقليميه للمملكه: وبالتالي لا تضع لضريبه الاستقطاع بغض النظر عن واقعه السداد.
كما ان الفقره (٥) من الماده (٦٣) من اللايه التنفيذيه تحت علي (يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ مدفوقه الي جهه غير مقيمه مقال خدمات متعلقه بتقدم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه), و هذا يؤكد ان الماده (٦٣) من اللايه التنفيذيه والمواد (٨٨) من النظام الضريبي تنطبق علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات .... الهاتفيه الدوليه داخل المملكه: حيث تضع للنظام الضريبي السعودي، اما الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات .... الهاتفيه الدوليه خارج المملكه فلا تضع لضريبه الاستقطاع.
كما ان احكام الماده (الاولي) والمواد (السادسه) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبارها ليست
مدفوعه مقاله دخل محقق من مصادر في المملكه كما ان الخدمه المتعلقه بها لم تتم ممارستها بالكامل او جزء منها في
المملكه.
كما ان احكام الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبارها يحدات ايجار سعات ودواير موجوده بالكامل خارج المملكه وليست خدمات فنيه او استشاريه، وان المنظمات المستخدم دوايراها او سعاتها لا يوجد لها اي معدات او محطات داخل المملكه او في مجالها الجوي؛ وبالتالي لا ينطبق عليها اي من شروط واحكام المنشاه الدايمه الوارده في الماده (الرابعه) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وخطاب وزير الماليه ما هو الا ردا علي خطاب رييس الشركه رقم (١٩١٦١٠) وتاريخ (٢٩١٢/١٠) ، كما ان خطاب وزير الماليه ليس منشا لمواقعه ضريبه جديده وليس معدلا لتشريع قايم: حيث انه لم يحدث تعييرا في الاليكه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٥٥/١/١) ، اذا لا يجوز الاحتجاب به، كما ان هذه الخدمات عباره عن عمليه استثمار وهي عمليه مستقله بذاتها: اي ان الشركه سوف تدفع قيمه الايجار سواء تم تمرير خدمات هامه في الم. ومحاوله اخضع هذه الخدمات لضريبه الاستقطاع من جانب الهييه سؤدي الي تحمل شركه (ا) اعباء ضريبيه لا تستند الي نظام، علما بان الشركه مكلف زكي، وان هذه الخدمات ليست خدمات فنيه او استشاريه وتمت بالكامل خارج المملكه، مع العلم بانه تم فرض ضريبه استقطاع علي جهات مقيمه وجهات تتبع دولا لديها اتفاقيات نافده لمنع الازدواج الضريبي مع المملكه.

لمزاوله النشاط في المملكه; وبناء عليه فان ادعاء الهييه بوجوب استقطاع الضريبه علي هذه الشركات غير صحيح لاختلاف
التكيف الضريبي لها من حيث الاقامه; حيث تعتبر في هذه الحاله شركات مقيمه تضع لضريبه الدخل.
كما ان هذه السعات والدواير هي متملكات غير منقوله - كوبال بحريه تحت الماء بالمياء الدوليه او دواير في اقصار صناعيه
خارج الغلاف الجوي - حيث يعتبر اي اجهزه او معدات يتم دفتها تحت الارض او تحت سطح المياه بانها اجهزه او معدات غير
منقوله; وبالتالي فان عمليه الاستثمار لمملكات غير منقوله تم بالكامل خارج المملكه ولا ينطبق عليها نص الفقره (٤) من
(ا) من الماده (٥) من النظام (يعد الدخل متحق من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: -٤ اذا نشا عن تاجير
ممتلكات منقوله مستحده في المملكه).
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلثوها مذكره مره في ١٣٣٧/٧/٢٧ م اشت م نزت الافاده بانه سبق ان بحثت اللجنه
الاستينافيه هذا الموضوع لذات الشركه للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م واصدرت قراريها رقم (١٢٤٤) ورقم (١٢٦٤) لعام ١٤٣٥ ه،
ثم تظلمت الشركه عليهما فصدر حكما الداره الابداريه والخاصه مؤيدين لاجراء الهييه، ثم استانشعت الشركه هذه الاحكام
فصدر حكم محكمه الالستثناف بتاييد الاحكام الابتداييه وقدم الهييه صوره منها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين للجنه ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه مقال استثمار سعات ودواير في الاقمار
الصناعيه والاترنت والخوابل لضريبه الاستقطاع، في حين تنمسك الهييه بخصوص هذه المبالغ المدفوعه لضريبه الاستقطاع
للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وما سبق يتح ان الاستثناف يتعل بضريبه الاستقطاع التي تم اتحاسبها علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيه مقال
استثجار سعات ودوار في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل، والتي يري المكلف انها منفده بالكامل خارج المملكه ولا تعد
متحققه من مصر في المملكه،})(ه) في هذا الخصوص فان اللجنه بعد اطلاعها علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٤٥ (١/١) واتريخ ١٥٥ (١٥/٥) واتريخ ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتريخ
مكلفا او غير مكلف بيمقتي هذا النظام، وعلي المنشه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم
من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال
والخدمات، كما تبين ان الفقره (١) من المايه (٣) من اللاتجه التفيذيه ت FVHي ان يختج غير المقيم الذي ليس لديه منشه
دايمه للضريبه عن اي مبلغ يصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم
تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما حددت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (٥) من اللاتجه التفيذيه
الحالات التي يعد فيها الدخل متحقا من مصر في المملكه.
وTRI اللجنه ان تحديد مي خضوع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور
من اهمها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه وهل الدخل المتفق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحفقه من
مصدر في المملكه? وهل هو خضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا?
ومن خلال مراجعه اللجنه للربط الضريبي للعام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢٠٧ م الذي تضمن احتساب ضريبه الاستقطاع يënح اخفاع
الهييه المبالغ المدفوعه لنسبه ٥% علي اساس انها مقال خدمات اتحالات هاتفيه دوليه.
8/7

وبعد رجوع اللجنه لمن الصفه (ا) من نماد (٨) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه (يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:
.%. ايجار -1
وذلك لنص الفقره (٤) من الماده (٥) من نظام المضمنه (يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: - اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه، وكذلك لنح الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه المتضمنه (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه، وطبيقا لهذه النصوص فان اللجنه تري ان طبيعه الاعمال المقدمه محل الاستثناء عباره عن ايجار، حيث تتمثل في استثمار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه والاترنت والكوبال وهي مستخدمه في المملكه من قبل المملك بشكل مباشر من خلال النهايات الطرفيه للكوبال او اجهزه الاستعمال والارسال الموجوده في المملكه. او بشكل غير مباشر من خلال الاتصال عن بعد، مما تري معه اللجنه ان الدخل المتحقق للجهات غير المقيمه مقال الاستثمار يعد دخلا متحقها من مصر في المملكه; وبالتالي في هي من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه % ٥٥ باعتبارها نشات عن تاثير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه; وبناء عليه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما ضي به من تاييد الهييه في فرض ضريبه استقطاع بنسبه % ٥٥ علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه خلال عام ٢٠٠٧ م قابل استثمار سعات ودوثر في الاقمار الصناعيه والابترنت والكواب.
∧∧

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني بالرياض رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOYEيه.
1- تاييد استثناف المكلف في طلبه اعتماد فرق رسوم لرخصه الزايده عن 1/1,885 (1,771,885) ربالا ضمن مصروفات
عام ٢٠٧ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد الهييه في فرض خريبه استقطاع بنسبه ٥٠
علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه خلال عام ٢٠٧ م قابل استثمار سعات ودواير في الاقصار الصناعيه والارترنت
والكواب.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.
وبالله التوفيق...
∧∧